CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (56) لسنة 2016 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لتأسيس صندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار
تاريخ النشر
05 يونيو 2016
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (19) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 31/05/2016.
قرر ما يلي
مادة أولى: تمنح شركة بوبيان كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماًّ برأس مال متغير وتبلغ حدوده من5,000,000 د.ك (فقط خمسة ملايين دينار كويتي) إلى 1,500,000,000 د.ك (فقط مليار وخمسمائة مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط واحد دينار كويتي) للوحدة الواحدة. والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق للمشترك الواحد هو 10,000 د.ك (فقط عشرة آلاف دينار كويتي)، ويسمح بالاشتراك بمضاعفات 1,000 د.ك (فقط ألف دينار كويتي).
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 1,425,000,000 وحدة (فقط مليار وأربعمائة وخمسة وعشرون مليون وحدة) أي بواقع 1,425,000,000 د.ك (فقط مليار وأربعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار كويتي). وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
• بنك بوبيان.
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار.
مادة رابعة: مدة الصندوق خمس عشرة سنة ميلادية، تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وذلك بعد الحصول على موافقة ما يزيد عن 50% من مالكي وحدات الاستثمار وجهة الإشراف.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 02/06/2016
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.