CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم هيئة أسواق المال رقم (15) لسنة 2026 إلى كافة الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بشأن ممارسة الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية من فئة إحصاء 1965
تاريخ النشر
03 سبتمبر 2026
استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (296) الصادر في اجتماعه رقم (11/2024) المنعقد بتاريخ 19/03/2024 والذي أناط إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات التي يراها مناسبة لتنظيم وتعديل ومتابعة أوضاع المسحوب منهم الجنسية الكويتية، وإلى كتاب الجهاز الوارد للهيئة بتاريخ 31/08/2026 بشأن معالجة أوضاع المسحوب منهم الجنسية الكويتية والمشمولين بإحصاء 1965 وإلحاقا بالتعاميم السابقة وعلى وجه الخصوص التعميم رقم (20) لسنة 2025 والتعميم رقم (23) لسنة 2025 والتوضيح الصادر عن الهيئة بتاريخ 24 سبتمبر 2025 بشأنهما.
تسترعي هيئة أسواق المال انتباه كافة الأشخاص المرخص لهم والجهات المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إلى ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأوضاع من سحبت منهم الجنسية الكويتية والمشمولين بإحصاء 1965 وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، فيما يتعلق بالحقوق والمزايا المقررة لهم، وذلك على النحو التالي: -
1- ينطبق بشأن المسحوب منهم الجنسية الكويتية وفقاً لنص المادة (الخامسة/ ثالثا) فئة إحصاء 1965 وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية أحكام الفقرة 7 من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1355) لسنة 2025 من استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية للأفراد والشركات التي يمتلكها أشخاص ممن سحبت جنسياتهم، وما يصدر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.
2- الاستمرار بالاعتداد بآلية التحقق والمصادقة للبيانات والمعلومات الشخصية المقدمة من هذه الفئة عبر أصل الهوية أو الشهادات الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو البطاقة المدنية الصادرة عن تطبيق (هويتي) طالما كانت سارية المفعول وتم التحقق منها إلكترونياً وبما لا يتعارض مع القرارات والتعليمات المنظمة.
وعليه: فإن هيئة أسواق المال تهيب بكافة الجهات والأفراد المخاطبين بالقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بضرورة الالتزام بما ورد في هذا التعميم.
عماد أحمد تيفوني
صدر بتاريخ 03/09/2026
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.