CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (12) لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
تاريخ النشر
05 فبراير 2018
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (112) لسنة 2017 بشأن طلب الترخيص المقدم من الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 19/07/2017،
- وبناءً على طلب الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م.م.هـ 4 – 2 لسنة 2018 في اجتماعه رقم (2) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 10/01/2018؛
- وبناءً على القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن تنظيم صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاعات هيئة أسواق المال والتفويض فيها الصادر بتاريخ 17/01/2018.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لترخيص نشاط أمين حفظ لمدة ستة أشهر نهائية غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 19/01/2018 وتنتهي في تاريخ 18/07/2018 وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية: يرخص للشركة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مبارك عبدالله الرفاعي
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
صدر بتاريخ: 04/02/2018
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.