CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2018/6مجلس تأديب) (2018/15هيئة)
تاريخ النشر
15 مارس 2018
تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 15/3/2018 في المخالفة المقيدة برقم (2018/6مجلس تأديب) (2018/15هيئة) ضد:
شركة مجموعة عارف الاستثمارية.
وذلك: " بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الثلاث المسندة اليها لتجاوزها نظم إدارة المخاطر في اعداد التقرير، واسنادها تقييم أحد العقارات الى جهة لا تتمتع بالاستقلالية ويوجد لديها تعارض مصالح، وعدم حصولها على البيانات اللازمة لعميلين لديها“.
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها ما يلي: -
1. حكم المادة (4-4) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيامها (وفقاً للتقارير المعدة من قبل مكتب كي بي أم جي "KPMG") بالتطرق للمخاطر الناتجة عن مطالبات هيئة الزكاة في المملكة العربية السعودية على شركتها التابعة (شركة منشآت للمشاريع العقارية) بما قيمته 153 مليون د.ك، وعدم التطرق لمطالبة أحد المقاولين المتعاقدين مع إحدى شركاتها التابعة بما قيمته 41 مليون د.ك، فضلاً عن عدم التطرق لقيام حكومة المملكة المغربية بإصدار قرار نزع ملكية أحد عقارات شركاتها التابعة في المغرب، وفيما إذا كانت تلك المطالبات قد حصل من خلالها أية تجاوزات لنظم إدارة المخاطر، فضلاً عن عدم شرح الإجراءات التي سيتم اتباعها للتعامل مع تلك المطالبات.
2. حكم البند (د) من الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيامها بتقييم عقار من عقاراتها (عقار المنقف: Two Buildings) المعد بشهري نوفمبر وديسمبر 2016 من قبل بيت التمويل الكويتي، والذي يعتبر أحد أكبر ملاك شركة مجموعة عارف الاستثمارية حيث تبلغ (نسبة ملكيته فيها إلى ما يصل 54%)، وهو ما ينفي تحقق مبدأ الاستقلالية المطلوبة فيما بين الجهة طالبة التقييم والجهات التي تقوم بالتقييم، فضلاً عن إمكانية حدوث شبهة تعارض المصالح.
3. استمرار مخالفة حكم المادة (3-5) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيامها بالحصول على عدد من البيانات الخاصة بالعميلين المذكورين أدناه (وذلك على الرغم من أنهما العميلين الوحيدين للشركة):
م |
اسم العميل |
نوع العميل |
آلية إدارة المحفظة الاستثمارية |
ملاحظات |
1 |
شركة لمار القابضة |
شخص اعتباري |
محفظة استثمارية للحفظ
|
عدم توافر هدف استثماري عدم توافر مخولين بالتوقيع عدم توافر بطاقات مدنية عدم توافر المفوضين بالتوقيع |
2 |
شركة سهم القابضة |
شخص اعتباري |
محفظة استثمارية بإدارة العميل |
عدم توافر هدف استثماري عدم توافر مخولين بالتوقيع عدم توافر بطاقات مدنية عدم توافر المفوضين بالتوقيع |
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.