CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
-
الكتاب الأول: التعريفات
-
أ
-
أتعاب خبراء
ما يتم دفعه من قبل طالب الخبرة من أموال نقدية للخبير المستعان به من قبل هيئة التحكيم.
-
أتعاب محكمين
ما يتم دفعه من قبل طرفي التحكيم من أموال نقدية لهيئة التحكيم وفقاً للجدول المعد بشأنها والمودع لدى الهيئة.
-
اتفاق أولي
الاتفاق الذي يتضمن المبادئ العامة والخطوات الأولية لتقديم عرض استحواذ اختياري أو الدخول في عملية اندماج بين شركتين أو أكثر.
-
اتفاق التحكيم
هو اتفاق يوضع في العقد، أو مستقلاً عنه ويقضي بإحالة النزاع المتعلق إلى هيئة التحكيم.
-
أجل السندات أو الصكوك
الفترة الزمنية من تاريخ إصدار الصكوك أو السندات وحتى انقضائها أو استهلاكها بوقوع حدث معين أو بانتهاء مدة معينة تؤدي إلى استرداد الصكوك أو السندات.
-
الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية
هي الأخطار التي تؤدي إلى زعزعة السوق والبورصة ووكالة المقاصة بالشكل الذي يؤدي إلى عدم سير السوق والبورصة ووكالة المقاصة بانتظام واضطراد.
-
أدوات الدين
أدوات استثمار متوسطة وطويلة الأجل كالسندات والصكوك القابلة وغير القابلة للتحويل ذات عائد ثابت أو متغير وسندات الخزانة وأذونات الخزانة أو أي أدوات دين أخرى توافق عليها الهيئة.
-
أدوات النقد
أدوات استثمار قصيرة الأجل كالودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية، والأذونات والسندات والصكوك الحكومية والسندات والصكوك الصادرة عن البنوك أو الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي أو عملة أجنبية أخرى وشهادات الإيداع البنكية واتفاقيات إعادة الشراء والصكوك أو أي أدوات نقد أخرى توافق عليها الهيئة.
-
أصحاب المصالح
كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل العاملين، والدائنين، والموردين، والعملاء، والوكلاء، ومقدمي الخدمات للشركات.
-
إصدار غير مباشر
إصدار السندات أو الصكوك من خلال شركة ذات غرض خاص وليس عن الملتزم مباشرة.
-
إصدار مباشر
إصدار السندات أو الصكوك عن الملتزم مباشرة وليس من خلال شركة ذات غرض خاص.
-
إصدار مكفول
إصدار السندات أو الصكوك المضمون من الكفيل.
-
أطراف ذات الصلة بالصندوق العقاري
مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة أو الزميلة، أو أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق، أو أي من المديرين التنفيذيين، أو الموظفين لمدير الصندوق، أو أي من أقاربهم لدى أي من الأطراف أعلاه، أو أمين حفظ الصندوق، أو مراقب استثمار الصندوق، أو المقيّم العقاري، أو مراقب حسابات الصندوق، أو مراقب حسابات مدير الصندوق، أو أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته نسبة 5% من صافي قيمة أصول وحدات الصندوق العقاري، أو أي شخص تابع أو مسيطر على أي من الأشخاص السابق ذكرهم.
-
أعضاء بورصة
هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء.
-
أعضاء وكالة مقاصة
شخص مرخص له تتفق معه وكالة مقاصة على القيام ببعض المهام التي تقوم بها.
-
إعلان ترويجي
الدعوة إلى أو الحث على الدخول في اتفاقية بحيث يشكل إبرامها أو تنفيذ التزاماتها من قبل أطرافها نشاط أوراق مالية، أو ممارسة أي حق يترتب على ورقة مالية وذلك لغرض حيازتها، أو التصرف فيها، أو ضمانها أو تحويلها.
-
إعلان ترويجي أو تسويقي لصندوق
أي إعلان ترويجي أو تسويقي للصناديق ذات الاكتتاب العام والمرخص لهذه الصناديق من الهيئة في دولة الكويت، سواء تم هذا الاعلان عن طريق اتصال مباشر أو إعلان معد مسبقاً.
-
إعلان ترويجي أو تسويقي لصندوق بواسطة الاتصال المباشر
هو إعلان ترويجي لا يكون معد مسبقاً بما في ذلك أي لقاء مع عميل أو مكالمة هاتفية أو عرض، أو حوار تفاعلي مباشر، والذي يجب أن يتم وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (2-22-4) من الفصل الثاني (الصناديق) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة.
-
إعلان ترويجي أو تسويقي لصندوق معد مسبقاً
هو إعلان ترويجي أو تسويقي لصندوق يتم إعداده بشكل مسبق، ويرسل كتابياً، أو إلكترونياً، أو أي من وسائل الاتصال الحديثة، والذي يجب أن يتم وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (2-22-5) من الفصل الثاني (الصناديق) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة.
-
استحواذ
المحاولة أو الطلب لتملك أسهم تؤدي إلى سيطرة على شركة مدرجة في البورصة أو شركة غير مدرجة في حال الاستحواذ العكسي، طبقاً لأحكام وقواعد الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ).
-
استحواذ عكسي
هو أي ترتيب تقوم بموجبه شركة مدرجة بإصدار أسهم جديدة وعرضها على مساهمي شركة غير مدرجة عوضاً عن أسهمهم بحيث تمثل الأسهم الجديدة أكثر من 50% من الأسهم المصدرة في الشركة المدرجة بعد تنفيذ الاستحواذ.
-
أسهم
الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأس مال شركة.
-
أسهم الخزينة
هي الأسهم التي تقوم الشركة بشرائها وإعادة بيعها، أو استخدامها، من أسهمها المصدرة.
-
أسهم متداولة
هي الأسهم المصدرة لشركة مساهمة مدرجة في البورصة.
-
أسهم مصدرة
هي الأسهم التي تمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة ومكتتب فيها من قبل المساهمين سواءً دفعت قيمتها بالكامل أو جزء من هذه القيمة.
-
أسهم ممتازة
تلك الأسهم التي تتمتع ببعض الامتيازات في التصويت، أو الأرباح، أو ناتج التصفية، أو أي حقوق أخرى بشرط أن تكون الأسهم من ذات النوع متساوية في الحقوق والمميزات.
-
أسهم ممتازة غير قابلة للاسترداد
نوع الأسهم الممتازة التي لا يمكن للمصدر استردادها خلال المدة المحددة في عقد الشركة، ويتم سداد قيمة هذه الأسهم عند تصفية المصدر.
-
أسهم ممتازة غير قابلة للتحويل
نوع الأسهم الممتازة التي لا تتيح لحملتها حق تحويلها إلي أسهم عادية في رأس مال المصدر في تاريخ لاحق لإصدارها.
-
أسهم ممتازة قابلة للاسترداد
نوع الأسهم الممتازة التي يمكن استردادها إما في تاريخ محدد أو بعد مضي فترة زمنية محددة خلال مدة المصدر.
-
أسهم ممتازة قابلة للتحويل
نوع الأسهم الممتازة التي تتيح لحملتها حق تحويلها إلى أسهم عادية في رأس مال المصدر في تاريخ لاحق.
-
أسهم ممتازة مشاركة
نوع الأسهم الممتازة التي تمنح لحملتها الحق في المشاركة في فائض الأرباح إلى جانب المساهمين العاديين بعد توزيع الأرباح بمعدل محدد على هؤلاء المساهمين.
-
أصول ذات قيمة مؤثرة
لأغراض تطبيق أحكام الفصل الثالث من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ)، يقصد بالأصول ذات القيمة المؤثرة هي الأصول التي لها انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة، وتطبق المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة في تحديد تعريف الصفقات المؤثرة.
-
أصول الصندوق
جميع الأموال النقدية أو غير النقدية أو العقارية وغيرها من الأموال المملوكة للصندوق.
-
أصول نظام استثمار جماعي
جميع الأموال النقدية أو غير النقدية أو العقارية وغيرها من الأموال المملوكة لنظام الاستثمار الجماعي.
-
أصول العملاء
جميع الأموال غير النقدية كالأوراق المالية، أو أي أصول أخرى والتي يتسلمها الشخص المرخص له، أو يحوزها لصالح العميل بمناسبة قيامه بأي نشاط للأوراق المالية.
-
أطراف ذوو العلاقة
يعد الطرف ذو علاقة بالشركة في الحالات التالية: 1. إذا كان يملك السيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على الشركة. 2. إذا كان شركة تابعة. 3. إذا كان عضواً في نفس المجموعة التي تكون الشركة طرفاً فيها. 4. إذا كان عضواً في مجلس إدارة الشركة أو عضواً في الإدارة التنفيذية للشركة. 5. إذا كان من أقارب الشخص المشار إليه في البند (1) أو (4) من هذا التعريف. 6. شركة تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام للأشخاص المشار إليهم في البند (4) أو (5) من هذا التعريف بما يملكونه من قوة تصويت هامة بشكل مباشر أو غير مباشر. ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد الأطراف ذات العلاقة ما ورد في القانون واللائحة التنفيذية ومعيار المحاسبة الدولي رقم (24) وما يطرأ عليهما من تعديلات.
-
أطراف متحالفة
هم الأشخاص الذين يقومون بموجب اتفاق أو تفاهم (بشكل شفهي أو كتابي) بالتعاون – بشكل مباشر أو غير مباشر - للحصول على 30% أو أكثر من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة أو إحباط نجاح عرض استحواذ على شركة مدرجة. ودون الإخلال بالتطبيق العام لهذا التعريف، يعد في حكم الأطراف المتحالفة الحالات الآتية ما لم يتم اثبات العكس: 1. الشركة الأم وأعضاء مجموعتها وشركاتها الزميلة بالإضافة إلى الشركات التي تعتبر هذه الشركات زميلتها مع بعضها البعض. 2. الشركة مع أعضاء مجلس إدارتها وأقربائهم. 3. مدير نظام استثمار جماعي مع أنظمة الاستثمار الجماعي التي يديرها إذا استخدم حقوق التصويت عن الأسهم الموجودة بهذا النظام. 4. مدير المحفظة الاستثمارية مع عملاء هذه المحافظ إذا استخدم حقوق التصويت عن الأسهم الموجودة في هذه المحافظ.
-
اكتتاب خاص
هو دعوة موجهة الى فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين للاكتتاب في ورقة مالية.
-
اكتتاب عام
عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب أو لشراء الأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة.
-
أموال العملاء
جميع الأموال النقدية المستلمة، أو تلك التي بحيازة أي شخص مرخص له لصالح عميل أو نيابة عنه بمناسبة القيام بأي نشاط للأوراق المالية، مخصوماً منها الأموال النقدية المخصصة للوفاء بالتزامات العميل نتيجة التعاملات التي اجريت لصالحه، سواء كانت مستحقة الأداء أو معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل.
-
أمين حفظ
شخص اعتباري مرخـــــص له من الهيئة لمزاولة حفظ أموال العملاء وأصولهم بما في ذلك تلك المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
-
الأمين الدولي
شخص اعتباري مرخص له من الجهات الرقابية في دولة أجنبية يطبق توصيات مجموعة العمل المالي، وذلك لمزاولة حفظ أموال العملاء وأصولهم بما في ذلك تلك المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي.
-
أمين سر مجلس الإدارة
الشخص المُعين من قبل مجلس الإدارة من بين موظفي الشركة ليقوم بمهمة تدوين وتسجيل وحفظ جميع محاضر الاجتماعات، وأية مهام أخرى توكل إليه من قبل المجلس في هذا الشأن.
-
أمين عهدة
الشخص الذي تم تعيينه لحفظ موجودات الصكوك لصالح حملة الصكوك بموجب مستند أو مستندات العهدة.
-
اندماج
هو اتفاق من شأنه اندماج شركة أو أكثر في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر ويكون إما عن طريق الاندماج بالضم أو بالمزج أو الاندماج بالانقسام والضم.
-
اندماج بطريق الانقسام والضم
هو تقسيم ذمة الشركة إلى جزئين أو أكثر وانتقال كل جزء منها إلى شركة قائمة (الشركة الدامجة).
-
اندماج بطريق الضم
هو حل شركة أو أكثر ( الشركة المندمجة)، ونقل ذمتها المالية إلى شركة قائمة (الشركة الدامجة).
-
اندماج بطريق المزج
هو حل شركتين أو أكثر (الشركات المندمجة)، وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية للشركات المندمجة.
-
أنشطة أوراق مالية
الأنشطة المنصوص عليها في المادة (1-2) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من هذه اللائحة.
-
أيام التعامل
هي الأيام التي يمكن فيها الاشتراك في وحدات نظام الاستثمار الجماعي أو استردادها.
-
أيام التقويم
هي الأيام التي يتم فيها احتساب صافي قيمة أصول نظام الاستثمار الجماعي (NAV).
-
-
ب
-
بلاغ
بلاغ مقدم من شخص بهدف الكشف عن ارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها في القانون، والذي تتوافر فيه الشروط والمتطلبات الواردة في المادة (3-2) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من هذه اللائحة.
-
بنك محلي
أي بنك كويتي أو فرع لبنك أجنبي مرخص له من بنك الكويت المركزي.
-
البنك المركزي
بنك الكويت المركزي.
-
بورصـــــة
السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد أداؤها من قبل الأسواق المالية.
-
-
ت
-
تأثير هام
يتحقق عند تملك شركة –بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تصل إلى 20% أو أكثر في شركة أخرى ما لم تثبت عدم تحقق أي تأثير عليها، ويمكن إثبات مثل هذا التأثير بإحدى الطرق التالية: أ. التمثيل في مجلس إدارة الشركة. ب. المشاركة في عمليات وضع الأنظمة، وتشمل المشاركة في القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح أو أي توزيعات أخرى. ج. أي معاملات هامة بين الشركتين. د. تبادل بين الموظفين الإداريين. ه. توفير المعلومات التقنية الأساسية.
-
تاريخ السجل
التاريخ المحدد من قبل المصدر لغرض تحديد أهلية حملة الأسهم الممتازة للاستفادة من سداد أو توزيعات الأرباح أو حضور الجمعيات العامة لمساهمي المصدر.
-
تداول في البورصة
بيع وشراء الأوراق المالية من خلال قنوات التداول التي توفرها البورصة.
-
تصويت تراكمي
أسلوب تصويت يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بالسهم لصالح مرشح واحد فقط لعضوية مجلس إدارة الشركة، أو توزيعها بين المرشحين.
-
تعامل في الأوراق المالية
هو تعامل الشخص على الورقة المالية لحسابه الخــــاص أو بالنيابة عن غيره عن طريق بيعها، أو شرائها، أو تقديم عرض بيع أو شراء أو استــحواذ بشأنها، أو إصدارها، أو طرحهـا للاكتتاب، أو الاكتتاب فيها، أو التنازل عن حق الاكتتاب فيها، أو الترويج لها، أو تسويقها، أو التعهد بتغطية الاكتتاب فيها، أو حفظها، أو إدراجها، أو إيداعها، أو تسويتها، أو تمويــل التعامل بها، أو إقراضها، أو البيع على المكشــوف لها، أو رهنها، أو التنــازل عنها، أو أي عملية أخرى تعتبرها الهيئة تعاملاً في الأوراق المالية.
-
تعزيز ائتماني
تعزيز الجدارة الائتمانية للسندات أو الصكوك من خلال اضافة ضمانات أو كفالات.
-
تقويم الأصول
تحديد قيمة الأصول وحصص الشركات في الحالات التالية: 1. تقويم الحصص العينية المكونة لرأس مال الشركة سواء عند تأسيســـها أو زيادة رأس مالها. 2. تقويم صافي أصول الشركات الداخلة في الاندماج أو التحول أو الانقسام أو عند تقديم عرض الاستحواذ. 3. تقويم حصة الشريك الذي لا يرغب بالبقاء طبقاً للمادة (16) من قانون الشركات. 4. تقويم حصة الشريك المتضامن وفقاً للمادة (43) والمادة (298) مـن قانون الشركات. 5. تقويم حصة الشريك الرافض تعديل عقد شركة التضامن طبقا للمادة (52) من قانون الشركات. 6. تقويم حصة الشريك المفصول طبقا للمادة (55) من قانون الشركات. 7. تقويم حصة الشريك المتوفي في الشركة المهنية طبقا للمادة (307) من قانون الشركات. 8. تقويم الحصص المحجوز عليها طبقا للمواد (62) و (69) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات. 9. أي حالات أخرى منصوص عليها في قانون الشركات ولائحته التنفيذية أو هذه اللائحة.
-
توريق
عملية تحويل أصول مالية غير سائلة مثل القروض والأصول الأخرى غير السائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول، تستند إلى ضمانات عينية أو مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة، ولا تستند إلى مجرد القدرة المتوقعة للمدين على السداد من خلال التزامه العام بالوفاء بالدين.
-
توزيعات دورية
السداد الدوري للأرباح الناشئة عن السندات أو الصكوك لكل حامل سندات أو صكوك في مناسبة واحدة أو أكثر أثناء أو في نهاية أجل الصكوك أو السندات ذات الصلة.
-
-
ج
-
جدول الخبراء
جدول الخبراء المقيدين لدى الهيئة.
-
جدول المحكميــــن
جدول المحكمين المقيدين لدى الهيئة.
-
جــــــــزاءات
الجزاءات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب والمحددة في المادة (146) من القانون والمادتين (5-10) و (5-11) من الفصل الخامس (المسائلة التأديبية) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من هذه اللائحة.
-
جهات حكومية
الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والإدارات الحكومية.
-
جهات رقابية
الهيئة أو الوزارة أو البنك المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لأي منهم، أو الجهات الأخرى المختصة داخل أو خارج دولة الكويت.
-
جهاز حماية المنافسة
الجهاز المنشأ طبقاً لأحكام قانون حماية المنافسة.
-
-
ح
-
حالة تعثر ثانوية
تقع حالة تعثر ثانوية عند اضطراب الأوضاع المالية أو الإدارية لشخص آخر يحتفظ بأموال عملاء الشخص المرخص له. ويشمل ذلك عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته وقت استحقاقها أو تعيين مصفي أو حارس قضائي أو مدير تفليسة أو الحجز على أموال هذا الشخص.
-
حالة تعثر رئيسية
يكون الشخص المرخص له في حالة تعثر رئيسية في الأحوال التالية: 1. اضطراب الوضع المالي أو الإداري للشخص المرخص له، بما في ذلك عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته وقت استحقاقها أو تعيين مصفي أو حارس قضائي أو مدير تفليسة أو الحجز على أصوله. 2. إصدار الهيئة حظراً على الشخص المرخص له يمنعه من حيازة أو حفظ أموال العملاء.
-
حامل السندات
أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون اسمه مسجلاً في السجل الخاص بحملة السندات.
-
حامل الصكوك
أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون اسمه مسجلاً في السجل الخاص بحملة الصكوك.
-
حساب مجمع
حساب عملاء متعلق باستثمارات أكثر من عميل واحد.
-
حقوق الأولوية
الحق الذي يعطي مالك الورقة المالية أولوية الاكتتاب في زيادة رأس مال المصدر بنسبة ما يملكه من أوراق مالية في رأس مال ذلك المصدر.
-
حليف
الشخص الذي يتبع شخصاً آخر أو أشخاصاً آخرين أو يخضع لسلطتهم.
-
-
ذ
-
ذو مصلحة
الشخص الذي له مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
-
-
ر
-
رئيس تنفيذي / عضو تنفيذي
الشخص الذي يعينه مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم وتكون تبعيته لمجلس الإدارة مباشرة، يناط به إدارة كافة الأعمال التنفيذية المتعلقة بالأنشطة الأساسية للشركة، وذلك وفقاً للمسؤوليات والصلاحيات الممنوحة له. ويشمل كذلك المدير العام للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
-
رسوم التحكيم
ما يتم دفعه من أموال نقدية من قبل طالب التحكيم وفقاً لجدول الرسوم المودع لدى الهيئة.
-
-
س
-
سداد استهلاك السندات
سداد مبلغ يتم تحديده كلياًّ أو جزئياًّ في نشرة الاكتتاب، أثناء أو في نهاية أجل السندات.
-
سداد استهلاك الصكوك
سداد مبلغ يتم تحديده كلياً أو جزئياً بالاستناد إلى القيمة أو الدخل المحقق من موجودات الصكوك أثناء أو في نهاية أجل الصكوك ذات الصلة.
-
سنـــــدات
أداة مالية تمثل مديونية على المصدر لصالح حامل السند، يحصل بموجبه حامل السند على توزيعات دورية خلال أجل السند أو دفعة أو أكثر من سداد الاستهلاك أو كلاهما الذي يؤدي عند استحقاقه إلى انقضاء السند.
-
سندات حكومية
السندات التي تصدرها الحكومة أو الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة سواء من خلال الإصدار المباشر أو غير المباشر أو المضمونة بالكامل من الجهات المذكورة.
-
سندات قابلة للتحويل
نوع السندات التي تتيح لحامليها حق تحويلها إلى أسهم في تاريخ لاحق.
-
سندات مدعومة بالموجودات
سندات يستند هيكلها على عناصر أساسية من بينها: 1. حق حملة السندات بالرجوع (بشكل مباشر أو غير مباشر) على موجودات السندات، (حسب الحال). 2. عزل موجودات السندات وتسنيدها بشكل يحميها من مطالبات دائنين آخرين. 3. اعتماد حملة السندات على موجودات تلك السندات كمصدر رئيسي للتوزيعات الدورية وسداد الاستهلاك. 4. تحمل حملة السندات مخاطر أي خسائر في قيمة موجودات السندات.
-
سوق أولية
السوق الذي تتم فيه الاكتتابات أو إصدارات الأوراق المالية.
-
سوق ثانوية
هو السوق أو الأسواق التي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها.
-
سوق معنية
تشكل من عنصرين هما المنتجات والنطاق الجغرافي، ويقصد بالمنتجات كل المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر، أو يمكن أن يحل محله في تلبية احتياجات متلقي الخدمة أو السلعة ويقصد بالنطاق الجغرافي الحدود الدولية لدولة الكويت.
-
سيطرة
أي وضع أو اتفاق أو ملكية أسهم (سواء كانت ملكية فردية أو ملكية من خلال أطراف تابعة أو متحالفة) تزيد على 30% من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة في البورصة.
-
سيطرة فعلية
كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة عنه أو عن الجمعيات العامة للشركة المعنية.
-
-
ش
-
شخص
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
-
شخص ذو علاقة
هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الاشرافية لوسيط، أو مستشار استثمار، أو يعمل كمدير، أو يشغل وظيفة اشرافية لدى الجهات المذكورة أعلاه، أو يعمل كموظف لدى أو ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة، أو لديه حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية.
-
شخص مرخص له
شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من الهيئة لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية المذكورة في المادة (1-2) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من هذه اللائحة.
-
شخص مرشح
شخص طبيعي مرشح لشغل منصب أو وظيفة من الوظائف واجبة التسجيل.
-
شخص مستفيد
هو كل شخص له مصلحة تمثل 5% فأكثر من رأس مال شركة مدرجة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو كمجموعة أو بالتحالف مع آخرين.
-
شخص مسجل
أي شخص طبيعي أو اعتباري مسجل لدى الهيئة وفقاً لأحكام المادة (3-1-1) من الفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من هذه اللائحة وهم: 1. شاغلوا المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له. 2. مراقبوا الحسابات المسجلين لدى الهيئة. 3. مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلة لدى الهيئة.
-
شركة أم
تعتبر الشركة شركة أم لشركة أخرى في حالة ملكيتها لنسبة تزيد على 50% من رأس مالها وعندما يكون لها الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارتها، أو يكون لها تأثير من شأنه توجيه قرارات الشركة على النحو الذي يحقق مصالحها.
-
شركة تابعة
تعد شركة تابعة حيث يملك بها شخص نسبة تزيد على 50% من رأس مالها أو يكون لديه السيطرة الفعلية عليها.
-
شركة تمويل
يكون لها المعنى المنصوص عليه بموجب القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 الصادر عن وزارة المالية بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
-
شركة جديدة
هي الشركة التي تؤسس ليجمع كيانها القانوني الذمة المالية لشركتين أو أكثر تم اندماجهما عن طريق المزج وفق الإجراءات المحددة قانوناً.
-
شركة دامجة
هي الشركة التي تستوعب في كيانها القانوني الذمة المالية لشركة أخرى أو أكثر أو جزءأ من شركة تنقضي وفق الإجراءات المحددة قانوناً.
-
شركة ذات غرض خاص
شركة تؤسس لغرض معين كإصدار صكوك أو غيرها من عمليات التوريق أو إصدار وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي، وتخضع الشركة للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
-
شركة زميلة
تعتبر شركة زميلة عندما تمتلك بها شركة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر لنسبة ملكية تزيد على 20% ولا تتجاوز 50% من رأس مالها، أو إذا كانت تملك تأثيرا هاما على قراراتها.
-
شركة مدرجة
يقصد بها الآتي: 1. شركة المساهمة التي أدرجت أسهمها في البورصة. 2. المصدر والملتزم الذي أدرجت في البورصة السندات أو الصكوك التي أصدرها أو كان ملتزماً فيها. 3. الصندوق الذي أدرجت وحداته في البورصة.
-
شركات المساهمة العامة
هي الشركة التي يتم الاكتتاب في الأسهم المصدرة عنها بطريق الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها أو التي تدرج أسهمها في البورصة.
-
شركات المساهمة المقفلة
هي الشركة التي يكون الاكتتاب في الأسهم المصدرة عنها مقتصراً على مؤسسيها.
-
شركة مندمجة
هي الشركة التي ينقضي كيانها القانوني بناء على اتفاق بنقل ذمتها المالية إلى شركة أخرى، أو بتأسيس شركة جديدة، أو بتقسيم ذمتها المالية إلى جزئين أو أكثر وفق الإجراءات المحددة قانوناً.
-
شهْـــــــر
القيد في السجل التجاري أو سجل أنظمة الاستثمار الجماعي مع النشر في الجريدة الرسمية .
-
-
ص
-
صانع السوق
الشخص الذي يعمل على توفيق قوى العرض والطلب على ورقة مالية مدرجة أو أكثر طبقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة أو المعتمدة منها.
-
صكوك
وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري.
-
صكوك حكومية
الصكوك التي تصدرها الحكومة أو الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة سواء من خلال الإصدار المباشر أو غير المباشر أو المضمونة بالكامل من الجهات المذكورة.
-
صكوك قائمة على الموجودات
صكوك لا يحق لحاملها الرجوع (بشكل مباشر أو غير مباشر) على موجودات تلك الصكوك، ويجوز لحامل الصكوك القائمة على الموجودات الرجوع على أساس التزام قائم على الملتزم بالاستناد أساساً إلى الجدارة الائتمانية للملتزم وقدرته على السداد.
-
صكوك قابلة للتحويل
نوع الصكوك التي تتيح لحامليها حق تحويلها إلى أسهم في تاريخ لاحق.
-
صكوك مدعومة بالموجودات
صكوك يستند هيكلها على عناصر أساسية من بينها: 1. حق حملة الصكوك بالرجوع (بشكل مباشر أو غير مباشر) على موجودات الصكوك، (حسب الحال). 2. عزل موجودات الصكوك وتصكيكها بشكل يحميها من مطالبات دائنين آخرين. 3. اعتماد حملة الصكوك على موجودات تلك الصكوك كمصدر رئيسي للتوزيعات الدورية وسداد الاستهلاك. 4. تحمل حملة الصكوك مخاطر أي خسائر في قيمة موجودات الصكوك.
-
صندوق
نظام استثمار جماعي يهدف إلى تجميع الأموال من المستثمرين بغرض استثمارها نيابة عنهم في المجالات المختلفة وفقاً لأصول الإدارة المهنية للاستثمار الجماعي، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
-
صندوق أدوات الدين
هو صندوق استثمار يكون هدفه الأساسي الاستثمار بأدوات الدين ذات الآجال المتوسطة والطويلة المصدرة من قبل حكومات أو شركات حكومية أو شبة حكومية أو المؤسسات والشركات الخاصة أو أي جهة اخرى توافق عليها الهيئة، ومنظمة من جهات رقابية ومصنفة من قبل إحدى وكالات التصنيف العالمية المعترف بها، أو وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من قبل الهيئة، بما يكفل للصندوق الاستمرار بأعماله المنصوص عليها في النظام الأساسي.
-
صندوق أسواق النقد
هو صندوق يكون هدفه الأساسي الاستثمار بأدوات النقد بحيث يكون منخفض المخاطر وعالي السيولة، وبما يكفل للصندوق الاستمرار بأعماله المنصوص عليها في النظام الأساسي.
-
صندوق عقاري
هو صندوق الاستثمار الذي يهدف إلى استثمار أموال الصندوق في الأغراض العقارية.
-
صندوق قابض
هو صندوق يكون هدفه الأساسي الاستثمار في صناديق أخرى مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.
-
صندوق مغلق
هو صندوق ذو رأس مال محدد ولا يجوز استرداد وحداته الاستثمارية إلا في نهاية مدة الصندوق، ويجوز زيادة أو تخفيض رأس ماله وفقاً لما يقرره نظامه الأساسي.
-
صندوق مفتوح
هو صندوق ذو رأسمال متغير يزيد رأس ماله بإصدار وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته خلال الفترة المحددة في نظامه الأساسي.
-
-
ط
-
طلب إدراج
طلب إدراج الأوراق المالية في البورصة.
-
طلب التحكيم
الصحيفة المقدمة من الطرف الذي يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم مشتملة على البيانات الأساسية الواجب توافرها في صحيفة الدعوى أمام المحاكم.
-
طلب الشراء
رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.
-
-
ع
-
عرض الاستحواذ الاختياري
المحاولة أو الطلب لتملك جميع أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة، وذلك بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض.
-
عرض الاستحواذ الاختياري غير النقدي
المحاولة أو الطلب لتملك جميع أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة - بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض - وذلك بمقابل عبارة عن أسهم صادرة لمساهمي الشركة محل العرض في رأس مال الشركة مقدمة العرض، أو بمقابل عبارة عن نسبة نقدية ونسبة أسهم صادرة لمساهمي الشركة - محل العرض في رأس مال الشركة مقدمة العرض.
-
عرض الاستحواذ الأصلي (أو أكثر)
هو عرض الاستحواذ المقدم إلى الشركة محل العرض من شخص قبل قيام شخصاً آخر بتقديم عرض استحواذ منافس.
-
عرض الاستحواذ الإلزامي
المحاولة أو الطلب لتملك جميع الأسهم المتبقية محل العرض، والتي يلتزم مقدم العرض بأن يقدم طلب شرائها من جميع حملة الأسهم الآخرين في تلك الشركة، نتيجة حيازة مقدم العرض والأطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة 30 % من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة.
-
عرض الاستحواذ المنافس
هو عرض استحواذ اختياري مقدم من مقدم عرض الاستحواذ المنافس والذي يتضمن إضافة جوهرية أو تعديلاً أساسياً في شروط عرض الاستحواذ الأصلي، وأن يبيّن مقدم عرض الاستحواذ المنافس أغراضه من تقديم العرض، والذي يقدم قبل خمسة أيام عمل من انتهاء فترة التجميع لعرض الاستحواذ الأصلي.
-
عرض الشراء الجزئي
المحاولة أو الطلب لشراء نسبة تؤدي إلى الحصول على ما لا يقل عن 30% ولا يزيد عن 50% من رأس مال الشركة محل عرض الشراء الجزئي – بعد التنفيذ، بشرط ألا تقل النسبة المراد الحصول عليها عن نسبة 5% من إجمالي رأس مال الشركة محل عرض الشراء الجزئي، على أن يلتزم مقدم عرض الشراء بتقديم عرضه لكافة مساهمي الشركة، ويتم توزيع أسهم مساهمي الشركة محل العرض المشاركين في عملية عرض الشراء الجزئي بطريقة النسبة والتناسب.
-
عرض بيع
رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.
-
عضو مجلس الإدارة
الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي يتم اختياره لشغل عضوية مجلس إدارة الشركة، ويدخل في ذلك ممثل الشخص الاعتباري. ويقصد بعضو مجلس الإدارة لأغراض قواعد الكفاءة والنزاهة الشخص الطبيعي سواءً تم اختياره لشغل عضوية مجلس الإدارة أو كان ممثلاً لشخص اعتباري.
-
عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي
العضو الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يتقاضى راتباً من الشركة كما لا تعتبر المكافأة التي يتقاضها كعضو مجلس إدارة راتباً.
-
عقد الشركة
عقد تأسيس الشركة أو عقد التأسيس والنظام الأساسي إن وجد.
-
عقد نظام استثمار جماعي تعاقدي
اتفاق مكتوب يتضمن الشروط والأحكام المنظمة لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والتي تحكم العلاقة التعاقدية بين مدير نظام الاستثمار الجماعي وبين حملة الوحدات المشاركين في ذات النظام وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات الصادرة عن الهيئة.
-
عقود الخيار
عقــــد أو اتفاق يعطي شخصـــــاً ما الحق - وليس الالتزام - بشراء أو بيــع ورقة مالية أو مجموعة من الأوراق الماليــة، ولكــــن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية.
-
عميل
شخص يوفر له الشخص المرخص له، أو يعتزم أن يوفر له، خدمات في نطاق أنشطة الأوراق المالية المرخص بمزاولتها ويشمل العميل أي عميل محتمل كما يشمل الوقف والوصية الخيرية، وكذلك الأشخاص الذين يقوم مراقب الحسابات المسجل أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجل بتقديم خدماته لهم.
-
عميل عادي
هو العميل الذي ليس بعميل مهني.
-
عميل محترف
هو العميل الذي يكون إما عميلاً محترفاً بطبيعته أو عميلاً محترفاً مؤهلاً.
-
عميل محترف بطبيعته
يعد في حكم العميل المحترف بطبيعته ما يلي: 1. حكومة أو هيئة عامة أو بنك مركزي أو مؤسسة دولية (البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي). 2. الأشخاص المرخص لهم من الهيئة، وغيرهم من المؤسسات المالية التي تخضع لإحدى الجهات الرقابية داخل دولة الكويت أو خارجها. 3. شركة رأس مالها المدفوع مليون دينار كويتي أو ما يعادلها على الأقل.
-
عميل محترف مؤهل
يعد في حكم العميل المحترف المؤهل كل من استوفى أحد المعايير التالية: 1. أن يكون العميل لديه تعاملات في الأوراق المالية بأحجام كبيرة وبمتوسط لا يقل عن 250,000 دينار كويتي في كل ربع سنة على مدار السنتين السابقتين. 2. ألا يقل حجم أموال وأصول العميل لدى الشخص المرخص له أو أكثر عن قيمة 100,000 دينار كويتي. 3. أن يعمل العميل أو سبق له العمل في القطاع المالي لمدة سنة على الأقل في منصب مهني محترف، يتطلب معرفة بالمعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه.
-
عناية الشخص الحريص
عناية يبذلها الشخص الذي يتمتع بالخبرة الكافية والالتزام بالواجب في أداء عمله.
-
عهدة مالية
ترتيبات عقدية يتم إبرامها لحماية موجودات السندات أو الصكوك لصالح حملة تلك السندات أو الصكوك.
-
-
ف
-
فترة التجميع
فترة فتح باب التسجيل في محفظة مدير عملية الاستحواذ للمشاركة في عملية الاستحواذ، إلى حين إغلاق باب التسجيل في محفظة مدير عملية الاستحواذ.
-
فترة العرض
الفترة من الإفصاح عن عرض الاستحواذ إلى حين الإعلان عن تنفيذ صفقة الاستحواذ.
-
فترة العرض المنافس
الفترة من الإفصاح عن عرض الاستحواذ المنافس إلى حين البت فيه من قبل الجمعية العامة للشركة محل العرض.
-
فترة عرض الشراء الجزئي
الفترة من الإفصاح عن عرض الشراء الجزئي إلى حين الإعلان عن تنفيذ عرض الشراء الجزئي.
-
فترة التسوية
المدة الزمنية بين وقت إبرام صفقة بيع ورقة مالية في البورصة وحتى وقت تسجيل الورقة المالية باسم المشتري في سجل حملة الأوراق المالية من قبل وكالة مقاصة.
-
فريق تنفيذي
الفريق الذي يتولى إدارة نظام استثمار جماعي تعاقدي يتم تشكيله من موظفين اثنين أو أكثر من موظفي مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ممن تتوافر فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين أو الرئيس التنفيذي لمدير نظام الاستثمار الجماعي.
-
-
ق
-
قــــانون
القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
-
قانون حماية المنافسة
قانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة.
-
قانون الشركات
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
-
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
-
قريب أو أقرباء
الأصول والفروع في عمود النسب (الأولاد والأحفاد والأب والجد).
-
-
ك
-
كبار التنفيذيين
الأشخاص الذين يشغلون وظائف تنفيذية ويقومون بالأعمال المهمة والأساسية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية التي يمارسها الشخص المرخص له.
-
كبار المساهمين
أي مساهم يمتلك 5% أو أكثر من أسهم الشركة المساهمة وفقاً لأحكام الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من هذه اللائحة.
-
كفيــــــل
شخص غير الملتزم يضمن -بكامل ذمته المالية- الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الصكوك مع بقاء ذمة الملتزم مشغولة بالوفاء بهذه الالتزامات.
-
كفيل عيني
شخص غير المدين يرهن عقاراّ أو منقولا مملوكاً له لضمان الوفاء بالتزام في ذمة المدين.
-
كيانات مركزية لإيداع الاوراق المالية
كيان يوفر خدمات حسابات أوراق مالية وخدمات الحفظ المركزية وخدمات حفظ الأصول، حيث من الممكن أن تشمل الخدمات إدارة معاملات الشركات وتلعب دوراً مهما في المساعدة على ضمان سلامة اجراءات اصدارات الأوراق المالية من أجل ضمان أن لا يتم اصدار أو إلغاء الأوراق المالية عن طريق الاحتيال أو الخطأ أو تغيير تفاصيلها.
-
-
ل
-
لائحـــــة
اللائحة التنفيذية للقانون.
-
لائحة تنفيذية لقانون الشركات
اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتعديلاتها.
-
-
م
-
مؤثر (لغرض كتاب الافصاح والشفافية)
معلومة عن صفقة أو عقد أو تصرف التي تؤخذ في الاعتبار لدى المستثمر الحصيف عند اتخاذ قرار استثماري بشأن بيع أو شراء ورقة مالية، ومن شأنها اذا اعلنت للجمهور أن تؤدي إلى تغير غير معتاد في سعر أو تداولات تلك الورقة.
-
مؤسسة مالية أو مصرفية
الأشخاص المرخص لهم أو الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو المؤسسات والشركات الأجنبية المرخص لها من جهة رقابية بممارسة أنشطة الأوراق المالية أو البنوك أو شركات التمويل، أو الجهات الحكومية التي تعمل بأنشطة ذات علاقة بالقطاع المالي أو المصرفي أو الرقابة عليه. ذلك باستثناء المؤسسات المالية التي تعمل لحسابها الخاص.
-
مؤهلات مهنية في أعمال المراجعة والتدقيق
المؤهلات التي يتم الحصول عليها بعد اجتياز اختبار مهني في أعمال المراجعة والتدقيق.
-
مُبلّــــــغ
الشخص الذي يقدم بلاغ للهيئة، ويتمتع بالحماية المقررة في المواد (3-7) حتى (3-12) من الكتاب الثالث (انفاذ القانون) من هذه اللائحة.
-
مبلغ اسمي
القيمة الاسمية أو القيمة الاسمية غير المسددة لأي سند أو صك.
-
متداول
شخص يزاول مهنة أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص.
-
متعهد الخدمة
الشخص المعتمد من الهيئة للقيام بدور المدير أو المسؤول عن موجودات السندات أو الصكوك للسندات أو الصكوك المدعومة بالموجودات.
-
المجلـــــــس/مجلس المفوضين
مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
-
مجلس التأديب
مجلس التأديب الذي تم انشاؤه في هيئة أسواق المال بموجب المادة (140) من القانون.
-
مجموعة
الشركة الأم التي تملك السيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على الشركة، والشركة التابعة للشركة، والشركة التابعة للشركة الأم.
-
محتكم، طالب التحكيم
الطرف الذي يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم.
-
محتكم ضده
الطرف المطلوب التحكيم في مواجهته.
-
محضر بيع أسهم (لغرض كتاب الاندماج والاستحواذ)
هو ذلك المحرر الذي يوقع بين مقدم عرض الاستحواذ والبورصة والمقاصة، ويتم بموجبه نقل ملكية الأسهم المستحوذ عليها من المساهمين الراغبين في البيع إلى المستحوذ وذلك بالاستثناء من نظام التداول المعمول به في البورصة.
-
محفظة استثمارية
حساب يفتح لصالح أحد العملاء لدى إحدى الشركات المرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمارية، ويشتمل على نقد أو أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة للعميل ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، وتكون المحفظة الاستثمارية إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير المحفظة أو بواسطة العميل.
-
محفظة صانع السوق
حساب يتضمن نقداً أو أوراقاً مالية بنسب تحددها البورصة، وتخصص لمزاولة نشاط صانع السوق.
-
محكمة مختصة
محكمة أسواق المال المنصوص عليها في القانون.
-
محــل العـــرض
أي شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، تم تقديم عرض استحواذ عليها. وفي حالة الاستحواذ العكسي، أي شركة غير مدرجة تم تقديم عرض استحواذ عكسي لمساهميها.
-
محل عرض الشراء الجزئي
أي شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، تم تقديم عرض شراء جزئي عليها.
