CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم رقم (07) لسنة 2026 "تعميم هيئة أسواق المال إلى كافة الأشخاص المرخص لهم والجهات الراغبة بالتقدم إلى الهيئة بشأن طلبات الترخيص لمزاولة أنشطة الأوراق المالية بشأن نماذج إجراءات العناية الواجبة التي يتم استيفاؤها"
تاريخ النشر
19 مايو 2026
السيد/ رئيــس مجلــس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
استناداً لما نص عليه تعميم هيئة أسواق المال رقم (11) لسنة 2025 بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (16) لسنة (2025) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (04) لسنة (2023) بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، وكذا تعميم هيئة أسواق المال رقم (12) لسنة 2025 بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
تؤكد الهيئة على ضرورة قيام الجهات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة الأوراق المالية بتقديم "نماذج إجراءات العناية الواجبة التي يتم استيفاؤها من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة أسواق المال، والجهات التي تتقدم إلى الهيئة بطلبات الترخيص" إلى هيئة أسواق المال وذلك عبر بوابة الهيئة الإلكترونية قبل الشروع في تقديم طلب الترخيص.
ويستثنى من هذا التعميم كافة الأشخاص المرخص لهم حاليا، شريطةً الالتزام بتقديم التحديثات المطلوبة وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال المتعلقة بالتعريف عن بيانات المستفيد الفعلي.
وعليــه، فإن هيئة أسواق المال تسترعي انتباه كافة الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بالعمل على تنفيذ ما جاء في هذا التعميم.
عماد أحمد تيفوني
رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي
صدر بتاريخ: 19/05/2026
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.