CmaBoardReleases
Back to Search
CMA LAW: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (19/ 2026 مجلس تأديب) (05/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي على 1) شركة أجيليتي للمخازن العمومية. 2) رئيس مجلس الإدارة. 3) نائب رئيس مجلس الإدارة. 4) الرئيس التنفيذي. 5) عضو مجلس إدارة عدد (5). 6) المدير المالي للشركة، لمخالفتهم قواعد الادراج وحوكمة الشركات
Date Publish
31 August 2026
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (19/ 2026 مجلس تأديب) (05/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي على 1) شركة أجيليتي للمخازن العمومية. 2) رئيس مجلس الإدارة. 3) نائب رئيس مجلس الإدارة. 4) الرئيس التنفيذي. 5) عضو مجلس إدارة عدد (5). 6) المدير المالي للشركة، لمخالفتهم قواعد الادراج وحوكمة الشركات.
للأسباب التالية:
أولاً: شركة أجيليتي للمخازن العمومية، وذلك لثبوت مخالفتها حكم المادة (1- 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة من خلال مراجعة البيانات المالية المرحلية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية المنتهية في 30/9/2025 ما يلي:
أ. مخالفة الشركة لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 37 (IAS 37):
لقيام الشركة بإعادة تصنيف استثمارها في شركتها الزميلة من بند "استثمار في شركة زميلة" إلى بند "مطالبات مدينة" بقيمة 111,023.000 د.ك (مئة وأحد عشر مليون وثلاثة وعشرون الفاً دينار كويتي)، وذلك على الرغم من أن توقيت وقيمة الاسترداد النهائية لا تزال غير محددة على وجه الدقة، وأن هذا المبلغ يمثل أصلاً محتملاً حال كون توقيت الحصول عليه وقيمته النهائية غير محددين، وعليه، ووفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 37 (IAS 37) , فإنه لا يجوز للشركة الاعتراف به في بياناتها المالية.
ب. مخالفة الشركة لمتطلبات كل من الفقرة 5/26 والفقرة 4/20 من الإطار المفاهيمي للتقارير المالية، ومتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (40) تحت الفقرة رقم (66):
وذلك نتيجة استمرار الشركة في الاعتراف بعقارات مستأجرة من الهيئة العامة للصناعة بقيمة دفترية قدرها 65,762.000 د.ك (خمسة وستون مليون وسبعمائة واثنان وستون ألفاً دينار كويتي) مدرجة تحت بند "عقارات استثمارية" في بياناتها المالية المرحلية محل المخالفة، على الرغم من تسليمها للهيئة وفقدان السيطرة عليها بموجب تقرير تسليم رسمي مؤرخ في 23/9/2025.
ثانياً: كلٍ من:
1. رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية.
2. نائب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية.
3. عضو مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية.
4. عضو مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية.
5. عضو مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية.
6. عضو مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية.
7. عضو مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية.
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند (5) المادة (3- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيامهم بالدور المنوط بهم من خلال التأكد من التزام الشركة بحكم المادة (1- 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال مراجعة البيانات المالية المرحلية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية المنتهية في 30/9/2025 ما يلي:
أ) مخالفة الشركة لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 37 (IAS 37):
لقيام الشركة بإعادة تصنيف استثمارها في شركتها الزميلة من استثمار في شركة زميلة إلى بند "مطالبات مدينة" بقيمة 111,023.000 د.ك (مئة وأحد عشر مليون وثلاثة وعشرون الفاً دينار كويتي)، وذلك على الرغم من أن توقيت وقيمة الاسترداد النهائية لا تزال غير محددة على وجه الدقة، وأن هذا المبلغ يمثل أصلاً محتملاً حال كون توقيت الحصول عليه وقيمته النهائية غير محددين، وعليه، ووفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 37 (IAS 37) لا يجوز للشركة الاعتراف به في بياناتها المالية.
ب) مخالفة الشركة لمتطلبات كل من الفقرة 5/26 والفقرة 4/20 من الإطار المفاهيمي للتقارير المالية، ومتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (40) تحت الفقرة رقم (66):
وذلك نتيجة استمرار الشركة في الاعتراف بعقارات مستأجرة من الهيئة العامة للصناعة بقيمة دفترية قدرها 65,762.000 د.ك (خمسة وستون مليون وسبعمائة واثنان وستون ألفاً دينار كويتي) مدرجة تحت بند "عقارات استثمارية" في بياناتها المالية المرحلية محل المخالفة، على الرغم من تسليمها للهيئة وفقدان السيطرة عليها بموجب تقرير تسليم رسمي مؤرخ في 23/9/2025.
ثالثاً كلٍ من:
1- الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي للمخازن العمومية.
2- المدير المالي لشركة أجيليتي للمخازن العمومية.
وذلك لثبوت مخالفتهما ما يلي:
1) حكم البند رقم (4) من المادة (3- 11) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
2) حكم المادة (5- 2) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
وذلك لما كان قد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك عدم قيامهما بالدور المنوط بهما من خلال التأكد من التزام الشركة بحكم المادة (1- 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال مراجعة البيانات المالية المرحلية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية المنتهية في 30/9/2025 ما يلي:
أ- مخالفة الشركة لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 37 (IAS 37):
حيث تبين قيام الشركة بإعادة تصنيف استثمارها في شركتها الزميلة من استثمار في شركة زميلة إلى بند "مطالبات مدينة" بقيمة 111,023.000 د.ك (مئة وأحد عشر مليون وثلاثة وعشرون الفاً دينار كويتي)، وذلك على الرغم من أن توقيت وقيمة الاسترداد النهائية لا تزال غير محددة على وجه الدقة، وأن هذا المبلغ يمثل أصلاً محتملاً حال كون توقيت الحصول عليه وقيمته النهائية غير محددين، وعليه، ووفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 37 (IAS 37) لا يجوز للشركة الاعتراف به في بياناتها المالية.
ب- مخالفة الشركة لمتطلبات كل من الفقرة 5/26 والفقرة 4/20 من الإطار المفاهيمي للتقارير المالية، ومتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (40) تحت الفقرة رقم (66):
وذلك نتيجة استمرار الشركة في الاعتراف بعقارات مستأجرة من الهيئة العامة للصناعة بقيمة دفترية قدرها 65,762.000 د.ك (خمسة وستون مليون وسبعمائة واثنان وستون ألفاً دينار كويتي) مدرجة تحت بند "عقارات استثمارية" في بياناتها المالية المرحلية محل المخالفة، على الرغم من تسليمها للهيئة وفقدان السيطرة عليها بموجب تقرير تسليم رسمي مؤرخ في 23/9/2025.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"أولاً: -توقيع جزاء مالي على شركة أجيليتي للمخازن العمومية مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها بشقيها.
ثانياً: - توقيع جزاء مالي على كل من:
1- رئيس مجلس إدارة الشركة.
2- عضو مجلس إدارة الشركة.
3- عضو مجلس إدارة الشركة.
4- عضو مجلس إدارة الشركة.
5- عضو مجلس إدارة الشركة.
6- عضو مجلس إدارة الشركة.
مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) لكل منهم عما أسند إليه.
ثالثا – توقيع جزاء مالي على كل من/نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) لكل منهما عما أسند إليه".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
Disclaimer: The information provided on this page is for reference purposes only, visitors are encouraged to review and understand the information provided in the official scanned document attached in the link above (if available). The CMA endeavors to ensure that the information on this page is complete and accurate, but the CMA does not guarantee the quality, accuracy, or completeness of any content at any time. In the event the information on this page is different from the content in the official scanned document attached in the link (if available), the official scanned document attached shall take precedence.