-
مخالـــــــف
هو كل شخص طبيعي أو اعتباري قام بالأفعال المخالفة لأحكام القانون أو أي لائحة أو نظام أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة. وبالنسبة للجنة نظر المخالفات في البورصة، يقصد بالمخالف كل عضو من أعضاء البورصة والذي ارتكب فعل يعد مخالفة لقواعد واللوائح المعمول بها لدى البورصة.
-
مخالفة
كل فعل يخالف أحكام القانون، أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة. وبالنسبة لأحكام لجنة نظر المخالفات في البورصة، يقصد بالمخالفة كل فعل يعد مخالفة لقواعد واللوائح المعمول بها لدى البورصة.
-
مدة زمنية للأسهم الممتازة
المدة الزمنية للأسهم الممتازة التي تبدأ من تاريخ إصدار الأسهم الممتازة و حتى تاريخ استردادها أو تحويلها إلى أسهم عادية.
-
مدقق شرعي
شخص مؤهل في مجال فقه المعاملات، يقوم بمهام التدقيق الشرعي على الشخص المرخص له.
-
مدير الإصدار
شخص مرخص له بمزاولة نشاط وكيل اكتتاب.
-
مدير الصندوق
شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي ويتولى تأسيس وإدارة الصناديق.
-
مدير عملية الاستحواذ
شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية بغرض تجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في عملية الاستحواذ.
-
مدير عرض الشراء الجزئي
شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة نشاط مدير محفظة الاستثمار بغرض تجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في عرض الشراء الجزئي.
-
مدير مالي
الشخص الذي يقوم بمسؤولية الإشراف على النظم المحاسبية والمالية لدى الشخص المرخص له.
-
مدير نظام استثمار جماعي
شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي ويتولى تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي.
-
مدير محفظة الاستثمار
الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها
-
مراقب الاستثمار
شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة والإشراف على أنظمة الاستثمار الجماعي.
-
مراقب الحسابات
الشخص الطبيعي المسجل لدى الهيئة في سجل مراقبي الحسابات الذي يبدي الرأي الفني المحايد والمستقل حول مدى عدالة ووضوح القوائم المالية للشركة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة لدى الهيئة.
-
مسؤول إدارة المخاطر
الشخص الذي يقوم بمسؤولية تحديد المخاطر وتقييمها وتصنيفها بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للشخص المرخص له. بالإضافة إلى مراقبة مدى فاعلية وكفاءة نظم الرقابة وقدرة الشخص المرخص له لمواجهة المخاطر والعمل على تحديث سجل الشخص المرخص له بشكل دوري ومستمر.
-
مسؤول التدقيق الداخلي
الشخص الذي يقوم بمسؤولية تقييم ومعاينة الأنظمة التشغيلية الداخلية للشخص المرخص له بشكل مستقل بالإضافة إلى تحديد وتحليل مخاطر العمليات المحتملة في الشخص المرخص له وفقاً للقواعد والمقاييس المهنية للتدقيق الداخلي وتقديم التوصيات والتقارير إلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق أو مجلس الإدارة.
-
مسؤول التدقيق الشرعي
الشخص الذي يقوم بمهام الرقابة على المعاملات التجارية والمالية لدى شخص مرخص له للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة.
-
مسؤول المطابقة والالتزام
مسؤول وموظف تنفيذي على مستوى الإدارة العليا يقوم بالتأكد من مطابقة الشخص المرخص له والتزامه بجميع القوانين والتشريعات الصادرة عن الجهات الرقابية المعنية، والتزامه بالقواعد التي تحددها بورصة الأوراق المالية ووكالات المقاصة وعقود العملاء. كما يقوم بمسؤولية إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بوظيفة المطابقة والالتزام بما يكفل استيفاء المتطلبات الرقابية ومراجعة الالتزامات التعاقدية على الشخص المرخص له وغيرها من المتطلبات القانونية ذات العلاقة، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
مستشار إدراج
شخص مرخص له لممارسة نشاط مستشار الاستثمار.
-
مستشار استثمار
شخص اعتباري، يقوم بتقديم الاستشــــارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.
-
مستند العرض
المستند الذي يتضمن تفاصيل عرض الاستحواذ الموجه من مقدم العرض إلى مساهمي الشركة محل العرض وذلك وفقاً للبيانات والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
-
مستند عرض الشراء الجزئي
المستند الذي يتضمن تفاصيل عرض الشراء الجزئي الموجه من مقدم عرض الشراء الجزئي إلى مساهمي الشركة محل عرض الشراء الجزئي وذلك وفقاً للبيانات والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
-
مستند العرض الأصلي
مستند العرض قبل تعديله.
-
مستند العرض المعدل
مستند العرض الذي يتضمن تعديلاً لصالح مساهمي الشركة محل العرض والمعد وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في المادة (3-3-12) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ).
-
مستند العهدة
مستند إنشاء العهدة المالية.
-
مسيطر
أي شخص، سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً، تحققت له السيطرة.
-
مشتقات مالية
أدوات مالية تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية، مثل الأسهم والسندات والسلع والعملات، ويمكن شراؤها وبيعها وتداولها بطريقة مماثلة للأسهم أو أية أصول مالية أخرى.
-
مشروع عقد الاندماج
البنود والأحكام المطروحة بالتوافق من الشركات الداخلة في عملية الاندماج لتنفيذ هذه العملية وفق الإجراءات المحددة قانوناً.
-
مصــــــدر
شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية.
-
مصدر أجنبي
شخص اعتباري مؤسس خارج دولة الكويت قام بإصدار أو ينوي إصدار الأوراق المالية.
-
مطلـــــع
أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور.
-
معاملة فورية
بيع أو شراء السندات أو الصكوك مباشرة بين طرفين خارج البورصة.
-
معايير شرعية
معايير المعاملات المالية والتجارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الصادرة عن الهيئة أو المعتمدة منها.
-
معدل دوران السهم
هو المعيار الذي يتم استخدامه لتحديد نسبة سيولة الورقة المالية، والذي يساوي كمية الأوراق المالية المتداولة مقسم على المتوسط المرجح لعدد الأوراق المالية القائمة، وذلك خلال فترة دورية معينة.
-
معلومات داخلية
المعلومات أو البيانات غير المعلن عنها للجمهور والتي لو أعلن عنها يكون من شأنها التأثير على سعر أو تداولات الورقة المالية.
-
معلومة جوهرية
أي معلومة لدى الشركة المدرجة أو الصندوق المدرج أو المـُصـدر أو الملتزم – حسب الأحوال- تتعلق بنشاطه أو بشخصه أو بمركزه المالي أو إداراته و لا تكون معرفتها متاحة للجمهور والمتعاملين و لها تأثير على أصوله أو خصومه أو وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله ويمكن أن تؤدي إلى تغير في سعر أو حجم تداول الورقة المالية المدرجة أو في جذب أو عزوف المتعاملين بالنسبة للورقة المالية أو يمكن أن تؤثر في قدرة المـٌصـدر على الوفاء بالتزاماته.
-
مقدم العرض
أي شخص يقدم عرض استحواذ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. وفي حالة الاستحواذ العكسي، أي شركة مدرجة تقوم بإصدار أسهم جديدة وعرضها على مساهمي شركة غير مدرجة.
-
مقدم عرض الاستحواذ الأصلي
أي شخص يقدم عرض استحواذ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً للشركة محل العرض، قبل قيام شخصاً آخر بتقديم عرض استحواذ منافس.
-
مقدم عرض الشراء الجزئي
أي شخص يقدم عرض الشراء الجزئي، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
-
مقدم عرض الاستحواذ المنافس
أي طرف أو أطراف يتقدموا بعرض استحواذ منافس بخلاف عرض الاستحواذ الأصلي.
-
مقوم الأصول
الشخص الذي يزاول نشاط تقويم الأصول والحصص العينية على أن يكون مكتب تدقيق وفقاً للمادة (11) من قانون الشركات.
-
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
مؤسسة مستقلة (رخصة فردية أو شركة)، تختص بالرقابة على جميع المعاملات التجارية والمالية للشخص المرخص له أو نظام الاستثمار الجماعي للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة.
-
ملتـــــــزم
شخص اعتباري يستفيد من عوائد إصدار السندات أو الصكوك ويكون مسؤولاً رئيسياًعن سداد التوزيعات الدورية وسداد الاستهلاك بموجب تلك السندات أو الصكوك، ويكون هو المصدر في حالة الإصدار المباشر، ويستخدم شركة ذات غرض خاص لتكون هي المصدر في حالة الإصدار غير المباشر.
-
ممثـــــل
شخص أو أكثر معين من قبل هيئة حملة السندات أو الصكوك من بين أعضاء هيئة حملة السندات أو الصكوك أو من غيرهم ليقوم بتمثيل حملة السندات وحماية حقوقهم.
-
ممثلو أنشطة الأوراق المالية
موظفو الشخص المرخص له الذين يمارسون نشاطاً أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة لصالح الشخص المرخص له ولخدمة عملائه.
-
مناصب ووظائف واجبة التسجيل
أعضاء مجلس الإدارة لدى الشخص المرخص له بالإضافة إلى الوظائف واجبة التسجيل.
-
منتـــــدب
أمين حفظ مرخص له تحال إليه - بموجب مستند العهدة - حقوق والتزامات وصلاحيات أمين العهدة، ولا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العهدة المالية.
-
منشـــــــئ
شخص اعتباري يتصرف بشكل مباشر أو غير مباشر شخصياً أو من خلال أطراف ذات صلة بنقل ملكية الموجودات إلى مصدر السندات أو الصكوك المدعومة بالموجودات، أو يكون بشكل مباشر أو من خلال أطراف ذات صلة طرفاً في الاتفاق الأصلي الذي أنشأ الالتزامات للمصدر وأدى إلى تسنيد أو تصكيك تلك الموجودات، أو يشتري أصول الغير لحسابه الخاص ومن ثم يتصرف بها في عملية إصدار السندات أو الصكوك المدعومة بالموجودات.
-
منصب مهني محترف
لأغراض تصنيف العميل كعميل محترف مؤهل وفقاً لأحكام المادة (2-7) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، يقصد بالمنصب المهني المحترف هو المنصب الذي يتطلب معرفة بالمعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه.
-
موجودات السندات
في حالة السندات المدعومة بالموجودات، هي الأصول أو فئة الأصول التي يتم الاستناد إليها لتحديد قيمة وعوائد تلك السندات.
-
موجودات الصكوك
الأصول أو فئة الأصول التي تكون مملوكة من المصدر أو تكون محل الاتفاق مع المصدر بهدف تحقيق العوائد بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح حملة السندات أو الصكوك.
-
موظف مهني لدى مراقب الحسابات
الموظف الحاصل على مؤهل مهني في أعمال المراجعة والتدقيق يؤهله للعمل كمراقب حسابات خارجي في الدولة التي حصل منها على هذا المؤهل، على أن تكون لديه خبرة في هذه الأعمال لا تقل عن خمس سنوات.
-
-
ن
-
نشرة الاكتتاب
مستند يتضمن بيانات ومعلومات عن الورقة المالية ومصدرها وغيرها من البيانات وفقاً للشروط والمتطلبات الصادرة عن الهيئة.
-
نظام استثمار جماعي
كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار.
-
نظام استثمار جماعي تعاقدي
نظام استثمار جماعي يهدف إلى تجميع الأموال من عميلين محترفين أو أكثر، بغرض استثمارها نيابة عنهم في المجالات المختلفة وفقاً لأصول الإدارة المهنية للاستثمار الجماعي ووفقاً لعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ويديره مدير نظام استثمار جماعي مقابل رسوم محددة.
-
نظام التحكيم
نظام تحكيم هيئة أسواق المال المشار إليه في القانون والفصل الثاني عشر من الكتاب الثالث (انفاذ القانون) من هذه اللائحة.
-
نظام تسوية الأوراق المالية
كيان يتولى تسوية وتحويل الأوراق المالية عن طريق القيد الدفتري، وفقاً لمجموعة قواعد محددة مسبقاً.
-
النسبة والتناسب
آلية توزيع أسهم مساهمي الشركة محل العرض المشاركين في عملية عرض الشراء الجزئي كنسبة متساوية من النسبة المراد شراؤها. وتقوم وكالة المقاصة باحتساب ذلك.
-
-
هـ
-
الهيئـــــة
هيئة أسواق المال.
-
هيئة إدارية
الهيئة التي تتولى إدارة الصندوق والتي يتم تشكيلها من موظفيًن اثنين أو أكثر من موظفي مدير الصندوق ممن تتوافر فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق، والمشار إليها في المادة (2-14-1) من الفصل الثاني من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة.
-
هيئة التحكيم
هيئة مشكلة وفقاً لنظام التحكيم والمعنية بالفصل في المنازعات الناشئة عن الالتزامات المتعلقة بالقانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت المنازعة بمعاملات أسواق المال.
-
هيئة حملة السندات أو الصكوك
الهيئة التي يتم تشكيلها من حملة السندات أو الصكوك لكل إصدار سندات أو صكوك، لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها أو تختاره من الغير.
-
هيئة رقابة شرعية
هيئة مستقلة من المتخصصين في فقه المعاملات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء للشخص المرخص له بمزاولة أنشطة الأوراق المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، لتقوم بالمهام المبينة بالمادة 2-2-8 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية.
-
-
و
-
وحــدات
وحدة الاستثمار هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصة في أصول نظام الاستثمار الجماعي وتخول حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها.
وإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاً واحداً يمثلهم تجاه نظام الاستثمار الجماعي.
-
وحدة تدقيق شرعي داخلي
وحدة إدارية تابعة للجنة التدقيق وتختص بالرقابة على المعاملات التجارية والمالية للشركة للتأكد من مدى مطابقتها للقرارات والمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة.
-
وحدات خاضعة لرقابة البنك المركزي
1. البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في دولة الكويت من قبل البنك المركزي. 2. شركات التمويل، ويستبعد منها الشركات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أية بيوع آجلة، أو شركات الاستثمار التي تمارس أنشطة الأوراق المالية المرخص بها من الهيئة بالإضافة إلى نشاط التمويل. 3. شركات الصرافة الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً للقرار الوزاري الصادر في تاريخ 1984/3/19 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
-
ورقة مالية
أي صك - أياً كان شكله القانوني - يثبت حصة في عملـية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل: أ. الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأس مال شركة. ب. أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة. ج. القروض والسندات والصكوك والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة. د. جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة. هـ. أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية. ه. الوحدات في نظام استثمار جماعي. ز. أي ورقة أو صك تعتبره الهيئة ورقة مالية لأغراض تطبيق القانون وهذه اللائحة. ولا تعد أوراقاً مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.
-
الوزارة
وزارة التجارة والصناعة.
-
الوزير المختص
وزير التجارة والصناعة.
-
وسيــــط
شخص اعتباري يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة.
-
وسيط مركزي
كيان يقوم بدور بين الأطراف المتعاقدة، بحيث يصبح الوسيط المركزي المشتري لكل بائع وكذلك البائع لكل مشتري.
-
وظائف الإدارة الوسطى الرئيسيـــــة
الوظائف التي يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للمؤسسة المالية أو المصرفية، وتتبع الوظائف التنفيذية بشكل مباشر في الهيكل التنظيمي المعتمد للمؤسسة.
-
وظائف تنفيذية
الوظائف التي يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للمؤسسة المالية أو المصرفية، وتتبع الرئيس التنفيذي مباشرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للمؤسسة، كنواب أو مساعدي الرئيس التنفيذي.
-
وظائف واجبة التسجيل
1. الرئيس التنفيذي. 2. كبار التنفيذيين. 3. المدير المالي. 4. مسؤول المطابقة والالتزام. 5. مسؤول إدارة المخاطر. 6. مسؤول التدقيق الداخلي. 7. مسؤول التدقيق الشرعي. 8. ممثلو أنشطة الأوراق المالية: أ. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية. ب. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. ج. ممثل نشاط مستشار الاستثمار. د. ممثل نشاط مدير محفظة استثمار. هـ. ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي. و. ممثل نشاط أمين الحفظ. ز. ممثل نشاط مراقب الاستثمار. ح. ممثل نشاط وكيل اكتتاب. ط. ممثل نشاط وكالة تصنيف ائتماني. ي. ممثل نشاط صانع السوق. ك. ممثل نشاط تقويم الأصول. ل. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.
-
وكالة تصنيف ائتماني
شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني أو نشاط تصنيف معلومات الائتمان.
-
وكالة المقاصة
الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية، والخدمات الأخرى المتعلقة بذلك.
-
وكيل اكتتاب
الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقاً مالية لصالح مصدرها أو حليفه، أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة تسويق أو إدارة عملية اصدار الأوراق المالية.
-
وكيل سداد
وكيل المصدر المسؤول عن تنسيق سداد التوزيعات الدورية ودفعات سداد الاستهلاك المستحقة لحملة السندات أو الصكوك.
-
-
ي
-
يــوم عمـــل
يوم عمل رسمي للهيئة.
-
-
-
الكتاب الثاني: هيئة أسواق المال
-
الفصل الأول: الهيئة ومهامها وأهدافها واختصاصاتها
-
مادة1-1 الشخصية المعنوية للهيئة
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويشرف عليها الوزير المختص. ويكون للهيئة حق التقاضي وإبرام العقود وحق تملك الأموال العقارية والمنقولة وإجراء سائر التصرفات القانونية من أجل تحقيق أهدافها.
-
مادة2-1 أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1. تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية. 2. تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. 3. توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية. 4. تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية. 5. تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية. 6. العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية. 7. توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.
-
مادة3-1 اختصاصات الهيئة
تختص الهيئة بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (1-2)، ولا يحد من تلك الاختصاصات ما ورد على سبيل المثال من اختصاصات في القانون أو هذه اللائحة. وعلى الهيئة أن تمارس اختصاصاتها في إطار تحقيق هذه الأهداف وتعزيزها.
-
مادة4-1
تتمثل مهام الهيئة في:
1. إعداد القواعد واللوائح وإصدار التعليمات لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
2. إصدار التوجيهات بموجب هذه اللائحة.
3. تحديد السياسة والمبادئ العامة التي تستند إليها عند أداء المهام المسندة إليها بموجب هذه اللائحة. -
مادة5-1
على الهيئة عند أداء مهامها المنصوص عليها في القانون مراعاة المبادئ التالية:
1. الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة.
2. تنمية أسواق المال بوجه خاص، وتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد بوجه عام.
3. تحمل المستثمرين المسؤولية عن قراراتهم.
4. تناسب الالتزامات والقيود مع المنافع المتوقعة من فرضها.
5. أن تمارس الهيئة مهامها بشفافية. -
مادة6-1
على الهيئة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية من أجل الحد من الجرائم والمخالفات التي قد تقع في أسواق المال، أو عند ممارسة أنشطة الأوراق المالية.
-
مادة7-1
تعمل الهيئة على انتظام عمل أسواق المال، وأنشطة الأوراق المالية، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتحقيق أهدافها.
-
مادة8-1
تعمل الهيئة على توفير الحماية الملائمة للمستثمرين في الأوراق المالية، أو الأشخاص الذين تُقدم لهم خدمات من الأشخاص المرخص لهم، أو الأشخاص المسجلين، أو من يكون لديهم حقوق تتعلق بالأوراق المالية، أو أنشطة الأوراق المالية.
-
مادة9-1
تتخذ الهيئة الإجراءات الكفيلة بتعزيز نزاهة أسواق المال بما يحفظ استقرارها وقوتها ومرونتها، واستمرارية تشغيلها بانتظام، وبما يكفل الشفافية في تحديد الأسعار في تلك الأسواق مع الحد من الممارسات غير المشروعة.
-
مادة10-1
يجوز أن تتضمن قواعد الهيئة تنظيماً للعلاقة بين الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين معهم أو غيرهم.
-
مادة11-1
تقوم الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص ما يلي: 1. رفع الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه، أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها. 2. تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك. 3. القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم، وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة، سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية. 4. إجراء التفتيش والرقابة على التعامل في الأوراق المالية ونشاط الأشخاص المرخص لهم. 5. شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أيا كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية. 6. طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية. 7. فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة، وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق قانون الهيئة، ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة في القانون. 8. وضع القواعد التي تنظم التعامل في الأوراق المالية ونقل ملكيتها، ولا تسري على هذه التعاملات الأحكام المنصوص عليها في المواد (508)، (992)، (1053) من القانون المدني والمواد (231)، (232)، (233)، (237) من قانون التجارة. كما تضع الهيئة القواعد التي تنظم التنفيذ على الأوراق المالية دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات واللائحة التنفيذية لقانون الشركات. 9. إصدار القواعد التي تنظم الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الشركات. 10. للهيئة إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لرقابة وإشراف الهيئة وحدها وتنظم هذه المؤسسة بموجب لوائح وقواعد تصدرها الهيئة.
-
مادة12-1
للهيئة أن تنظم أنشطة الأشخاص المرخص لهم، والأشخاص المسجلين والمتعاملين في الأوراق المالية، وغيرها من الأنشطة بما يحقق أهداف الهيئة.
-
مادة13-1 سلطة الهيئة في إصدار أدلة إرشادية
يجوز للهيئة أن تصدر أدلة إرشادية تتضمن معلومات أو إرشادات بشأن الأمور التالية: 1. تطبيق القانون وهذه اللائحة أو أي قواعد أو تعليمات تصدرها الهيئة. 2. إجراءات عمل الهيئة وكيفية ممارسة اختصاصاتها ومهامها. 3. أي أمور أخرى ترى الهيئة ضرورة إصدار إرشادات أو معلومات بشأنها.
-
مادة14-1 اختصاصات مجلس مفوضي الهيئة
يختص المجلس بما يلي:
1. إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون، كما يعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
2. مع مراعاة أحكام المادة (33) من القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.
3. إصدار التراخيص لوكالات المقاصة والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.
4. الموافقة على كافة الضوابط والقواعد التي تضعها البورصة أو وكالة المقاصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.
5. وقف أو تعديل أو إلغاء القرارات والأعمال الصادرة من البورصة ووكالة المقاصة.
6. إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها.
7. تجديد التراخيص أو تعديلها أو وقفها أو تقييدها أو إلغاؤها.
8. إصدار الموافقة على قيد الأشخاص المسجلين لدى الهيئة وإصدار قواعد وشروط قيدهم.
9. تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي.
10 . تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه.
11 . تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها.
12 . وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية.
13 . الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.
14 . وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها.
15 . توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية.
16 . التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.
17 . القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق.
18 . إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة، وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.
19 . وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل الأشخاص المرخص لهم والذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
20 . إصدار نظام خاص لنشاط صانع السوق.
21 . اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة مخاطر الأسواق بما في ذلك وقف التداول بالأسواق أو بورقة مالية أو أكثر، أو وقف متداول أو أكثر، وكذلك التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى.
22 . إصدار قرار بإلغاء إدراج ورقة مالية.
23 . وضع تدابير للإشراف والرقابة على الأشخاص المرخص لهم.
24 . وضع قواعد حوكمة للأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة.
25 . إصدار القواعد التي تبين واجبات والتزامات الشركات المدرجة، وأعضاء مجلس إدارتها، والإدارة التنفيذية والمطلعين فيها.
26. اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير تقويم الأداء والرقابة الداخلية التي يتقيد بها الأشخاص المرخص لهم، وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات ومكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لدى الهيئة.
27 . الموافقة على قوائم الأتعاب، والعمولات، والأجور التي يتقاضاها الأشخاص المرخص لهم نظير الخدمات التي يقدمونها لعملائهم.
28 . تحديد الرسوم التي تتقاضها الهيئة نظير إصدار التراخيص أو تجديدها أو التعامل في الأوراق المالية، وغيرها من الرسوم.
-
-
الفصل الثاني: التنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية المحلية والأجنبية
-
مادة1-2
تقوم الهيئة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الرقابية المحلية، وعلى الأخص البنك المركزي والوزارة، ولها أن توقع مذكرات تفاهم تبين مجالات وآليات ومحددات هذا التنسيق والتعاون.
-
مادة2-2
يجوز في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة، أن توقع الهيئة مذكرات تفاهم مع تلك الجهات تبين مجالات وآليات ومحددات هذا التنسيق والتعاون، ويجوز أن تنص هذه المذكرات على أن يكون لكل من الطرفين أن يطلب من الآخر اتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة معينة، أو اتخاذ إجراءات احترازية لمنع ارتكاب الجرائم والمخالفات أو تلافي آثارها.
-
مادة3-2
يجوز للهيئة عدم الاستجابة لطلب الجهات المذكورة في المادة (2-2) من هذا الكتاب بشأن التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات، وذلك في الأحوال التالية: 1. إذا كان الإجراء المطلوب من شأنه المساس بمبدأ السيادة الوطنية أو يتعارض مع القوانين أو الأنظمة والقواعد المعمول بها في دولة الكويت. 2. إذا كان الإجراء المطلوب يسبب الضرر للمستثمرين أو المتداولين حسني النية، أو يؤثر سلباً على عمل السوق، أو أنشطة الأوراق المالية. 3. إذا اتُخذت إجراءات قضائية بصدد الوقائع المطلوب بشأنها الإجراء.
-
مادة4-2 المشاركة في المنظمات الدولية أو الإقليمية
للهيئة أن تنضم أو تشارك في المنظمات الدولية أو الإقليمية ذات الصلة بمجال عملها سواء كانت هذه المنظمات حكومية أو غير حكومية.
-
مادة5-2 تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات
للهيئة أن تنظم الاجتماعات أو المؤتمرات أو تصدر دراسات أو أبحاث أو أوراق عمل فيما يتعلق بمجال عملها.
-
-
الفصل الثالث: استطلاع الرأي
-
مادة1-3
للهيئة نشر مسودة القرارات والتعليمات لاستطلاع الرأي وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة على أن تتضمن شرح الغرض من القواعد المقترحة والإطار الزمني المحدد لتقديم الآراء والمقترحات.
-
مادة2-3 آلية استطلاع الرأي
يتم استطلاع الرأي بشأن مسودة اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة وفقاً للآلية المعتمدة من قبل الهيئة، ويشمل ذلك الاجتماعات والمراسلات المتبادلة مع الجهات المعنية.
-
مادة3-3
يراعى في اختيار عينة استطلاع الرأي تعدد الجهات المستطلع رأيها بحيث لا يقل عن ثلاثة، كما يراعى فيها التباين من حيث الحجم أو التخصص أو تعدد الأنشطة، ويراعى في اختيار العينة تخصص الكيانات المستطلع رأيها بشأن الموضوع المستطلع الرأي فيه.
-
مادة4-3
تقوم الهيئة بدراسة الآراء والمقترحات المقدمة وتحديد ما يمكن الأخذ به ومن ثم إصدار مشروع القرار النهائي، ولا تكون هذه الآراء والمقترحات ملزمة للهيئة.
-
مادة5-3
يتم العرض والموافقة على مسودة القرارات والتعليمات النهائية وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.
-
-
الفصل الرابع: مجلس مفوضي الهيئة
-
مادة1-4 تشكيل مجلس المفوضين
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص، ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس.
-
مادة2-4 سلطة مجلس المفوضين
يعد المجلس هو أعلى سلطة في الهيئة، ويكون مسؤولاً عن كل القرارات الصادرة عنها.
-
مادة3-4 الشروط الواجب توافرها في المفوض
يشترط في المفوض أن يكون شخصاً طبيعياًّ كويتياًّ من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
-
مادة4-4 مدة العضوية وتجديدها وشغور مقعد المفوض
مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول، فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً ويصدر مرسوم بإنهاء عضويته في الأحوال الآتية: 1. إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه. 2. إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية. 3. إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين. 4. إذا أخل بأحكام المادة (27) أو أحكام المادة (29) من القانون. 5. إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي وضعه مجلس المفوضين وحدد بموجبه قواعد وسلوك وأخلاقيات المفوضين.
-
مادة5-4 صلاحيات الرئيس
يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات المجلس. كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة للهيئة، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين، واللوائح والقرارات التي يقرها المجلس كما هو محدد في جدول الصلاحيات المعتمد من المجلس، ويكون مسؤولاً مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة، وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة.
-
مادة6-4 غياب الرئيس ونائبه
إذا غاب الرئيس أو شغر منصبه تنتقل كل اختصاصاته، بما فيها رئاسة اجتماعات المجلس إلى نائب الرئيس.
-
مادة7-4
في حال غياب الرئيس أو شغور منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادراً على أداء مهامه لأي سبب من الأسباب، يجتمع المجلس خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال الرئيس بالوكالة.
-
مادة8-4 مرتبات ومكافآت المفوضين
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة. وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
-
مادة9-4 اجتماعات مجلس المفوضين
يجتمع المجلس ثمان مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب يقدم كتابة من اثنين على الأقل من المفوضين ويحدد فيه موضوع وموعد الاجتماع، وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع في الموعد المحدد لمناقشة موضوع الدعوة فقط.
-
مادة10-4
تتم الدعوة إلى الاجتماع متضمنة موعد ومكان الاجتماع، على أن تُسلم باليد أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس، وذلك قبل الموعد بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويرفق بها جدول الأعمال وكافة المستندات والوثائق المرتبطة ببنود جدول الأعمال.
-
مادة11-4
يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة (9) من القانون. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس، وللمجلس أن يقبل حضور بعض أعضائه الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
-
مادة12-4
يبدأ الاجتماع باكتمال نصاب الحضور، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن العدد لم يكتمل أجل الرئيس افتتاحه نصف ساعة، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد لاحق. ويجب أن يتوافر النصاب طوال مدة الاجتماع.
-
مادة13-4 بنود جدول أعمال المجلس
يقوم المجلس ـ أثناء اجتماعه ـ بالنظر في الموضوعات التالية: 1. الموافقة على جدول الأعمال وأية تعديلات مقترحة عليه. 2. محاضر الاجتماعات السابقة لاعتمادها من قبل المجلس. 3. الموضوعات التي يطرحها من قام بالدعوة إلى الاجتماع.
-
مادة14-4 دعوة أشخاص آخرين لاجتماعات المجلس
يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص ليشارك في مناقشات ومداولات المجلس دون أن يكون له الحق في المشاركة في التصويت على القرارات.
-
مادة15-4 أمانة سر المجلس
يكون للمجلس أمانة سر يُعهد إليها بمهمة الترتيب الإداري للاجتماعات وتزويد الأعضاء بالمستندات والوثائق المرتبطة بالموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.
-
مادة16-4
يعهد إلى أمانة السر بمهمة الاحتفاظ بافصاحات مفوضي الهيئة المشار إليها في القانون.
-
مادة17-4
تقوم أمانة السر بتدوين محاضر الاجتماعات، وترسلها إلى أعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم قبل اعتمادها، على أن يدون في المحضر ملخص المداولات والمناقشات التي دارت في الاجتماع وما أسفرت عنه من قرارات.
-
مادة18-4 قرارات المجلس بصفة الاستعجال
يجوز للرئيس في حالات الطوارئ أخذ موافقة المفوضين على قرار بصفة الاستعجال عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي وسائل اتصال أخرى تعتمدها الهيئة ويستخرج منها دليل كتابي على موافقة المفوض، ويكون هذا القرار سارياً ونافذاً بموافقة جميع أعضاء المجلس، على أن تعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع له للمصادقة عليها.
-
مادة19-4 الهيكل التنظيمي للهيئة
يختص المجلس دون غيره بوضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الصلاحيات الإدارية والمالية، وله إدخال التعديلات اللازمة عليهم كلما اقتضى الأمر ذلك.
-
مادة20-4 التفويض في الصلاحيات
يجوز للمجلس أن يفوض في بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو أحد أعضائه أو لجنة بالهيئة أو المدير التنفيذي، ويجوز للمدير التنفيذي أن يفوض أحد رؤساء القطاعات أو الإدارات في بعض اختصاصاته.
-
مادة21-4
يجوز للجهة التي فوض إليها الاختصاص وفقاً للمادة (4-20) أن تفوض الجهة الأدنى منها في مباشرته إذا أذنت لها الجهة التي فوضتها في ذلك.
-
مادة22-4
يصدر التفويض ويلغى بقرار كتابي من الجهة المفوضة ويبلغ إلى الجهة المفوض إليها، ولا يجوز للجهة التي عهدت ببعض اختصاصاتها إلى جهة أخرى وفقاً للمادتين (4-20) و (4-21) مباشرة هذه الاختصاصات أثناء سريان التفويض.
-
مادة23-4
يجوز التفويض بالتوقيع من الرئيس إلى أحد المفوضين، ويجوز للمدير التنفيذي أن يفوض بالتوقيع رؤساء القطاعات أو الإدارات.
-
مادة24-4 اللجان الاستشارية
يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في القانون، وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.
-
مادة25-4
تضع اللجان الاستشارية نظاماً لعملها، وترفع تقاريرها للمجلس، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها أو من عضوين على الأقل من أعضائها.
-
-
الفصل الخامس: السرية وعدم تعارض المصالح
-
مادة1-5 سرية معلومات الهيئة
تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة أو بموجب أمر من القاضي، ويجوز أن تتضمن مذكرات التفاهم التي تبرمها الهيئة مع الجهات الرقابية المحلية والأجنبية الاتفاق على تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بعمل الهيئة، مع وضع ضوابط تكفل الحفاظ على سريتها وعدم استخدامها إلا في الأغراض الرقابية.
-
مادة2-5 سرية المعلومات المتعلقة بالأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في الأسواق
تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في الأسواق بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الأحوال التالية: 1. تبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الجهات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، وذلك وفقاً لما تقرره الهيئة في كل حالة على حدة، وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بموجب مذكرة تفاهم أو أي آلية أخرى. 2. بموجب أمر من القاضي. 3. في الأحوال الأخرى التي يجيزها القانون.
-
مادة3-5 الالتزام بالحفاظ على السرية
يجب على المفوضين أو أي موظف أو شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل، أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة.
-
مادة4-5
لا يعد إخلالاً بواجب السرية المنصوص عليه في المادتين (5-2) و (5-3) من هذا الكتاب الإفصاح عن المعلومات في الأحوال ووفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين (5-1) و (5-2) من هذا الكتاب.
-
مادة5-5 تعارض المصالح
لا يجوز لأي مفوض أو موظف في الهيئة مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحثه، أو إبداء رأي فيه، أو التصويت عليه، ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع، وأن يترك الاجتماع قبل البدء في مناقشة الموضوع، فإذا كان للشخص صاحب المصلحة صوت معدود في أي قرار يجب أن يتخذ في الموضوع المطروح، فلا يحسب هذا الشخص ضمن نصاب الحضور أو اتخاذ القرارات. كما يتعين على كل شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع، وقبل أن يشارك في بحثه وإبداء رأي فيه. وفي جميع الأحوال، يجب على رئيس الاجتماع أن ينبه الحضور بضرورة الإفصاح المشار إليه في الفقرتين السابقتين.
-
مادة6-5 حظر الأعمال التجارية
يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياًّ أو وصياًّ، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.
-
مادة7-5 الإفصاح عن الأوراق المالية
يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس والموظفون بالتصريح خطياً لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها هو وأولاده القصر المشمولون بولايته، كما يلتزم بالإفصاح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك وفقا للنظام الذي يضعه المجلس. ويحظر على أعضاء المجلس التعامل في أسهم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة طوال فترة عضويتهم في المجلس.
-
مادة8-5 ميثاق الشرف
يلتزم مفوضو الهيئة وموظفوها بميثاق الشرف الصادر عن الهيئة.
-
-
الفصل السادس: مجالس ولجان الهيئة
-
مادة1-6 مجلس التأديب
1-6 مجلس التأديب
-
مادة1-1-6
ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في الهيئة، يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضٍ يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية. وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى مجلس التأديب النظر في الأمور الآتية: 1. الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام القانون أو هذه اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه. 2. الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها. ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمثابة هيئة استئنافية، ويكون فصله فيها نهائياًّ. 3. النظر في الاجراءات التأديبية التي تتخذها البورصة تجاه أي من أعضائها، والمحالة إليه من الهيئة.
-
مادة2-1-6
يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام القانون أو يكون حليفاً لها.
-
مادة2-6 لجنة الشكاوى والتظلمات
2-6 لجنة الشكاوى والتظلمات
-
مادة1-2-6
يشكل بقرار من المجلس لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات تتكون من عدد لا يزيد عن ستة أعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية يكون من بينهم رئيساً ونائباً لرئيس اللجنة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتتلقى اللجنة الشكاوى من كل ذي مصلحة عن أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات بشأن القرارات التي تصدرها الهيئة، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية.
-
مادة2-2-6
يحظر على أي عضو في لجنة الشكاوى والتظلمات أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام القانون أو يكون حليفاً لها.
-
مادة3-6 المجلس الاستشاري لهيئة أسواق المال
3-6 المجلس الاستشاري لهيئة أسواق المال
-
مادة1-3-6 تشكيل المجلس الاستشاري
ينشأ بقرار من المجلس، مجلس استشاري يسمى المجلس الاستشاري لهيئة أسواق المال، ويعتبر بمثابة لجنة استشارية، ويتبع المجلس.
-
مادة2-3-6
يتكون المجلس الاستشاري من خمسة أعضاء على الأقل، ويعين الأعضاء بقرار من المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
-
مادة3-3-6 شروط عضوية المجلس الاستشاري
يشترط لعضوية المجلس الاستشاري ما يلي: 1. أن يكون العضو من أصحاب الخبرة الكافية في مجال أسواق المال كالمتخصصين والأكاديميين المحليين والدوليين من ذوي الخبرة والكفاءة. 2. أن يكون على دراية بآخر التشريعات التنظيمية لأسواق المال حول العالم. 3. أن يكون قادراً على تحديد الاتجاهات المستقبلية التي يمكن أن تؤثر على أسواق المال. 4. أن يكون قادراً على التواصل مع جهات عالمية لنقل أفضل ممارساتها إلى الهيئة. 5. أن يكون حسن السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
-
مادة4-3-6 نظام عمل المجلس الاستشاري
يضع المجلس نظام عمل المجلس الاستشاري، ويحدد المجلس مكافآته.
-
مادة5-3-6 اختصاصات المجلس الاستشاري
يختص المجلس الاستشاري بالأمور التالية: 1. الاطلاع على استراتيجية الهيئة طويلة المدى وإنجازاتها والمساعدة في تخطيطها. 2. دراسة ومواكبة ممارسات الهيئة مع التطورات والاتجاهات في تشريعات أسواق المال عالمياًّ. 3. تقديم التوصيات والدراسات المتعلقة بتطوير أعمال الهيئة لزيادة فعاليتها التزاماً بأفضل الممارسات العالمية. 4. إجراء دراسات وبحوث متخصصة لأي موضوعات قد يطلب المجلس دراستها بهدف تطوير البنية التحتية لأسواق المال الكويتية. 5. توفير المشورة التقنية اللازمة.
-
مادة4-6 المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية
4-6 المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية
-
مادة1-4-6 تشكيل المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية
ينشأ بقرار من المجلس مجلس استشاري للرقابة الشرعية يتبع المجلس، ويكون هذا المجلس هو المرجع في كل ما يتعلق بقرارات الهيئة في مجال الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
-
مادة2-4-6
يتكون المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية من خمسة أعضاء على الأقل من الخبراء المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية والقانون والاقتصاد والعلوم الإدارية، على أن تكون الأغلبية في تشكيل هذا المجلس من المختصين في الشريعة. ويُصدر المجلس قراراً بتسميتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
-
مادة3-4-6 الاستعانة بالخبراء
يجوز للمجلس الاستشاري للرقابة الشرعية الاستعانة بالخبراء من خارج الهيئة بعد موافقة المدير التنفيذي.
-
مادة4-4-6 نظام عمل المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية
يضــع المجلــس نظـــام عمــل المجلــس الاستشـــاري للرقابــــة الشرعيــــة، ويحدد المجلس مكافآته.
-
مادة5-4-6 اختصاصات المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية
يختص المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية بالأمور التالية: 1. إبداء الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بعمل الهيئة في مجالات عمل الأشخاص المرخص لهم الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 2. إبداء الرأي الشرعي عند استحداث منتجات وأدوات مالية إسلامية جديدة تُطرح لأول مرة في أسواق المال سواء من قبل الهيئة أو بعد أن تعتمدها الهيئة. 3. إبداء الرأي في المسائل المحالة إليه من المجلس. 4. إبداء الرأي الشرعي في الشكاوى المرفوعة من المتعاملين والمتداولين ضد الأشخاص المرخص لهم فيما يتعلق بعدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. 5. إبداء الرأي بشأن تطبيق المعايير والقرارات والنظم الشرعية المقرة لتنظيم عمل الأشخاص المرخص لهم. 6. اقتراح اللوائح والنظم بشأن نظام الرقابة الشرعية لدى الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 7. اقتراح اللوائح والنظم والسياسات المنظمة لمهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي للأشخاص المرخص لهم. 8. اقتراح اللوائح والنظم الخاصة بالشروط الواجب توافرها بالمديرين التنفيذيين للأشخاص المرخص لهم الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتزاماتهم ومسؤولياتهم. 9. اقتراح القواعد والضوابط الرقابية المنظمة لأسواق رأس المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يصدر عن الهيئة من تعليمات وقرارات بخصوص تنظيم ورقابة عمل الأشخاص المرخص لهم، الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 10. اقتراح المعايير اللازمة لتطبيق أي مؤشر استثماري للشركات المدرجة وأنظمة الاستثمار الجماعي التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والذي تطلقه الهيئة أو أيٍّ من بورصات الأوراق المالية المرخصة. 11. إبداء الرأي المرجعي في أنشطة الأشخاص المرخص لهم العاملين وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 12. اقتراح الخطط والمناهج التي من شأنها تطوير سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت. 13. تقديم البحوث والدراسات التي من شأنها المساهمة في تطوير مكونات سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 14. اقتراح نماذج العقود والأدوات المالية المعتمدة من الهيئة للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
-
-
الفصل السابع: الشؤون الإدارية للهيئة
-
مادة1-7
يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص. وتكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.
