CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
21-3 من الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم: الفصل الثالث: العملاء
-
الثلاثاء, 24 نوفمبر 2015
في حال ما تبين للشخص المرخص له أن العميل أو المستفيد الفعلي هو شخص معرض سياسياً، يتعين عليه تطبيق تدابير العناية الواجبة الإضافية التالية: 1. يجب أخذ موافقة الإدارة العليا للشخص المرخص له عند فتح حساب أو تشغيله لأي شخص من الأشخاص المذكورين بموجب هذا الفصل. 2. إذا قبل الشخص المرخص له عميلاً ثم أصبح أو تبين أن هذا العميل أو المستفيد الفعلي من الأشخاص المذكورين بموجب هذه المادة، فيجب أخذ موافقة الإدارة العليا للشخص المرخص له لمواصلة علاقة العمل. 3. اتخاذ إجراءات لتحديد مصدر ثروة وأموال هؤلاء الأشخاص أو أي شخص له علاقة بهم قد يكون عميلاً أو مستفيداً فعلياً.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.