CmaBoardReleases
Back to Search
بعد الإطلاع - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية - وبناء على قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقم (10) لسنة 2014 المنعقد بتاريخي 27 و28/5/2014 بشأن نطاق عمل مستشار استثمار قرر ما يلي مادة أولى يُحدد نطاق عمل مستشار استثمار توضيحاً لما جاء في التعريق الوارد في المادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 ، ليكون على النحو التالي : تقديم المشورة أو إصدار التقارير والتحاليل للآخرين بشكل مباشر ، أو عن طريق وسائل الإعلام أو الاتصال ، وفيما يتعلق بنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر : - تقييم أو استثمار أو شراء أو بيع الاوراق المالية والمنتجات الاستثمارية - الاكتتاب في الأوراق المالية وعمليات طرح الاوراق المالية للاكتتاب - ممارسة أي حق يترتب على حيازة الاوراق المالية - تقديم أي مشورة قد تؤدي إلى التأثير على قرار المستثمرين أو المستثمرين المحتملين في التصرف بالأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية . مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره . صالح مبارك الفلاح رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال صدر بتاريخ : 5/6/2014
CMA LAW: Resolution No. (24) of 2014 of CMA Board of Commissioners Regarding Scope of Work of an Investment Advisor
Date Publish
28 November 2015
بعد الإطلاع - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية - وبناء على قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقم (10) لسنة 2014 المنعقد بتاريخي 27 و28/5/2014 بشأن نطاق عمل مستشار استثمار قرر ما يلي مادة أولى يُحدد نطاق عمل مستشار استثمار توضيحاً لما جاء في التعريق الوارد في المادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 ، ليكون على النحو التالي : تقديم المشورة أو إصدار التقارير والتحاليل للآخرين بشكل مباشر ، أو عن طريق وسائل الإعلام أو الاتصال ، وفيما يتعلق بنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر : - تقييم أو استثمار أو شراء أو بيع الاوراق المالية والمنتجات الاستثمارية - الاكتتاب في الأوراق المالية وعمليات طرح الاوراق المالية للاكتتاب - ممارسة أي حق يترتب على حيازة الاوراق المالية - تقديم أي مشورة قد تؤدي إلى التأثير على قرار المستثمرين أو المستثمرين المحتملين في التصرف بالأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية . مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره . صالح مبارك الفلاح رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال صدر بتاريخ : 5/6/2014
Disclaimer: The information provided on this page is for reference purposes only, visitors are encouraged to review and understand the information provided in the official scanned document attached in the link above (if available). The CMA endeavors to ensure that the information on this page is complete and accurate, but the CMA does not guarantee the quality, accuracy, or completeness of any content at any time. In the event the information on this page is different from the content in the official scanned document attached in the link (if available), the official scanned document attached shall take precedence.