-
مادة2-7 لجنة المزايا وشؤون العاملين
تكون لدى الهيئة لجنة دائمة تسمى «لجنة المزايا وشؤون العاملين»، وتشكل بقرار من المجلس، وتتكون من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء المجلس، على ألا يكون من بينهم رئيس المجلس، ولبقية أعضاء المجلس حق حضور اجتماعات اللجنة دون التصويت على أي من قراراتها.
-
مادة3-7
تختص لجنة المزايا وشؤون العاملين - بشكل أساسي - بمراجعة وتعديل اللوائح الإدارية والحوافز لشؤون العاملين في الهيئة، وتقوم برفع توصياتها بهذا الشأن إلى المجلس. وتعد اللجنة لائحتها الداخلية وترفعها إلى المجلس لاعتمادها.
-
-
الفصل الثامن: مالية الهيئة
-
مادة1-8
تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتصدر بقانون وتعد وفقاً للقواعد المنظمة بهذه اللائحة مع مراعاة الأحكام العامة للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
-
مادة2-8
لرئيس المجلس الاختصاصات المخولة لوزير المالية بموجب المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي فيما يخص ميزانية الهيئة وتنفيذها والرقابة عليها وحسابها الختامي.
-
مادة3-8
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في آخر شهر مارس من العام التالي.
-
مادة4-8 إعداد الميزانية
تعد ميزانية الهيئة على النمط التجاري بما يتلاءم مع طبيعة نشاط الهيئة ومتطلبات تنفيذ خطتها الاستراتيجية والتطورات الحديثة في هذا المجال.
-
مادة5-8
تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة لإعداد مشروع الميزانية السنوية ويراعى أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوحدات التنظيمية الرئيسية والوحدات التنظيمية المعنية بإعداد مشروع الميزانية، ويحدد القرار اختصاصات اللجنة ومهامها ومواعيد إنجاز أعمالها على أن تنتهي اللجنة من إنجاز مشروع الميزانية وعرضه على رئيس المجلس، وتنظم اللائحة المالية للهيئة الإجراءات التفصيلية لإعداد الميزانية السنوية ومواعيد إنجازها.
-
مادة6-8
تحدد اللائحة المالية للهيئة النظم والنماذج والإجراءات الخاصة بإعداد الميزانية السنوية للهيئة.
-
مادة7-8
يعرض رئيس المجلس مشروع الميزانية السنوية وملحقاتها على المجلس للموافقة عليه ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء في موعد يسمح بإقراره وعرضه على السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.
-
مادة8-8
يتضمن مشروع الميزانية السنوية بياناً بكافة التقديرات المالية لإيراداتها ومصروفاتها عن السنة المالية، وتشتمل التقديرات على جملة الإيرادات والمصروفات موزعة على أبوابها المختلفة طبقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن باللائحة المالية للهيئة أو بالقرارات المعتمدة ذات الصلة. كما يلحق بمشروع الميزانية بياناً يتضمن عرضاًّ عاماً للأسس التي بني عليها مشروع الميزانية والأهداف المخطط بلوغها من تنفيذه.
-
مادة9-8
إذا لم يصدر قانون إقرار الميزانية السنوية للهيئة قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره، ويصدر بذلك تعميم من رئيس المجلس، وإذا كانت بعض أبواب الميزانية الجديدة قد أقرت من قبل السلطة التشريعية يعمل بتلك الأبواب.
-
مادة10-8 الموارد المالية للهيئة
تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي: 1. الرسوم المقرر تحصيلها لصالح الهيئة بموجب القوانين واللوائح أو القرارات التنظيمية الصادرة بموجبهما. 2. ما يخصص للهيئة من ميزانية الدولة. 3. عائدات توظيف الاحتياطيات المالية للهيئة. 4. حصيلة الغرامات المالية المفروضة بناء على قانون الهيئة بموجب أحكام قضائية أو قرارات مجلس التأديب بالهيئة. 5. حصيلة أموال التصالح في الدعاوى الجزائية المقامة بشأن جرائم أسواق المال. 6. أي إيرادات أخرى تنص عليها القوانين أو اللوائح.
-
مادة11-8 احتياطيات الهيئة ورأس مالها
يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً مالياًّ على المدى الطويل لمقابلة الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، ويتحدد بقرار يصدره مجلس الوزراء - بناء على اقتراح المجلس - مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها، وتقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياطيات، فإذا وصلت إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة، وإذا نقصت في أي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص. كما يكون للهيئة رأس مال تشغيلي مقداره 40,000,000 د.ك (أربعون مليون دينار كويتي) يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاط الهيئة، ويدفع ويغطى مباشرة من الاحتياطيات النقدية للهيئة، وطبقاً للقواعد التي ينص عليها في اللائحة، ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال الهيئة.
-
مادة12-8
يقدم المجلس - خلال شهرين من صدور هذه اللائحة - اقتراح إلى مجلس الوزراء بمقدار الاحتياطيات النقدية المشار إليها في المادة (12) من القانون وكيفية تكوينها.
-
مادة13-8
للهيئة أن تستخدم الاحتياطيات النقدية في الحالات الآتية: 1. دفــــــع وتغطيــــة رأس مـــال الهيئــة التشغيلــي المنصوص عليــــه في المـــادة (12) من القانون. 2. تغطية أي عجز يحدث في رأس المال. 3. دفع وتغطية أي التزامات ضرورية عند حدوث أخطار تؤدي إلى توقف سير العمل بمرفق السوق أو البورصة أو وكالة المقاصة بانتظام واضطراد وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها المجلس عند اتخاذ قراره بدفع هذه الالتزامات وتغطيتها.
-
مادة14-8
تقوم الهيئة بتحويل الفائض في رأس المال التشغيلي (بعد استقطاع المصاريف الكلية منه) وايراداتها التشغيلية إلى الاحتياطيات النقدية، وذلك في نهاية كل سنة مالية.
-
مادة15-8
يحول الفائض في الاحتياطيات النقدية إذا زاد عن المقدار المحدد بموجب قرار مجلس الوزراء إلى الخزانة العامة للدولة.
-
مادة16-8
إذا نقصت الاحتياطيات النقدية - في أي وقت - عن المقدار المحدد بموجب قرار مجلس الوزراء تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص.
-
مادة17-8 تنفيذ الميزانية
تستخدم اعتمادات الميزانية السنوية للهيئة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة قانوناً على الهيئة دون الإخلال بما قد يستحق على الهيئة في حالات الدفع المقدم وفاءً لالتزاماتها القانونية أو التعاقدية.
-
مادة18-8
تستخدم الاعتمادات المالية الواردة بالميزانية خلال السنة المالية ولا يدخل ضمن إيرادات السنة المالية أو مصروفاتها إلا المبالغ التي تم تحصيلها فعلاً خلال هذه السنة، ويعتبر في حكم المصروفات المبالغ التي استحق على الهيئة أداؤها عن توريدات أو أعمال أو خدمات تمت بالفعل ولم تستكمل إجراءات صرفها قبل نهاية السنة المالية.
-
مادة19-8
تنظم اللائحة المالية للهيئة الإجراءات الخاصة بالتعاقدات والاتفاقات والارتباطات المالية التي تبرمها الهيئة لتدبير احتياجاتها من مهمات أو أدوات أو خدمات أو غير ذلك بما يتوافق مع الطبيعة الخاصة لأنشطتها، ويؤخذ رأي الإدارة القانونية للهيئة بشأن تلك التعاقدات والاتفاقات والارتباطات، ولا تخضع الهيئة لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وتعديلاته.
-
مادة20-8
تحدد اللائحة المالية للهيئة النظم والسجلات والنماذج اللازمة للقيود المحاسبية وإجراءات التحصيل والصرف وغير ذلك من الإجراءات والقواعد المالية والمحاسبية كما تنظم طرق مراجعتها وأنواع التقارير.
-
مادة21-8
"ينشأ بالهيئة مكتب الرقابة المالية يتبع رئيس المجلس المدير التنفيذي بشكل مباشر، ويلحق به العدد اللازم من المراقبين الماليين والمساعدين الإداريين الذين يتبعون رئيس المكتب، ويعيّن رئيس المكتب والمراقبون الماليون بقرار من رئيس المجلس المدير التنفيذي، وتكون للمراقب المالي الاختصاصات التالية: 1- مراجعة مستندات الصرف أو التوريد للتأكد من صحة الإجراءات ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية وسلامة التوجيه المحاسبي، والتوقيع عليها قبل الصرف أو التوريد. 2- الرقابة على تنفيذ الميزانية إيراداً ومصروفاً، وكذلك الأصول والخصوم وفقاً للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم المعتمدة، والمعايير المحاسبية المتبعة. 3- التحقق من سلامة التسويات المحاسبية واتفاقها مع القواعد المالية الواجبة والأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها. 4- التحقق من تحصيل وتوريد إيرادات الهيئة وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المالية. 5- مراجعة السجلات والدفاتر والنظم المحاسبية للتأكد من انتظام القيد بها. 6- إعداد تقارير دورية عن نتائج أعماله ورفعها إلى رئيس المجلس المدير التنفيذي. 7- متابعة تنفيذ التوجيهات أو التوصيات الصادرة عن رئيس المجلس المدير التنفيذي بشأن النواحي المالية، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة وإجراءات تلافي ملاحظاته التي تتكشف في التصرفات المالية للهيئة. 8- ما يسند إليه من اختصاصات أخرى بموجب اللائحة المالية أو القرارات أو التعاميم ذات الصلة."
-
مادة22-8 الرقابة المالية
تكون لدى الهيئة لجنة دائمة تسمى «لجنة التدقيق الداخلي »، تشكّل بقرار من المجلس وتتكون من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء المجلس على ألا يكون من بينهم رئيس المجلس.
وتقوم اللجنة بتأمن وجود نظام فعال للرقابة المالية والمحاسبية وإدارة المخاطر لدى الهيئة، ومراجعة نظم الرقابة الداخلية الموضوعة من قبل الإدارة التنفيذية، ومراجعة أعمال التدقيق الداخلي والخارجي، على أن ترفع كل توصياتها أو قراراتها إلى المجلس.
وتكون للجنة التدقيق الداخلي الاختصاصات التالية:
1. دراسة أنظمة الرقابة الداخلية وتقدير مدى كفاءتها وكفايتها ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى المجلس.
2. مراجعة تقارير البيانات المالية المرحلية والسنوية وإبداء الرأي بشأنها قبل عرضها على المجلس.
3. تقديم الاقتراحات والتوصيات في كافة اللوائح المتعلقة بإدارة الشؤون المالية وقواعد المشتريات والمناقصات والعقود والمخازن وطلب إعداد التقارير اللازمة لذلك.
4. التوصية بتعيين وإنهاء خدمات مراقبي حسابات الهيئة وتحديد أتعابهم.
5. الموافقة على خطة التدقيق الداخلي السنوية.
6. تأمن التنسيق بن الإدارة التنفيذية ومراقب الحسابات ومكتب التدقيق الداخلي.
7. التحقق من استقلالية مراقبي حسابات الهيئة.
8. متابعة تقرير ملاحظات ديوان المحاسبة السنوي الخاص بعمليات الهيئة، ومتابعة الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة التنفيذية.
9. المشاركة في بحث ودراسة أسباب الحوادث من سرقات أو اختلاسات أو حرائق، واقتراح النظم اللازمة لتلافيها ومتابعة تسوية ما قد ينجم عنها من أضرار مالية والرجوع على المتسبب بما يلزم لجبر هذه الأضرار.
وتعد اللجنة لائحتها الداخلية وترفعها للمجلس لاعتمادها. -
مادة23-8
يكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر يختار بقرار من المجلس - بناءً على توصية لجنة التدقيق - من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة، ويكون له حق الاطلاع على المستندات والمعلومات والبيانات اللازمة لمباشرة مهامه مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بسرية المعلومات بالهيئة وكيفية تداولها.
-
مادة24-8
مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة، لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 م وتعديلاته.
-
مادة25-8 التقرير السنوي والحساب الختامي
تقدم الهيئـــة للوزيــر المختــص تقريـــراً سنويـــاًّ يرفــع إلى مجلس الوزراء خــلال 120 يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها وإنجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المنقضية، على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
-
مادة26-8 طبيعة أموال الهيئة
تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالاً عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقاً لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.
-
مادة27-8 حظر القيام بالأعمال التجارية
مع عدم الإخلال بأحكام القانون، يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.
-
-
-
الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
-
الفصل الأول: صلاحية طلب المعلومات
-
مادة1-1
للهيئة - في إطار تحقيق أهدافها - أن تطلب من أي شخص معلومات ومستندات تتعلق بأنشطة الأوراق المالية أو التعامل في الأوراق المالية، وكذلك الجهات الرقابية والحكومية، وذلك خلال الفترة الزمنية المحددة من قبلها.
-
مادة2-1
للهيئة أن تعيّن أو تطلب من الشخص المرخص له تعيين مراقبٍ من بين مراقبي الحسابات المسجلين لديها، بغرض إعداد تقرير خاص بموضوع معين يتعلق بأحد أنشطة الشخص المرخص له، وعلى هذا المراقب أن يزود الهيئة بنسخة من تقريره، ويلتزم الشخص المرخص له بدفع مصاريف وأتعاب المراقب، وتوفير أي مستندات أو معلومات أو مساعدة يطلبها المراقب.
-
-
الفصل الثاني:الرقابة والتفتيش
-
مادة1-2 الــــــرقابة
يخضع جميع الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين للرقابة والتفتيش على أعمالهم من قبل الهيئة، وما تصدره من تعليمات في هذا الشأن، كما تخضع تعاملات الأوراق المالية للرقابة والتفتيش من قبل الهيئة أيا كان الشخص الذي يقوم بها.
-
مادة2-2 التفتيش
للهيئة أن تُجري تفتيشاً دورياًّ بموجب إخطار مسبق للتأكد من الالتزام بأحكام القانون وهذه اللائحة والسياسات والإجراءات المعمول بها، ولها إجراء تفتيش بدون إخطار مسبق لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في القانون، وهذه اللائحة، أو للتحقيق في الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها.
-
مادة3-2
للهيئة - بعد إجراء التفتيش - القيام بالإجراءات التالية: 1. حصر وتجميع الملاحظات الأولية بعد الانتهاء من التفتيش ومناقشتها مع الشخص الذي أجري التفتيش عليه. 2. إعداد تقرير أولي حول نتائج التفتيش الميداني، وعرضه على الشخص الذي أجري التفتيش عليه، وذلك ليقوم بالرد والتعقيب على ما تكشف لفريق التفتيش من ملاحظات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه للتقرير. 3. بحث الملاحظات التي وردت في التقرير الأولي - بعد دراسة الرد والتعقيب - مع الشخص الذي أجريَ التفتيش عليه، لوضع إجراءات تصويب الملاحظات خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة. 4. إعداد تقرير نهائي حول نتائج التفتيش متضمناً كافة الملاحظات، وللهيئة اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بشأن المخالفات التي أسفر عنها التقرير.
-
مادة4-2 موظفو الضبطية القضائية
يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص - بناء على ترشيح مجلس المفوضين - صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
-
مادة5-2 صلاحيات مأمور الضبط القضائي
يكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية: 1. تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص والشركات، سواءً كانت مكتوبة أو شفهية، والتأكد من صحتها، والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون. 2. الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ والقيام بأعمال التفتيش، للكشف والتأكد من وقوع الجريمة من عدمه - ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم - وجمع الأدلة، والقرائن التي تفيد في إثبات الجرائم، والاطلاع على التراخيص. 3. ممارسة اختصاصات مأمور الضبط القضائي حال اكتشاف الجريمة عند إجراء التفتيش الدوري. 4. طلب الحصول على كافة المعلومات التي يراها لازمة لعمله، والاطلاع على السجلات، والدفاتر، والمستندات، والبيانات، وله الحق في استدعاء الشهود، وإثبات بياناتهم، وصفاتهم، وسماع أقوالهم؛ والاستعانة بالخبراء لإبداء الرأي الفني في المسائل الفنية. 5. حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلاً على ارتكاب الجهة الخاضعة للتفتيش لأحد الجرائم. وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يقدموا إلى هؤلاء الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
-
مادة6-2 محضر الضبطية القضائية
على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال، وفحص المستندات، وسؤال المخالفين، واستدعاء الشهود، وسماع أقوالهم في الجرائم التي تم رصدها، وإثبات حالات عدم الامتثال أو عدم التعاون، ويُثبت في هذا المحضر اليوم، والتاريخ، والساعة، ومكان تحريره، واسم محرر المحضر، وتوقيعه، وتوقيع الشهود، وكذلك ملخص عن وقائع هذه الجرائم. ويعرض المحضر على السلطة المختصة في الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
-
مادة7-2 إعاقة الضبطية القضائية
لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تقديم المستندات أو المعلومات التي يطلبها مأمور الضبط القضائي بحجة سريتها، أو بوجود أوامر من مرؤوسيه بالامتناع عن تقديمها.
-
مادة8-2
لا يجوز لأي شخص أن يقوم، أو يحرض، أو يساعد على سلوك يؤدي إلى منع مأمور الضبط القضائي من ممارسة صلاحياته، سواء كان ذلك بإتلاف مستندات أو الامتناع عن تقديمها، أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة، أو الامتناع عن تقديم أي مساعدة في وسعه تقديمها لمـأمور الضبط القضائي.
-
مادة9-2
في حالة التعرض لأي فعل يمنع مأمور الضبط القضائي من ممارسة صلاحياته، فعليه إثبات ذلك الفعل بمحضر رسمي وتسجيل بيانات الشخص الذي تسبب بإعاقة عمله على أن يتم إعداد بلاغ للنائب العام بالحالة المذكورة وشرح ملخص لوقائعها تطبيقاً لحكم المادة (127) من القانون.
-
-
الفصل الثالث: الإبلاغ عن المخالفات والجرائم وحماية المبلغ
-
مادة1-3 كيفية تقديم البلاغ وشروطه
يشترط في البلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون أن يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها. يكون البلاغ غير جدي - على الأخص - إذا خلا من المستندات أو من أي دلائل تبرر للمبلغ ذلك.
-
مادة2-3
يقدم البلاغ إلى المدير التنفيذي للهيئة، ويجب أن يستوفي الشروط التالية: 1. أن يكون مكتوباً ومذيلاً بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه إلى الهيئة وتقديم البلاغ شفاهة على أن يحرر به الموظف المختص محضراً. 2. أن يتضمن توضيحاً كافياً لوقائع الجرائم والمخالفات المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم أو يقف على الواقعة المبلغ عنها وأسماء الأشخاص المبلغ ضدهم وصفاتهم، وأي معلومات أو دلائل أخرى تؤيد الواقعة. 3. أن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها. 4. أن يبين به صلته بالمبلغ ضدهم وهل سبق له تقديم الشكوى ضدهم في أي جهة وما تم فيها.
-
مادة3-3
إذا لم يكن البلاغ مستوفياً للشروط السابقة، تقوم الإدارة القانونية بالهيئة باقتراح حفظه وفق الآلية التي يتخذها المجلس أو يحال إلى الجهات الأخرى المختصة، وذلك حسبما تقتضيه كل حالة، ومع ذلك إذا تضمن البلاغ دلائل أو معلومات كافية ترى الإدارة أهميتها وجديتها، فلها أن تتخذ الإجراءات المتبعة في البلاغ المستوفي لشروطه.
-
مادة4-3 سجل البلاغات
يُعد في الهيئة سجلاً خاصاً لقيد البلاغات التي ترد إلى المدير التنفيذي الذي يحيلها إلى الموظف المختص ويقوم هذا الموظف بإثباتها في محضر، ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه في السجل ذاته، ويشار فيه إلى ما تم بخصوصها من حفظ أو جمع استدلالات أو إحالة إلى جهة أخرى وما تم بشأنها.
-
مادة5-3 التحقيق في البلاغ
تتولى الإدارة القانونية بالتحقيق في البلاغات والتوجيه بشأن طلب التحري عنها وجمع المعلومات والمستندات للتأكد من صحتها وإبداء الرأي بشأنها من حيث حفظها أو التحقيق المبدئي فيها أو إحالتها إلى جهة أخرى أو رفعها إلى المدير التنفيذي للهيئة.
-
مادة6-3
يجوز عند الاقتضاء أن يدلي المبلغون والشهود بأقوالهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والفيديو وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكفل سريتهم وسلامتهم.
-
مادة7-3
يعتبر في حكم المبلغ ويتمتع بذات الحماية كل من الشهود والمتضررين من الجرائم والمخالفات إذا أدلوا بشهادة تتعلق بوقائع عن ذلك.
-
مادة8-3 حماية المبلغ
يجوز للهيئة أن توفر الحماية للمبلغ والشهود عن طريق إخفاء الهوية واستبدالها برموز خاصة وتعد الهيئة سجلات سرية تحتوي على البيانات الأصلية لكل من تقرر إخفاء هويته أو حمايته وتحفظ بما يكفل سريتها ولا يكشف عنها إلا بقرار من الهيئة أو المحكمة المختصة. وللهيئة أن تعتمد أية تدابير أو إجراءات ضرورية أخرى تراها لتوفير الحماية اللازمة للمبلغ أو الشهود.
-
مادة9-3
لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني، أو الإداري، أو ينتقص من حقوقه، أو يحرمه منها، أو يشوه مكانته، أو سمعته، أو أي تدابير أو إجراءات أخرى تلحق به الضرر؛ بسبب يتصل بدوره في كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون.
-
مادة10-3
يُساءل تأديبياًّ كل من يتخذ ضد المبلغ إجراء مما تقدم بسبب إبلاغه عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
-
مادة11-3
لا يجوز الرجوع على المبلغ جزائياًّ أو مدنياًّ أو تأديبياًّ، طالما اعتقد - بحسن نية - صحة الواقعة التي أبلغ عنها مهما كانت نتيجة ذلك البلاغ.
-
مادة12-3
لا يعفى المبلغ من المساءلة الجزائية والمدنية والتأديبية إذا كان تقديم البلاغ يشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر.
-
-
الفصل الرابع: التحقيــــق
-
مادة1-4 إعلان المحال للتحقيق
تقوم الهيئة بإعلان المحال للتحقيق للحضور أمام الهيئة للبدء في إجراءات التحقيق، وذلك قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ التحقيق المحدد.
-
مادة2-4
يتم إعلان المحال للتحقيق بواسطة الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك من خلال أجهزة الهيئة ونظامها الالكتروني المعد لهذا الغرض وفق النماذج المعتمدة في هذا الشأن.
-
مادة3-4 بيانات الإعلان
يجب أن يتضمن نموذج الإعلان المعد من قبل الهيئة البيانات التالية كحد أدنى: 1. التاريخ مشتملاً على: الساعة واليوم والشهر والسنة. 2. اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوماً وقت الإعلان فإنه يؤخذ آخر موطن أو محل عمل كان له في دولة الكويت. 3. أسماء الأطراف المعنية بالإعلان. 4. موضوع الإعلان وملخص المخالفة والأساس القانوني لها. 5. رقم المخالفة وتاريخ الجلسة ومكان انعقادها.
-
مادة4-4 ميعاد الإعلان
يتم الإعلان خلال أيام العمل الرسمية من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء.
-
مادة5-4
للهيئة الحق في الحصول على البيانات الخاصة برقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني وعنوان المعلن إليه من أي جهة أو شخص تتوافر لديه البيانات. وعلى مقدم الشكوى أو الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان.
-
مادة6-4 الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني والفاكس
يعتبر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني تاماًّ ومنتجاً لآثاره القانونية من تاريخ خروج الإعلان من نظام المعلومات الإلكتروني الخاص بالهيئة وتلقيها تقريراً من النظام يفيد تمام إرساله.
-
مادة7-4
يعتبر الإعلان عن طريق الفاكس تاماًّ ومنتجاً لآثاره القانونية من تاريخ ووقت طباعة جهاز الفاكس تقريراً عن حالة الإعلان المرسل تفيد بتمام إرساله ومرفقاً به نسخة منه.
-
مادة8-4
يتحدد وقت وتاريخ استلام الإعلان القضائي عن طريق البريد الإلكتروني من وقت خروجه من نظام المعلومات الإلكتروني للهيئة، بينما يتحدد وقت وتاريخ استلام الإعلان القضائي عن طريق الفاكس من تاريخ ووقت التقرير الذي يقدمه جهاز الفاكس بعد الإرسال. ويعد المكان الذي أعلن فيه هو موطن إقامة المعلن إليه أو موطنه المختار بحسب الأحوال.
-
مادة9-4
تلتزم الهيئة بحفظ الإعلانات عن طريق الفاكس والبريد الإلكتروني في الشكل المرسل به في سجل ورقي أو إلكتروني.
-
مادة10-4 سلطة الإدارة القانونية في التحقيق
تتولى الإدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في القانون وهذه اللائحة والمحالة إليها من الهيئة. وللمحقق، وبهدف ممارسة مهامه وأداء عمله، الصلاحيات التالية: 1. حق طلب أي بيانات، أو مستندات، أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة. 2. حق سماع شهادة الشهود. 3. استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله. 4. حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
-
مادة11-4
على كافة الأشخاص تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق في الوقت المحدد ودون أي تأخير.
-
مادة12-4 الحق في الدفاع أثناء التحقيق
لأي شخص يتم التحقيق معه، الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محامياً للدفاع عنه.
-
مادة13-4 إحالة المخالف إلى مجلس التأديب
إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة، جاز للهيئة إحالة المخالف إلى مجلس التأديب، وفق القواعد والإجراءات التالية: 1. يصدر المدير التنفيذي للهيئة قرار إحالة المخالفة إلى مجلس التأديب مرفقاً بها الأوراق ومحاضر التحقيق ذات الصلة. 2. يصدر مجلس التأديب قراره في المخالفة المحالة إليه. 3. يتم إخطار المجلس وأصحاب الشأن خلال مدة سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب. ويجوز للهيئة الاكتفاء بالتنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلاً، ولها إخضاعه لمزيد من الرقابة.
-
مادة14-4
في حالة حفظ التحقيق، يُخطر الشخص المحال للتحقيق بقرار الحفظ، ويجوز له استصدار شهادة بذلك من الهيئة.
-
-
الفصل الخامس: المساءلة التأديبية
-
مادة1-5
لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية. ويجوز لمجلس التأديب أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية. وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.
-
مادة2-5 تعريف المخالفة التأديبية
تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة أو أي نظام أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة.
-
مادة3-5 احالة المخالفة التأديبية
يتولى أمين السر تلقي المخالفات المحالة إلى مجلس التأديب والتظلمات من قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها من ذوي الشأن وعرضها على رئيس هذا المجلس، وإخطار ذوي الشأن بمواعيد انعقاد الجلسات وكل ما يكلفه به الرئيس.
-
مادة4-5
يجب على أمين السر إخطار المحال إلى مجلس التأديب بالموعد الذي حدده هذا المجلس لنظر المخالفة المنسوبة إليه ومضمونها، كما يجب إخطار المتظلم بموعد نظر تظلمه. ويكون الإخطار قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام عمل على الأقل، وذلك وفق آلية الإعلان المنصوص عليها في المواد من (4-1) إلى (4-9) من هذا الكتاب.
-
مادة5-5 النظر في قرارات البورصة
يقدم المتظلم إلى مجلس التأديب التظلم من الإجراءات التأديبية التي تتخذها البورصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار وذلك وفقاً للنموذج الخاص المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة والمتضمن في الملحق رقم (4) من هذا الكتاب، ولمجلس التأديب أن يؤيد القرار، أو يعدله أو يلغيه، وذلك بقرار مسبب.
-
مادة6-5 ضمانات المحال إلى مجلس التأديب
على أمين السر أن يُمكن المحال إلى مجلس التأديب أو وكيله من الاطلاع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة وتزويده بصورة من الأوراق التي يطلبها بعد سداد الرسم المقرر.
-
مادة7-5
على مجلس التأديب أن يواجه المحال إليه بالمخالفة المنسوبة إليه، وأسانيدها وأن يمكنه من الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة.
-
مادة8-5
لمجلس التأديب أن يسمع من يرى سماع شهادته أو الاستعانة بخبرته بقرار منه أو بناء على طلب المحال إليه أو وكيله.
-
مادة9-5 غياب المحال إلى مجلس التأديب عن الحضور
لا يحول غياب المحال إلى مجلس التأديب أو المتظلم الذي ثبت إخطاره بالموعد من استمرار هذا المجلس في نظر المخالفة أو التظلم وإصدار قرار بشأنه.
-
مادة10-5 الجزاءات التي يوقعها مجلس التأديب
لمجلس التأديب - بعد التحقق من المخالفة - أن يوقع أياًّ من الجزاءات التالية: 1. التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة. 2. الإنذار. 3. إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية. 4. الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة. 5. الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي. 6. وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. 7. إلغاء الترخيص. 8. فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف وفق حكم المادة (5-12). 9. إلغاء التصويت أو التوكيل أو التفويض الذي تم الحصول عليه بالمخالفة لأحكام القانون. 10. إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ إذا تمت بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من القانون أو هذه اللائحة. 11. حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بياناً ناقصاً أو مخالفاً للحقيقة أو للقانون أو هذه اللائحة. 12. تعليق نفاذ نشرةٍ ساريةً طبقاً لأحكام القانون. 13. وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق، أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه. 14. عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها أو الشركات المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمين حفظ نظام استثمار جماعي، لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة. 15. فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي.
-
مادة11-5
يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار، أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة، ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات.
-
مادة12-5
لمجلس التأديب فرض قيد أو أكثر على نشاط أو أنشطة المخالف من القيود التالية: 1. منع الشخص المرخص له أو المسجل لدى الهيئة من إبرام بعض أنواع الصفقات. 2. منع الشخص المرخص له أو المسجل لدى الهيئة من مزاولة بعض الأعمال لمدة محددة. 3. وقف النشاط المرخص به لمدة معينة. 4. منع الشخص المسجل لدى الهيئة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل أو إلغاء تسجيله من الوظيفة أو الوظائف المسجل بها. 5. وقف أي شخص عن التعامل في ورقة أو الأوراق المالية أو البورصة لمدة محددة.
-
مادة13-5 الإخطار بقرارات مجلس التأديب
يخطر أمين السر كتابة مجلس المفوضين وذوي الشأن بجميع القرارات التي تصدر عن مجلس التأديب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدورها.
-
مادة14-5 نفاذ قرارات مجلس التأديب
قرارات مجلس التأديب واجبة النفاذ فور صدورها ما لم يحدد القرار موعداً للتنفيذ. وتتولى الهيئة تنفيذ قرار مجلس التأديب.
-
مادة15-5 تنفيذ جزاءات مجلس التأديب
في حال تضمن قرار مجلس التأديب فرض جزاءات مالية على المخالف، يجب أن يتم الوفاء بقيمة الجزاءات المالية فورا وخلال المدة المحددة في قرار مجلس التأديب ويتم تحصيلها من قبل الهيئة مباشرة.
-
مادة16-5
للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ قرارات مجلس التأديب، وفي حالة عدم الالتزام بها يحق لها تقديم بلاغ إلى نيابة أسواق المال وفق حكم المادة (127) من القانون. وطلب اتخاذ إجراء الإجراءات التحفظية الواردة في القانون أو أي قانون آخر.
-
مادة17-5 التظلم من قرارات مجلس التأديب
يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا، ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.
-
-
الفصل السادس: تقديم بلاغ إلى نيابة أسواق المال والإجراءات التحفظية
-
مادة1-6 كيفية الإعلان
في حال توافر لدى الهيئة أدلة على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، تصدر الهيئة قراراً بالإحالة إلى نيابة أسواق المال، وتعد الهيئة بلاغاً إلى نيابة أسواق المال متضمناً الوقائع المرتبطة بالجريمة، والمواد التي تمت مخالفتها، واسم أي شخص تبين للهيئة ارتكابه أو اشتراكه في الجريمة.
-
مادة2-6 الوقف عن العمل
يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الهيئة أو جهة العمل، إذا تطلبت مصلحة التحقيق أن يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون. ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.
-
مادة3-6 الإجراءات التحفظية
للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقاً للقانون، أو بناء على طلب من الهيئة أو من تفوضه، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن، وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية. ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ إصداره.
-
مادة4-6
على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة (6-3) خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً. ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوماً من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.
-
مادة5-6
لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم، وللنائب العام أو المحكمة الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم.
-
مادة6-6
يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة.
-
مادة7-6
في حالة منع المتهم من إدارة أمواله، على النائب العام أن يعين مديراً لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها بناء على ترشيح من الهيئة والتي تحدد ببيان منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.
-
-
الفصل السابع: الصلـــــــــــح
-
مادة1-7
يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد على حدها الأقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122، 124، 126، 127 من القانون إضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، وألا يكون المتهم عائداً. وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقاً للقواعد المتقدمة، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.
-
مادة2-7 تقديم طلب الصلح
يقدم طلب الصلح من المتهم أو ممثله القانوني إلى الهيئة، وتقوم الهيئة بدراسة طلب الصلح وتقدير قيمة التصالح. وفي حالة تعدد أطراف الصلح (كالشخص المرخص له والأفراد) وكان للغير مصلحة أو حقوق في الصلح، فإنه يتعين موافقة جميع الأطراف على اتفاق الصلح.
-
مادة3-7
في حال موافقة الهيئة على طلب الصلح، يتم إعداد بنود وشروط الصلح كتابة على أن تتضمن مهلة محددة لاستيفاء شروط الصلح المتفق عليها خلال المدة التي تحددها الهيئة. ويتم إخطار الجهة القضائية المختصة بتمام استيفاء إجراء الصلح ونشر قرار الصلح في الموقع الإلكتروني للهيئة.
-
-
الفصل الثامن: الشكاوى
-
مادة1-8 الاختصاص بنظر الشكوى
لكل شخص أن يتقدم بشكوى إلى لجنة الشكاوى والتظلمات سواء ضد شخص مرخص له أو ضد أي شخص آخر عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
-
مادة2-8 بيانات الشكوى
تقدم الشكوى مكتوبة وفقاً للنموذج الخاص المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة والمتضمن في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب إلى أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات، ويشتمل على البيانات التالية: 1. اسم الشاكي وصفته في تقديم الشكوى ومهنته وعنوانه شاملاً بيانات الرقم المدني أو الهوية والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني. 2. فحوى الشكوى والمستندات المؤيدة لها. 3. توقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى. 4. المشكو بحقه وعنوانه شاملاً بيانات الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني. 5. الافادة فيما إذا تم تقديم الشكوى إلى جهة أخرى وتحديدها، وفيما إذا تم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأنها.
-
مادة3-8 فحص الشكوى
تتولى أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات فحص الشكوى المقدمة من الشاكي للتأكد من استيفاء ما يلي: 1- البيانات المطلوبة في نموذج الشكوى. 2- ألا يكون قد سبق للشاكي تقديم موضوع الشكوى أمام القضاء أو النيابة العامة أو سبق لهاتين الجهتين الفصل فيها. 3- استناد الشاكي في شكواه إلى مواد القانون أو هذه اللائحة أو القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة في إطار القانون. 4- ألا يكون قد سبق تقديم ذات موضوع الشكوى للجنة الشكاوى والتظلمات ما لم تحتو على وقائع جديدة ويدفع الشاكي الرسم المقرر للشكوى في حال استيفاء كافة الشروط الواردة في هذه المادة.
-
مادة4-8 قيد الشكوى
تحتفظ أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات بسجل خاص تقيد فيه الشكاوى المستوفاة التي يقدمها ذوي الشأن إليها، وتقيد الشكاوى في هذا السجل - رقم مسلسل - في يوم ورودها، وتسلم للشاكي صورة من شكواه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه.
-
مادة5-8
يقوم أمين سر لجنة الشكاوى والتظلمات - بعد قيد الشكوى - بإحالتها إلى رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات، ويخطر المدير التنفيذي للهيئة بالشكوى خلال يومَي عمل.
-
مادة6-8 التحقيق والبت في الشكوى
تجري لجنة الشكاوى والتظلمات تحقيقاً إدارياًّ في الشكوى، وذلك وفقاً للإجراءات والصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الكتاب عدا المواد (4- 13) إلى (4- 14).
-
مادة7-8
للجنة الشكاوى والتظلمات بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق أن توصي للمجلس بحفظ الشكوى، أو إحالتها إلى مجلس التأديب أو النيابة العامة أو اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى.
-
مادة8-8
ترفع لجنة الشكاوى والتظلمات توصيتها في الشكوى للمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، ويجوز لها مد هذا الميعاد إذا رأت مبرراً لذلك.
-
مادة9-8
تخطر أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات المدير التنفيذي للهيئة وأطراف الشكوى بقرار المجلس بالبت فيها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره.
-
-
الفصل التاسع: تقديم التظلمات
-
مادة1-9
تتلقى لجنة الشكاوى والتظلمات التظلمات من ذوي الشأن من القرارات الصادرة عن الهيئة طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. ويكون التظلم أمام اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للهيئة، أو ثبوت علمهم به علماً يقينياً. كل ذلك دون الإخلال بحق ذوي الشأن في الطعن مباشرة على القرارات الصادرة من الهيئة أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار هم بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للهيئة، أو ثبوت علمهم به علماً يقينياً.
-
مادة2-9 بيانات التظلم
يقدم التظلم مكتوباً وفقاً للنموذج الخاص المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة والمتضمن في الملحق رقم (3) من هذا الكتاب، ويشتمل على البيانات التالية: 1. اسم المتظلم ومهنته وعنوانه شاملاً بيانات الرقم المدني أو الهوية والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني، واسم الممثل القانوني (إن وجد) ورقم التوكيل وعنوانه شاملاً بيانات الرقم المدني أو الهوية والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني. 2. رقم القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ إخطار المتظلم أو علمه به. 3. موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها، وترفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
-
مادة3-9 سجل التظلمات
تحتفظ الهيئة بسجل خاص تقيد فيه التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن، وتقيد التظلمات في هذا السجل - برقم مسلسل - في يوم ورودها، وتسلم للمتظلم صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه.
-
مادة4-9 بحث التظلم
يتم عرض التظلم فور وروده على رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات الذي يحدد تاريخاً لنظره، ويخطر المتظلم بهذا التاريخ للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه أو بمن يمثله، وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات، ويخطر أمين سر اللجنة المدير التنفيذي للهيئة بالتظلم عند وروده. يجوز للجنة أن تطلب من إحدى إدارات الهيئة أن تحرر مذكرة بوجهة نظرها في التظلم.
-
مادة5-9 البت في التظلم
تبت لجنة الشكاوى والتظلمات في التظلم بقبوله أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له، وذلك دون الإخلال بامتداد هذا الموعد في حالة اتخاذ اللجنة مسلكاً إيجابياً نحو قبول التظلم.
-
مادة6-9
إذا قررت لجنة الشكاوى والتظلمات رفض التظلم، يجوز للمتظلم الطعن على قرار الهيئة المتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم، أو نشر قرار الرفض على الموقع الإلكتروني للهيئة، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. وإذا انتهت اللجنة إلى التوصية بقبول التظلم، أحالت هذه التوصية إلى المدير التنفيذي للهيئة لعرضها على المجلس لاتخاذ قرار نهائي بشأن قبول التظلم أو رفضه.
-
مادة7-9
يخطر صاحب الشأن والمدير التنفيذي للهيئة بقرار لجنة الشكاوى والتظلمات في البت بالتظلم، وكذلك الأسباب التي بني عليها إذا صدر القرار بالرفض.
-
-
الفصل العاشر: إعلان الأوراق القضائية
-
مادة1-10 إعلان الأوراق القضائية من المحقق أو من المحكمة الجزائية
تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي الهيئة المختصين وذلك طبقاً للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز إعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه. ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.
-
مادة2-10 إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية
استثناءً من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. ويصدر وزير العدل - بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة - قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان، ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان، ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها، وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
-
-
الفصل الحادي عشر: الاستعانة بالخبرة
-
مادة1-11
إذا رأت لجنة الشكاوى والتظلمات أو مجلس التأديب خلال نظر الشكوى أو المخالفة ضرورة الاستعانة بخبرة فنية، فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر من الأشخاص المسجلين لدى الهيئة أو أحد الأشخاص المرخص لهم، على أن تحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة مناقشة التقرير، وتحدد فيه عند الاقتضاء المبلغ الذي يودع لاحتساب مصروفات الخبير وأتعابه والطرف المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع.
-
-
الفصل الثاني عشر: تسوية المنازعات بالتحكيم ونظام التحكيم
-
مادة1-12 المبادئ العامة
1-12 المبادئ العامة
-
مادة1-1-12
يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في القانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم وفقاً للأحكام المشار إليها في هذا الكتاب.
