CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم رقم (7) لسنة 2016 بشأن التقرير الربع سنوي عن أعمال تصفية الصناديق المتعلق بالالتزام بأحكام الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية
تاريخ النشر
19 يونيو 2016
"تعميم إلى كافة مصفي الصناديق الذين تسري عليهم أحكام الكتاب الثالث عشر"
السيد/ مصفي الصندوق المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نود أن نسترعي انتباهكم إلى ما تنص عليه المادة رقم (2-37-15) من الفصل الثاني (الصناديق) للكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي تقضي بوجوب قيام المصفي بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية.
لذا يتعين عليكم الالتزام بما ورد في نص المادة المذكورة، مع ضرورة موافاة هيئة أسواق المال بتقرير دوري ربع سنوي وفقاً للسنة المالية للصندوق خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من نهاية الفترة. على أن يكون التقرير مراجعاً من قبل مراقب الحسابات، ومتضمناً ما تم التوصل إليه في إجراءات التصفية والدفعات التي تم توزيعها على حاملي الوحدات وأي أصول موجودة لدى الصندوق لم يتم تسييلها وسبب عدم الانتهاء من تسييلها.
كما يتعين عليكم التقيد بأحكام المادة (2-37) من الفصل الثاني (الصناديق) للكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتقيد بجميع المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة فيما يخص أعمال التصفية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 16/06/2016
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.