CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (4) لسنة 2016 بشـأن توفيق أوضاع الشركة الكويتية للاستثمار وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية
تاريخ النشر
03 فبراير 2016
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
-وعلى قرار الهيئة رقم (66) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 16/12/2014 بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
-وعلى قرار الهيئة رقم (61) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 23/8/2015 بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
-وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (3) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 20/1/2016 بشأن توفيق أوضاع الشركة الكويتية للاستثمار. قرر ما يلي: مادة أولى:انتهاء مدة الموافقة المبدئية الممنوحة للشركة الكويتية للاستثمار التي انتهت في 17/12/2015، وذلك دون ترتيب أوضاعها بالنسبة لنشاطي مدير محفظة الاستثمار ومدير نظام استثمار جماعي. مادة ثانية:رفض طلب الشركة الكويتية للاستثمار الترخيص لها لمزاولة الأنشطة التالية:
1-وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
2-أمين حفظ.
3-مراقب استثمار.
4-وكيل اكتتاب. وعلى أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لكافة الأنشطة الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار. مادة ثالثة:على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. مشعل مساعد العصيمي صدر بتاريخ: 02/02/2016.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.