-
مادة3-1-12 صحة اتفاق التحكيم
يكون اتفاق التحكيم صحيحاً ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وتختص هيئة التحكيم بسلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته أو بعدم شموله لموضوع النزاع. ويجوز لهيئة التحكيم في - هذه الحالة – أن تفصل في أي من هذه الدفوع قبل الفصل في الموضوع كمسألة أولية أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً. ويجب إثارة الدفوع المشار إليها في الفقرة السابقة قبل التحدث في موضوع النزاع. ويجوز لهيئة التحكيم في جميع الأحوال قبول الدفع المتأخر المشار إليه في هذه المادة إذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره. ويكون لهيئة التحكيم النظر في تقرير صحة أو بطلان اتفاق التحكيم حتى ولم يطلب ذلك أحد طرفي التحكيم.
-
مادة4-1-12 النزول عن حق الاعتراض
يعد تنازلاً عن حقه بالاعتراض أي طرف يعلم بوقوع مخالفة لاتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا الكتاب أو لحكم من أحكام القانون الواجب التطبيق مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يتقدم باعتراضه على هذه المخالفة خلال عشرة أيام عمل أمام الهيئة أو هيئة التحكيم حال تشكيلها.
-
مادة5-1-12 مدة التحكيم
يصدر حكم هيئة التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ أول جلسة صحيحة يعلن بها طرفي التحكيم. ويجوز لهيئة التحكيم مد الميعاد إلى شهرين، ولا يجوز إضافة مدة جديدة إلا بقرار من الهيئة بناءً على طلب مسبب من هيئة التحكيم وبحد أقصى لا يتجاوز شهر بعد مشاورة الأطراف. ويجوز للأطراف اشتراط مدة أقصر في اتفاق التحكيم. ويوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام هيئة التحكيم، ويستأنف سيره من تاريخ علم الهيئة بزوال سبب الوقف أو الانقطاع.
-
مادة6-1-12 واجب القبول والإفصاح
يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابةً. ويجب عليه أن يفصح لدى الهيئة عند القبول عن أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حياديته، كما يجب على المحكم منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم الإفصاح خلال خمسة أيام عمل عند تحقق أي من هذه الظروف أو الأسباب. وعلى الهيئة إخطار أطراف التحكيم بمضمون إفصاح المحكم لاتخاذ ما يرونه مناسباً خلال الخمسة أيام عمل التالية على حصول الإخطار.
-
مادة2-12 تشكيل هيئة التحكيم
2-12 تشكيل هيئة التحكيم
-
مادة1-2-12 تعيين المحكم
يحق لكل طرف من طرفي النزاع - وإن تعددوا - اختيار محكم عنه من بين المحكمين المقيدين بجداول المحكمين لدى الهيئة - أو من غيرهم - خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره من قبل الهيئة بذلك، وفي حالة عدم قيام أي منهم بذلك تعين الهيئة المحكم صاحب الدور من بين المحكمين المقيدين بأحد الجداول المودعة لدى الهيئة حسب طبيعة النزاع، وتقدر أتعابه، ويعرض الأمر على الطرف الآخر في حال رغبته الاستمرار في إجراءات التحكيم لإيداع تلك الأتعاب لدى الهيئة خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفي جميع الأحوال تتولى الهيئة تعيين المحكم الثالث صاحب الدور أو غيره من جدول المحكمين المقيدين لدى الهيئة خلال ثلاثة أيام عمل بالتشاور مع محكمي الطرفين، وتقدر أتعابه ويتم استيفاؤها مناصفة بين طرفي التحكيم، وفي حال امتناع أحد الطرفين عن دفع نصيبه في تلك الأتعاب، يعرض الأمر على الطرف الآخر لدفعها في حال رغبته الاستمرار في الإجراءات، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة. وفي جميع الأحوال إذا انقضت المدد المحددة لإيداع أي من الطرفين أتعاب محكمه أو محكم الطرف الآخر دون إيداع تلك الأتعاب تصدر الهيئة قراراً بحفظ ملف التحكيم.
-
مادة2-2-12 أتعاب المحكم
تحدد أتعاب المحكم من قبل الهيئة وفقاً لجدول الأتعاب المعتمد من الهيئة، ويتم إيداع هذه الأتعاب من الخصم المكلف بإيداعها لدى الهيئة، وتصرف للمحكم فور صدور الحكم المنهي للنزاع وتسليمه للهيئة.
-
مادة3-2-12 تنحي المحكم وعزله
لا يجوز للمحكم التنحي بعد قبوله مهمة التحكيم إلا إذا كانت هناك أسباب جدية لتنحيه تقدرها الهيئة بناءً على طلب يُقدَّم إليها من المحكم، وإلا جاز للخصوم الالتجاء للقضاء للحكم عليه بالتعويض. ولا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعاً. وإذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم جاز للهيئة إنهاء مهمته بناءً على طلب مسبب يقدم من أحد طرفي التحكيم.
-
مادة4-2-12 رد المحكم
لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاليته. ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينت له أو طرأت بعد أن تم تعيين هذا المحكم. ويقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى مبيناً فيه أسباب الرد وظروفه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان طالب الرد بإفصاح المحكم أو من تاريخ علمه بسبب الرد. وتخطر الهيئة المحكم المعني بطلب الرد، ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا فصل في طلب رد المحكم اعتبرت الإجراءات التي تمت قبل الحكم برد المحكم كأن لم تكن.
-
مادة5-2-12 استبدال المحكم
في حال الحكم برد المحكم أو التنحي أو العزل أو إنهاء مهمة المحكم يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتُّبعت عند تعيينه.
-
مادة3-12 إجــــــــراءات التحكيم
3-12 إجــــــــراءات التحكيم
-
مادة1-3-12 طلب التحكيم
يقدم طلب التحكيم مكتوباً إلى الهيئة مشتملاً على الآتي: 1. اسم طالب التحكيم وصفته وجنسيته وعنوانه. 2. اسم المحتكم ضده وصفته وجنسيته وعنوانه. 3. موضوع النزاع ووقائعه وأدلته ومستنداته وأسانيده والطلبات. 4. نسخة من اتفاق التحكيم. 5. صورة عن إيصال سداد الرسوم المستحقة عن طلب التحكيم.
-
مادة2-3-12 إخطار المحتكم ضده بطلب التحكيم
تتولى الهيئة إخطار المحتكم ضده بطلب التحكيم المقدم ضده وبمستنداته ووثائقه، وكذلك اسم المحكم المختار من قبل المحتكم وإقراره بإفصاحه عن نفسه بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأية وسيلة حديثة أخرى، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تلقي طلب التحكيم.
-
مادة3-3-12 الرد على الطلب
مع مراعاة ما ورد بالمادة (12-2-1) بشأن مدة اختيار المحكم، على المحتكم ضده أن يتقدم خلال سبعة أيام عمل - بمذكرة دفاع تتضمن رده ودفوعه في الطلب المقدم ضده وطلباته - وللمحتكم ضده أن يطلب من الهيئة مهلة إضافية لا تتعدى خمسة أيام عمل لتقديم مذكرة رد على طلب التحكيم المقدم ضده.
-
مادة4-3-12 الطلب المقابل
للمحتكم ضده الراغب في إبداء طلب مقابل - بعد إخطاره، أو أثناء سير جلسات التحكيم - يكون مرتبطاً بموضوع النزاع وضمن اتفاق التحكيم أن يتقدم به إلى الهيئة أو أمام هيئة التحكيم - حسب الأحوال - ويدرج هذا الطلب بملف التحكيم بعد سداد الرسم المقرر إن وجد.
-
مادة5-3-12 إحالة ملف التحكيم إلى هيئة التحكيم
تحيل الهيئة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تشكيلها على الوجه المتقدم وعلى هيئة التحكيم البدء في مهمتها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارها بذلك.
-
مادة6-3-12 تحديد جلسة التحكيم
مع مراعاة حكم المادة (12-3-5)، على رئيس هيئة التحكيم تحديد جلسة لنظر النزاع وإخطار أعضاء هيئة التحكيم والخصوم بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بالطريقة التي اتفق عليها أطراف التحكيم.
-
مادة7-3-12 مكان التحكيم
يعد مقر الهيئة هو مقر التحكيم ويجوز للهيئة أو هيئة التحكيم عقد جلسات التحكيم في أي مكان آخر تراه مناسباً.
-
مادة8-3-12 لغة التحكيم
تكون لغة التحكيم المعتمدة أمام هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا الكتاب هي اللغة العربية ويجوز للأطراف المحتكمين قبول لغة أخرى بشرط موافقة جميع أعضاء هيئة التحكيم. لهيئة التحكيم - إذا ما اقتضت ظروف ومتطلبات الفصل في النزاع - الاستعانة بمن تراه من المترجمين المتخصصين في اللغة التي يتحدث بها الخصم، على أن يتحمل هذا الأخير أتعاب المترجمين ممن توفرهم الهيئة ووفقاً للمقرر منها في هذا الشأن، كما يجوز لهيئة التحكيم قبول المذكرات والمستندات التي يقدمها طرفي التحكيم بغير اللغة العربية شريطة أن يصحبها ترجمة رسمية معتمدة باللغة العربية.
-
مادة9-3-12 القواعد والإجراءات الواجبة التطبيق
يجب على هيئة التحكيم احترام جميع مبادئ التقاضي الأساسية وبصفة خاصة حق الدفاع والمواجهة والمساواة بين الأطراف. وتكون إجراءات التحكيم وفقا لأحكام هذا الكتاب. ويخضع التحكيم إلى القواعد الإجرائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد به نص أو حكم في هذا الكتاب.
-
مادة10-3-12 القانون الواجب التطبيق
تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها طبقاً للقوانين الكويتية، ما لم يتفق أطراف النزاع على تطبيق قانون آخر بشرط عدم مخالفتها للقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام في الكويت.
-
مادة11-3-12 طلب المساعدة القضائية
لهيئة التحكيم - أثناء سير جلسات التحكيم - طلب المساعدة من المحكمة المختصة في الأحوال الآتية: 1. الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة. 2. الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته يكون ضروريا للحكم في التحكيم. 3. الأمر بالإنابة القضائية.
-
مادة12-3-12 الاستعانة بالخبراء
لهيئة التحكيم أن تستعين بخبير أو أكثر - على أن يكون العدد وتراً - وذلك لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسألة أو مسائل معينة تحددها، وتبلغ هيئة التحكيم كل من طرفي النزاع بقرارها الخاص بالاستعانة بالخبرة وبتحديد المهمة المسندة إلى الخبير. وعلى طرفي النزاع أن يقدم إلى الخبير المستعان به كافة المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه كل منهم من معاينة أو فحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أو أشياء أخرى متعلقة بموضوع النزاع، وتفصل هيئة التحكيم في أية منازعة قد تثور بين الخبير وأي من طرفي النزاع الأصلي بهذا الشأن. وعلى الخبير أن يقدم - قبل مباشرته للمأمورية - إلى الهيئة إقراراً يصرح فيه بكل الأسباب والمعلومات التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله. ولأطراف التحكيم حق الاعتراض على اختيار الخبير خلال يومي عمل من تاريخ إخطارهم بتقديمه للإقرار المشار إليه وتتولى هيئة التحكيم الفصل في هذا الاعتراض وأسبابه.
-
مادة13-3-12 المسائل المستعجلة
لهيئة التحكيم نظر المسائل المستعجلة المتصلة بالنزاع المنظور أمامها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
-
مادة14-3-12 الحضور أمام الهيئة
يحضر الخصوم بأنفسهم أو من يوكلونه أو من يمثلونهم أمام هيئة التحكيم، وتكون جلسات التحكيم سرية.
-
مادة15-3-12 محاضر جلسات هيئة التحكيم
تحرر هيئة التحكيم محضراً بالجلسات المنعقدة منها يثبت فيه حضور طرفي النزاع والغائب منهم، وعما إذا كان الغياب بعذر من عدمه، كما يثبت في محضر الجلسة كافة المستندات والمذكرات والأوراق المقدمة من طرفي التحكيم وأسماء الشهود - إن وجد - وما شهدوا به وإثبات توقيع هيئة التحكيم وطرفي النزاع. وتقوم هيئة التحكيم بالاستعانة بكاتب لمحاضر الجلسات، على أن يكون من بين موظفي الهيئة.
-
مادة16-3-12 غياب الخصوم
إذا تخلف المحتكم أو المحتكم ضده أو كلاهما عن حضور جلسات هيئة التحكيم دون عذر تقدره هيئة التحكيم فإنه يجوز لها الاستمرار في الإجراءات حتى إصدار الحكم إلا إذا لم تكن القضية جاهزة للحكم، فإنه يجوز لهيئة التحكيم حفظها.
-
مادة17-3-12 انقطاع سير خصومة التحكيم وتجديدها
ينقطع السير في خصومة التحكيم لذات الأسباب المنصوص عليها في المادة (92) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما تستأنف سيرها وفقاً للوارد بالمادة (93) من ذات القانون.
-
مادة18-3-12 وقف إجراءات التحكيم
يجوز لهيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم حتى يتم الفصل في نزاع قضائي أو تحكيمي آخر يرتبط بذات موضوع الخصومة المعروضة عليها شريطة أن تكون الإجراءات القضائية أو التحكيمية الأخرى قد بدأت ومازالت مستمرة أمام القضاء أو التحكيم، كما يجوز لهيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم إذا تحققت إحدى الحالات الواردة بالمادة (12-3-11) من هذا الكتاب بشأن طلب المساعدة القضائية.
-
مادة19-3-12 الطلبات الجديدة أمام الهيئة
يجوز لهيئة التحكيم أن تقبل أية طلبات جديدة من الخصوم في التحكيم، إذا كانت ترتبط بموضوع النزاع ويشملها اتفاق التحكيم وكان ذلك قبل إقفال باب المرافعة.
-
مادة20-3-12 تفويض هيئة التحكيم بالصلح
يجوز لطرفي التحكيم أن يفوضا هيئة التحكيم بالصلح بينهما إذا ما تم تعيين أعضاء هيئة التحكيم بالاسم في اتفاق التحكيم، كما يجوز لهما أن يطلبا منها في أية مرحلة إثبات ما اتفقا عليه من صلح أو تسوية وتصدر هيئة التحكيم حكمها بذلك.
-
مادة21-3-12 ضبط الجلسة
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيس هيئة التحكيم، وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى طرفي التحكيم والشهود واستلام المذكرات والمستندات ويكون لأي من عضوي هيئة التحكيم أن يطلبا منه توجيه ما يرى توجيهه من أسئلة.
-
مادة22-3-12 تقديم المذكرات والطلبات
لهيئة التحكيم أن تسمح لطرفي التحكيم - أثناء سير الإجراءات - بتقديم مستندات أو مذكرات أو وسائل إثبات جديدة. ويجوز لهيئة التحكيم - عند حجز القضية للحكم - أن تسمح بتقديم مستندات أو مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها، ويكون تقديم تلك المستندات أو المذكرات عن طريق الهيئة.
-
مادة23-3-12 تأجيل الجلسات
فيما عدا الحالات التي تقدرها وتذكرها هيئة التحكيم بمحضر الجلسة لا يجوز تأجيل الجلسات لمدة تزيد على خمسة أيام عمل في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى طرفي التحكيم.
-
مادة4-12 حكم التحكيم
4-12 حكم التحكيم
-
مادة1-4-12 المداولة
يتعين على هيئة التحكيم - قبل إصدار حكمها - الاجتماع للمداولة لإصدار الحكم، وتكون المداولة سرية، ولا يجوز أن يشترك فيها من المحكمين إلا من اشترك في سماع المرافعة وإلا أعيد فتح باب المرافعة في القضية مرة أخرى ومن ثم إعادة حجزها للحكم.
-
مادة2-4-12 إعادة القضية للمرافعة
لا يجوز لهيئة التحكيم أثناء المداولة أن تسمع لأحد الخصوم، إلا إذا قررت فتح باب المرافعة مرة أخرى لأسباب مبررة يتقدم بها أحد طرفي التحكيم، على أن يتم إخطار الخصم الآخر بموعد الجلسة التي تحددها هيئة التحكيم للمرافعة.
-
مادة3-4-12 الحكم
يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء، وتنطق به هيئة التحكيم في جلسة علنية، كما يتعين ذكر أسماء الأطراف وتاريخ الحكم ومكان صدوره ووقائع قضية التحكيم، وطلبات الخصوم وموجز دفوعهم ودفاعهم والرد عليها، كما يجب أن يكون الحكم مسبباً وأن يتضمن أسماء المحكمين وتوقيعاتهم وتحديد الطرف الذي يتحمل رسوم التحكيم، ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين، ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة. وفي كل الأحوال، يتعين أن يكون الحكم باللغة العربية حتى ولو كانت لغة التحكيم لغة أخرى، شريطة أن يصحبها ترجمة رسمية معتمدة بلغة التحكيم من هيئة التحكيم.
-
مادة4-4-12 إيداع الحكم وتسجيله وإرساله
تسلم نسخة الحكم الأصلية مرفقاً بها ملف القضية إلى الهيئة كي تقوم بإيداعه وتسجيله لديها، وتأمر الهيئة بإرسال نسخة من الحكم مصدقاً عليها منه - صورة طبق الأصل - إلى كل من طرفي التحكيم برسالة بريدية مسجلة مع الإشعار بالاستلام أو بأي طريقة أخرى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم.
-
مادة5-4-12 نهائية الحكم
يكون حكم التحكيم ملزماً ونهائياًّ، ولا يكون حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ إلا بعد الحصول على الصيغة التنفيذية طبقاً للإجراءات القانونية المقررة في الباب الثاني عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
-
مادة6-4-12 تصحيح الحكم وتفسيره
يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يتقدم بطلبات التصحيح أو التفسير لحكم التحكيم أو طلب الفصل في الطلبات التي أغفل الفصل فيها إلى الهيئة والتي تقوم بدورها بدعوة هيئة التحكيم للنظر في هذه الطلبات. ويصدر الحكم فيها خلال شهر من تاريخ البدء في نظر تلك الطلبات، ويعتبر الحكم الصادر في هذه الطلبات متمماً لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه. وفي حال تعذر على هيئة التحكيم - التي أصدرت الحكم - الانعقاد للفصل في الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة، فإنه يتم تشكيل هيئة تحكيم جديدة بذات الإجراءات الواردة في هذا الكتاب، ويصدر الحكم فيها خلال شهرين من تاريخ البدء في نظر تلك الطلبات.
-
-
الفصل الثالث عشر: إلغاء الرخصة أو التسجيل من قبل الهيئة
-
مادة1-13 إلغاء الرخصة
للهيئة رفض، أو وقف، أو إلغاء رخصة، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الأمور الآتية: 1. ارتكابه خطأً جسيماً، أو إعطائه بيانات مضللة، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة. 2. عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من هذه اللائحة أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه. 3. خالف لأي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب القانون، أو أي قانون آخر يتعلق بنشاطه أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى. 4. إهماله في مراقبة أحد تابعيه بمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام القانون أو هذه اللائحة.
-
مادة2-13 إلغاء التسجيل
للهيئة إلغاء تسجيل أي شخص مسجل لديها أو تقييد في حالة عدم استيفائه أو مخالفته للشروط والأحكام المرتبطة بعمله، ولها إعادة تسجيله في حالة استيفائه لتلك الشروط والأحكام مرة أخرى.
-
- 3 EN APP 1.pdf","type":"document","uuid":"7b2920fb-3b41-be4c-57d6-15358b8c6a2d"} ملحق 1
-
-
الكتاب الرابع: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة
-
الفصل الأول: البورصة
-
مادة1-1 نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا الفصل على البورصات المرخصة من قبل الهيئة.
-
مادة2-1 تأسيس البورصة وترخيصها
تأسيس البورصة وترخيصها
-
مادة1-2-1
تدير البورصة نظاماً للتداول يخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء للأوراق المالية المدرجة في البورصة، ويتبع هذا النظام الإجراءات والقواعد التي تضعها البورصة وتوافق عليها الهيئة. ولا يجوز تداول الأوراق المالية المدرجة في البورصة خارج هذا النظام إلا في الأحوال المستثناة التي تضعها البورصة ضمن قواعد التداول.
-
مادة2-2-1
لا يجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة إلا بعد الحصول على ترخيص بموجب القانون وهذه اللائحة ووفقاً للنظم واللوائح التي تعتمدها الهيئة، وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار ترخيص البورصة، وينشر هذا الترخيص في الجريدة الرسمية.
-
مادة3-2-1
يتم ترخيص البورصة على النحو التالي: 1. يقدم طلب الحصول على ترخيص بورصة وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة لهذا الغرض، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة في هذه اللائحة، ويسدد الرسم المقرر لذلك. 2. يجوز للهيئة، في أي وقت بعد استلامها لطلب الحصول على ترخيص بورصة المستوفي للمتطلبات وفقاً للبند (1) من هذه المادة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب. 3. وإذا تخلّف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار، اعتبر الطلب كأن لم يكن. 4. تبت الهيئة في طلب الحصول على ترخيص بورصة بعد استلام الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات المبينة في البندين (1) و (2) من هذه المادة. ويشترط للموافقة على طلب ترخيص بورصة أن تكون البورصة قادرة على الوفاء بجميع المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا الكتاب أو أي متطلبات أخرى قد تحددها الهيئة. 5. تخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها المتعلق بطلب الحصول على ترخيص البورصة، ويجوز للهيئة رفض منح الترخيص لدواعي المصلحة العامة، وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسبباً.
-
مادة3-1 إدارة البورصة
3-1 إدارة البورصة
-
مادة1-3-1
يجب أن تتوافر في عضو مجلس إدارة البورصة الشروط المتعلقة بقواعد الكفاءة والنزاهة طوال فترة عضويته.
-
مادة2-3-1
يدير البورصة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، يحل محله عند غيابه، وستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العامة للشركة بعد موافقة المجلس. ويجب على رئيس مجلس إدارة البورصة أو من ينوب عنه إخطار المجلس بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وللمجلس خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبــــة فيه. ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامـة للشركة مرشح لم يخطر به المجلس أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة. وللمجلس أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحيه أي من الأعضاء إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، وإذا لم تتم التنحية كان للمجلس أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاده من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.
-
مادة3-3-1
يمثل رئيس مجلس الإدارة البورصة أمام الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد التأسيس والنظام الأساسي، كما يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ويكون للبورصة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة وفق الضوابط المحددة من الهيئة وبعد موافقتها، ويناط بالرئيس التنفيذي إدارة البورصة، ويحدد مجلس الإدارة مخصصاته وصلاحياته. ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
-
مادة4-3-1
تضع البورصة سياسات وإجراءات ملائمة تمنع اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على معلومات عملاء وأعضاء البورصة، وكذلك تعارض المصالح بين أعضاء مجلس إدارة البورصة وهؤلاء العملاء والأعضاء. على أن تقدم هذه السياسات والإجراءات للهيئة لاعتمادها.
-
مادة5-3-1
لا يجوز لموظفي البورصة شغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة مدرجة أو أي أطراف ذات علاقة بها.
-
مادة6-3-1
يلتزم جميع موظفي وأعضاء مجلس إدارة البورصة فور استلامهم مهامهم بالإفصاح لدى مسؤول المطابقة والالتزام لدى البورصة عن جميع الأسهم التي يمتلكونها في الشركات المدرجة في البورصة هم وأبناؤهم القصر المشمولون بولايتهم وأي تغيير يطرأ على هذه الملكية. تقدم البورصة تقريراً سنوياً للهيئة يتضمن تفاصيل هذه الإفصاحات.
-
مادة7-3-1
يلتزم كل موظف في البورصة وكل عضو من أعضاء مجلس إدارة البورصة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الداخلية التي اطلع عليها بحكم موقعه أو من خلال علاقاته المهنية أو الشخصية ولا يجوز له الكشف عنها أو إعطاء مشورة على أساسها إلى شخص آخر غير مطلع، كما يلتزم بالامتناع عن البيع أو الشراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية المدرجة أو التي تقدمت بطلب إدراج إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في المادة (1-3-8) من هذا الكتاب.
-
مادة8-3-1
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (1-3-7) من هذا الكتاب، لا يجوز لموظفي البورصة وأولادهم المشمولين بولايتهم شراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة أو التي تقدمت بطلب الإدراج، إلا في الأحوال التالية: 1. الإرث والوصية. 2. تنفيذاً لحكم قضائي. 3. الاكتتاب العام في الشركات التي تخصص من الدولة أو تطرح من الجهات والهيئات العامة والاكتتاب في حق الأولوية في زيادة رأس مال الشركات التي يساهم فيها. 4. الحصول على إذن مسبق من الهيئة والمدير المباشر ومسؤول المطابقة والالتزام لدى البورصة لبيع أو لشراء الأوراق المالية المدرجة، وفي حال صدور الموافقة يجب أن يتم البيع أو الشراء خلال يومي عمل، ولا يجوز له التصرف بالبيع في الأسهم التي تمت الموافقة على شرائها إلا بعد مرور ستة أشهر من حيازتها. وتضع البورصة قواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس إدارة البورصة والتي تنظم تداول عضو مجلس إدارة البورصة في الأوراق المالية المدرجة والتي تقدمت بطلب إدراج في البورصة.
-
مادة4-1 المتطلبات التنظيمية
4-1 المتطلبات التنظيمية
-
مادة1-4-1
تلتزم البورصة بما يلي: 1. أن تضع سياسات وإجراءات لضمان العدالة والشفافية والكفاءة للتداول في الأوراق المالية المدرجة. 2. أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بعملها وعملياتها. 3. أن تضع سياسات وإجراءات لتحديد وإدارة أي تعارض ينشأ في المصالح بين البورصة وأعضائها أو بين المساهمين أو الإدارة. 4. أن تقدم وتشغل خدماتها وفق القوانين واللوائح المعمول بها. 5. أن تنظم عملياتها ومعايير ممارساتها وسلوك أعضائها طبقاً للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة. 6. أن تضع تدابير وقائية لضمان الإدارة السليمة للتشغيل الفني لأنظمتها، بما في ذلك وضع تدابير طوارئ فعالة للتعامل مع مخاطر تعطل النظام. 7. أن تقدم خدماتها وفق أحدث النظم الآلية والوسائل التقنية تماشياً مع المعايير العالمية المعتمدة والمحددة من قبل الهيئة. 8. توفير موارد مالية كافية لتسهيل أداء أعمالها بانتظام. 9. أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها ومصدريها وعملائها، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من القاضي، وأن تضع سياسات وإجراءات لحماية نظم المعلومات. 10. أن تتبع التعليمات التي تصدرها الهيئة.
-
مادة2-4-1
تلتزم البورصة بأن تضع سياسات وإجراءات لضمان سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالتداول في الأوراق المالية أو المتعلقة بأعضاء البورصة أو المصدرين وذلك بعد موافقة الهيئة، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة البورصة ولا لأي موظف من غير المصرح لهم الاطلاع على هذه البيانات إلا في حدود هذه السياسات والإجراءات.
-
مادة3-4-1
لا يجوز للبورصة أن تبرم أي اتفاقية يتم بموجبها إسناد أي من أنشطتها الأساسية إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة الهيئة.
-
مادة4-4-1
في حال عجز البورصة - بسبب وقوع أي حدث أو ظروف استثنائية - عن تشغيل أي من مرافقها أو تقديم أي من خدماتها في غضون ساعات العمل العادية، فيجب عليها - على الفور - إخطار الهيئة بهذا العجز وتزويد الهيئة بأي معلومات قد تطلبها في هذا الشأن.
-
مادة5-4-1
تلتزم شركة البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي: 1. إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية. 2. إذا قدرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته. 3. بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد أي عضو أو عامل معه أو تابع له.
-
مادة6-4-1
يجب على البورصة تزويد الهيئة بأي تقارير أو بيانات أو معلومات قد تطلبها الهيئة.
-
مادة7-4-1
تلتزم البورصة بالإعلان عن أسعار وحجم ووقت الصفقات المنفذة فيما يتعلق بالأوراق المالية المدرجة، وتتاح هذه المعلومات للجمهور بمقابل مناسب.
-
مادة8-4-1
لا يجوز للبورصة أن تقوم بوقف أو إلغاء أو تعديل أي عملية بيع أو شراء على ورقة مالية إلا وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
-
مادة5-1 قواعد ولوائح البورصة
5-1 قواعد ولوائح البورصة
-
مادة1-5-1
لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة. وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالاقتراح.
-
مادة2-5-1
تُعد البورصة السياسات والإجراءات اللازمة لممارسة أنشطتها بعد موافقة الهيئة. وتشمل هذه السياسات والإجراءات على وجه الخصوص ما يلي: 1. الاتفاقيات التي تبرم بين البورصة وأعضاء البورصة أو وكالة المقاصة أو صانع السوق أو المصدرين لأوراق مالية مقبول تداولها في البورصة بما يشمل إقرار المتعاقدين مع البورصة والالتزام بقواعد وإجراءات العمل لديها. 2. الإعلان عن الإفصاحات ونشر المعلومات. 3. إدارة المخاطر. 4. الشكاوى. 5. المراقبة. 6. التأديب. 7. المصاريف والرسوم. 8. قواعد السلوك المهني التي تطبق على أعضاء مجلس إدارة البورصة والعاملين فيها.
-
مادة3-5-1
تلتزم البورصة بوضع قواعد لتداول الأوراق المالية المدرجة في البورصة بما يضمن تداولها بعدالة وكفاءة وشفافية، وذلك بعد موافقة الهيئة. وتلتزم البورصة بوضع تدابير للتأكد من التزام مُصدري الأوراق المالية التي تم قبولها للتداول في البورصة بالتزامات الإفصاح بموجب القانون والنظم السارية. كما تلتزم البورصة - بشكل دوري- بالتأكد من مدى التزام الأوراق المالية المقبول تداولها بالمتطلبات التي تضعها.
-
مادة4-5-1
تلتزم البورصة بإبلاغ الهيئة بأي مخالفات جوهرية لقواعدها أو لوائحها التي تقع من أعضاء البورصة أو المتداولين، كما يجب على البورصة تزويد الهيئة بأية معلومات قد تطلبها في هذا الشأن.
-
مادة5-5-1
للهيئة أن تطلب من البورصة إعداد السياسات والإجراءات أو قواعد ولوائح محددة في إطار عملها أو تقوم بتعديلها خلال مدة معينة. فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها، جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعدادها أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.
-
مادة6-5-1
يلتزم مُصدرو الأوراق المالية المدرجة في البورصة وأعضاء البورصة بقواعدها ولوائحها.
-
مادة6-1 لجنة النظر في المخالفات
6-1 لجنة النظر في المخالفات
-
مادة1-6-1
تشكل بالبورصة لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية أو غيرها من التخصصات ذات العلاقة بعمل البورصة، ويكون للجنة أمين سر من موظفي البورصة أو من غيرهم، ويختارهم جميعاً مجلس إدارة البورصة بعد موافقة الهيئة، وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
-
مادة2-6-1
يحظر على أي عضو من أعضاء لجنة النظر في المخالفات أثناء توليه مهام عمله أن تكون له مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي من أعضاء البورصة.
-
مادة3-6-1
يتولى أمين سر اللجنة تلقي الإخطارات بشأن المخالفات المحالة إليها من الرئيس التنفيذي للبورصة وعرضها على رئيس اللجنة، وإبلاغ ذوي الشأن بمواعيد انعقاد الجلسات، وكل ما يكلفه به رئيس اللجنة.
-
مادة4-6-1
يجوز لرئيس اللجنة أن يأمر بإجراء تحقيق قبل عرض المخالفة على اللجنة، ويتم التحقيق بمعرفة القطاع القانوني للبورصة أو لجنة يشكلها رئيس اللجنة لهذا الغرض، وتتقدم الجهة التي باشرت التحقيق برأيها لرئيس اللجنة بموجب مذكرة تشتمل على بيان تفصيلي بإجراءات التحقيق وملخص بالوقائع محل المخالفة وسندها وأدلتها والتوصية بشأنها، ويجوز للجنة أن تقرر حفظ التحقيق.
-
مادة5-6-1
يجب على أمين السر إخطار المخالف بالموعد الذي حددته اللجنة لنظر المخالفة المنسوبة إليه ومضمونها. ويكون الإخطار قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام عمل على الأقل، وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها في الفصل الرابع من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من هذه اللائحة، على أن يتم الإعلان بواسطة أحد موظفي البورصة المعينين لهذا الغرض.
-
مادة6-6-1
على أمين السر أن يُمكن المحال أمام اللجنة أو وكيله من الاطلاع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة وتزويده بصورة من الأوراق التي يطلبها بعد سداد الرسم المقرر.
-
مادة7-6-1
على اللجنة أن تواجه المحال إليه بالمخالفة المنسوبة إليه، وأسانيدها وأن تمكنه من الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة.
-
مادة8-6-1
للجنة أن تسمع من ترى سماع شهادته أو الاستعانة بخبرته بقرار منها أو بناء على طلب المحال إليه أو وكيله.
-
مادة9-6-1
لا يحول غياب المخالف الذي ثبت إخطاره بالموعد من استمرار اللجنة في نظر المخالفة وإصدار قرار بشأنه.
-
مادة10-6-1
تختص هذه اللجنة بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة، وللجنة أن توقع الجزاءات التالـــــية: 1. التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة. 2. الإنــــذار. 3. إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة. 4. الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. 5. فرض قيود على نشاط أو أنشـــــطة المخالف. 6. وقف تداول ورقة مالية لفترة زمنية محددة لما فيه مصلحة السوق. وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار.
-
مادة11-6-1
على أمين سر اللجنة اخطار أمانة سر مجلس التأديب بأي مخالفة تحال إلى اللجنة مع بيان أطرافها، موضوعها وسبب المخالفة.
-
مادة12-6-1
على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها، والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه وموافاتها بكافة أوراق الموضوع وذلك خلال ثلاثة أيام عمل. وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، ولمجلس التأديب أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه، وذلك بقرار مسبب.
-
مادة7-1 تدخل الهيئة في حالة الأزمات
7-1 تدخل الهيئة في حالة الأزمات
-
مادة1-7-1
في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق، وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي من التدابير الآتية: 1. إيقاف التداول في البورصة، أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة. 2. إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين. 3. إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها. 4. تعديل أيام وساعات التداول. 5. تعديل أو إيقاف عمل أي من قواعد البورصة.
-
مادة2-7-1
في حالة عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراء لتحقيق التداول المنتظم أو تصفية أي مركز يتعلق بالأوراق المالية.
-
مادة8-1 حسابات وتقارير البورصة
8-1 حسابات وتقارير البورصة
-
مادة1-8-1
تلتزم البورصة بتعيين مراقب حسابات خارجي أو أكثر من المراقبين المسجلين لدى الهيئة.
-
مادة2-8-1
تلتزم البورصة بتطبيق أنظمة وضوابط شاملة لإدارة المخاطر تمكنها من تحديد وقياس وتقييم وتصنيف المخاطر المتعلقة بأنشطتها وإدارتها ومعالجتها. وتقدم للهيئة تقريراً خاصاً بالمخاطر كل ستة أشهر.
-
مادة3-8-1
تلتزم البورصة بوضع نظام تدقيق داخلي وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.
-
مادة4-8-1
للهيئة أن تعين، بإخطار كتابي، للبورصة مراقب حسابات مقيد في سجل الهيئة على نفقة البورصة لفحص ومراجعة حسابات وبيانات وسجلات البورصة، وكتابة تقرير عام أو خاص بمسألة معينة، إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة.
-
مادة5-8-1
تقدم البورصة للهيئة تقريراً سنوياً خلال تسعين يوماً من نهاية سنتها المالية يتضمن بشكل خاص ما يلي: 1. تقريراً يشمل وصفاً للأنشطة التي قامت بها البورصة خلال السنة الماضية من حيث الموارد المالية والبشرية التي توافرت لها. 2. البيانات المالية المدققة متضمناً تقرير مراقب الحسابات الخارجي. 3. أي تقارير أخرى قد تحددها الهيئة.
-
مادة9-1 إلغاء ترخيص البورصة
9-1 إلغاء ترخيص البورصة
-
مادة1-9-1
يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في الحالات التالية: 1. إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص. 2. إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل. 3. إذا تم إقفالها. 4. إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها. 5. إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.
-
مادة2-9-1
يجوز للهيئة أن تعطي الشركة مهلة محددة، وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب البورصة لحين إقفال العمليات فيها، أو لتسليم أنشطتها لبورصة أخرى مرخص لها، كما يجوز للهيئة تعيين مراقب مؤقت لإدارة أو متابعة نشاط البورصة، وتحدد مهامه وصلاحياته واختصاصاته.
-
مادة3-9-1
لا يحول إلغاء ترخيص البورصة من جانب الهيئة دون حقها في مباشرة المساءلة التأديبية ضد الشخص الذي ارتكب المخالفة قبل إلغاء الترخيص.
-
-
الفصل الثاني: وكالات المقاصة
-
مادة1-2 نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا الفصل على وكالات المقاصة المرخصة من قبل الهيئة.
-
مادة2-2 تأسيس وكالة للمقاصة وترخيصها
2-2 تأسيس وكالة للمقاصة وترخيصها
-
مادة1-2-2
لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر عن الهيئة وفقاً للشروط والقيود التي يحددها القانون وهذه اللائحة وينشر الترخيص في الجريدة الرسمية.
-
مادة2-2-2
يجوز أن ترخص الهيئة وكالة المقاصة بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة أو الخدمات التالية: 1. تقديم أحد أو جميع الخدمات المتعلقة بالتسوية والتقاص للأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كليهما. 2. إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، ونقل ملكيتها وتسجيل المعاملات المتعلقة بها بما فيها البيع والشراء وتحويل الملكية والرهن وتوزيع الأرباح وغيرها من المعاملات. 3. أو أي خدمات أخرى تحددها الهيئة.
-
مادة3-2-2
في حالة الترخيص لوكالة المقاصــة بأكثــر من نشــاط من الأنشطة المذكورة في المادة (2-2-2) من هذا الكتاب, فيجب أن تمارس الأنشطة المتعلقة بإيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي أو أنظمة تسوية الأوراق المالية أو الوسطاء المركزيين، من خلال شركات لها ذمة مالية مستقلة عنها ترخص من قبل الهيئة.
-
مادة4-2-2
يتم ترخيص وكالات المقاصة على النحو التالي: 1. يقدم طلب الحصول على ترخيص وكالة مقاصة وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة لهذا الغرض، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة في هذه اللائحة، ويسدد الرسم المقرر لذلك. 2. يجوز للهيئة، في أي وقت بعد استلامها لطلب الحصول على ترخيص وكالة مقاصة المستوفي للمتطلبات وفقاً للبند (1) من هذه المادة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب. 3. إذا تخلّف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار، اعتبر الطلب كأن لم يكن. 4. تبت الهيئة في طلب الحصول على ترخيص وكالة مقاصة بعد استلام الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات المبينة في البندين (1) و (2) من هذه المادة. و يشترط للموافقة على طلب ترخيص وكالة مقاصة أن تكون وكالة المقاصة قادرة على الوفاء بجميع المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا الكتاب أو أي متطلبات أخرى قد تحددها الهيئة. 5. تخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها المتعلق بطلب الحصول على ترخيص وكالة المقاصة، ويجوز للهيئة رفض منح الترخيص لدواعي المصلحة العامة، ويجب أن يكون القرار مسبباً في حال رفض طلب الترخيص.
-
مادة5-2-2
لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا بعد استيفاء الشروط التالية: 1. أن تكون شركة مساهمة برأس المال المحدد في الملحق رقم 1 من الكتاب الخامس. 2. تقديم الضمانات التي تحددها الهيئة. 3. أن تقدم خدمة أو أكثر من الخدمات المشار إليها في المادة (2-2-2). 4. أي شروط أخرى تقررها الهيئة.
-
مادة3-2 متطلبات إدارة وكالة المقاصة
3-2 متطلبات إدارة وكالة المقاصة
-
مادة1-3-2
يجب أن تتوافر في عضو مجلس إدارة وكالة المقاصة الشروط المتعلقة بقواعد الكفاءة والنزاهة طوال فترة عضويته.
-
مادة2-3-2
تضع وكالة المقاصة سياسات وإجراءات ملائمة تمنع اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على معلومات عملاء وأعضاء وكالة المقاصة، وكذلك تعارض المصالح بين أعضاء مجلس إدارة وكالة المقاصة وهؤلاء العملاء والأعضاء، على أن تقدم هذه السياسات والإجراءات للهيئة لاعتمادها.
-
مادة3-3-2
لا يجوز لموظفي وكالة المقاصة شغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة مدرجة أو أي جهة ذات صلة بها.
-
مادة4-3-2
يلتزم جميع موظفي وأعضاء مجلس إدارة وكالة المقاصة فور استلامهم مهامهم بالإفصاح لدى مسؤول المطابقة والالتزام لدى وكالة المقاصة عن جميع الأسهم التي يمتلكونها في الشركات المدرجة هم وأبناؤهم القصر المشمولون بولايتهم وأي تغيير يطرأ على هذه الملكية. وتقدم وكالة المقاصة تقريراً للهيئة يتضمن تفاصيل هذه الإفصاحات.
-
مادة5-3-2
يلتزم كل موظف في وكالة المقاصة وكل عضو من أعضاء مجلس إدارة وكالة المقاصة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الداخلية التي اطلع عليها بحكم موقعه أو من خلال علاقاته المهنية أو الشخصية ولا يجوز له الكشف عنها أو إعطاء مشورة على أساسها إلى شخص آخر غير مطلع، كما يلتزم بالامتناع عن البيع أو الشراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية المدرجة أو التي تقدمت بطلب إدراج إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في المادة (2-3-6) من هذا الكتاب.
-
مادة6-3-2
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2-3-5) من هذا الكتاب، لا يجوز لموظفي وكالة المقاصة وأولادهم المشمولين بولايتهم شراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة أو التي تقدمت بطلب الإدراج إلا في الأحوال التالية: 1. الإرث والوصية. 2. تنفيذاً لحكم قضائي. 3. الاكتتاب العام في الشركات التي تخصص من الدولة أو تطرح من الجهات والهيئات العامة والاكتتاب في حق الأولوية في زيادة رأس مال الشركات التي يساهم فيها. 4. الحصول على إذن مسبق من الهيئة والمدير المباشر ومسؤول المطابقة والالتزام لدى وكالة المقاصة لبيع أو لشراء الأوراق المالية المدرجة، وفي حال صدور الموافقة يجب أن يتم البيع أو الشراء خلال يومين عمل، ولا يجوز له التصرف بالبيع في الأسهم التي تمت الموافقة على شرائها إلا بعد مرور ستة أشهر من حيازتها. وتضع وكالة المقاصة قواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس إدارة وكالة المقاصة والتي تنظم تداول عضو مجلس إدارة وكالة المقاصة في الأوراق المالية المدرجة والتي تقدمت بطلب إدراج في البورصة.
-
مادة4-2 المتطلبات التنظيمية
4-2 المتطلبات التنظيمية
-
مادة1-4-2
يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالالتزامات الآتية: 1. اتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية. 2. القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية. 3. تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة. 4. أن تتولى إدارة خدماتها طبقاً للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة. 5. المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة أو الجهات القضائية. 6. تقديم خدماتها طبقاً لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو وفق ما تطلبه أو تقرره الهيئة.
-
مادة2-4-2
يحظر على وكالة المقاصة الإدلاء بأي معلومات سرية عن الخدمات التي تقدمها إلا إلى الأشخاص التالية: 1. صاحب الحساب بشأن المعلومات المتوافرة عن حسابه، وأي شخص مفوض بتوكيل رسمي من صاحب الحساب بالاطلاع عليه. 2. الهيئة. 3. السلطات القضائية في دولة الكويت، أو لأي شخص بناء على أمر قضائي. 4. الهيئات والإدارات الحكومية المعنية بتنفيذ قوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مكافحة الفساد. 5. البورصة أو وكالة مقاصة أخرى لغرض تنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاقيات مبرمة مع هذه البورصة أو وكالة المقاصة بعد موافقة الهيئة. 6. إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات ضرورياً للامتثال للقوانين واللوائح الواجبة التطبيق.
-
مادة3-4-2
لا يجوز لوكالة المقاصة أن تبرم أي اتفاقية يتم بموجبها إسناد أي من أنشطتها الأساسية إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة الهيئة.
-
مادة4-4-2
في حال عجز وكالة المقاصة - بسبب وقوع أي حدث أو ظروف استثنائية - عن تشغيل أي من مرافقها أو تقديم أي من خدماتها في غضون ساعات العمل العادية، فيجب عليها - على الفور - إخطار الهيئة بهذا العجز وتزويد الهيئة بأي معلومات قد تطلبها في هذا الشأن.
-
مادة5-4-2
للهيئة أن تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الأوراق المالية، وضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر الشاملة في أسواق الأوراق المالية، ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراء التعديلات بالالتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن عقود الأوراق المالية، أو أي أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام القانون.
-
مادة6-4-2
يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي: 1. إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعاملين معها على الالتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع. 2. إذا قدرت أن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالاضطراب، أو أن قُدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت مضطربة. على أن يتضمن الإخطار على الأخص بياناً عن الحالة، مبيناً فيها اسم المتعامل ورقم التداول، والرقم المدني، وبيان عن صافي المبلغ مستحق الدفع أو عدم وجود رصيد مستحق الدفع، وبيان عن اسم وعدد الأوراق المالية المشتراة أو المباعة محل الحالة، والإجراء المتخذ للحالة، مع تزويد البورصة والجهة المتخلفة عن السداد بنسخة من هذا الإخطار.
-
مادة7-4-2
يجب على وكالة المقاصة تزويد الهيئة بأي تقارير أو بيانات أو معلومات قد تطلبها الهيئة.
-
مادة8-4-2
تُعد وكالة المقاصة السياسات والإجراءات اللازمة لممارسة أنشطتها بعد موافقة الهيئة. وتشمل هذه السياسات والإجراءات على وجه الخصوص ما يلي: 1. تقديم خدمات التقاص والتسوية المتعلقة بالأوراق المالية وأي خدمات أخرى ذات صلة. 2. الانضمام إلى وكالة المقاصة والتزامات أعضائها. 3. تحديد حقوق والتزامات أطراف صفقات الأوراق المالية، بخصوص تقديم خدمات وكالة المقاصة أو أي خدمات أخرى ذات صلة. 4. تحديد الوقت الذي تنشأ عنه حقوق دائني أطراف معاملات التداول بالأوراق المالية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمقابل النقدي أو ما يعادله، والأوراق المالية ذات العلاقة، وذلك نتيجة لعمليات البيع أو الشراء أو نقل الملكية. 5. القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إخفاق أي متعامل مع وكالة المقاصة في تسليم أوراق مالية أو أموال لأغراض تسوية صفقة أو غيرها من الالتزامات ضمن نظام المقاصة. 6. المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المخولون بالاطلاع عليها بحكم عملهم. 7. المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على وكالة المقاصة الإفصاح عنها، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها. 8. الشكاوى. 9. نظام الرقابة. 10. المصاريف والرسوم. 11. قواعد السلوك المهني التي تطبق على أعضاء مجلس إدارة وكالة المقاصة والموظفين فيها. ويجوز للهيئة أن تعفي من بعض هذه المتطلبات بحسب طبيعة النشاط المرخص به لوكالة المقاصة.
-
مادة5-2 قواعد ولوائح وكالة المقاصة
5-2 قواعد ولوائح وكالة المقاصة
-
مادة1-5-2
على الهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد السياسات والإجراءات أو قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة، أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة. فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها فيه جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف.
-
مادة2-5-2
لا تسري أي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة عليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة، وعلى وكالة المقاصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها. وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ القرار.
-
مادة3-5-2
يتعين على جميع مصدري الأوراق المالية التي تم قبول تداولها في البورصة وأعضاء وكالة المقاصة الالتزام بقواعد وكالة المقاصة بمجرد اعتمادها من قبل الهيئة ودخولها حيز التنفيذ.
-
مادة4-5-2
تلتزم وكالة المقاصة أن تقوم بتدبير الموارد الكافية لمراقبة الالتزام بهذه القواعد وتنفيذها بالشكل الأمثل.
-
مادة5-5-2
في حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة، يجوز لوكالة المقاصة أن تلزمه بسداد الرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد. وعلى وكالة المقاصة أن تعد جدولاً خاصاً بالرسوم المقررة لعدم الالتزام بالقواعد. على أن تعتمد الهيئة هذا الجدول أو أي تعديل يطرأ عليه قبل العمل به. وتلتزم وكالة المقاصة بإخطار الهيئة على الفور بأي رسوم تم فرضها بموجب هذه المادة، إضافة إلى إخطارها عن واقعة عدم الالتزام التي تتعلق بهذه الرسوم.
-
مادة6-2 تدخل الهيئة في حالة الأزمات
6-2 تدخل الهيئة في حالة الأزمات
-
مادة1-6-2
في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق فللهيئة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة.
-
مادة2-6-2
في حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة جاز للهيئة اتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية أو أي فئة منها.
-
مادة7-2 حسابات وتقارير وكالة المقاصة
7-2 حسابات وتقارير وكالة المقاصة
-
مادة1-7-2
تلتزم وكالة المقاصة بتعيين مراقب حسابات خارجي أو أكثر من المراقبين المسجلين لدى الهيئة.
-
مادة2-7-2
تلتزم وكالة المقاصة بتطبيق أنظمة وضوابط شاملة لإدارة المخاطر تمكنها من تحديد وقياس وتقييم وتصنيف المخاطر المتعلقة بأنشطتها وإدارتها ومعالجتها. وتقدم للهيئة تقريراً خاصاً بالمخاطر كل ستة أشهر.
-
مادة3-7-2
تلتزم وكالة المقاصة بتطبيق نظام تدقيق داخلي وفق المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.
-
مادة4-7-2
يجوز للهيئة - إذا ارتأت أن ذلك يصب في الصالح العام - أن تعين مراقب حسابات مقيد لديها على نفقة وكالة المقاصة لفحص ومراجعة دفاتر وحسابات وسجلات وكالة المقاصة، وكتابة تقرير عام أو خاص بمسألة معينة، مع اخطار وكالة المقاصة بذلك.
-
مادة5-7-2
تقدم وكالة المقاصة للهيئة تقريراً سنوياً خلال تسعين يوماً من نهاية سنتها المالية يتضمن بشكل خاص ما يلي: 1. تقريراً يشمل وصفاً للأنشطة التي قامت بها وكالة المقاصة خلال السنة الماضية من حيث الموارد المالية والبشرية التي توافرت لها. 2. البيانات المالية المدققة متضمنا تقرير مراقب الحسابات الخارجي. 3. أي تقارير أخرى قد تحددها الهيئة.
-
مادة6-7-2
عند خضوع أي شخص لأحكام الإعسار أو الإفلاس أو التصفية أو عند تعيين حارس قضائي على أمواله، تكون لإجراءات المقاصة والتسوية لوكالة المقاصة الأولوية على أية إجراءات أو ديون عادية.
-
مادة8-2 إلغاء ترخيص وكالة مقاصة
8-2 إلغاء ترخيص وكالة مقاصة
-
مادة1-8-2
يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقاً لأحكام القانون اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1. فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص. 2. إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام الموكلة إليها أو المرخص لها إدارتها. 3. تصفية الوكالة. 4. التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها القانون. 5. التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة. 6. إجراء الوكالة أي تعديلات على أغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة. 7. إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.
-
مادة2-8-2
يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا رأت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها أو لتسليم أنشطتها لوكالة أخرى مرخص لها، كما يجوز للهيئة تعيين مراقب مؤقت لإدارة أو متابعة نشاط وكالة المقاصة، وتحدد مهامه وصلاحياته واختصاصاته.
-
مادة3-8-2
لا يحول إلغاء ترخيص وكالة المقاصة من جانب الهيئة دون حقها في مباشرة المساءلة التأديبية ضد الشخص الذي ارتكب المخالفة قبل إلغاء الترخيص.
-
مادة9-2 المتطلبات التفصيلية للكيانات المركزية لإيداع الأوراق المالية
9-2 المتطلبات التفصيلية للكيانات المركزية لإيداع الأوراق المالية
-
مادة1-9-2
يكون لكل مصدر سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، تقيد فيه أسماء حملة الأوراق المالية عن هذا المصدر وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأوراق المالية المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عنها. ويتم التأشير في هذا السجل بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما يتلقاه المصدر أو وكالة المقاصة من بيانات. ولكل ذي شأن أن يطلب من المصدر أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.
-
مادة2-9-2
تضع وكالة المقاصة - بعد موافقة الهيئة - سياسات وإجراءات كما يلي: 1. اجراءات التحقق من توكيلات الحضور للمساهمين وحملة الأوراق المالية الأخرى في الجمعيات العامة وهيئات حملة تلك الأوراق بما يضمن التمثيل القانوني والعادل في الحضور وتطبيق أي قيود قانونية أو اتفاقية بشأن حقوق التصويت. 2. التقارير التي تزود بها الهيئة متضمنة بيانات عن الحضور في الجمعيات العامة وهيئات حملة الأوراق المالية ونسب التصويت على بنود جدول الأعمال كل على حدة. 3. الآلية المتبعة لعملية فرز وحصر الأصوات في الجمعيات العامة وهيئات حملة الأوراق المالية، وبما يضمن تسهيل هذه العملية. 4. الآلية المتبعة للتحقق من نسب أسهم الشركات الكويتية المدرجة إدراجاً مشتركاً في بورصات أجنبية وعدم تجاوز نسب الأسهم المدرجة في هذه البورصات عن النسبة المبينة في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج).
-
مادة3-9-2
يتم قيد الأوراق المالية المدرجة المودعة وتسوية الالتزامات المترتبة عليها من خلال وكالة المقاصة. ولا يجوز التعامل على هذه الأوراق أو اقتضاء الحقوق المترتبة عليها إلا من خلال القيد في سجلات وكالة المقاصة.
-
مادة4-9-2
تصدر وكالة المقاصة، لمالكي الأوراق المالية، مقابل الشهادات التي أودعت لديها، إيصالات بأسمائهم وعدد ما يملكونه منها.
-
مادة5-9-2
تعتبر إيصالات الإيداع التي تصدرها وكالة المقاصة دليلاً على ملكية أصحابها للأوراق المالية المبينة بها طالما أنها تتفق مع السجلات المودعة لدى وكالة المقاصة.
-
مادة6-9-2
تنشأ حقوق والتزامات كل من تداول على الأوراق المالية المدرجة بيعاً أو شراء بإتمام المعاملات من خلال نظام البورصة، وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها وفقا للقواعد المعمول بها لدى وكالة المقاصة، ويجوز أن تتضمن قواعد البورصة بعض الحالات المستثناة من قواعد التداول.
ولا تنتقل ملكية الأوراق المالية المدرجة إلا بإتمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة، ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون أو اللوائح أو القواعد أو عقد الشركة المصدرة لتلك الأوراق. -
مادة7-9-2
تستبعد من نظام الإيداع المركزي، الأوراق المالية التي يتم إلغاءها نهائياً من التعامل، أياً كان سبب الإلغاء.
-
مادة8-9-2
على وكالة المقاصة تزويد الجهات المصدرة للأوراق المالية المودعة لديها بالتقارير التي تطلبها وفقا لقواعد المقاصة المعتمدة من الهيئة.
-
مادة9-9-2
يتم التأشير في سجلات وكالة المقاصة بأية عمليات رهن أو حجز للأوراق المالية المودعة لديها أو شطب الرهن أو رفع الحجز وكذلك بعمليات نقل الملكية وسائر التصرفات الأخرى.
-
مادة10-9-2
إذا قيدت الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة باسم بنك أو شركة من الشركات المديرة لمحافظ الغير أو وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية، فيجب أن يقرن ذلك القيد بما يفيد أن الملكية لحساب الشركة أو البنك أو لحساب الغير.
-
مادة11-9-2
على الجهات المصدرة للأوراق المالية المدرجة في البورصة أن تسلم لوكالة المقاصة نسخة من سجلات مساهميها التي تتضمن أسماء مالكي هذه الأوراق ومعلومات عن هوياتهم وجنسياتهم وعناوينهم بمجرد إصدار هذه الأوراق.
-
مادة12-9-2
تخضع سجلات الأوراق الماليـــة لإشــــــراف ورقابة الهيئة. ويجوز لوكالة المقاصة الامتناع عن إجراء أي قيد في هذه السجلات إذا كانت هناك مخالفة للقوانين أو القواعد المعمول بها لديها أو لدى البورصة.
-
مادة10-2 المتطلبات التفصيلية للكيانات المركزية لإيداع الأوراق المالية وتسوية الأوراق المالية والوسطاء المركزيين
10-2 المتطلبات التفصيلية للكيانات المركزية لإيداع الأوراق المالية وتسوية الأوراق المالية والوسطاء المركزيين
-
مادة1-10-2
للهيئة أن تحدد متطلبات إضافية تراها مناسبة تتعلق بالإيداع المركزي للأوراق المالية، ونظم تسوية الأوراق المالية والوسطاء المركزيون.
-
-
-
الكتاب الخامس: أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
-
الفصل الأول: أنشطة الأوراق المالية
-
مادة1-1 أحكام عامة
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من هذه اللائحة، تسري أحكام هذا الفصل على كافة الأشخاص المرخص لهم.
ويجوز للهيئة إعفاء الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب، وذلك وفقاً لمذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها بين الهيئة والبنك المركزي. -
مادة2-1 أنشطة الأوراق المالية
يدخل ضمن أنشطة الأوراق المالية الأنشطة التالية: 1. بورصة أوراق مالية. 2. وكالة مقاصة. 3. مدير محفظة الاستثمار. 4. مدير نظام استثمار جماعي. 5. مستشار استثمار. 6. وكيل اكتتاب. 7. أمين حفظ. 8. صانع السوق. 9. وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية. 10. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. 11. مراقب استثمار. 12. وكالة تصنيف ائتماني. 13. تقويم الأصول. 14. وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية. 15. أي أنشطة أخرى تحددها الهيئة.
-
مادة3-1 شروط الترخيص
لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط من أنشطة الأوراق المالية في دولة الكويت دون الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة هذا النشاط. ومع مراعاة أحكام الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، يجوز لشخص اعتباري واحد الحصول على ترخيص لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية، واستثناءً من ذلك يجوز للهيئة أن تحظر الجمع بين ترخيص بعض الأنشطة. وفي جميع الأحوال يلتزم الشخص المرخص له بالفصل بين عمليات الأنشطة المرخص بها المختلفة، وذلك فيما عدا نشاطي إدارة المحافظ الاستثمارية بواسطة الشخص المرخص له، وتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي.
-
مادة4-1 طلب الترخيص
يقوم الشخص الذي يرغب في مزاولة أي من أنشطة الأوراق المالية أو من ينوب عنه قانوناً أو من المؤسسين بالنسبة للشركة تحت التأسيس، بتقديم طلب الترخيص وفقاً لنموذج طلب الترخيص في الملحق رقم (5) من هذا الكتاب.
-
مادة5-1
يقدم الطلب مشفوعاً بالمعلومات والمستندات التالية، وذلك حسب الأحوال: 1. اسم مقدم طلب الترخيص، وعنوانه، ورقم الهوية إذا كان شخصاً طبيعياً أو رقم السجل التجاري إذا كان شخصاً اعتبارياً. 2. خطة عمل تحتوي على جميع التفاصيل المبينة في الملحق رقم (5) (نموذج طلب الترخيص) من هذا الكتاب. 3. تحديد أنشطة الأوراق المالية التي يرغب مقدم الطلب بمزاولتها. 4. بيان مقدار رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط محل الطلب. 5. بيان عن المساهمين الذين تصل ملكيتهم إلى نسبة 5 % أو أكثر في رأس مال الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط. 6. نسخة من عقد الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط، وأية تعديلات طرأت عليه. 7. طلبات ترشيح شاغلي المناصب والوظائف واجبة التسجيل وفقاً لنموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة في الملحق (10) من هذا الكتاب. 8. معلومات وافية عن أي سيطرة فعلية على الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط. 9. أي اتفاقات أو تدابير جهات خارجية. 10. البيانات المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى موازنة تقديرية عن التوقعات المالية المستقبلية لثلاث سنوات للشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط. 11. موافقة البنك المركزي، إذا كان مقدم طلب الترخيص من الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي. 12. رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني الخارجي للشركة عن القضايا أو مجموعة القضايا ذات الأثر الجوهري على المركز المالي للشركة سواء كانت مقامة منها أو ضدها وشركاتها التابعة، ومبالغ تلك القضايا إن أمكن تقديرها. 13. إقرارات موقعة من مؤسسي الشركة بأنه لم يصدر ضدهم خلال خمس سنوات سابقة لتقديم طلب الترخيص أحكاماً نهائية بإشهار الإفلاس أو إدانتهم بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الهيئة أو أي قانون آخر، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم. 14. إقرار من مقدم طلب الترخيص بأن المعلومات الواردة في الطلب والمستندات المرفقة به صحيحة وكاملة بالإضافة إلى أي إقرار آخر تطلبه الهيئة. 15. إيصال سداد رسم دراسة الطلب. 16. أية إعفاءات قد يطلبها مقدم طلب الترخيص من بعض المتطلبات ومبررات ذلك. 17. أي معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
-
مادة6-1
للهيئة أن تعفي طالب الترخيص من بعض المتطلبات أو أن تفرض متطلبات إضافية، وذلك حسب نوع النشاط محل الترخيص.
-
مادة7-1 البت في طلب الترخيص
تدرس الهيئة طلب الترخيص، ولها أن تخطر طالب الترخيص بضرورة تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية للتأكد من أن الشركة التي ستزاول النشاط يتوافر لديها ما يلي: 1. القدرة والكفاءة المطلوبة لمزاولة النشاط محل طلب الترخيص. 2. الموارد الكافية لمزاولة النشاط محل طلب الترخيص. 3. الخبرات الإدارية والموارد التقنية، والنظم، والسياسات والإجراءات التشغيلية الكافية لمزاولة النشاط محل طلب الترخيص. 4. أن يكون شاغلي المناصب والوظائف واجبة التسجيل يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب. وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
-
مادة8-1
تضع الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشخص المرخص له بحسب كل نشاط من أنشطة الأوراق المالية محل طلب الترخيص، وتحدد الشكل القانوني للشركة التي ستزاول النشاط، وذلك وفق الجدول المبين في الملحق رقم (1) من هذا الكتاب.
-
مادة9-1
تبت الهيئة في طلب الحصول على الترخيص خلال ثلاثة شهور من تاريخ استلام الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات المبينة في المادة (1-5) والمادة (1-7) من هذا الكتاب، والمادة (2-1) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من هذه اللائحة.
-
مادة10-1
يجوز للهيئة اتخاذ أي من القرارات التالية بشأن طلب الترخيص: 1. الترخيص بمزاولة بعض أو كل أنشطة الأوراق المالية المطلوب مزاولتها في طلب الترخيص. 2. اصدار موافقة مبدئية مشروطة باستكمال اجراءات معينة أو استيفاء معايير محددة وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة لمقدم طلب الترخيص، ويجوز للهيئة تمديد هذه المدة كلما رأت ضرورة لذلك. 3. رفض طلب الترخيص.
-
مادة11-1
تخطر الهيئة مقدم طلب الترخيص بقرارها المتعلق بالبت في هذا الطلب، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً.
-
مادة12-1 مدة الترخيص وتجديده
يظل ترخيص مزاولة نشاط الأوراق المالية سارياً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ منحه، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب يقدم من الشخص المرخص له على النحو التالي: 1. يقدم طلب تجديد الترخيص قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة الترخيص، وذلك وفقاً لنموذج طلب تجديد أنشطة أوراق مالية في الملحق رقم (6) من هذا الكتاب، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة في هذا النموذج، مع تسديد الرسم المقرر لذلك. 2. للهيئة أن تخطر مقدم الطلب - في أي وقت بعد استلامها لطلب تجديد الترخيص بضرورة تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن. 3. تبت الهيئة في طلب تجديد الترخيص خلال شهرين من تاريخ استلامها هذا الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات. 4. للهيئة رفض تجديد الترخيص لأي من الأنشطة المرخص بها في حال عدم استيفاء الشخص المرخص له الشروط الأساسية المنصوص عليها في المادة (1-7) من هذا الكتاب. 5. تخطر الهيئة الشخص المرخص له بقرارها المتعلق بطلب تجديد الترخيص، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً.
-
مادة13-1 إلغاء أو وقف الترخيص أو تقييده من جانب الهيئة
للهيئة رفض، أو وقف، أو إلغاء رخصة، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية، أو أي طرف ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه بأحد الأمور الآتية: 1. ارتكابه خطأً جسيماً، أو إعطائه بيانات مضللة، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة. 2. عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام القانون أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه. 3. خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة أو قرار صدر بموجب القانون أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى. 4. إهماله في مراقبة أحد تابعيه لمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام القانون أو هذه اللائحة.
-
مادة14-1
تصدر الهيئة قراراً مسبباً بوقف أو إلغاء الترخيص أو تقييد أنشطة الشخص المرخص له ويسري هذا القرار من تاريخ نشره أو إخطار الشخص المرخص له به.
-
مادة1-14-1
في حال وقف ترخيص أو تقييد أنشطة الشخص المرخص له يجب اتخاذ الإجراءات التالية:
1. يقوم الشخص المرخص له بوضع خطة لمعالجة أسباب القيد أو الوقف وتقديمها للهيئة على أن تتضمن الآتي:
• رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني الخارجي للشركة عن القضايا أو مجموعة القضايا ذات الأثر الجوهري على المركز المالي للشركة سواء كانت مقامة منها أو ضدها وشركاتها التابعة، ومبالغ تلك القضايا إن أمكن تقديره.
• إقرار وتعهد رئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه بالالتزام بالضوابط التي حددتها اللائحة وعدم تكرار وقوع الشخص المرخص له في المخالفة، وأية تعهدات أخرى تحددها الهيئة.
• أي مستندات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة للتأكد من استيفاء الشخص المرخص له الشروط الأساسية المنصوص عليها في المادة (1- 7) من هذا الكتاب.
2. تبت الهيئة في إعادة مزاولة نشاط الشخص المرخص له الموقوف أو المقيد خلال شهرين من تاريخ استلامها الخطة المشار إليها في البند السابق مستوفية جميع المعلومات والمستندات المطلوبة.
3. تخطر الهيئة الشخص المرخص له في قرارها بالموافقة أو رفض الخطة.
وفي حال موافقة الهيئة على الخطة، تصدر الهيئة قرارا بإعادة مزاولة الشخص المرخص للنشاط محل الوقف أو التقييد. -
مادة15-1
لا يحول إلغاء الترخيص أو وقفه أو تقييده دون حق الهيئة في إجراء أي تحقيق أو اتخاذ أي إجراء ضد الشخص المرخص له أو أي شخص آخر فيما يتعلق بأي مخالفة تكون قد وقعت قبل تاريخ قرار الهيئة بإلغاء أو وقف الترخيص أو تقييد النشاط.
-
مادة16-1 إلغاء الترخيص بناء على طلب الشخص المرخص له
للشخص المرخص له التقدم بطلب لإلغاء ترخيص بعض أو كل أنشطة الأوراق المالية المرخص بها وذلك على النحو التالي: 1. يقدم الشخص المرخص له طلب إلغاء الترخيص وفقاً لنموذج طلب إلغاء أنشطة أوراق مالية في الملحق رقم (7) من هذا الكتاب، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المطلوبة من الهيئة، على أن تتضمن المستندات ما يفيد إخطار البنك المركزي بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابته، ويسدد الرسم المقرر لذلك. 2. تخطر الهيئة الشخص المتقدم بطلب إلغاء الترخيص بتزويدها بأي مستندات أو معلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك، وإذا تخلّف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن. 3. تبت الهيئة في طلب إلغاء الترخيص خلال شهرين من تاريخ استلامها هذا الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات، وذلك بعد قيام الشخص المرخص له بتعديل عقد الشركة بإلغاء الأغراض المقدم بشأنها طلب إلغاء الترخيص. 4. للهيئة إلزام مقدم طلب إلغاء الترخيص باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن عدم إلحاق الضرر بمصالح عملائه أو سلامة النظام المالي نتيجة إلغاء الترخيص. وتخطر الهيئة مقدم طلب إلغاء الترخيص بقرارها المتعلق بالبت في هذا الطلب، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً.
-
مادة17-1 التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط
في حالة رغبة الشخص المرخص له التوقف - بشكل مؤقت - عن ممارسة نشاط الأوراق المالية، فيلتزم بإخطار الهيئة بتاريخ التوقف وأسباب قراره، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ التوقف الفعلي. ويجب عليه التأكد من إنجاز أية أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى شخص آخر مرخص له، وإخطار عملائه قبل فترة مناسبة من توقفه عن العمل. وللهيئة أن تطلب منه اتخاذ تدابير وإجراءات محددة لحماية عملائه أو أي شخص آخر.
-
مادة18-1 متطلبات الإخطار
يلتزم الشخص المرخص له بما يلي:
1. إخطار الهيئة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ إجرائه أي تغيير في عنوان المقر الرئيسي، أو المحل المختار الذي تبلغ فيه المراسلات والإخطارات.
2. إخطار الهيئة خال خمسة أيام عمل من تاريخ تأسيس أو تملك أو بيع أو حل شركة تابعة، أو حدوث أي تغييرات في المعلومات المقدمة للهيئة في شأن مكاتب الفروع التي يزاول من خلالها الشخص المرخص له أنشطة الأوراق المالية سواء داخل الكويت أو خارجها.
3. إخطار الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تعيين مراقب الحسابات أو عزله أو تنحيه.
4. إخطار الهيئة فور حدوث أي تطورات تتعلق بإعسار أو تصفية الشخص المرخص له أو أي شركة مسيطرة عليه أو عضو في مجموعته، أو قيام أي سلطة رقابية بالتحقيق أو فرض تدابير أو عقوبات تأديبية على الشخص المرخص له فيما يتعلق بأنشطة الأوراق المالية أو صدور حكم له تأثير جوهري على الوضع المالي للشخص المرخص له أو أي مخالفة للأحكام المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة، كل ذلك مع عدم الإخلال بالمادة (3-3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة.
5. إخطار الهيئة بأي قرار أو إجراء يصدر من سلطة رقابية أجنبية بمنح أو إلغاء أي ترخيص لممارسة أنشطة الأوراق المالية للشخص المرخص له.
6. إخطار الهيئة فور قبول أو إلغاء عضوية الشخص المرخص له في بورصة أوراق مالية، أو وكالة مقاصة.
7. بعقد الجمعية العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ قيامه بتزويد الهيئة بالبيانات المالية السنوية المدققة.
8 . إخطار الهيئة بجدول الأعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية –مرفقا به كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة في جدول الأعمال– قبل عشرة أيام عمل على الأقل من انعقاد الاجتماع.
9. تزويد الهيئة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية –حسب الأحوال– المصدق، بالإضافة إلى شهادة التأشير في السجل التجاري بتعديل عقد الشركة خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع.
10 . الحصول على موافقة الهيئة المسبقة بشأن أي تعديلات على عقد الشركة. -
مادة19-1 السيطرة الفعلية
يجب على كل من يرغب في الدخول في ترتيبات أو اتفاقات تؤدي إلى سيطرة فعلية على الشخص المرخص له أخذ موافقة الهيئة قبل إتمام هذه السيطرة. وللهيئة أن توافق على هذه الترتيبات أو الاتفاقات بعد استيفاء أي معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة للتأكد من أنّ أي سيطرة فعلية على الشخص المرخص له لن تعوق الرقابة والإشراف عليه أو التزامه بالقانون وهذه اللائحة. ويراعى الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابته.
-
مادة20-1 تدابير الصلح الواقي من الإفلاس للشخص المرخص له
يلتزم الشخص المرخص له قبل تقديم طلب الصلح الواقي من الإفلاس، بإبلاغ الهيئة بموضوع هذا الطلب قبل فترة لا تقل عن عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وتزويدها بأي مستندات تطلبها والتنسيق معها قبل بدء إجراءاته، ولا يسري هذا الحكم على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
-
مادة21-1
يحظر على الشخص المرخص له من تاريخ بداية إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس حتى نهايتها القيام بأي من الأمور التالية دون موافقة الهيئة: 1. قبول أموال أو أصول عملاء جديدة. 2. التصرف في أموال أو أصول العملاء إلا بناء على تعليمات كتابية من العميل. 3. القيام بعقد صلح أو رهن أو تصرف ناقل للملكية لا تستلزمه أعماله العادية. ولا يسري هذا الحكم على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
-
مادة22-1 إجراءات التصفية
لا يجوز تعيين مصفي للشخص المرخص له - بغير حكم قضائي - إلا بعد موافقة الهيئة. ويجوز للهيئة إعطاء تعليمات للمصفي لاتخاذ إجراءات أو تدابير معينة لحفظ أصول عملاء الشخص المرخص له وأموالهم النقدية سواءً كانت تلك الأموال يحتفظ بها الشخص المرخص له أو لدى شخص آخر. ولا يسري هذا الحكم على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
-
مادةأحكام خاصة لبعض الأنشطة
أحكام خاصة لبعض الأنشطة
-
مادة23-1 مدير محفظة الاستثمار
يؤدي مدير محفظة الاستثمار مهام إدارة المحفظة الاستثمارية للعميل والتي قد تشمل على نقد أو أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة للعميل ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، وتكون المحفظة الاستثمارية إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير محفظة الاستثمار أو بواسطة العميل.
-
مادة24-1
على مدير محفظة الاستثمار الالتزام بجميع ما جاء في الفصل الخامس من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة.
-
مادة25-1 مدير نظام استثمار جماعي
يقوم مدير نظام استثمار جماعي بمزاولة أنشطة إدارة الكيانات التي تعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيها بمختلف أدوات الاستثمار.
-
مادة26-1
يلتزم مدير نظام استثمار جماعي بجميع ما ورد في الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة، وعليه الإلتزام بالتالي بشكل أخص: 1. أن يكون مرخصاً له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي. 2. أن يدير نظام الاستثمار الجماعي بما يحقق أهدافه الاستثمارية وفقاً للنظام الأساسي أو التعاقدي. 3. تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة لمنع الممارسات الخاطئة التي من المتوقع أن تؤثر على استقرار السوق ونزاهته. 4. عدم تعريض نظام الاستثمار الجماعي لأية مخاطر استثمارية غير ضرورية وفق أغراض النظام وسياسته الاستثمارية. 5. إخطار الهيئة فوراً بأي تطور في أعمال نظام الاستثمار الجماعي يُمكن أن يُعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.
-
مادة27-1 مستشار استثمار
تشمل مهام مستشار استثمار على سبيل المثال لا الحصر الأعمال التالية: 1. تقييم الأوراق المالية. 2. القيام بتقديم المشورة وإصدار التقارير والتحاليل للآخرين بشكل مباشر، أو عن طريق وسائل الإعلام والاتصال، فيما يتعلق بنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر: أ. استثمار أو شراء أو بيع الأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية. ب. الاكتتاب في الأوراق المالية وعمليات طرحها وإصدارها وإدراجها. ج. ممارسة أي حق يترتب على حيازة الأوراق المالية. بالإضافة إلى تقديم أي مشورة قد تؤدي إلى التأثير على قرار المستثمرين أو المستثمرين المحتملين في التصرف بالأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية.
-
مادة28-1
على مستشار الاستثمار الالتزام بجميع ما ورد في الفصل الثامن من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة عند إعداده للبحوث الاستثمارية.
-
مادة29-1
بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في المادة (1-5) وبمراعاة ما جاء في المادة (1-6) من هذا الكتاب، إذا كان الشخص مرخصاً له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية فعليه الالتزام بالشروط التالية: 1. أن يكون جميع موظفي الشخص المرخص له الذين يقومون بالأعمال الأساسية المرتبطة بأنشطة مستشار استثمار أو أنشطة تقويم الأصول ممن يتمتعون بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها لدى ممثلي هذين النشاطين وفقاً للملحق رقم (3) من هذا الكتاب. 2. أن لا يقل عدد ممثلي نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين عن 4 موظفين. 3. أن يكون لديه مستشار استثمار رئيسي واحد على الأقل يتمتع بالشروط التاليه كحد أدنى: أ. أن يكون حاصلاً على مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو إحدى الشهادات المهنية المعتمدة لممثلي نشاط مستشار استثمار وفقاً للملحق رقم (3) من هذا الكتاب. ب. أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاستشارات الاستثمارية أو التحليل المالي، أو في المجالات المهنية المشابهة لممثلي نشاط مستشار استثمار والواردة في الملحق (3) من هذا الكتاب.
-
مادة30-1 وكيل اكتتاب
تشمل مهام وكيل الاكتتاب على سبيل المثال لا الحصر الأعمال الآتية: 1. عرض أو بيع الأوراق المالية لصالح مصدرها أو حليفه أو وكيله. 2. الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة تسويقها. 3. إدارة عملية إصدار الأوراق المالية.
-
مادة31-1 أمين حفظ
يقوم أمين الحفظ بتقديم خدمات حفظ الأصول نيابة عن العملاء بما في ذلك صيانة أصول العملاء و المهام الإدارية المتفرعة منها و التصرف فيها والالتزام التام بجميع الواجبات الناتجة عن هذا الحفظ، كما يمكن لأمين الحفظ أن يحفظ أصول العملاء الكويتيين وغير الكويتيين.
-
مادة32-1
على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط أمين الحفظ الالتزام بما جاء في الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة بالإضافة إلى الالتزام بما جاء في الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة عند حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي.
-
مادة33-1
يؤدي أمين الحفظ المهام التالية على سبيل المثال لا الحصر: 1. حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لما جاء في الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة. 2. حفظ الأموال والأصول لديه أو لدى أمين حفظ فرعي نيابة عن العميل. 3. القيام نيابة عن العميل بفتح الحسابات و استلام الأصول محل الحفظ و نقلها بناء على تعليمات العميل. 4. إتمام عمليات التسويات للصفقات المتعلقة بالأصول محل الحفظ. 5. تنفيذ تعليمات العميل في استخدام الحق الناتج من حفظ الأصول لصالح العميل، كالاكتتاب و حضور الجمعيات العامة و التصويت فيها بالوكالة نيابة عن العميل و بناءً على تعليماته و بما يضمن تحقيق مصالحه. 6. مطابقة و مراجعة محتويات حساب العميل لدى أمين الحفظ مع محتويات حسابه لدى الكيانات المركزية لإيداع الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم وغيرهم من مقدمي الخدمات المالية فيما يخص الأصول محل الحفظ. 7. تحصيل و توزيع الأرباح و الفوائد و القيام بعمليات استعادة الضرائب المستقطعة الناشئة عن الأصول محل الحفظ إن وجدت. 8. التأكد من المطابقة و الإلتزام للأصول محل الحفظ للقوانين و القواعد المنظمة للتصرف والتداول في هذه الأصول. 9. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بمحتويات حساب العميل وإرسالها للعميل و لجهة الإشراف إن وجد. 10. القيام بمهام المنتدب عن أمين العهدة بشأن موجودات السندات أو الصكوك.
-
مادة1-33-1
بالإضافة إلى شروط الترخيص الواردة في هذا الكتاب والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من هذه اللائحة، وفي ضوء ما ورد في المادة (1-33) من هذا الكتاب، يجب على كل من يرغب بمزاولة نشاط أمين الحفظ تزويد الهيئة بالتالي: 1. النظم الداخلية المتبعة لمزاولة النشاط بما يضمن قدرة الشخص المرخص له على القيام بمهامه. 2. ما يفيد توفر النظم التقنية (IT Systems) اللازمة التي تمكن أمين الحفظ من القيام بمهامه. 3. أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
-
مادة2-33-1
يكون الشخص المرخص له بمزاولة نشاط أمين الحفظ مسؤولا عن الأضرار التي قد تصيب العملاء والناتجة عن المخاطر غير التجارية والمسؤولية المهنية، أو تلك الناتجة عن تلف أو سرقة وثائق العملاء وأصولهم وأموالهم. ويجب على الشخص المرخص تزويد الهيئة بالترتيبات المتبعة لتعويض العملاء عن هذه الأضرار. وللهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له في سبيل ذلك استيفاء أحد المتطلبات التالية كحد أدنى: 1- وثيقة تأمين ضد الأضرار في هذه المادة. 2- ضمان بنكي.
-
مادة3-33-1
يلتزم أمين الحفظ بكل ما يصدر عن الهيئة من تعليمات منظمة لعمله، أو غيرها من القواعد التي تصدر عن بورصة الأوراق المالية أو وكالة المقاصة والتي تعتمدها الهيئة.
-
مادة34-1 وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية
يقوم وسيط أوراق مالية مسجل في البورصة باستقبال أوامر البيع والشراء وتنفيذها حسب تعليمات العميل، وذلك بصفته مسجلاً ضمن قائمة الوسطاء لدى البورصة.
-
مادة35-1 وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية
يقوم وسيط أوراق مالية غير مسجل في البورصة بترتيب صفقات الأوراق المالية واستقبال أوامر البيع والشراء وتنفيذها حسب تعليمات العميل، وذلك بصفته غير مسجل ضمن قائمة الوسطاء لدى البورصة.
-
مادة36-1 مراقب استثمار
يقوم مراقب استثمار بتقديم خدماته لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لما جاء في الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة، ويلتزم مراقب استثمار على الأخص بما يلي:
1. التأكد من التزام مدير نظام الاستثمار الجماعي أو مدير الصندوق بالقانون وهذه اللائحة وقرارات وتعليمات الهيئة وعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب وأية وثائق أُخرى تم إصدارها.
2. أن يقوم بتقويم حصص أو وحدات الاستثمار بالطريقة وفي المواعيد المحددة لذلك في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو النظام الأساسي للصندوق.
3. التأكد من قيام مدير نظام الاستثمار الجماعي أو مدير الصندوق بمسؤولياتهما بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقاً لعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو النظام الأساسي للصندوق وأحكام هذه اللائحة، وأن الأموال تستثمر في حدود الأساليب والسياسات المحددة في هذا العقد أو النظام.
4. إقرار أية تعاملات تنطوي على تعارض مصالح.
5. الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع الفريق التنفيذي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو الهيئة الإدارية للصندوق لمراجعة التزام نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو الصندوق بالقانون وهذه اللائحة وقرارات وتعليمات الهيئة وعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب وأية وثائق أخرى تم إصدارها.
6. إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو مدير الصندوق. -
مادة37-1 وكالة تصنيف ائتماني
تقوم وكالة التصنيف الائتماني بالأعمال المتعلقة بجمع البيانات والمعلومات لتقييم الجدارة الائتمانية لجهة معينة بهدف إصدار التصنيفات الائتمانية لهذه الجهة ومراجعتها حسب الحاجة أو رغبة الجهة التي تطلب التصنيف.
-
مادة38-1 تقويم الأصول
لا يجـــوز لأي شخـــص مزاولـــة نشــــاط تقويم الأصـــول ما لـــم يكن مكتب تدقيق وفقاً للمادة (11) من قانون الشركات.
-
مادة39-1
تشمل أنشطة تقويم الأصول للشركات التالي: 1. تقويم الحصص العينية المكونة لرأس مال الشركة سواء عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها. 2. تقويم حصة الشريك المتضامن وفقاُ للمادة (43) والمادة (298) من قانون الشركات. 3. تقويم صافي أصول الشركات الداخلة في الاندماج أو التحول أو الانقسام أو عند تقديم عرض الاستحواذ. 4. تقويم حصة الشريك الذي لا يرغب بالبقاء طبقا للمادة (16) من قانون الشركات. 5. تقويم حصة الشريك الرافض تعديل عقد شركة التضامن طبقا للمادة (52) من قانون الشركات. 6. تقويم حصة الشريك المفصول طبقا للمادة (55) من قانون الشركات. 7. تقويم حصة الشريك المتوفي في الشركة المهنية طبقا للمادة (307) من قانون الشركات. 8. تقويم الحصص المحجوز عليها طبقا للمواد (62) و (69) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات. 9. أي حالات أخرى منصوص عليها في قانون الشركات أو هذه اللائحة.
-
مادة40-1
تسري جميع الشروط الوارة في المادة (1-29) من هذا الكتاب على كل من يزاول نشاط تقويم الأصول.
-
مادة41-1 صانع السوق
صانع السوق
-
مادة1-41-1 تسجيل صانع السوق
يُسجل صانع السوق لدى البورصة لمزاولة نشاطه على ورقة مالية مدرجة أو أكثر لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يحق له طلب إعفائه من مزاولة نشاطه على هذه الورقة خلال الثلاثة أشهر الأولى من بدء مزاولته لنشاطه عليها.
-
مادة2-41-1
يشترط لتسجيل صانع السوق على ورقة مالية مدرجة أن يكون حاصلاً على ترخيص لمزاولة نشاط صانع سوق من الهيئة، ويخضع ترخيص صانع السوق لأحكام هذا الكتاب، ويتوقف التسجيل تلقائياً أو يلغى في حالة توقف الترخيص أو إلغاؤه.
-
مادة3-41-1
يجوز للبورصة تسجيل صانع السوق لمزاولة نشاطه على أكثر من ورقة مالية.
-
مادة4-41-1
يجوز للبورصة أن توافق على تسجيل أكثر من صانع سوق لمزاولة نشاطه على ورقة مالية واحدة.
-
مادة5-41-1 دور البورصة
تضع البورصة - بعد موافقة الهيئة - الإجراءات والضوابط التفصيلية لتنظيم نشاط صانع السوق بما لا يخالف الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.
-
مادة6-41-1
يقوم صانع السوق بإبرام اتفاقية مع البورصة لتحدد تفاصيل حقوق والتزامات صانع السوق وضوابط عمله.
-
مادة7-41-1 ضوابط عمل صانع السوق
لا يجوز استخدام أسهم الخزينة للشركة في عمليات صناعة السوق.
-
مادة8-41-1
يعفى صانع السوق من الإفصاح عن المصالح وفقاً لأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من هذه اللائحة عن الأسهم التي يحتفظ بها بهذه الصفة، ويلتزم بالإفصاح إذا تجاوزت المصلحة التي تعود إليه نسبة 10 % من رأس مال الشركة المدرجة، على أن يقوم بالإفصاح عن كل تغيير فوق هذه النسبة يتجاوز 1 % من رأس مال الشركة المدرجة.
-
مادة9-41-1
لا يجوز لصانع السوق استخدام حقوق التصويت الناشئة عن الأسهم التي يقوم بصناعة السوق عليها، أو تفويض الغير بالتصويت بها، أو استخدامها في تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة المصدرة لها، وعليه ألا يمارس أي تأثير على قراراتها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتدخل أسهمه ضمن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة وتحتسب ضمن الأسهم الممثلة في الجمعية.
-
مادة10-41-1 التسهيلات الممنوحة لصانع السوق
لا تدخل الأوراق المالية التي يحتفظ بها صانع السوق بهذه الصفة ضمن النسبة المشار إليها في المادة (74) من القانون بشأن الاستحواذ الالزامي.
-
مادة11-41-1 محفظة صانع السوق
يجوز للبورصة أن تضع الحد الأدنى لقيمة المبالغ النقدية في محفظة صانع السوق اللازمة للترخيص بممارسة نشاط صانع السوق، وكذلك النسب القصوى والدنيا لما يحتفظ به من نقد أو أوراق مالية طوال ممارسته لهذا النشاط.
-
مادة12-41-1
لا يجوز لصانع السوق مزاولة نشاط صناعة السوق في غير الأوراق المالية المرخص له بالعمل عليها كصانع سوق، كما لا يجوز له استخدام محفظة صانع السوق في الأنشطة الأخرى التي يزاولها.
-
مادة13-41-1
يجوز لصانع السوق التصرف بالأرباح والفوائض المالية المترتبة عن عمله بالطريقة التي يراها مناسبة بعد تحويلها من محفظة صانع السوق.
-
مادة14-41-1
يجوز لصانع السوق استثمار المبالغ النقدية المتوفرة في محفظة صانع السوق في أدوات الدين قصيرة الأجل.
-
مادة15-41-1 أوامر صانع السوق
يتم تعريف أوامر صانع السوق من خلال نظام التداول بشكل منفصل بما يتيح التعامل معه في نظام التقاص والتسوية حسب الشروط والضوابط التي يعمل صانع السوق من خلالها.
-
مادة16-41-1
لا يتم معاملة أوامر صانع السوق بشكل تفضيلي أو مميز من حيث الأولوية عند إدخال أو عرض تلك الأوامر في نظام التداول.
-
مادة17-41-1 الشروط الواجب توافرها في الورقة المالية لتسجيل صانع السوق ومزاولة نشاطه عليها
يشترط في الورقة المالية التي يسجل عليها صانع السوق ما يلي: 1. أن يمر على إدراج الورقة المالية في البورصة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. 2. ألا يتجاوز عدد صناع السوق للورقة المالية الواحدة عن خمسة، ما لم توافق الهيئة على زيادة هذا العدد. وتحدد البورصة الشروط الأخرى التي يتعين توافرها في الأوراق المالية.
-
مادة18-41-1 التزامات صانع السوق المستمرة
يلتزم صانع السوق - بشكل مستمر - بإدخال أوامر بيع وشراء على الورقة المالية المسجل عليها وفقاً للإتفاق المبرم بين صانع السوق والبورصة، وذلك بأسعار مقترنة ببعضها مع فارق سعري تحدده البورصة، على أن يقوم بتعديل تلك الأوامر حسب حركة أسعار الورقة المالية، وذلك خلال فترات زمنية معينة تحددها البورصة.
-
مادة19-41-1
يلتزم صانع السوق بتوفير أوامر البيع والشراء لمدة زمنية تحددها البورصة.
-
مادة20-41-1
يلتزم صانع السوق بتوفير الحد الأدنى الذي تحدده البورصة من المبالغ النقدية المخصصة لعملية صناعة السوق طوال فترة سريان الترخيص.
-
مادة21-41-1
يلتزم صانع السوق بتوفير اوامر البيع والشراء بحسب الشرائح التي تحددها البورصة ووفقاً للاتفاق المبرم بين صانع السوق والبورصة. ويجوز للبورصة بأن تحدد نسبة أوامر البيع القصوى من إجمالي قيمة الأوامر اليومية للورقة المالية الواحدة.
-
مادة22-41-1
يلتزم صانع السوق بتنفيذ أوامر البيع والشراء (الصفقات) بقيمة تداول لا يقل مجموعها الشهري عن نسبة معينة تحددها البورصة من إجمالي قيمة تداولات الورقة المالية لذات الشهر.
-
مادة23-41-1
يلتزم صانع السوق بتزويد الهيئة بتقرير اسبوعي عن الأمور التالية: 1. ملخص لعمليات البيع والشراء التي قام بها في كل جلسة تداول. 2. متوسط الفرق بين سعر الشراء والبيع اليومي. 3. متوسط حجم أوامر البيع والشراء المدخلة في كل جلسة تداول. 4. نسبة الأوامر التي تم تنفيذها خلال اليوم من إجمالي قيمة الأوامر.
-
مادة24-41-1
يلتزم صانع السوق بتقديم قائمة للهيئة بنسبة ملكيته لأسهم الشركات التي يعمل كصانع للسوق عليها بشكل أسبوعي والتغييرات التي طرأت على هذه النسب.
-
مادة25-41-1 الحالات التي يجوز فيها إعفاء صانع السوق من الالتزام بصناعة السوق بشكل مؤقت
يجوز إعفاء صانع السوق من التزاماته بمزاولة نشاطه على ورقة معينة في الأحوال التالية:
1. إذا قررت الهيئة تغيير الفارق السعري بين العرض والطلب في حالات التقلب الشديد لتداولات السوق.
2. وقف الورقة المالية عن التداول.
3. صدور قرار من الهيئة بإيقاف صانع السوق عن مزاولة نشاطه.
4. الأحوال الأخرى التي تحددها الهيئة أو قواعد البورصة أو المقاصة. -
مادة42-1 وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية
وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية
-
مادة1-42-1
يقوم وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية باستقبال أوامر البيع والشراء وتنفيذها حسب تعليمات العميل واستلام وإيداع أموال وأصول العملاء لدى أطراف مرخصة من جهات رقابية في دولة الكويت.
-
مادة2-42-1
يؤدي وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية المهام الآتية: 1. فتح حسابات للعملاء واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح له معرفة العميل. 2. استلام وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية لصالح العملاء لدى أطراف مرخصة من قبل جهات رقابية في دولة الكويت. 3. العمل تحت إشراف وكالة المقاصة لإتمام عمليات التسوية والتقاص الناتجة عن عمليات تداول عملائه وإدارة المخاطر المتعلقة بهذه العمليات ومطابقة سجلاته مع الأطراف ذات الصلة وذلك حسب اللوائح والنظم التي تقرها الهيئة. 4. تنفيذ تعليمات العميل في استخدام أصوله وأمواله المتوفرة من إدارة حساباته.
-
مادة3-42-1
بالإضافة إلى شروط الترخيص الواردة في هذا الكتاب والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، وفي ضوء ما ورد في المادة (1-42-2)، يجب على كل من يرغب بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية تزويد الهيئة بالتالي: 1. النظم الداخلية المتبعة لمزاولة النشاط بما يضمن قدرة وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية على القيام بمهامه. 2. ما يفيد توفر النظم التقنية (IT Systems) اللازمة التي تمكن وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية من القيام بمهامه. 3. أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
-
مادة4-42-1
يلتزم وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية بكل ما يصدر عن الهيئة من تعليمات منظمة لعمله، أو غيرها من القواعد التي تصدر عن بورصة الأوراق المالية أو وكالة المقاصة والتي تعتمدها الهيئة.
-
مادة43-1 انتقال الترخيص الناتج عن عمليات الاندماج
انتقال الترخيص الناتج عن عمليات الاندماج
-
مادة1-43-1
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من هذه اللائحة، تسري أحكام هذه المادة على الأشخاص المرخص لها من الهيئة.
-
مادة2-43-1
1. إذا اقتضت عملية الاندماج انتقال ترخيص أنشطة أوراق مالية من الشركة أو الشركات المندمجة للشركة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال)، تصدر الهيئة قرارها بنقل الترخيص من خلال منح ترخيص للشركة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال) بمزاولة أنشطة الأوراق المالية الممنوحة للشركة أو للشركات المندمجة حسب الأحوال بعد إصدار الهيئة موافقتها على تنفيذ عملية الاندماج ونشر قرارات الجمعية العامة للشركات الداخلة في الاندماج في الجريدة الرسمية وتأسيس الشركة الجديدة، وعلى ألا يكون الترخيص ساريا إلا من تاريخ التأشير بالاندماج فى السجل التجارى. 2. تمنح الهيئة مدة محددة للشركة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال) تبدأ من التاريخ الذي تحدده الهيئة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (1-7) من الفصل الأول (أنشطة الأوراق المالية) من هذا الكتاب.
-
مادة3-43-1
1. في حال كانت الشركات المندمجة تزاول ذات نشاط الأوراق المالية فيصدر ترخيص واحد للشركة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال) وفقاً لما تحدده الهيئة بهذا الشأن. 2. تعتبر جميع التراخيص الصادرة من الهيئة لذات نشاط الأوراق المالية الممنوح للشركات المندمجة ملغاة تلقائيا اعتبارا من تاريخ التأشير بالاندماج في السجل التجاري.
-
مادة4-43-1
يستمر تسجيل الأشخاص المسجلين بالوظائف واجبة التسجيل في حال انتقالهم من الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال) لغرض مزاولتهم لذات الوظائف، وذلك بذات الوظائف المسجلين بها لدى الهيئة.
-
مادة5-43-1
في حالة تخلف الشركة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال) عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها لها الهيئة لاستيفاء متطلبات الترخيص دون عذر مقبول من الهيئة، يجوز للهيئة إلغاء الترخيص أو وقفه أو تقييد النشاط أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه الهيئة ملائما.
-
-
الفصل الثاني: مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم ونظام الرقابة الشرعية للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية
-
مادة1-2 مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم
مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم
-
مادة1-1-2
على كل شخص مرخص له أن يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص، وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
-
مادة2-1-2
يتعين على كل شخص مرخص له - عند استخدام نظام للرقابة الداخلية - الالتزام بالأحكام التالية: 1. تنفيذ العمليات وفقاً لتفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة. 2. تنظيم التصرف بالأصول بموجب تفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة. 3. مقارنة الأصول المسجلة خلال فترات زمنية مناسبة واتخاذ ما يلزم تجاه أي تغييرات جوهرية. 4. تسجيل العمليات بما يسمح بإعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير المنصوص عليها في المادة (2-1-1) من هذا الكتاب.
-
مادة3-1-2
يجب على كل شخص مرخص له أن يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص أن يعين مراقباً للحسابات من ضمن المراقبين المسجلين لدى الهيئة، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديراً أو مسؤولاً أو موظفاً أو مساهماً أو شريكاً للشخص المرخص له. ويلتزم الشخص المرخص له بإخطار الهيئة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تعيين مراقب الحسابات أو عزله أو تنحيه.
-
مادة4-1-2
للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له، وفق نوع النشاط محل الترخيص، رفع تقارير دورية عن جميع أعماله، وعليه تقديم تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة، وكذلك البيانات المالية المرحلية المراجعة.
-
مادة2-2 نظــام الرقابــة الشرعيــة للأشخــاص المرخــص لهـــم بالعمـــل وفـــق أحكــــام الشريعة الإسلامية
نظــام الرقابــة الشرعيــة للأشخــاص المرخــص لهـــم بالعمـــل وفـــق أحكــــام الشريعة الإسلامية
-
مادة1-2-2
بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة بالأشخاص المرخص لهم الواردة في هذه اللائحة، يلتزم جميع الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بالقواعد والإجراءات الواردة في المادة (2-2) من هذا الكتاب. ولا تسري أحكام المادة (2-2) من هذا الكتاب على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
-
مادة2-2-2
بالإضافة إلى الشروط الواردة لطلب الترخيص لكل نشاط، يُشترط للترخيص للأشخاص الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما يلي:
1. أن ينص في عقد تأسيسه ونظامه الأساسي على ممارسة النشاط، وبشكل خاص نشاط الأوراق المالية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
2. أن يشتمل تنظيمه الداخلي على نظام رقابة وتدقيق شرعي تنظمه لائحة داخلية تضمن مهنية وكفاءة وفعالية الأداء وفق المعايير المعتمدة من الهيئة.
3.أن يتألف نظام الرقابة الشرعية للشخص المرخص له من وحدة تدقيق شرعي داخلي ومكتب تدقيق شرعي خارجي، ويجوز للشخص المرخص له تعيين هيئة رقابة شرعية للقيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 2-2-8 من هذا الكتاب. ولا يجوز الجمع بين مهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية.
-
مادة3-2-2
يشترط فيمن يُرخص له بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أن يستوفي الشروط التالية:
1. أن يلتزم بالشروط والضوابط وأي أحكام أو معايير شرعية قد تعتمدها الهيئة.
2. أن يكون له ميثاق عمل أخلاقي وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
3. أن تكون اللوائح الداخلية والعقود والاتفاقات والنماذج التي يستخدمها والمنتجات التي يقدمها والأدوات التي يصدرها متوافقة مع المعايير الشرعية.
-
مادة4-2-2
وحدة التدقيق الشرعي الداخلي هي وحدة إدارية تابعة للجنة التدقيق وتختص بالرقابة على المعاملات التجارية والمالية للشركة للتأكد من مدى مطابقتها للقرارات والمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة.
-
مادة5-2-2
يكون مسؤول التدقيق الشرعي مسؤولاً عن وحدة التدقيق الشرعي الداخلي. ويلتزم الشخص المرخص له عند الإستعانة بجهة خارجية لأداء بعض من مهام مسؤول التدقيق الشرعي وفقاً لحكم المادة (3-2-8) من هذا الكتاب أن يستعين بمكتب تدقيق شرعي خارجي مسجل لدى الهيئة.
-
مادة6-2-2
تقوم وحدة التدقيق الشرعي الداخلي بالتثبت من شرعية التطبيق بالإطلاع على حالات انتقائية للمعاملات اليومية المختلفة لأعمال الشخص المرخص له؛ للتأكد من التزام الإدارات بالمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة، وذلك من خلال مواعيد دورية وزيارات ميدانية لمواقع العمل أو للمؤسسات التي يتعامل معها الشخص المرخص له إذا لزم الأمر.
-
مادة7-2-2
تلتزم وحدة التدقيق الشرعي الداخلي برفع تقارير دورية إلى لجنة التدقيق في مجلس إدارة الشخص المرخص له، تتضمن نتائج المراجعة والتدقيق الدوري لأعمالها.
-
مادة8-2-2
تختص هيئة الرقابة الشرعية لدى الشخص المرخص له بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بما يلي:
أ. مراجعة الهياكل الاستثمارية والمنتجات وصيغ العقود وتطويرها وكافة المستندات والإجراءات والمنتجات الجديدة وإصدار القرارات في مدى موافقتها للمعايير الشرعية، أو إصدار الفتاوى والقرارات والضوابط الشرعية المناسبة لها عند الحاجة بعد الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي تراها هيئة الرقابة الشرعية ضرورية لإصدار قرارها.
ب. مراجعة السياسات والإجراءات لمنتجات وأنشطة الشخص المرخص له بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ج. الرد على كافة الاستفسارات التي تبديها الشركة التي تنشأ عن مباشرة الأعمال والخاصة بتفسير أو تطبيق المعايير الشرعية. -
مادة9-2-2
تنعقد مسؤولية تحديد المعايير الشرعية التي تلتزم الشركة بتطبيقها على الشخص المرخص له، ويلتزم بإخطار الهيئة بالمرجعية المتبعة للمعايير الشرعية واجبة التطبيق.
كما يلتزم الشخص المرخص له بتزويد الهيئة ووحدة التدقيق الشرعي الداخلي ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي بتقرير هيئة الرقابة الشرعية في حال طلبه، على أن يتم إعداد التقرير المشار إليه بشكل نصف سنوي.
وفي حالة عدم التزام الشخص المرخص له بالمعايير الشرعية، فإنه يلتزم بتضمين تقريره الدوري بأسباب ومبررات عدم الالتزام بها. -
مادة10-2-2
يجب أن يشتمل تقرير هيئة الرقابة الشرعية على الآتي:
1. بيان بأعمال مراجعة الهياكل الاستثمارية والمنتجات وصيغ العقود وتطويرها وكافة المستندات والإجراءات والمنتجات الجديدة.
2. كافة القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية.
3. أدلة السياسات والإجراءات لمنتجات وأنشطة الشخص المرخص له المعدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.
-
-
الفصل الثالث: الأشخاص المسجلون
-
مادة1-3 أحكام عامة
أحكام عامة
-
مادة1-1-3
تسري أحكام هذا الفصل على الأشخاص المسجلين على النحو التالي: 1. شاغلو المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له. 2. مراقبو الحسابات المسجلين. 3. مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لدى الهيئة. وبالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالأشخاص المسجلين في هذا الفصل وفقاً للتنسيق الذي يتم بين البنك المركزي والهيئة بموجب مذكرة التفاهم.
-
مادة2-1-3
تعد الهيئة سجلاً خاصاً يقيد فيه الأشخاص المسجلين لديها، ويتم القيد في هذا السجل بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في هذا الفصل.
-
مادة3-1-3
للهيئة إلغاء تسجيل أي شخص مسجل لديها أو تقييد نشاطه في حالة عدم استيفائه أو مخالفته للشروط والأحكام المرتبطة بعمله، ولها إعادة تسجيله في حالة استيفائه لتلك الشروط والأحكام.
-
مادة4-1-3
لا يحول إلغاء قيد الشخص المسجل دون حق الهيئة في إجراء أي تحقيق أو اتخاذ أي إجراء ضد هذا الشخص فيما يتعلق بأي مخالفة ارتكبها أثناء قيده.
-
مادة2-3 المناصب والوظائف واجبة التسجيل
المناصب والوظائف واجبة التسجيل
-
مادة1-2-3
يتعين على الشخص المرخص له الذي يزاول أنشطة الأوراق المالية شغل الوظائف واجبة التسجيل الواردة في المادة (3-2-2) من هذا الكتاب، ويجب على من يشغل الوظائف واجبة التسجيل أن يكون شخصاً طبيعياً. ويعتبر منصب عضو مجلس إدارة الشخص المرخص له منصباً واجباً التسجيل.
-
مادة2-2-3
الوظائف التالية هي وظائف واجبة التسجيل: 1. الرئيس التنفيذي. 2. كبار التنفيذيين. 3. المدير المالي. 4. مسؤول إدارة المخاطر. 5. مسؤول التدقيق الداخلي. 6. مسؤول التدقيق الشرعي، بالنسبة للشخص المرخص له بممارسة النشاط وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 7. مسؤول المطابقة والالتزام. 8. ممثلو أنشطة الأوراق المالية: أ. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية. ب. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. ج. ممثل نشاط مستشار الاستثمار. د. ممثل نشاط مدير محفظة استثمار. هـ. ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي. و. ممثل نشاط أمين الحفظ. ز. ممثل نشاط مراقب الاستثمار. ح. ممثل نشاط وكيل اكتتاب. ط. ممثل نشاط وكالة تصنيف ائتماني. ي. ممثل نشاط صانع السوق. ك. ممثل نشاط تقويم الأصول. ل. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية. 9. أية وظائف أخرى ترى الهيئة أنها وظائف واجبة التسجيل.
-
مادة3-2-3
يكون الشخص المرخص له مسؤولاً عن تسجيل أي فرد يعمل لديه في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة. وتحدد قواعد الكفاءة والنزاهة إجراءات التسجيل الواجب اتباعها. ويتعين على المرشحين لشغل المناصب والوظائف واجبة التسجيل الالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة المذكــورة في المــادة (3-3) والملحق رقــم (3) و (4) و (10) من هذا الكتاب.
-
مادة4-2-3
تكون وظيفة مستشار الاستثمار الرئيسي لدى الشخص المرخص له بممارسة نشاط مستشار استثمار أو تقويم الأصول دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية من ضمن الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.
-
مادة5-2-3
لا يجوز لأي شخص عدا الشخص المسجل شغل منصب أو وظيفة واجبة التسجيل.
-
مادة6-2-3
يجوز الجمع بين الوظائف واجبة التسجيل الواردة في المادة (3-2-2) من هذا الكتاب، واستثناء من ذلك لا يجوز الجمع بين الوظائف التالية: 1. مسؤول التدقيق الداخلي ومسؤول التدقيق الشرعي ومسؤول المطابقة والالتزام ومسؤول إدارة المخاطر والمدير المالي. 2. الوظائف واجبة التسجيل الواردة في البند (1) من هذه المادة وأي وظيفة واجبة التسجيل أخرى. 3. ممثل نشاط صانع سوق وممثل نشاط مدير محفظة استثمار أو ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي. 4. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية وممثل نشاط مدير محفظة استثمار أو ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي.
-
مادة7-2-3
لا يجوز للشخص المسجل أن يشغل أي وظيفة واجبة التسجيل لأكثر من شخص مرخص له.
-
مادة8-2-3
مع عدم الاخلال بالتزام الشخص المرخص له بتعيين وتسجيل مسؤول لديه للقيام بكل وظيفة من الوظائف واجبة التسجيل وفقاً لنص المادة (3-2-5) من هذا الكتاب، يجوز للشخص المرخص له تكليف جهة خارجية بأداء مهام محددة تتعلق ببعض الوظائف واجبة التسجيل وفقاً لما تحدده الهيئة، على أن يظل الشخص المرخص له هو المسؤول عن أي جهة خارجية تقوم بتلك المهام. استثناء من حكم الفقرة السابقة، لا يجوز تكليف جهة خارجية لأداء كل من وظيفة الرئيس التنفيذي، وكبار التنفيذيين، والمدير المالي، وممثلو أنشطة الأوراق المالية.
-
مادة9-2-3
يجب أن يكون الشخص المسجل في وظيفة واجبة التسجيل مقيماً في دولة الكويت.
-
مادة10-2-3
يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة عند انتهاء شغل أحد الأشخاص للمناصب أو الوظائف واجبة التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ شغور هذا المنصب أو الوظيفة.
-
مادة11-2-3
إذا شغرت أي وظيفة واجبة التسجيل فيجب على الشخص المرخص له أن يملأ الوظائف الشاغرة خلال ستة أشهر على الأكثر، فيما عدا وظيفة الرئيس التنفيذي فيجب أن يعين بديلاً عنه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ شغور هذه الوظيفة، على أن يكلَّف أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار تنفيذيه المسجلين لدى الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي خلال هذه المدة، مع الالتزام بإخطار الهيئة خلال خمسة أيام عمل من قيامه بذلك.
-
مادة12-2-3
للهيئة إلغاء قيد أي شخص مسجل بناء على طلبه أو بناء على طلب الشخص المرخص له في حالة انتهاء شغله للمنصب أو الوظيفة واجبة التسجيل.
-
مادة13-2-3
للهيئة أن تعفي الشخص المرخص له من متطلبات الوظائف واجبة التسجيل الواردة في المادة (3-2-6) و المادة (3-2-8) من هذا الكتاب أو أن تفرض متطلبات إضافية، وذلك حسب نوع النشاط محل الترخيص.
-
مادة3-3 قواعد الكفاءة والنزاهة
3-3 قواعد الكفاءة والنزاهة
-
مادة1-3-3
يســـري تطبيق قواعد الكفاءة والنزاهة على الأشخاص المرخص لهم وعلى المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم، ويستثنى من ذلك الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية.
-
مادة2-3-3 قواعد الكفاءة - معيار الكفاءة المهنية والقدرة الفنية
يجب أن يتوافر لدى الشخص المرشح على الأخص ما يلي: 1. مؤهلات علمية تتفق مع المجال الوظيفي المرشح له. 2. خبرات مهنية مناسبة في مجال يتوافق مع طبيعة عمل المؤسسة والوظيفة المرشح لها. 3. قدرات فنية وقيادية وإدارية تتيح له الاستقلالية في العمل، واتخاذ القرار بالشكل الصحيح، واستيعاب كافة المتطلبات الفنية والمستجدات المتعلقة بسير العمل. 4. الالتزام بتحقيق كافة المهام والمسؤوليات المناطة به، والعمل على تحقيق أهداف المؤسسة. 5. ضمان بقاءه على اطلاع مستمر بكافة المستجدات والتطورات المهنية والإدارية. ويتضمن الملحق رقم (3) من هذا الكتاب المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في الشخص المرشح.
-
مادة3-3-3
للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والمهنية التي تؤهل المرشح للوظيفة واجبة التسجيل بما في ذلك وضع الضوابط والقواعد اللازمة واجتياز الاختبارات التأهيلية التي تعدها الهيئة مع إمكانية إجراء مقابلة شخصية للمرشح إذا ما تطلب الأمر ذلك.
-
مادة4-3-3 معيار النزاهة والأمانة
يتعين على الشخص المرشح أن يقدم إقراراً للهيئة بما يلي: أ. أنه لم يصدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو بجرائم الفساد. ب. أنه حسن السمعة والسلوك. ج. أنه لم يسبق عزله من منصبه بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم نهائي.
-
مادة5-3-3
للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من كون الشخص المرشح مستوفياً للمتطلبات الواردة بمعيار النزاهة والأمانة سواء داخل دولة الكويت أو خارجها.
-
مادة6-3-3 معيار السلامة المالية
يتعين على الشخص المرشح ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر قرار بحبسه وفاء لدين عليه. وللهيئة النظر في ظروف رد الاعتبار للفرد ومدى حداثته، في حال تم رد اعتباره في غضون السنوات الثلاث الأخيرة.
-
مادة7-3-3
على الشخص المرشح مراعاة الإجراءات الواردة في الملحق رقم (4) من هذا الكتاب عند التقدم بطلب الترشح لأحد المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة.
-
مادة4-3 مراقبو الحسابات
4-3 مراقبو الحسابات
-
مادة1-4-3
تعد الهيئة سجلاً خاصاً لمراقبي الحسابات الذين يقومون بأعمال المراجعة والتدقيق للأشخاص المرخص لهم والشركات الكويتية المدرجة في البورصة وأنظمة الاستثمار الجماعي والشركات ذات الغرض الخاص المرخص لها من الهيئة، ويجوز القيد في هذا السجل بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في هذا الفصل.
-
مادة2-4-3
مـــــــــــع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنــــــة مراقبــــة الحسابات، يشترط في مراقب الحسابات الراغب في القيد بالسجل المشار إليه في المادة رقم (3-4-1) من هذا الفصل الآتي: 1. أن يكون مقيداً في سجل مراقبي الحسابات فئة (أ) لدى وزارة التجارة والصناعة. ويزاول مهام مراقبة الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيده بالفئة (أ) في السجل المشار إليه. 2. ألا يقل عدد الموظفين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات عن خمسة موظفين متفرغين للعمل لديه. ويعتبر مراقب الحسابات موظفاً مهنياً وذلك في حال قيامه بأعمال المراجعة والتدقيق. 3. ألا تقــــــل نسبــــــــة الموظفين المهنيين عن ثلث إجمالي موظفي فريق المراجعة والتدقيق. 4. أن يكون كل موظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات حاصلين على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعادلة داخل دولة الكويت أو خارجها. 5. يرأس الموظف المهني فريق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات، ويجب ألا يتجاوز عدد العملاء - ولا يدخل في هذا العدد العملاء الذين يقل رأس مالهم المصدر عن 3,000,000 دينار كويتي أو العملاء بخلاف المذكورين في المادة (3-4-1) من هذا الفصل - لرئيس الفريق في جميع الأوقات عن: أ. عشرة عملاء فقط لكل رئيس فريق مراجعة وتدقيق الحسابات ممن يعتبر موظفاً مهنياً له خبرة لا تقل عن سبع سنوات. ب. سبعة عملاء فقط لكل رئيس فريق مراجعة وتدقيق الحسابات ممن يعتبر موظفاً مهنياً له خبرة لا تقل عن خمس سنوات. 6. ألا تقل نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لديه عن نسبة 15 % خلال ثلاث سنوات من قيد مراقب الحسابات في سجل الهيئة الخاص بمراقبي الحسابات، على أن تصل هذه النسبة خلال ست سنوات من تاريخ قيده إلى 30 % وألا تقل النسبة الإجمالية عن 50 % خلال تسع سنوات من تاريخ القيد.
-
مادة3-4-3
يجب أن يكون لدى مراقب الحسابات المسجل لدى الهيئة خطة واضحة للتدريب والتطوير المهني للموظفين وبما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنوياً لأعضاء فريق مراجعة وتدقيق الحسابات، على أن يلتزم بتنفيذ خطة التدريب طوال فترة قيده في السجل.
-
مادة4-4-3
يجب أن يكون لمراقب الحسابات ميثاق شرف مهني وفق أحدث الممارسات الدولية، مثل ميثاق الشرف المهني الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، ويتعين أن يوقع كل موظفي فريق مراجعة وتدقيق الحسابات لديه على ذلك الميثاق ويلتزمون به.
-
مادة5-4-3
علـــــــى مراقب الحسابات أن يقدم طلب القيد في السجل لدى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به البيانات التالية: 1. البيانات الأساسية له والتي تتضمن الاسم وتاريخ القيد في سجل مراقبي الحسابات في وزارة التجارة والصناعة ومقره الرئيسي وعناوين الاتصال. 2. شهادة التسجيل في سجل مراقبي الحسابات في وزارة التجارة والصناعة. 3. شهادة اعتماد توقيع. 4. قائمة بأسماء موظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى المراقب بما في ذلك الموظفين المهنيين، مع بيان جنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية وخبراتهم العملية. 5. بياناً عن العملاء الذين يتولى مراقبة حساباتهم في وقت تقديم الطلب. 6. الهيكل التنظيمي المعتمد لديه. 7. بيان موجز باللوائح والسياسات الداخلية والأنظمة الفنية التي يستخدمها. 8. تقديم إقرار كتابي يتعهد فيه بما يلي: أ. الالتزام بتوفير كافة البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة. ب. الالتزام بإبلاغ الهيئة فور فقد أحد متطلبات أو شروط القيد المنصوص عليها في المواد السابقة. ج. الالتزام بعدم قبول مهام تنطوي على تعارض مصالح. د. الالتزام بعدم قبول مهام تمس بشرف المهنة. هـ. الالتزام بإبلاغ الهيئة فور صدور أي قرار أو حكم بأي جزاء أو عقوبة أو مخالفة قانونية من قبل أي جهة رقابية أو سلطة قضائية. 9. سداد الرسم المقرر للهيئة. 10. أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة. وتصدر الهيئة قراراً بالبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تقديم مراقب الحسابات للطلب المستوفي للبيانات والمعلومات والمتطلبات الواردة في هذا الفصل، ويتم تقديم الطلب وفق نموذج طلب تسجيل مراقب حسابات لدى الهيئة في الملحق رقم (8) من هذا الكتاب، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.
-
مادة6-4-3
على مراقب الحسابات المسجل مراعاة ما يلي: 1. إذا كان مراقب الحسابات شريكاً في أو يعمل ضمن كيان يمارس نشاط تقديم الاستشارات، فعليه الفصل كلياً بين الفرق التي تعمل في مراجعة وتدقيق الحسابات وتلك التي تعمل بالاستشارات. 2. ألا يقـــــــــوم بتقديم خدمات إضافية إلى العميل عدا الخدمات التي تقتضيها مـــهنة مراقبة الحسابات، ويحظر عليه بوجه عام تقديم الخدمات التي تؤثر على استقلاليته وحياديته مثل الخدمات الاستشارية وأعمال التدقيق الداخلي أثناء قيامه بأعمال مراجعة وتدقيق الحسابات. 3. أن يقوم بمراجعة تفاصيل خطة عمله ونتائج عملية المراجعة والتدقيق مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل. 4. أن يجتمع بشكل دوري مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل قبل عرض البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار أو أي توصيات بشأنها، ويجوز له الاجتماع مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل أو مجلس إدارته كلما دعت الحاجة لذلك. 5. ألا يقوم بأعمال مراجعة وتدقيق الحسابات لأي عميل لمدة تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية ما لم يكن العميل في دور التصفية، ويتم احتساب هذه المدة اعتباراً من تاريخ القيد في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، ويجوز له القيام بهذه الأعمال لنفس العميل بعد فترة انقطاع لا تقل عن سنتين متتاليتين. 6. أن يقوم بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل أو مجلس إدارة الشركة والمساهمين بأية أمور ذات أهمية مادية مثل: أ. مدى ملائمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية والأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الشركة، ومدى الالتزام بتطبيقها. ب. مدى مقدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أعمالها. 7. أن يقوم بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل عن أي مخالفات مكتشفة أو مشكوك في عدم مطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها والنظام الأساسي للعميل، ويتعين عليه كذلك إبلاغ الهيئة والجمعية العامة للعميل في حال وجود مخالفات هامة وجوهرية.
-
مادة7-4-3
يجوز للهيئة مراجعة أعمال مراقبي الحسابات المسجلين لديها لفحص أعمال المراجعة والتدقيق للأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة، وما إذا كانت هذه الأعمال قد تمت وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية المتعارف عليها ومتطلبات الإفصاح الصادرة من الهيئة، وأن يكون مراقب الحسابات قد استند إلى أسس معقولة في إصدار تقريره وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المتعارف عليها والسياسات والإجراءات الخاصة بضبط الجودة طبقاً لهذه المعايير.
-
مادة8-4-3
يلتـــــــــــزم مراقب الحسابات المسجل لدى الهيئة بتقديم تقرير سنوي خلال شهر يونيو من كل عام ، شاملاً الموارد البشرية التي توافرت له خلال العام ونشاط مراقبة الحسابات والاستشارات وغيرها من الخدمات التي قدمها للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، ونشاط التدريب خلال السنة، و قياس و إدارة المخاطر وضبـــــــط الجودة، على أن يتضمـــــن التقريـــــر تبيـــــــــان مدى الالتزام بما ورد في البند (6) من المادة (3-4-2) من هذا الكتاب.
-
مادة9-4-3
يجـوز لمجلس المفوضين بموجب قرار مسبب إيقاف مراقب الحسابات المسجل لدى الهيئة، لفترة زمنية معينة، عن مراقبة حسابات الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة. ويتعين على مراقب الحسابات القيام بمهامه لحين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية حتى ولو تم إلغائه من سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة بعد تعيينه. ويجوز لمراقب الحسابات الذي تم إيقافه عن مراقبة حسابات الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة التقدم إلى الهيئة بطلب استئناف مزاولة هذا النشاط وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة.
-
مادة10-4-3
يجوز لمجلس مفوضي الهيئة، بموجب قرار مسبب، إلغاء مراقب الحسابات المسجل في سجلها، إذا أخل بأحد أحكام المادة (3-4-2) من هذا الكتاب، أو إذا تم شطب أو إلغاء قيده من سجل مراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة والصناعة، أو إذا صدر ضده حكم نهائي بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
-
مادة5-3 مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
5-3 مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
-
مادة1-5-3
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي هو مؤسسة مستقلة (رخصة فردية أو شركة)، تختص بالرقابة على جميع المعاملات التجارية والمالية للشخص المرخص له أو نظام الاستثمار الجماعي للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة، كما يرفع تقاريره بهذا الشأن على النحو التالي:
1. الجمعية العامة بالنسبة للشخص المرخص له.
2. جمعية حملة الوحدات بالنسبة للصناديق.
3. مدير نظام الاستثمار الجماعي. -
مادة2-5-3
تمسك الهيئة سجلاً خاصاً بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المعتمدة لديها، ولا يجوز لأي شخص مرخص له أو أي نظام استثمار جماعي أن يستعين في مجالات التدقيق الشرعي الخارجي بخدمات جهات غير مسجلة لدى الهيئة.
-
مادة3-5-3
لا يجوز لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي أن يقدم أياً من خدماته إلى أي شخص مرخص له أو أي نظام استثمار جماعي إذا لم يكن مقيداً في سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى الهيئة.
-
مادة4-5-3 نظام ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية
يتكون مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من مدققين شرعيين ويساندهم في عملهم محاسب أو أكثر ومستشار قانوني. ويشترط في جميع المذكورين أعلاه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات. ويجوز الاستعانة بجهات خارجية للقيام بالمهام المساندة المشار إليها أعلاه.
-
مادة5-5-3
يشترط في المدقق الشرعي ما يأتي: 1. الحصول على مؤهل جامعي معتمد في مجال الشريعة الإسلامية يؤهله لممارسة مهنة التدقيق الشرعي، أو مؤهل مهني في مجالات فقه المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية مـــن جهات متخصصة مشهود لهــا بالكفاءة. 2. أن يكون متفرغاً بشكل كامل للعمل في المكتب. 3. ألا يكون صدر في حقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تم ادانته بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
-
مادة6-5-3
لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي التقدم إلى الهيئة بطلب تسجيله في سجلها على النحو التالي: 1. يتم تقديم طلب التسجيل وفق نموذج طلب تسجيل مكتب تدقيق شرعي خارجي في الملحق رقم (9) من هذا الكتاب، وتقوم الهيئة بالبت في الطلب المقدم خلال ثلاثين يوماً من تقديم طلب التسجيل مستكملا للمعلومات والمستندات المطلوبة في النموذج المعتمد. 2. يجب أن يكون المكتب حاصلاً على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لممارسة نشاط تقديم الاستشارات الشرعية. 3. يجب أن يستوفي المدققين الشرعيين لدى المكتب الشروط المنصوص عليها في المادة (3-5-5) من هذا الكتاب. 4. يجب على المكتب فصل فريق عمل المدققين الشرعيين الذين يقومون بمهام التدقيق الشرعي الخارجي عن الفريق الذي يقدم الاستشارات الشرعية.
-
مادة7-5-3
يتم تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى الشخص المرخص له لمدة سنة مالية واحدة قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات مالية متتالية، ولا يتم إعادة تعيينه بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين ماليتين على الأقل.
-
مادة8-5-3
تختار الجمعية العامة للشخص المرخص له مكتب التدقيق الشرعي الخارجي في اجتماعها السنوي على أن يكون من بين المكاتب المسجلة لدى الهيئة، كما تحدد المكافأة السنوية للمكتب ولا يجوز مباشرة الشخص المرخص له أو نظام الاستثمار الجماعي لعمله قبل التعاقد مع مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
كما يتم اتباع إجراءات تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لأحكام الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة. -
مادة9-5-3
ينتهي عمل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي بانتهاء المدة المحددة لتعيينه من قبل الجمعية العامة للشخص المرخص له مع عدم تجديدها، أو إذا شطب هذا المكتب من سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى الهيئة، ويلتزم مكتب التدقيق الشرعي الخارجي بإخطار الجمعية العامة للشخص المرخص له بذلك.
كما ينتهي عمل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لنظام الاستثمار الجماعي وفقاً للشروط المحددة في العقد المبرم مع مدير النظام. -
مادة10-5-3
يجب أن يشتمل تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على الآتي: 1. تعاملات الأوراق المالية التي تم فحصها والاطلاع عليها، وذلك كله دون الإخلال بسرية هذه التعاملات. 2. الجهات المسؤولة في الشخص المرخص له عن إجراء التعاملات التي تم فحصها، ومراحل إنجازها. 3. القواعد المرجعية لتلك التعاملات. 4. المخالفات الشرعية - إن وجدت - سواء في تعاملات الأوراق المالية أو تنفيذها، وكيفية معالجتها والمدة المقترحة لذلك. 5. عدد وتواريخ الزيارات الميدانية إلى الشخص المرخص له ونتائجها. 6. توقيع المدقق الشرعي والممثل القانوني للمكتب.
-
مادة11-5-3
يجب نشر تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي ضمن التقرير السنوي للشخص المرخص له.
-
مادة12-5-3
لا يجوز أن يشغل الشريك في مكتب التدقيق الشرعي الخارجي أو تابعيه منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة الشخص المرخص له محل التدقيق. ويسري ذلك على الأقرباء حتى الدرجة الأولى لمن يشرف على إدارة الشخص المرخص له أو حساباته.
-
مادة13-5-3
لا يجوز لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي أو أحد أعضائه تقديم أياً من الخدمات الآتية إلى الشخص المرخص له الذي قام بتعيينه: 1. العمل بأجر. 2. الاستشارات الشرعية. 3. التدريب بما في ذلك إقامة المعارض أو الندوات أو ورش العمل. 4. تمثيلهم لدى الغير وبالأخص عضوية مجالس إدارات شركات التي يساهم فيها الأشخاص المرخص لهم محل التدقيق. 5. الحصول على أي مزايا مالية أو عينية غير تلك التي تقرها لهم الجمعية العامة للأشخاص المرخص لهم، سواء أكانت تلك المزايا صادرة من الشخص المرخص له ذاته أو الشركات التابعة له.
-
-
-
الكتاب السادس: السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له
-
الفصل الأول: أحكام عامة
-
مادة1-1
تسري أحكام هذا الكتاب على الأشخاص المرخص لهم وذلك وفق طبيعة النشاط المرخص به. ويتم تطبيق أحكام هذا الكتاب على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بالتنسيق بين الهيئة والبنك المركزي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.
-
-
الفصل الثاني: دليل السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له
-
مادة1-2
يجب على الشخص المرخص له إعداد دليل بالسياسات والإجراءات بما يضمن الالتزام بالقانون وهذه اللائحة، ويجب أن تنظم هذه السياسات والإجراءات على الأخص الجوانب التالية: 1. الهيكل التنظيمي للشخص المُرخص له الذي يحدد بشكل واضح حدود السلطة والصلاحية والمسؤولية للشخص المرخص له المتعلقة بمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية وغيرها من الوظائف الرئيسية المساندة المختلفة. بالإضافة إلى تحديد المستويات الإدارية والصلاحيات المتعلقة بالموافقة على إبرام التصرفات ودفع المصروفات والنفقات المالية وإجراءات التصديق على العمليات والمعاملات. 2. نظم الرقابة وبرامج الضبط الداخلي. 3. الموارد البشرية والتدريب والتطوير. 4. الالتزام بمتطلبات الكفاءة والنزاهة للأشخاص المرخص لهم. 5. تعارض المصالح. 6. الفصل بين الأنشطة التي يزاولها الشخص المرخص له بما يضمن عدم تسرب المعلومات بين هذه الأنشطة، وذلك فيما عدا نشاطي إدارة المحافظ الاستثمارية بواسطة الشخص المرخص له، وتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي. 7. التعامل مع شكاوى العملاء. 8. إدارة المخاطر. 9. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 10. المطابقة والالتزام. 11. قواعد السلوك المهني. 12. تنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية للأنشطة المرخص بها، على أن تشمل الدورة المستندية الواجب اتباعها في إنجاز الأعمال. 13. خطط الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال. 14. حماية المبلغين عن الممارسات غير المشروعة لدى الشخص المرخص له. 15. الرقابة الشرعية للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 16. أي سياسات وإجراءات أخرى تطلبها الهيئة. ويجب على الشخص المرخص له تزويد الهيئة بدليل السياسات والإجراءات، وللهيئة أن تطلب منه تعديل هذا الدليل بما يضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
-
مادة2-2
مع عدم الإخلال بالمادة (2-1) من هذا الكتاب، يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات لتنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية لنشاط أمين الحفظ – على الأخص – ما يلي: 1. الإجراءات المتبعة لحفظ السجلات والحسابات التي تضمن فصل أصول العميل وأمواله عن تلك التي تخص عميلاً آخر أو تلك التي تخص الشخص المرخص له بما يضمن الالتزام بأحكام الفصل الثاني وتحديداً المادة (2-3) والمادة (3-1) من الفصل الثالث من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة، وكيفية تحديد جهة الحفظ وقيمة وملكية أصول العميل في جميع الأوقات. 2. الإجراءات المتبعة من قبل الشخص المرخص له لمطابقة رصيد حساباته وسجلاته الخاصة بالعملاء، مع أرصدة حسابات البنوك المودع بها أموال العميل، وكذلك سجلات أي طرف آخر يحتفظ بأصول العميل أو أمواله. 3. الوسائل التي ترسل بها التقارير والإشعارات والإخطارات، سواء كانت كتابية تسلم باليد أو بالبريد، أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 4. آلية استقبال تعليمات العميل وتنفيذها وتحديد ما إذا كان سيتم ذلك بشكل كتابي أو بواسطة المكالمات الهاتفية المسجلة أو بريد إلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 5. ما يفيد الفصل بين المهام التي تؤديها الإدارات التشغيلية للشخص المرخص له والإدارات التي تقدم أي خدمات أخرى للعميل.
-
-
الفصل الثالث: تدابير الإدارة والرقابة
-
مادة1-3
يجب على الشخص المرخص له وضع التدابير المناسبة للمحافظة على التقسيم الواضح والملائم للمسؤوليات الرئيسية بين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية، وذلك بالقدر الكافي لتحديد الصلاحيات والمسؤوليات المرتبطة بكل وظيفة، وبما يوفر المراقبة والإشراف الكافي عليها.
-
مادة2-3
يجب على الشخص المرخص له وضع التدابير المناسبة التي تضمن تنفيذ العمليات التشغيلية والتصرف بالأصول والأموال من قبل الجهة المخولة بذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها.
-
مادة3-3
يجب على الشخص المرخص له وضع التدابير اللازمة لمنع تسرب أو إفشاء أي معلومات عن أحد أنشطة الأوراق المالية المرخص بها إلى أشخاص يعملون لديه في نشاط أوراق مالية آخر، أو إلى أشخاص آخرين بخلاف المخولين بالاطلاع على تلك المعلومات (Chinese Wall).
-
-
الفصل الرابع: إدارة المخاطر
-
مادة1-4
يجب أن تشمل نظم إدارة المخاطر والتي تعتبر جزء أساسي في الإدارة الاستراتيجية لدى الشخص المرخص له على الجوانب الرئيسية التي تمكنه من تحديد و تحليل و قياس و تقييم المخاطر وإدارتها و آليات متابعتها و التقرير عنها بالشكل السليم بما يضمن الحماية و إضافة قيمة المؤسسة و لمختلف الأطراف ذات المصلحة من خلال دعم أهداف المؤسسة عن طريق: 1. تقديم إطار عمل للمؤسسة بغرض دعم تنفيذ الأنشطة الحالية والمستقبلية بأسلوب متناسق و محكم. 2. تطوير أساليب اتخاذ القرار والتخطيط وتحديد الأولويات عن طريق الإدراك الشامل والمنظم لأنشطة المؤسسة والتغيرات والفرص السلبية أو الإيجابية المتاحة للمشروعات. 3. المساهمة في الاستخدام أو التخصيص الفعال لرأس المال و الموارد المتاحة للمؤسسة. 4. تخفيض التقلبات في مجالات الأنشطة غير الأساسية. 5. حماية و تطوير أصول و سمعة المؤسسة. 6. تطوير و دعم القوى البشرية و قاعدة معلومات المؤسسة. 7. تعظيم كفاءة التشغيل.
-
مادة2-4
يجب أن تشمل نظم إدارة المخاطر لدى الشخص المرخص له على الجوانب الرئيسية التي تمكنه من تحديد المخاطر وإدارتها بالشكل السليم، على أن تتضمن على الأخص الآتي: 1. مخاطر الائتمان: المخاطر المحتملة من التعرض لفشل الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته. 2. مخاطر السوق: المخاطر المحتملة من التعرض لتقلبات القيمة السوقية للأصول. 3. مخاطر السيولة: المخاطر المحتملة من عدم توفر الأموال النقدية اللازمة للوفاء بالتزامات الشخص المرخص له عند استحقاقها. 4. مخاطر العمليات: المخاطر المحتملة من فشل الأنظمة المالية أو الإدارية أو التقنية أو الأخطاء البشرية. 5. أي مخاطر أخرى قد يتعرض لها الشخص المرخص له.
-
مادة3-4
يجب على الشخص المرخص له وضع السياسات والإجراءات التي تحدد الآتي: 1. كيفية قيامه بإدارة مخاطر الائتمان ضمن إطار نظم إدارة المخاطر، على أن يتم تحديد حد أقصى لمقدار التعرض لجهة واحدة وتقييمه بشكل دوري وشرح الإجراءات المتبعة في حالة الوصول إلى هذا الحد. 2. كيفية قيامه بإدارة مخاطر السوق التي يتعرض لها في الظروف المختلفة والطرق المتبعة في قياس هذه المخاطر. 3. كيفية قيامه بإدارة مخاطر السيولة التي يتعرض لها وطرق إدارة السيولة التي تمكنه من التعامل مع هذه المخاطر في الظروف غير المتوقعة. 4. كيفية قيامه بإدارة مخاطر العمليات التي يتعرض لها وتصنيفها وفقاً لطبيعة عمل الشركة. 5. الطرق المتبعة في قياس المخاطر المختلفة التي تتعرض لها الشركة وطرق تصنيفها والسياسات والإجراءات المتبعة لإدارتها.
-
مادة4-4
يجب على مسؤول إدارة المخاطر أن يرفع تقريراً إلى مجلس الإدارة يتعلق بالمخاطر كل ستة أشهر مع تزويد الهيئة بنسخة منه، وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بإبلاغ الهيئة فور حصول أي تجاوز لنظم إدارة المخاطر وشرح الإجراءات التي سيتم اتباعها للتعامل معها. ويتحمل مجلس الإدارة مسؤولية اعتماد السياسات والإجراءات الداخلية لإدارة مخاطر الشخص المرخص له بما يضمن تحديد جميع هذه المخاطر وتصنيفها وإدارتها والرقابة المستمرة عليها بالشكل المطلوب.
-
مادة5-4
للهيئة فرض متطلبات إضافية أو طلب تقارير بشكل محدد للتأكد من أن الشخص المرخص له لديه القدرة على إدارة مخاطره بما يتناسب مع حجم ونوع أنشطة الأوراق المالية التي يزاولها. كما للهيئة أن تعفي الشخص المرخص له من بعض هذه المتطلبات إن رأت ذلك.
-
-
الفصل الخامس: شكاوى العملاء
-
مادة1-5
يجب أن تتضمن سياسات وإجراءات التعامل مع شكاوى العملاء على الأخص ما يلي: 1. نموذج تقديم الشكوى مع توضيح المعلومات والمستندات المطلوبة من العميل، مع نشر نموذج الشكوى على الموقع الإلكتروني للشخص المرخص له. 2. إجراءات استلام الشكوى بما فيها إبلاغ العميل باستلام الشكوى ورقمها. 3. الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الشخص المرخص له لضمان معالجة الشكوى بالطرق المناسبة وبأسرع وقت. 4. إجراءات تسوية الشكاوى بما يضمن إحاطة كل موظف يتعامل مع العملاء بهذه الإجراءات. 5. الإجراءات الواجب اتخاذها لإبلاغ العميل بنتائج التحقيق في الشكوى ويراعى التزام الشخص المرخص له بإبلاغ العميل الشاكي بما تم من إجراءات خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من استلام الشكوى.
-
مادة2-5
يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له أن يقوم بمتابعة المهام الخاصة بالتعامل مع شكاوى العملاء والنظر فيها. ويجوز للشخص المرخص له التوقف عن البت في الشكوى المقدمة من العميل إذا كان موضوعها محل دعوى قضائية.
-
مادة3-5
يجب على الشخص المرخص له إرسال تقرير نصف سنوي إلى الهيئة عن شكاوى العملاء. وعلى الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجلات شكاوى العملاء لمدة خمس سنوات من وقت تقديمها.
-
-
الفصل السادس: استمرارية الأعمال
-
مادة1-6
يجب على الشخص المرخص له وضع التدابير المناسبة لضمان قدرته على الاستمرارية في ممارسة أنشطته وعلى الأخص الاحتفاظ برأس مال كافي لتحقيق ذلك، والوفاء بالتزاماته القانونية عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله آخذاً في الاعتبار طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله، ويجب توثيق هذه التدابير وتحديثها بشكل منتظم واختبارها للتأكد من فاعليتها وبما يضمن مواكبتها لآخر التطورات في مجال نشاط الشخص المرخص له.
-
مادة2-6
يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالتدابير الخاصة باستمرارية النشاط لمدة خمس سنوات بعد التوقف عن استخدامها أو تعديلها.
-
مادة3-6
يجب أن تتضمن سياسات وخطط الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال على الأخص التالي: 1. تحديد الوحدة الداخلية أو الفرد المسؤول عن تنفيذ خطة استمرارية الأعمال والتواصل مع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً في حالة حدوث انقطاع غير متوقع لأعمال الشخص المرخص له. 2. تحديد الأولويات التي يتم اتباعها عند حدوث انقطاع غير متوقع لأعمال الشخص المرخص له. 3. خطة الشخص المرخص له في ضمان توافر القدرات والكفاءات في الموارد البشرية والتقنية والمالية. 4. بيان كيفية التواصل سواء على المستوى الداخلي بين وحدات الشخص المرخص له، أو على المستوى الخارجي مع العملاء والجهات الأخرى. 5. خطة الشخص المرخص له في الحفاظ على استمرارية عمل الأنظمة التقنية وسياسة حفظ وحماية الأموال والسجلات واسترجاع أية معلومات ضرورية عند حدوث التوقف غير المتوقع لأعماله.
-
مادة4-6
للهيئة فرض متطلبات إضافية أو طلب تقارير بشكل محدد للتأكد من أن الشخص المرخص له لديه القدرة على الاستمرار ية بأعماله وعلى الأخص الحفاظ برأس مال كافي وذلك بما يتناسب مع حجم ونوع أنشطة الأوراق المالية التي يزاولها.
-
-
-
الكتاب السابع: أموال العملاء وأصولهم
-
الفصل الأول: مقدمة ونطاق التطبيق
-
مادة1-1
تسري الفصول الأول والثاني والثالث والرابع من هذ الكتاب على جميع الأشخاص المرخص لهم الذين يديرون أو يحتفظون بأصول العملاء وأموالهم، وعلى الاخص ما يلي: 1. مدير محفظة استثمار. 2. مدير نظام استثمار جماعي. 3. أمين حفظ. 4. وكالة مقاصة. 5. وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية. ويسري الفصل الخامس من هذا الكتاب على نشاط مدير محفظة الاستثمار، كما يسري الفصل السادس على نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية، كما يسري الفصل السابع على نشاط أمين حفظ.
-
مادة2-1
تتمثل أموال العميل في جميع الأموال النقدية المستلمة، أو تلك التي بحيازة أي شخص مرخص له لصالح عميل أو نيابة عنه بمناسبة القيام بأي نشاط للأوراق المالية، مخصوماً منها الأموال النقدية المخصصة للوفاء بالتزامات العميل نتيجة التعاملات التي أجريت لصالحه، سواء كانت مستحقة الأداء أو معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل. وتتمثل أصول العميل في جميع الأموال غير النقدية من أوراق مالية، أو أصول أخرى والتي يتسلمها الشخص المرخص له، أو يحوزها لصالح العميل بمناسبة قيامه بأي نشاط للأوراق المالية. ولا تدخل أتعاب الشخص المرخص له ضمن أموال العميل إذا كانت مستحقة الأداء وفق العقد المبرم بينهما.
-
-
الفصل الثاني: أحكام عامة
-
مادة1-2 المتطلبات التنظيمية
يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الإجراءات الكفيلة للعناية والحفاظ على أموال وأصول العميل، وعدم استخدامها إلا في الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز للشخص المرخص له استخدام هذه الأموال أو الأصول أو الحقوق الناتجة من تلك الأصول لحسابه الخاص أو لحساب عميل أو شخص آخر، على أن يتم ذلك من خلال توافر نظم آلية ورقابية لدى الشخص المرخص له قادرة على إدارة أموال وأصول العملاء وعملياتها بشكل دقيق وفعال.
-
مادة2-2
يجب على الشخص المرخص له مراعاة الآتي: 1. الفصل التام بين الصفقات والأوامر التي ينفذها الشخص المرخص له لحسابه الخاص، والصفقات والأوامر التي ينفذها لحساب العملاء. 2. التأكد من أن العميل هو الشخص المستفيد من كافة العمليات المتعلقة بأمواله، وذلك فيما يخص عمليات الإيداع والسحب والتحويل للأموال. هذا فضلاً عن أن تكون هذه المعاملات صادرة وواردة من حسابات باسم العميل.
-
مادة3-2 السجلات والحسابات والمطابقة
يجب على الشخص المرخص له أن يحتفظ بالسجلات والحسابات التي تضمن الفصل بين أصول العميل وأمواله، وبين تلك التي تخص عميلاً آخر أو الشخص المرخص له، وأن يتأكد من أن أصول العميل وأمواله مسجلة في حساب منفصل لديه باسم هذا العميل. ويجب على الشخص المرخص له أن يقوم - بشكل منتظم - بمطابقة رصيد حساباته وسجلاته الخاصة بالعملاء، مع أرصدة حسابات البنوك المودع بها أموال العميل، وكذلك سجلات أي طرف آخر يحتفظ بأصول العميل أو أمواله عند مزاولة الشخص المرخص له أي نشاط للأوراق المالية.
-
مادة4-2
عند حدوث اختلاف أو عدم تطابق بين سجلات وحسابات العملاء لدى الشخص المرخص له، يجب معالجة هذا الاختلاف في نهاية يوم العمل الذي أجريت فيه عملية مطابقة الأرصدة، وبما لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من يوم عدم التطابق. وفي حالة عدم تطابق تلك السجلات والحسابات لدى الشخص المرخص له مع حسابات العميل لدى البنك المودع به أمواله، أو مع حسابات أي طرف آخر يحتفظ بأصول العميل وأمواله، يجب على الشخص المرخص له أن يعالج أي اختلافات بين الأرصدة على الفور، فإذا لم يتمكن الشخص المرخص له من القيام بالمعالجة المطلوبة، وكان هناك نقص في حساب العميل، فعليه تسديد الفرق من أمواله الخاصة، وعليه إخطار الهيئة على الفور إذا تعذر عليه ذلك.
-
مادة5-2
يجب على مراقب حسابات الشخص المرخص له التأكد من التزام الشخص المرخص له بالقواعد المنصوص عليها في هذا الكتاب، وأن يقدم للهيئة تقريراً سنوياًّ بذلك.
-
مادة6-2
لا يجوز لدائني الشخص المرخص له الرجوع على أصول وأموال عملائه.
-
-
الفصل الثالث: أموال العملاء
-
مادة1-3 فصل أموال العملاء
يجب على الشخص المرخص له أن يودع - على الفور - أموال العميل في حساب مصرفي مستقل لدى بنك محلي، إلا في الأحوال التي يلزم فيها تسوية قيمة تعاملات العميل في أسواق خارجية، وذلك في حدود إجراء هذه التسوية. ويجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص في اختيار ومتابعة البنك المودع لديه أموال العميل النقدية، على أن تكون الحسابات المودعة بها أموال العميل منفصلة عن حسابات الشخص المرخص له، ويجوز تجميع أموال العملاء في حساب مصرفي واحد أو أكثر.
-
مادة2-3 التحويل إلى جهات أخرى
يجوز للشخص المرخص له تحويل أموال العميل إلى الغير مثل وكالة المقاصة، وذلك بغرض الوفاء بالتزامات العميل الناشئة عن تعاملات الأوراق المالية الخاصة به، على أن يتم التحويل بالقدر اللازم لهذا الوفاء. ويجب أن يتأكد الشخص المرخص له أن الجهة التي تسلمت أموال العميل تحتفظ بهذه الأموال في حساب مستقل يخصص لعملاء الشخص المرخص له.
-
مادة3-3 حالة تعثر رئيسية
حالة تعثر رئيسية
-
مادة1-3-3
يكون الشخص المرخص له في حالة تعثر رئيسية في الأحوال التالية: 1. في حال اضطراب الوضع المالي أو الإداري للشخص المرخص له، بما في ذلك عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته وقت استحقاقها أو تعيين مصفٍّ أو حارس قضائي أو مدير تفليسة أو الحجز على أصوله. 2. عندما تحظر الهيئة على الشخص المرخص له حيازة أو حفظ أموال العملاء.
-
مادة2-3-3
في حال وقوع حالة تعثر رئيسية يجب اتخاذ الإجراءات التالية: 1. يجب أن يتم اخطار الهيئة على الفور. 2. وضع خطة وتقديمها للهيئة خلال خمسة أيام عمل من وقوع حالة التعثر الرئيسية. 3. وقف كافة تعاملات الشخص المرخص له إلا في الأحوال التي توافق عليها الهيئة.
-
مادة3-3-3
في حالة رفض الهيئة للخطة المقترحة من الشخص المرخص له، تتخذ الإجراءات التالية: 1. تُعامل جميع أموال العملاء النقدية الموجودة في حساب بنكي للعملاء أو حساب تداول عملاء الخاصة بالشخص المرخص له على أنها حساب مجمع ومستقل، وتستثنى من ذلك أموال العملاء الموجودة في حساب تداول عملاء لدى وكالة مقاصة كجزء من عملية التقاص والتسوية. 2. يجب على الشخص المرخص له، أو المُصفي، أو الحارس القضائي، أو مدير التفليسة، أو القائم على إدارة الشخص المرخص له، أن يوزع أموال العملاء بعد سداد المصاريف والتكاليف اللازمة لذلك، بحيث يتلقى كل عميل مستفيد من تلك الأموال مبلغاً يتناسب مع استحقاقه من أموال العملاء. 3. إذا قام الشخص المرخص له باستلام أموال نقدية تخص عملائه نتيجة عملية التقاص، فيجب تحويل هذه الأموال إلى الحساب المجمع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وأن يتم توزيعها وفقاً للبند (2) من هذه المادة، باستثناء الأموال النقدية التي تخص عميلاً بعينه، فيجب تحويلها مباشرة إليه بعد خصم أية مصاريف لهذا التحويل، وذلك في الحالتين التاليتين: أ. عدم وجود فائض من الأموال في حساب العميل الذي يتداول عن طريق صفقات بهامش التغطية، إذا كانت المبالغ تخص صفقة لحساب هذا العميل. ب. إذا كانت حسابات أو تقارير وكالة المقاصة تشير بوضوح إلى أن هذه الأموال تخص عميلاً معيناً لدى الشخص المرخص له. للهيئة أن تطلب تطبيق تدابير أو إجراءات احترازية مختلفة عن الإجراءات السابقة لمعالجة أي حالات تعثر رئيسية.
-
مادة4-3-3
يتوقف الشخص المرخص له فوراً عن استلام أموال العملاء بعد حدوث حالة تعثر رئيسية، وفي حالة تحويل أي عميل لمبالغ إلى الشخص المرخص له فيتوجب ردها على الفور إلى هذا العميل، باستثناء الحالات التالية: 1. إذا كانت الأموال المحولة من العميل مخصصة لتسوية صفقات تمت قبل حدوث حالة تعثر رئيسية للشخص المرخص له. 2. أو إذا كانت الأموال المحولة من العميل مخصصة للوفاء بالتزامات هذا العميل تجاه الشخص المرخص له قبل حدوث حالة تعثر رئيسية.
-
مادة4-3 حالة تعثر ثانوية
حالة تعثر ثانوية
-
مادة1-4-3
تقع حالة تعثر ثانوية عند اضطراب الأوضاع المالية أو الإدارية لشخص آخر يحتفظ بأموال عملاء الشخص المرخص له. ويشمل ذلك عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته وقت استحقاقها أو تعيين مصفٍّ أو حارس قضائي أو مدير تفليسة أو الحجز على أموال هذا الشخص.
-
مادة2-4-3
عند وقوع حالة تعثر ثانوية، فيجب أن تودع جميع أموال العملاء في حساب مجمع ومستقل لدى أحد البنوك المحلية، أو حساب عملاء الشخص المرخص له لدى الشخص المتعثر وفقا لحكم المادة (3-4-1) ويتم التعامل معها على النحو التالي: 1. يتحمل العملاء أي عجز ناجم عن حالة تعثر ثانوية بالنسبة والتناسب مع حجم أموالهم المودعة لدى الشخص المتعثر، ما لم يكن هناك إخلال من الشخص المرخص له بالتزاماته المنصوص عليها في هذا الكتاب. 2. يجب تعديل حسابات وسجلات الشخص المرخص له بما يعكس الأثر المترتب على تطبيق البند (1) من هذه المادة، على أن يعد الشخص المرخص له سجلاً يبين العجز الإجمالي الناتج عن حالة التعثر الثانوية وحصة كل عميل من هذا العجز. للهيئة أن تطلب تطبيق تدابير أو إجراءات مختلفة عن الإجراءات السابقة لمعالجة أي حالات تعثر ثانوية.
-
مادة3-4-3
لا يجوز للشخص المرخص له تحويل أموال العملاء إلى الشخص المتعثر بعد وقوع حالة تعثر ثانوية إلا بأمر من العميل من أجل تسوية التزام ذلك العميل تجاه الشخص المتعثر، ويتم إعادة تلك الأموال إلى العميل على الفور أو تحويلها إلى شخص آخر وفقاً لتعليمات العميل.
-
مادة4-4-3
لا تنطبق أحكام المواد من (3-3) إلى (3-4-3) من هذا الكتاب، بشأن حالة التعثر الرئيسية وحالة التعثر الثانوية بالنسبة للبنوك، وعندئذ يتم التنسيق بين الهيئة والبنك المركزي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.
-
-
الفصل الرابع: أصول العملاء
-
مادة1-4 إيداع الأصول وشروط إيداع الأصول لدى أشخاص آخرين
إيداع الأصول وشروط إيداع الأصول لدى أشخاص آخرين
-
مادة1-1-4
يجوز للشخص المرخص له إيداع أصول العملاء التي في حوزته نيابة عن عملائه في حساب أو حسابات مفتوحة لدى شخص آخر مرخص له من الهيئة أو من جهة رقابية أجنبية مماثلة بحفظ أصول العملاء. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص في اختيار هذا الشخص ومراعاة على الأخص ما يلي: 1. المطالب القانونية وممارسات السوق. 2. الوضع المالي والسمعة. 3. مخاطر إيداع الأصول لدى جهة واحدة.
-
مادة2-1-4
يجب على الشخص المرخص له أن يتأكد من الفصل بين أصول عملائه المودعة لدى شخص آخر، والأصول الأخرى العائدة لهذا الشخص أو عملائه، وذلك من خلال حسابات منفصلة لدى الشخص الذي تحفظ لديه أصول العملاء.
-
مادة3-1-4
في حالة إيداع أصول العملاء لدى جهة حفظ أخرى، يجب على الشخص المرخص له إجراء تقرير دوري على الجهة التي تم لديها إيداع أصول العملاء، لمتابعة حفظ وحيازة هذه الأصول.
-
-
الفصل الخامس: قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية
-
مادة1-5 مهام ومسؤوليات الشخص المرخص له
مهام ومسؤوليات الشخص المرخص له
-
مادة1-1-5
يتعين على الشخص المرخص له قبل تقديم خدمات للعملاء اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح له معرفة العميل وتحديد أهدافه الاستثمارية، ويجب أن يقوم الشخص المرخص له - على الأخص - بما يلي:
1. الحصول على البيانات الشخصية الأساسية للعميل بشكل تفصيلي مثل الاسم، تاريخ الميلاد، الجنسية، الوظيفة، عنوان المنزل، جهة العمل (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، اسم الجهة وممثلها القانوني وسند إنشائها، وجنسيتها وعنوان مقرها.
2. معرفة ما إذا كان العميل عضو مجلس إدارة أو عضواً بالجهاز التنفيذي أو من الأشخاص المطلعين لشركة مدرجة.
3. التعرف على الوضع المالي للعميل، ومدى اتساقه مع أهدافه الاستثمارية.
4. التعرف على قدرة العميل على تحمل المخاطر سواء منخفضة، أو متوسطة، أو مرتفعة.
5. التعرف على الخبرة المتوفرة للعميل ومدى ملاءمتها وارتباطها بالمجالات الاستثمارية، ومدة نشاط العميل في الأسواق المالية ذات العلاقة، ومدى اعتماده على الاستشارات الاستثمارية.
6. التأكد من توافق العميل مع كافة المتطلبات والمحددات الواردة في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في الكتاب السادس عشر من هذه اللائحة. هذا، ويجب أن يقوم الشخص المرخص له بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل باستمرار، والتدقيق المستمر في جميع المعاملات خلال فترة علاقة العمل، وذلك لضمان أن جميع العمليات تتفق مع معرفة العميل وبياناته وأساس ثروته ومصدر أمواله.
7. التحقق من أن أنشطة العميل الرئيسية (بالنسبة للأشخاص الاعتباريين) تتضمن التعامل بالأوراق المالية، وذلك بشكل يتوافق مع نظامه الأساسي وعقد التأسيس.
8. تحديث البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء بشكل دوري ومستمر، كما يتوجب إجراء مراجعة عليها حسب الحاجة عند حدوث حالات تستدعي التحديث (انتهاء صلاحية البطاقة المدنية أو جواز السفر، أو انتهاء صلاحية الرخصة التجارية للأشخاص الاعتباريين). -
مادة2-1-5
لا يلتزم الشخص المرخص له بالتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها له العميل على النحو المنصوص عليه في المادة (5-1-1) من هذا الكتاب، ويجوز له تقديم خدماته لعملائه بناءً على المعلومات المقدمة إليه ما لم يكن على علم، أو كان في وسعة العلم بعدم صحتها أو دقتها.
-
مادة3-1-5
في حال عدم توافر معلومات كافية عن العميل على النحو المنصوص عليه في المادة (5-1-1) من هذا الكتاب، يلتزم الشخص المرخص له بإخطار العميل بأنه سيتوقف عن تقديم خدماته إلى العميل ما لم يقدم تلك المعلومات خلال ثلاثة أيام عمل من هذا الإخطار، وعلى الشخص المرخص له التوقف عن تقديم خدماته إلى العميل الذي يُخفق في تقديم المعلومات بعد انقضاء فترة الإخطار.
-
مادة4-1-5
يعفى الشخص المرخص له من الحصول على المعلومات الواردة في البندين (4) و (5) من المادة (5-1-1) من هذا الكتاب، في حالة تقديم الخدمة إلى عميل محترف مؤهل.
-
مادة5-1-5
يعفى الشخص المرخـص لـه مـن الحصـول علـى المعلومـات الـواردة فـي البنـود (3) و (4) و (5) من المادة (5-1-1) من هذا الكتاب، في حالة تقديم الخدمة إلى عميل محترف بطبيعته.
-
مادة6-1-5 الوفاء باحتياجات العميل
يجب على الشخص المرخص له عند تقديم الخدمات الاستثمارية لصالح العملاء، أن يتأكد بما يتضمنه الجدول التالي وفقاً لكل شكل من أشكال المحافظ الاستثمارية:
البيان
محفظة
استثمارية
بإدارة الشخص
المرخص له
محفظة
استثمارية بإدارة
العميل
محفظة
استثمارية
للحفظ
اتساقها مع احتياجات العملاء
الاستثمارية، وأوضاعهم المالية.
*
اتفاقها مع التعليمات الصادرة من
قبل العملاء.
*
*
*
ملاءمتها لقدرة العميل على تحمل
المخاطر.
*
-
مادة7-1-5 واجبات الرعاية
يتعين على الشخص المرخص له أن يضع دائماً نصب أعينه مصلحة العميل، وأن يبذل قصارى جهده لتحقيق مصالح عملائه ورعاية استثماراتهم، حيث يجب أن يلتزم على الأخص بما يلي: 1. إدارة استثمارات العميل بنفسه وعدم تخويل أشخاص مرخص لهم آخرين بإدارتها، ويمكن تخويل شركات متخصصة لإدارة استثمارات العميل خارج دولة الكويت بشرط موافقة العميل كتابياً على ذلك، بما يتوافق مع أنظمة الأسواق الخارجية المعنية وبما لا يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة. 2. الالتزام بإنشاء محفظة استثمارية رئيسية واحدة لكل عميل، وذلك لكل نوع من المحافظ الاستثمارية وفق الآلية التي تدار بها المحفظة، مع إمكانية إنشاء محافظ استثمارية فرعية تندرج تحت المحفظة الاستثمارية الرئيسية التي يتملكها العميل، وذلك بهدف إحكام الرقابة على مكونات كل محفظة وإدارتها بكفاءة وفاعلية. 3. تمكين العملاء في كافة أنواع وأشكال المحافظ الاستثمارية من قيامهم بممارسة حقوقهم المترتبة على ملكية الأوراق المالية، مثل حق إجراء أي تصرف على الأوراق المالية، وحق التصويت والترشيح والتعيين في مجالس إدارات الشركات، مع عدم جواز قيام الشخص المرخص له بممارسة تلك الحقوق بالإنابة عن العملاء إلا من خلال تفويض كتابي من العميل سواء في العقد أو تفويض خاص، كل ذلك مع عدم الإخلال بالحالات المنصوص عليها في البند (8) من المادة (5-1-8) من هذا الكتاب، أو حالة وجود شرط في اتفاق بين العميل والشخص المرخص له وشخص أو أشخاص آخرين يقيّد حق العميل في ممارسة كل أو بعض الحقوق المترتبة على ملكية الورقة المالية. 4. ألا يقوم بالاشتراك في تأسيس الشركات الجديدة من الأسهم نيابة عن العملاء (أصحاب المحافظ الاستثمارية)، دون المساس بحقه في الاكتتاب نيابة عن هؤلاء العملاء، على أن تُقدم طلبات الاكتتاب وأن تستصدر شهادات الأوراق المالية باسم كل مكتتب على حدة. 5. تحمل المسؤولية عن أخطاء الشخص المرخص له أو موظفيه التي قد تحدث عند تنفيذ صفقات وأوامر العملاء، واتخاذ ما يلزم لمحاولة تصويب الأخطاء. هذا، ولا يجوز الإعفاء من الأخطاء الناتجة عن الإهمال الجسيم أو سوء النية أو الإخلال المتعمّد بالواجبات المفروضة على الشخص المرخص له في إدارة استثمارات العميل. 6. الاحتفاظ بالمستندات المثبتة للملكية باسم العميل، أو باسم الشخص المرخص له الذي يدير استثمارات العميل.
-
مادة8-1-5 واجبات الأمانة
يتعين على الشخص المرخص له أن يتصرف في جميع الأحوال بحسن نية ولمصلحة العملاء، ويبذل عناية الشخص الحريص، ويتصف دائماً بالأمانة في كافة معاملاته، وذلك من خلال الالتزام على الأخص بما يلي:
1 . استخدام أموال وأصول العميل في الأغراض المبينة بعقد الاتفاق المبرم معه، وذلك ضمن حدود التفويض الممنوح له.
2. عدم تقديم أية بيانات أو معلومات غير حقيقية أو مبالغ فيها عن أية استثمارات قائمة أو محتملة، وذلك بهدف توجيه العملاء لاتخاذ قرارات تخدم مصالح الشخص المرخص له.
3. عدم تقديم ضمان لأي عميل ضد الخسائر الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية، ما لم تكن طبيعة الورقة تحتم ذلك.
4. عدم تقديم وعود أو الترويج لتحقيق نتائج إيجابية عند إدارة المحفظة الاستثمارية.
5. عدم استخدام المحافظ الاستثمارية التي يديرها لصالح العملاء في غير الأغراض المخصصة لها أو لمصلحة الشخص المرخص له، وعلى وجه الخصوص في الأغراض التمويلية أياًّ كان شكلها، سواء كانت في صورة منح قروض أو تسهيلات ائتمانية، أو رهن المحفظة الاستثمارية كضمان للحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية لمصلحته الشخصية.
6. عدم الإفراط في إبرام صفقات البيع و/أو الشراء التي تتم لصالح العميل، وذلك استهدافاً للعمولات والأتعاب مقابل ذلك.
7 . عدم إجراء أي صفقات أو معاملات استثمارية تخص العملاء، تهدف إلى أي مما يلي:
• التأثير على اتجاهات أسعار الأوراق المالية المدرجة في البورصة، أو ورقة مالية ذات علاقة بها.
• تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية مدرجة في البورصة أو اهتمام بشرائها أو بيعها.
• تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية مدرجة في البورصة أو أي ورقة مالية ذات علاقة بها.
8. الامتناع عن تنفيذ أوامر العميل، إذا كان هناك جزاء نافذاً بوقف العميل عن التداول من قبل الجهات الرقابية، أو صدور أوامر من سلطات التحقيق أو الجهات القضائية تحول دون تنفيذ أوامر العميل، أو إذا توافرت لديه مبررات أو معلومات تفيد بأن أوامر العميل تنطوي على ما يلي:
• ممارسات غير ملائمة ومضللة بهدف التلاعب في الأوراق المالية.
• التداول بناء على معلومات داخلية.
• عدم الالتزام بأحكام القوانين والقواعد المعمول بها في شأن نشاط الأوراق المالية، وعلى الأخص قواعد التقاص والتسوية المعمول بها لدى البورصة ووكالة المقاصة.ولا ينطبق حكم البندين (6) و (7) من هذه المادة على المحافظ الاستثمارية بإدارة العميل.
-
مادة9-1-5 العقود والاتفاقيات المبرمة
مع عدم الإخلال بالمادة (1-4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، يتعيّن أن تتضمن الاتفاقية المبرمة مع العميل على الأخص ما يلي: 1. تحديد شكل ونوع المحفظة الاستثمارية، وبيان أهدافها والغرض الذي أنشِئت من أجله، وضوابط التنوع، والسياسة الاستثمارية التي سيتم اتباعها في إدارة المحفظة الاستثمارية، بالنسبة للمحفظة المدارة من قبل الشخص المرخص له، على أن يلتزم الشخص المرخص له بالحصول على موافقة العميل كتابياًّ في حالة تغيير السياسة الاستثمارية. 2. حدود التفويض الصادر من العميل للشخص المرخص له، والذي يبيّن مدى اتساع سلطات وصلاحيات الشخص المرخص له في إدارة المحفظة الاستثمارية، وذلك حسب شكل المحفظة الاستثمارية (محفظة استثمارية بإدارة الشخص المرخص له، محفظة استثمارية بإدارة العميل، محفظة استثمارية للحفظ). بالإضافة إلى آلية تنفيذ وإبرام الصفقات وتحديد ما إذا كان سيتم ذلك بشكل كتابي أو بواسطة المكالمات الهاتفية المسجلة أو بريد إلكتروني. 3. بيان ما إذا كان العقد محدد أو غير محدد المدة، وفترة الإنذار الواجب مراعاتها والعمل بمقتضاها من قبل الطرفين في حال رغبة أحد الطرفين بإنهاء العقد، وفي حالة العقد محدد المدة يكون لأي من الطرفين إنهاء العقد قبل نهاية مدته بشرط أن يكون في وقت مناسب وبمبرر معقول، ولا يجوز للشخص المرخص له إنهاء العقد قبل نهاية مدته متى كان هناك اتفاقاً مع الغير يترتب له حقٌّ على المحفظة الاستثمارية إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك، على أن يخطر الغير بهذا الإنهاء ويـمـهــلـه الشخـــص المرخص له وقتاً كافياً ليتخذ ما يراه مناسباً لحفظ حقوقه. 4. آلية إبلاغ العميل بما تم إبرامه من صفقات، ودورية إرسال إشعارات تتعلق بتنفيذ الصفقات. 5. التقارير التي سيتم موافاة العميل بها، ودوريتها وكيفية تقديمها له. 6. الكيفية التي سيتم بها تسليم مكونات المحفظة الاستثمارية من أوراق مالية وأموال محتفظ بها إلى العميل، وذلك في حال طلب العميل ذلك أو عند عدم تجديد أو فسخ العقد المبرم بين الشخص المرخص له والعميل، مع مراعاة السرعة وعدم التأخر في تنفيذ طلبات العميل. 7. بيان ما إذا كان العميل عضواً في مجلس إدارة أي شركة مدرجة أو يشغل منصباً بالإدارة التنفيذية أو مطلعاً على معلوماتها الداخلية، مع التزام العميل بتزويد الشخص المرخص له بالمستجدات والمتغيرات التي تطرأ عليها. 8. آلية حفظ الشخص المرخص له السجلات المحاسبية والمستندات التي تؤيد كافة القيود المحاسبية لجميع العمليات. 9. الوسائل التي ترسل بها التقارير والإشعارات والإخطارات، سواء كانت كتابية تسلم باليد أو بالبريد، أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 10. يجوز النص في العقد على لجوء الأطراف إلى التحكيم في حالة حدوث أي نزاع بشأن العقد، وذلك حسب نظام التحكيم الخاص بالهيئة. 11. يتعين على الشخص المرخص له والعميل الالتزام بالقوانين واللوائح وعلى الأخص القانون وهذه اللائحة.
-
مادة2-5 - متطلبات ومحددات تشغيلية للشخص المرخص له
متطلبات ومحددات تشغيلية للشخص المرخص له
-
مادة1-2-5
يجب على الشخص المرخص له الالتزام في تنفيذ معاملات العميل بالآلية المنصوص عليها في العقد المبرم معه، فضلاً عن مراعاة ما يلي: 1. الحفاظ على مصلحة العميل عند إرسال أوامر هذا العميل إلى جهات أخرى لتنفيذها. 2. عدم تجميع الأوامر التي يتم تلقيها من العميل مع أوامر العملاء الآخرين، وذلك فيما يتعلق بالأوراق المالية المدرجة والتي يتم تداولها في البورصة. هذا، وفي حال كانت الورقة المالية غير مدرجة يجوز تجميع أوامر العميل مع أوامر العملاء الآخرين مع ضرورة إخطارهم بذلك. 3. تنفيذ أوامر العميل لصفقة بيع أو شراء الأوراق المالية، وذلك دون التدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في القرار الذي اتخذه العميل بشأن هذه الصفقة، مع عدم الإخلال بواجبات النصح والإرشاد التي تقع على عاتق الشخص المرخص له. 4. الالتزام بتنفيذ الصفقات من خلال الأدوات والآليات المعتمدة من قبل البورصة. 5. عدم تنفيذ أوامر العميل لصفقة بيع أو شراء أوراق مالية إلا من خلال توافر أموال سائلة أو أوراق مالية في حساب العميل، وعدم قيام الشخص المرخص له باستخدام أموال وأصول أي عميل لصالح عميل آخر. 6. الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بعمليات البيع والشراء التي يقوم بها العميل. ولا ينطبق حكم البند رقم (2) من هذه المادة على المحافظ الاستثمارية التي تدار بواسطة الشخص المرخص له.
-
مادة2-2-5 الأتعاب والعمولات
يتعين على الشخص المرخص له عند احتساب الأتعاب والعمولات المستحقة له نظير إدارته للمحافظ الاستثمارية أن يراعي ما يلي: 1. أن لا يتقاضى أي رسوم نظير إنشاء المحفظة الاستثمارية. 2. أن لا تكون الأتعاب والعمولات نظير خدمات المحفظة الاستثمارية مبالغاً فيها، ولا تتسق مع طبيعة الخدمات المقدمة للعميل. 3. تعريف العميل بآلية احتساب الأتعاب والعمولات نظير كافة الخدمات المقدمة له ومنها الأتعاب التشجيعية (إن وجدت) والتي ترتبط بالأرباح التي يحققها للعميل، وكيفية الوفاء بهذه الأتعاب والعمولات.
-
مادة3-2-5 نظم الضبط والرقابة الداخلية
نظراً لما ينطوي عليه عمل المحافظ الاستثمارية من اطلاع مباشر على حسابات العملاء وما ينطوي عليه ذلك من سرية وخصوصية، فضلاً عن التعامل المباشر مع الأنظمة الخاصة بتلقي وإعطاء أوامر البيع والشراء للأوراق المالية، فإنه يتعين توافر عدد من المحددات والضوابط الخاصة بنظم الرقابة الداخلية لدى الشخص المرخص له والتي تشمل الآتي:
1. أن يكون المكان المخصص لإدارة المحافظ الاستثمارية مؤمناً ومزودأً بأدوات رقابة فعالة.
2. أن يقتصر دخول ذلك المكان على عدد محدد من الموظفين، وأن يكون هؤلاء الموظفون معتمدين من الإدارة العليا للشخص المرخص له، شريطة أن يكون هؤلاء الموظفون هم المخولون فقط بالتعامل على حسابات الشخص المرخص له والعملاء.
3. يجب أن يراعي الشخص المرخص له الفصل التام بين الأجهزة الإدارية التي تدير المحافظ الاستثمارية المملوكة له وبين تلك المملوكة للعملاء.
كما يجب أن يراعي خلال ممارسة أعماله الفصل التام بين أجهزته الإدارية المخولة بإدارة أي شكل من أشكال المحافظ الاستثمارية المملوكة للعملاء على أن يكون الفصل التام من خلال توفير موظفين مختلفين للمحافظ الاستثمارية التي تكون بإدارة الشخص المرخص عن تلك التي تكون بإدارة العملاء.
4. في حالة الوفاة والإرث، وإلى أن يتم إصدار حصر الورثة، يتوجب على الشخص المرخص له تجميد حساب العميل مالم ينص في عقد إدارة المحفظة على خلاف ذلك. هذا، وفي حال حصول الشخص المرخص له على نسخة من حصر الورثة جاز له إلغاء تجميد حساب العميل، على أن يتم البدء بالإجراءات الرسمية لتحويل مكونات حساب العميل لمستحقيها وفق حصر الورثة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم إغلاق حساب العميل نهائياً بعد تلك الفترة.
-
مادة3-5 نظم التقارير
3-5 نظم التقارير
-
مادة1-3-5
يتعين على الشخص المرخص له أن يقوم بوضع وإعداد نظم تقارير شاملة توفر للعملاء صورة واضحة ودقيقة عن أوضاع المحفظة الاستثمارية والصفقات التي يتم تنفيذها، وذلك من خلال إعداد ما يلي:
1. تقارير دورية شاملة - بصفة شهرية على الأقل - توضح محتويات وقيمة المحفظة الاستثمارية على أن تتضمن ما يلي، كحد أدنى:
أ. رقم المحفظة الاستثمارية.
ب. التاريخ المعد عنه التقرير.
ج. الأرصدة النقدية المتاحة للعميل.
د. الأوراق المالية التي تحتويها المحفظة الاستثمارية.
ه. القيمة الإجمالية للمحفظة الاستثمارية في التاريخ المعد عنه التقرير.
و. نسبة الأرباح/الخسائر المحققة وغير المحققة منذ بداية السنة.
ز. التفاصيل المتعلقة برهن المحفظة، مع تحديد الشخص/الجهة التي تم رهنها لمصلحته، ومرتبة الرهن.
ح. المبلغ الإجمالي للرسوم والعمولات المحتسبة سواء لصفقات الشراء و/أو البيع للأوراق المالية، أو لإدارة المحفظة الاستثمارية وأي خدمات أخرى قام بها الشخص المرخص له خلال الفترة.
ط. وصف كل ورقة مالية تحتويها المحفظة الاستثمارية:
• اسم الورقة المالية.
• البورصة المدرج فيها الورقة المالية.
• متوسط تكلفة شراء الورقة المالية.
• القيمة السوقية للورقة المالية المدرجة بالبورصة.
• قيمة كل ورقة مالية وفق العملة التي تم شراء الورقة المالية بها، مع اتباع معايير المحاسبة الدولية عند تحديد وتقييم قيمة الورقة المالية وفق سعر صرف العملة.
• نسبة الورقة المالية إلى إجمالي المحفظة الاستثمارية.
ي. بيان حركة المحفظة الاستثمارية لفترة محددة.
2 . إخطارات بشأن أية أمور تتعلق بالأوراق المالية المكونة للمحفظة الاستثمارية التي يتملكها العميل، وتتمثل تلك الإخطارات فيما يلي:
أ. إخطار بشأن موعد انعقاد الجمعية العامة للشركات التي يتملك فيها العميل أوراقاً مالية أو اجتماعات حملة الأوراق المالية الأخرى.
ب. إخطار بشأن إقرار الجمعية العامة للشركات التي يتملك فيها العميل أوراقاً مالية عن أي توزيعات للأرباح أو العوائد سواء في صورة نقدية أو أسهم منحة أو أصول عينية أو حقوق أخرى.
ج. إخطار بشأن استلام الشخص المرخص له أي توزيعات للأرباح والعوائد سواء في صورة نقدية أو أسهم منحة أو أصول عينية أو حقوق أخرى، على ألا تتجاوز فترة استلام الأرباح من بداية توزيعها عن عشرة أيام عمل.
د. إخطار بشأن القرارات التي يتم اتخاذها من قبل مجالس إدارات الشركات التي يتملك فيها العميل أوراقاً مالية، وتتعلق بأي تعديلات بشأن رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، أو تحويل أوراق مالية إلى أسهم في رأس مال الشركة.
ه. إخطار بأي اكتتاب، أو زيادة رأس مال، أو استحواذ، أو اندماج، أو تصفية، أو تغيير أغراض أو اسم الشركة مصدرة الورقة المالية الموجودة بالمحفظة، أو في حالة شطبها أو انسحابها من البورصة.
و. إخطار بشأن أي قرارات متخذة من قبل الجهات الرقابية تجاه الشركات التي يتملك فيها العميل أوراقاً مالية.
هذا، ويتعين أن يقوم الشخص المرخص له بموافاة العميل بالإخطارات، وذلك بشكل فوري بعد أي تغيرات قد تطرأ على الأوراق المالية، وذلك وفق ما سلف ذكره أعلاه. -
مادة2-3-5 تقارير هيئة أسواق المال
يتعين على الشخص المرخص له تزويد الهيئة بتقارير ربع سنوية خاصة بجميع المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية المنشأة لديه، سواء كانت بإدارة العميل أو بإدارته، أو لغرض الحفظ وذلك وفق النماذج المرفقة في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب، وفيما يلي التقارير الواجب إعدادها:
1. تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي قام الشخص المرخص له بإنشائها أو إغلاقها خلال ربع السنة.
2. تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي يديرها الشخص المرخص له سواء بإدارته أو بإدارة العملاء أو في صورة الحفظ، وقيمة كل محفظة. فضلاً عما إذا كان يمتلكها شخص طبيعي أو اعتباري، والتفويضات الممنوحة من قبل العملاء لأشخاص آخرين على هذه المحافظ، خلال ربع السنة.
3. تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له على المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له، خلال ربع السنة.
4. تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الزميلة، خلال ربع السنة.
5. تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب (غير الكويتيين) على الأوراق المالية المدرجة بالبورصة، خلال ربع السنة.
وترسل هذه التقارير خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة.
-
مادة4-5 متطلبات ومحددات عامة
إعداد السياسات والاجراءات الخاصة بإدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية للعملاء
-
مادة1-4-5
يجب على الشخص المرخص له إدارة المحافظ الاستثمارية وفق سياسة واضحة تتفق مع حجم وطبيعة أنشطته وتكون ملائمة لاحتياجات العميل الاستثمارية، ويتضمن الدليل على الأخص ما يلي: أولاً: الجوانب المرتبطة بجميع أشكال المحافظ الاستثمارية: 1. ما يفيد الالتزام بالأهداف الاستثمارية للعميل وآلية تحقيق ذلك. 2. تحديد صلاحيات وسلطات ومسؤوليات الشخص المرخص له في كل شكل من أشكال المحافظ الاستثمارية. 3. تنظيم العلاقة بين استثمارات العملاء لدى الشخص المرخص له والشركات التابعة والزميلة والأطراف ذوي العلاقة. 4. استيفاء طلبات العملاء بما لا يتعارض مع أغراض الشخص المرخص له التي أنشِئت من أجله، على سبيل المثال عدم قيام مديري المحافظ الاستثمارية، الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية، باستثمار أموال العملاء في أوراق مالية لا تتفق مع متطلبات الشريعة الإسلامية حتى وإن كان ذلك بناءً على طلب أو أمر من العميل. 5. دليل تفصيلي للإجراءات المتبعة في حال حدوث خطأ عند تنفيذ أوامر العملاء. ثانياً: الجوانب المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له: 1. بيان يتضمن شرح السياسات المتبعة وفق توجيهات العميل (سياسة متحفظة أو متوازنة أو غير متحفظة). 2. كيفية تحديد آلية تنويع وتوزيع الأصول المكونة للمحفظة الاستثمارية وفق توجهات العميل. 3. آلية تحديد الأسواق التي يتم الاستثمار بها وفق توجهات العميل. 4. تحديد المخاطر المرتبطة بالمحفظة الاستثمارية وما تتضمنه من أوراق مالية، والأساليب المتبعة للتقليل من تلك المخاطر. 5. حدود قصوى للتركزات في مكونات المحفظة الاستثمارية، وذلك لكل نوع ورقة مالية، والقطاع المستثمر فيه، والدولة المستثمر فيها، ومصدر الورقة المالية. 6. الأسس والضوابط المرتبطة بعمليات توزيع الأوراق المالية التي سيتم شراؤها وبيعها لحساب العملاء، وذلك للمحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشخص المرخص له.
-
مادة2-4-5
يتعين على الشخص المرخص له بإدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية الالتزام بالآتي: 1. عدم إنشاء محافظ استثمارية لمصلحته لدى شخص مرخص له آخر، ويستثنى من ذلك المحافظ التي تنشأ لدى شخص مرخص له آخر للاستثمار في الأسواق الخارجية، وكذلك المحفظة الاستثمارية المرهونة كضمان لأحد البنوك، وكانت هناك موافقة بين طرفي عقد المحفظة والبنك على إدارة المحفظة الاستثمارية، وتداول مكوناتها بمعرفة الشخص المرخص له الآخر. 2. عدم عقد صفقات داخلية بين المحافظ الاستثمارية التي يقوم بإدارتها. 3. يحظر على مدير المحفظة الاستثمارية شراء أو بيع أسهم خزينة في محفظة تعود ملكيتها للشركة مصدرة الأسهم. 4. مراعاة ألا يشغل الأشخاص القائمون على إدارة المحافظ الاستثمارية مناصب في مجالس إدارات أو جهاز تنفيذي لدى أشخاص مرخص لهم آخرين.
-
مادة5-5 متطلبات رقابية
5-5 متطلبات رقابية
-
مادة1-5-5
يتعين أن يتم تزويد الهيئة - قطاع الأسواق، إدارة متابعة عمليات الأسواق - بكافة التقارير الوارد ذكرها في هذا الفصل، وذلك وفق الفترات المحددة بشأن كل تقرير، ويمكن أن تضع الهيئة نظاماً لتزويدها بالتقارير بشكل إلكتروني أو عن طريق الأقراص المدمجة (CD).
-
مادة2-5-5
يحق للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له تزويدها بأية معلومات أو بيانات أو تقارير أو أوراق إضافية تراها لازمة للتأكد من مدى الالتزام بكافة المتطلبات والشروط الواردة في هذا الفصل.
-
-
الفصل السادس: وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية
-
مادة1-6 مهام ومسؤوليات الشخص المرخص له
مهام ومسؤوليات الشخص المرخص له
-
مادة1-1-6
يتعين على الشخص المرخص له قبل تقديم الخدمات للعملاء اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح له معرفة العميل، ويجب أن يقوم الشخص المرخص له – على الأخص – بما يلي: 1. الحصول على البيانات الشخصية الأساسية للعميل بشكل تفصيلي مثل الاسم، تاريخ الميلاد، الجنسية، الوظيفة، عنوان المنزل، جهة العمل (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، اسم الجهة وممثلها القانوني وسند إنشائها، وجنسيتها وعنوان مقرها (بالنسبة للأشخاص الاعتباريين). 2. التعرف على الوضع المالي للعميل. 3. التأكد من توافق العميل مع كافة المتطلبات والمحددات الواردة في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في الكتاب السادس عشر من هذه اللائحة. 4. التحقق من أن أنشطة العميل الرئيسية (بالنسبة للأشخاص الاعتباريين) تتضمن التعامل بالأوراق المالية، وذلك بما يتوافق مع نظامه الأساسي وعقد التأسيس. 5. تحديث البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء أو إجراء مراجعة عليها حسب الحاجة عند حدوث حالات تستدعي التحديث (انتهاء صلاحية البطاقة المدنية أو جواز السفر، أو انتهاء صلاحية الرخصة التجارية للأشخاص الاعتباريين).
-
مادة2-1-6
لا يلتزم الشخص المرخص له بالتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها له العميل على النحو المنصوص عليه في المادة (6-1-1) من هذا الكتاب، ويجوز له تقديم خدماته لعملائه بناءً على المعلومات المقدمة إليه ما لم يكن على علم، أو كان في وسعة العلم بعدم صحتها أو دقتها.
-
مادة3-1-6
في حال عدم توافر معلومات كافية عن العميل على النحو المنصوص عليه في المادة (6-1-1) من هذا الكتاب، يلتزم الشخص المرخص له بإخطار العميل، وعلى الشخص المرخص له التوقف عن تقديم خدماته إلى العميل الذي يُخفق في تقديم المعلومات بعد انقضاء فترة الإخطار.
-
مادة4-1-6 واجبات الأمانة
يتعين على الشخص المرخص له أن يتصرف في جميع الأحوال بحسن نية ولمصلحة العملاء، ويبذل عناية الشخص الحريص، ويتصف دائماً بالأمانة في كافة معاملاته، وذلك من خلال الالتزام – على الأخص – بما يلي: 1. عدم استخدام حسابات العملاء في غير الأغراض المخصصة لها أو لمصلحة الشخص المرخص له، وعلى وجه الخصوص في الأغراض التمويلية أياًّ كان شكلها، سواء كانت في صورة منح قروض أو تسهيلات ائتمانية، أو رهن مكونات حسابات العملاء كضمان للحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية لمصلحته الشخصية. 2. الامتناع عن تنفيذ أوامر العميل، إذا كان هناك جزاء نافذاً بوقف العميل عن التداول من قبل الجهات الرقابية، أو صدور أوامر من سلطات التحقيق أو الجهات القضائية تحول دون تنفيذ أوامر العميل، أو إذا توافرت لديه مبررات أو معلومات تفيد بأن أوامر العميل تنطوي على ما يلي: • ممارسات غير ملائمة ومضللة بهدف التلاعب في الأوراق المالية. • التداول بناء على معلومات داخلية. • عدم الالتزام بأحكام القوانين والقواعد المعمول بها في شأن نشاط الأوراق المالية، وعلى الأخص قواعد التسوية والتقاص والمعمول بها لدى البورصة ووكالة المقاصة.
-
مادة5-1-6 واجبات الرعاية
يتعين على الشخص المرخص له أن يضع دائماً نصب أعينه مصلحة العميل، وأن يبذل قصارى جهده لتحقيق مصالح عملائه، حيث يجب أن يلتزم – على الأخص – بما يلي: 1. تمكين العملاء من قيامهم بممارسة حقوقهم المترتبة على ملكية الأوراق المالية، مثل حق إجراء أي تصرف على الأوراق المالية، وحق التصويت والترشيح والتعيين في مجالس إدارات الشركات، مع عدم جواز قيام الشخص المرخص له بممارسة تلك الحقوق بالإنابة عن العملاء. 2. الالتزام بإنشاء حساب واحد فقط لكل عميل في سجلات الشخص المرخص له، وأن يمتلك هذا الحساب عميل واحد فقط. 3. تحمل المسؤولية عن أخطاء الشخص المرخص له أو موظفيه التي قد تحدث عند استقبال أوامر البيع والشراء وتنفيذها، واتخاذ ما يلزم لمحاولة تصويب الأخطاء. هذا، ولا يجوز الإعفاء من الأخطاء الناتجة عن الإهمال الجسيم أو سوء النية أو الإخلال المتعمّد بالواجبات المفروضة على الشخص المرخص. 4. الاحتفاظ بالمستندات المثبتة للملكية باسم العميل.
-
مادة6-1-6 العقود والاتفاقيات المبرمة
مع عدم الإخلال بالمادة (1-4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، يتعيّن أن تتضمن الاتفاقية المبرمة مع العميل – على الأخص – بما يلي: 1. آلية استقبال الأوامر وتنفيذ الصفقات وتحديد ما إذا كان سيتم ذلك بشكل كتابي أو بواسطة المكالمات الهاتفية المسجلة أو بريد إلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 2. آلية إبلاغ العميل بما تم إبرامه من صفقات، ودورية إرسال إشعارات تتعلق بتنفيذ الصفقات. 3. التقارير التي سيتم موافاة العميل بها، ودوريتها وكيفية تقديمها له. 4. آلية حفظ الشخص المرخص له السجلات المحاسبية والمستندات التي تؤيد كافة القيود المحاسبية لجميع العمليات. 5. الوسائل التي ترسل بها التقارير والإشعارات والإخطارات، سواء كانت كتابية تسلم باليد أو بالبريد، أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 6. يجوز النص في العقد على لجوء الأطراف إلى التحكيم في حالة حدوث أي نزاع بشأن العقد، وذلك حسب نظام التحكيم الخاص بالهيئة. 7. يتعين على الشخص المرخص له والعميل الالتزام بالقوانين واللوائح وعلى الأخص القانون وهذه اللائحة.
-
مادة2-6 متطلبات ومحددات تشغيلية للشخص المرخص له
متطلبات ومحددات تشغيلية للشخص المرخص له
-
مادة1-2-6
يجب على الشخص المرخص له الالتزام في تنفيذ معاملات العميل بالآلية المنصوص عليها في العقد المبرم معه، فضلاً عن مراعاة ما يلي: 1. الحفاظ على مصلحة العميل عند إرسال أوامر هذا العميل إلى جهات أخرى لتنفيذها. 2. عدم تجميع الأوامر التي يتم تلقيها من العميل مع أوامر العملاء الآخرين. 3. تنفيذ أوامر العميل لصفقة بيع أو شراء الأوراق المالية، وذلك دون التدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في القرار الذي اتخذه العميل بشأن هذه الصفقة. 4. الالتزام بتنفيذ الصفقات من خلال الأدوات والآليات المعتمدة من قبل البورصة ووكالة المقاصة. 5. عدم تنفيذ أوامر العميل إلا بعد التأكد من قدرته على الوفاء بالتزاماته في الموعد المحدد للتسوية. 6. الالتزام بتنفيذ تسوية صفقات العميل وفقاً للقواعد التي تقرها الهيئة. 7. لا يجوز للشخص المرخص له استخدام أموال وأصول أي عميل لصالح عميل آخر. 8. الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بعمليات البيع والشراء التي يقوم بها العميل.
-
مادة2-2-6 نظم الضبط والرقابة الداخلية
نظراً لما ينطوي عليه عمل وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية من اطلاع مباشر على حسابات العملاء وما ينطوي عليه ذلك من سرية وخصوصية، فضلاً عن التعامل المباشر مع الأنظمة الخاصة بتلقي وإعطاء أوامر البيع والشراء للأوراق المالية، فإنه يتعين توافر عدد من المحددات والضوابط الخاصة بنظم الرقابة الداخلية لدى الشخص المرخص له والتي تشمل – كحد أدنى – بما يلي: 1. أن يكون المكان المخصص لمزاولة نشاط الوساطة مؤمناً ومزودأً بأدوات رقابة فعالة. 2. أن يقتصر دخول ذلك المكان على عدد محدد من الموظفين، وأن يكون هؤلاء الموظفون معتمدين من الإدارة العليا للشخص المرخص له، شريطة أن يكون هؤلاء الموظفون هم المخولون فقط بالتعامل على حسابات العملاء ومسجلين كممثلي نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية لدى الهيئة.
-
مادة3-6 نظم التقارير
نظم التقارير
-
مادة1-3-6
يتعين على الشخص المرخص له أن يقوم بوضع وإعداد نظم تقارير شاملة توفر للعملاء صورة واضحة ودقيقة عن أوضاع حساباتهم والصفقات التي يتم تنفيذها، وذلك من خلال إعداد تقارير دورية شاملة توضح محتويات وقيمة حسابات العملاء على أن تتضمن – كحد أدنى – بما يلي: 1. رقم حساب العميل. 2. التاريخ المعد عنه التقرير. 3. الأرصدة النقدية المتاحة للعميل. 4. الأوراق المالية التي يحتويها حساب العميل. 5. القيمة الإجمالية لحساب العميل في التاريخ المعد عنه التقرير. 6. نسبة الأرباح/الخسائر المحققة وغير المحققة منذ بداية السنة. 7. التفاصيل المتعلقة برهن الأوراق المالية مع تحديد الشخص/الجهة التي تم رهنها لمصلحته، ومرتبة الرهن. 8. المبلغ الإجمالي للرسوم والعمولات المحتسبة سواء لصفقات الشراء و/أو البيع للأوراق المالية، وأي خدمات أخرى قام بها الشخص المرخص له خلال الفترة. 9. وصف كل ورقة مالية يحتويها حساب العميل: • اسم الورقة المالية. • البورصة المدرج فيها الورقة المالية. • متوسط تكلفة شراء الورقة المالية. • القيمة السوقية للورقة المالية المدرجة بالبورصة. • قيمة كل ورقة مالية وفق العملة التي تم شراء الورقة المالية بها، مع اتباع معايير المحاسبة الدولية عند تحديد وتقييم قيمة الورقة المالية وفق سعر صرف العملة.
-
مادة2-3-6 متطلبات الإخطار
يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة فوراً بما يلي: 1. عند حدوث أي تغييرات أو تطورات تؤثر بشكل جوهري على قيام الشخص المرخص له بواجباته في نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية. 2. عند الامتناع عن تنفيذ صفقات لصالح العملاء وفقاً للبند (2) من المادة (6-1-4) من هذا الكتاب. 3. عند حدوث أية مشاكل أو أعطال في وسائل الرقابة الفعالة القائمة لدى الشخص المرخص له.
-
-
الفصل السابع: أمين حفظ
-
مادة1-7 مهام ومسؤوليات الشخص المرخص له
مهام ومسؤوليات الشخص المرخص له
-
مادة1-1-7
يتعين على الشخص المرخص له قبل تقديم الخدمات للعملاء اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح له معرفة العميل، مع الالتزام بالأحكام الواردة في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من هذه اللائحة.
-
مادة2-1-7
لا يلتزم الشخص المرخص له بالتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها له العميل على النحو المنصوص عليه في المادة (7-1-1) من هذا الكتاب، ويجوز له تقديم خدماته لعملائه بناءً على المعلومات المقدمة إليه ما لم يكن على علم، أو كان في وسعة العلم بعدم صحتها أو دقتها.
-
مادة3-1-7
في حال عدم توافر معلومات كافية عن العميل على النحو المنصوص عليه في المادة (7-1-1) من هذا الكتاب، يلتزم الشخص المرخص له بإخطار العميل، وعلى الشخص المرخص له التوقف عن تقديم خدماته إلى العميل الذي يُخفق في تقديم المعلومات بعد انقضاء فترة الإخطار.
-
مادة4-1-7 واجبات الأمانة
يتعين على الشخص المرخص له أن يتصرف في جميع الأحوال بحسن نية ولمصلحة العملاء، ويبذل عناية الشخص الحريص، ويتصف دائماً بالأمانة في كافة معاملاته.
-
مادة5-1-7 واجبات الرعاية
يتعين على الشخص المرخص له أن يضع دائماً نصب أعينه مصلحة العميل، وأن يبذل قصارى جهده لتحقيق مصالح عملائه، حيث يجب أن يلتزم – على الأخص – بما يلي: 1. تمكين العملاء من قيامهم بممارسة حقوقهم المترتبة على ملكية الأوراق المالية، مثل حق إجراء أي تصرف على الأوراق المالية، وحق التصويت والترشيح والتعيين في مجالس إدارات الشركات، مع جواز قيام الشخص المرخص له بممارسة تلك الحقوق بالإنابة عن العملاء من خلال تفويض كتابي صادر من العميل سواء في العقد المبرم بين الطرفين أو تفويض خاص. 2. الالتزام بإنشاء حساب واحد فقط لكل عميل في سجلات الشخص المرخص له، وأن يمتلك هذا الحساب عميل واحد فقط.
-
مادة6-1-7 العقود والاتفاقيات المبرمة
مع عدم الإخلال بالمادة (1-4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، يتعيّن أن تتضمن الاتفاقية المبرمة مع العميل – على الأخص – ما يلي: 1. الإجراءات المتبعة لحفظ السجلات والحسابات التي تضمن الفصل بين أصول العميل وأمواله، وبين تلك التي تخص عميلاً آخر أو الشخص المرخص له، وكيفية التأكد من أن أصول العميل وأمواله مسجلة في حساب منفصل لديه باسم هذا العميل، وكذلك كيفية تحديد جهة الحفظ وقيمة وملكية أصول العميل في جميع الأوقات. 2. التقارير التي سيتم موافاة العميل بها، ودوريتها وكيفية تقديمها له. 3. الوسائل التي ترسل بها التقارير والإشعارات والإخطارات، سواء كانت كتابية تسلم باليد أو بالبريد، أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 4. آلية استقبال تعليمات العميل وتنفيذها وتحديد ما إذا كان سيتم ذلك بشكل كتابي أو بواسطة المكالمات الهاتفية المسجلة أو بريد إلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 5. حقوق والتزامات كل عميل. 6. يجوز النص في العقد على لجوء الأطراف إلى التحكيم في حالة حدوث أي نزاع بشأن تنفيذ بنود العقد، وذلك حسب نظام التحكيم الخاص بالهيئة. 7. يتعين على الشخص المرخص له والعميل الالتزام بالقوانين واللوائح وعلى الأخص القانون وهذه اللائحة.
-
مادة2-7 نظم التقارير
نظم التقارير
-
مادة1-2-7
يتعين على الشخص المرخص له أن يقوم بوضع وإعداد نظم تقارير شاملة توفر للعملاء صورة واضحة ودقيقة عن أوضاع حساباتهم وأصولهم، وذلك من خلال إعداد تقارير دورية شاملة توضح محتويات وقيمة حسابات العملاء على أن تتضمن – كحد أدنى – ما يلي: 1. رقم حساب العميل. 2. التاريخ المعد عنه التقرير. 3. الأرصدة النقدية المتاحة للعميل. 4. الأصول والأموال التي يحتويها حساب العميل. 5. جهة الحفظ للأصول وللأموال التي يحتويها حساب العميل. 6. التفاصيل المتعلقة بملكية الأصول والأموال التي يحتويها حساب العميل. 7. القيمة الإجمالية لأصول وأموال العميل في التاريخ المعد عنه التقرير. 8. التفاصيل المتعلقة برهن الأوراق المالية مع تحديد الشخص/الجهة التي تم رهنها لمصلحته، ومرتبة الرهن.
-
مادة2-2-7 تقارير هيئة أسواق المال
يتعين على الشخص المرخص له تزويد الهيئة بتقرير سنوي مقدم من مكتب تدقيق خارجي مستقل عن الشخص المرخص له، على أن يحتوي ما يلي: 1• ما يفيد توفر النظم التقنية (IT Systems) اللازمة التي تمكن أمين الحفظ من القيام بمهامه بما يتناسب مع حجم وطبيعة الأعمال التي يقدمها، وبما يتماشى مع الأنظمة التقنية التي يتعامل معها أمين الحفظ لدى وكالة المقاصة وبورصة الأوراق المالية. 2• بيان بشأن أصول العملاء: على أن يشتمل الترتيبات الكفيلة لمدى الالتزام بما تنص عليه المادة (3-2) من هذا الكتاب.
-
مادة3-7 متطلبات الإخطار
يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة فوراً عند حدوث أي تغييرات أو تطورات تؤثر بشكل جوهري على قيام الشخص المرخص له بواجباته في نشاط أمين حفظ.
-
-
-
الكتاب الثامن: أخلاقيات العمل
-
الفصل الأول: أحكام عامة
-
مادة1-1 نطاق التطبيق
فيما عدا أحكام الفصل الثاني، تنطبق الأحكام العامة الواردة في هذا الكتاب على جميع الأشخاص المرخص لهم.
-
مادة2-1 العمل بأمانة ونزاهة ومهنية
يجب أن يمارس الشخص المرخص له أعماله بأمانة ونزاهة ومهنية. وأن يسعى لتحقيق مصالح عملائه.
-
مادة3-1 الملاءمـــــــــة
يراعي الشخص المرخص له عند تقديم أي توصية أو مشورة إلى العميل بشأن الأوراق المالية، أن تكون هذه التوصية أو المشورة ملائمة لهذا العميل أو ظروفه.
-
مادة4-1 تزويد العميل بشروط تقديم الخدمات
يلتزم الشخص المرخص له أن يبرم اتفاقية مع العميل قبل البدء في تقديم خدماته، ويجب أن تشتمل على الأخص البيانات التالية: 1. بياناً تعريفياً عن الشخص المرخص له والخدمات التي يقدمها. 2. شروط تقديم الخدمة والالتزامات المتبادلة بين أطراف الاتفاقية. 3. بياناً عن استراتيجيات الاستثمار المقترحة، بما في ذلك الإرشادات والتحذيرات الضرورية فيما يتعلق بالمخاطر المصاحبة للاستثمارات، أو فيما يخص استراتيجيات استثمار معينة في حالة قيام الشخص المرخص له بإدارة أموال العميل. 4. البيانات التي تمكن العميل من فهم طبيعة الخدمة، ومخاطرها. 5. الإجراءات المتبعة في حالة حدوث خطأ في تنفيذ أوامر العميل، والآلية التي يتم تنفيذها لمعالجة هذا الخطأ، والشخص المسؤول عنه، سواء كان هذا الخطأ من الشخص المرخص له، أو من أحد موظفيه، أو من الغير. 6. الإدارات المختصة باتخاذ القرار لصالح العميل لدى الشخص المرخص له. 7. المصاريف والأتعاب والرسوم المرتبطة بالخدمات التي يقدمها الشخص المرخص له، وآلية احتسابها.
-
مادة5-1
يقع باطلاً كل شرط يعفي الشخص المرخص له من المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالتزاماته تجاه العميل، والمبينة في هذا الكتاب، ما لم تقرر الهيئة إعفاءه وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
-
مادة6-1 المـــــــــزايا
مع عدم الإخلال بحق الشخص المرخص له في اقتضاء العمولات المذكورة في الاتفاقية المبرمة مع العميل، والمصاريف والرسوم اللازمة لتقديم الخدمات؛ يحظر على الشخص المرخص له – أثناء ممارسته لأحد أنشطة الأوراق المالية - أن يدفع أتعاباً أو عمولات أو يقدم مزايا نقدية أو غير نقدية أو هدايا - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- إلى عملائه، كما يحظر عليه تلقي أي مما سبق فيما عدا الحالات التالية: 1. الأتعاب أو العمولات أو المزايا غير النقدية التي ليس من شأنها تشجيع الشخص المرخص له لتقديم خدمة أفضل إلى عملائه كالهدايا الرمزية. 2. أي مصاريف أو مبالغ قد يتكبدها الشخص المرخص له بمناسبة تقديم خدماته لعملائه مثل تكاليف الحفظ، وعمولات التسوية والتقاص، والرسوم، والتي لا تؤدي بطبيعتها إلى أي تعارض مع واجبات الشخص المرخص له في التصرف بنزاهة وإنصاف ومهنية، وبما يحقق مصالح عملائه. ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه المادة على موظفي الشخص المرخص له.
-
مادة7-1 المشاركة في الخسائر
يُحظر على الشخص المرخص له - قبل تقديم خدماته أو القيام بصفقة للعميل - أن يعرض المشاركة في أي خسائر قد يتعرض لها العميل، ما لم يكن هناك اتفاق على استثمار مشترك بين العميل والشخص المرخص له يتضمن المشاركة في الأرباح والخسائر في الاستثمار.
-
مادة8-1 سرية المعلومات
يجب على الشخص المرخص له اعتماد السياسات والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية المعلومات المتاحة له، أو المعلومات الداخلية التي يحصل عليها في سياق ممارسته أنشطة الأوراق المالية، وعلى وجه الخصوص البيانات والمعلومات الخاصة بعملائه واستثماراتهم، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير التي تكفل أن يكون التعامل مع تلك البيانات والمعلومات محاطاً بالسرية اللازمة، فيما عدا الحالات التالية: 1. ما تقتضيه متطلبات الإفصاح وفق القوانين المعمول بها، وعلى الأخص القانون وهذه اللائحة. 2. الإفصاح بناء على أوامر قضائية أو سلطات التحقيق. 3. إذا وافق العميل على الإفصاح عنها.
-
مادة9-1 الممارسات غير الملائمة
يجب على الشخص المرخص له (بما في ذلك جميع أعضاء مجلس إدارته وموظفيه) الالتزام بالقيود المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بالاستخدام غير السليم أو الإفصاح عن معلومات داخلية أو الانخراط في ممارسات غير ملائمة متعلقة بأوراق مالية.
-
-
الفصل الثاني: تصنيف العملاء
-
مادة1-2 نطاق التطبيق
ينطبق هذا الفصل على الأشخاص المرخص لهم بالأنشطة الآتية: 1. مدير محفظة الاستثمار. 2. مدير نظام استثمار جماعي. 3. وكيل اكتتاب. 4. أمين حفظ.
-
مادة2-2 أنـــواع العملاء
يجب على الشخص المرخص له أن يجري تصنيفاً لعملائه كعملاء محترفين أو عاديين. ويقسم العميل المحترف إلى عميل محترف بطبيعته و عميل محترف مؤهل. ويصنف كل عميل غير محترف على أنه عميل عادي.
-
مادة3-2 إخطار العميل بنوع تصنيفه
على الشخص المرخص له أن يخطر كل عميل بنوع تصنيفه سواء عند بداية التعامل معه أو عند تغيير هذا التصنيف، وأن يطلعه على ما يلي: 1. المزايا والقيود المتعلقة بكل تصنيف. 2. حقوق العميل المرتبطة بتغيير تصنيفه.
-
مادة4-2
على الشخص المرخص له أن يعيد تصنيف العميل المحترف - بناء على طلبه - كعميل عادي.
-
مادة5-2
إن تغيير تصنيف العميل لا يؤثر على التصرفات والعمليات التي تمت في ظل تصنيفه على نحو معين.
-
مادة6-2 العميل المحترف بطبيعته
يعد في حكم العميل المحترف بطبيعته ما يلي: 1. حكومة أو هيئة عامة أو بنك مركزي أو مؤسسة دولية (البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي). 2. الأشخاص المرخص لهم من الهيئة، وغيرهم من المؤسسات المالية التي تخضع لإحدى الجهات الرقابية داخل دولة الكويت أو خارجها. 3. شركة رأس مالها المدفوع مليون دينار كويتي أو ما يعادلها على الأقل. وفي جميع الأحوال، يمكن للشخص المرخص له أن يتفق كتابة مع العميل المحترف بطبيعته على تصنيفه كعميل عادي.
-
مادة7-2 العميل المحترف المؤهل
يعد في حكم العميل المحترف المؤهل كل من استوفى أحد المعايير التالية: 1. أن يكون العميل لديه تعاملات في الأوراق المالية بأحجام كبيرة وبمتوسط لا يقل عن 250,000 دينار كويتي في كل ربع سنة على مدار السنتين السابقتين. 2. ألا يقل حجم أموال وأصول العميل لدى الشخص المرخص له أو أكثر عن قيمة 100,000 دينار كويتي. 3. أن يعمل العميل أو سبق له العمل في القطاع المالي لمدة سنة على الأقل في منصب مهني محترف، يتطلب معرفة بالمعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه. ويجب أن يبذل الشخص المرخص له العناية اللازمة في سبيل التحقق من استيفاء المعايير السابقة.
-
مادة8-2
يجب لتصنيف العميل كعميل محترف مؤهل أن يتم اتباع الإجراءات التالية: 1. أن يخطر العميل الشخص المرخص له كتابةً عن رغبته في تصنيفه كعميل محترف مؤهل سواء بشكل عام، أو فيما يتعلق بخدمة، أو صفقة معينة، أو نوع معين من الصفقات أو الأوراق المالية، وأن تتضمن الاتفاقية المبرمة مع العميل إقراراً بدرايته وقبوله بالآثار المترتبة على هذا التصنيف. 2. أن يخطر الشخص المرخص له العميل كتابة بالآثار المترتبة على تصنيفه كعميل محترف مؤهل.
-
مادة9-2
إذا فقد العميل المعايير التي أهلته للتصنيف كعميل محترف مؤهل، يجب إعادة تصنيف هذا العميل كعميل عادي مع إخطاره بتصنيفه الجديد.
-
مادة10-2
إن تغيير تصنيف العميل لا يؤثر على التصرفات والعمليات التي تمت في ظل تصنيفه على نحو معين.
-
مادة11-2 سجل تصنيف العملاء
يتعين على الشخص المرخص له إعداد سجل خاص لتصنيف العملاء يتضمن: 1. نوع تصنيف العميل، وأسبابه ومبرراته. 2. نسخة من الإخطارات والإقرارات والاتفاقيات المتعلقة بتصنيف العميل.
-
مادة12-2 المعلومات التي يتعين تقديمها للعميل العادي
على الشخص المرخص له أن يزود العميل العادي - على الأخص - بالمعلومات التالية: 1. اسم وعنوان الشخص المرخص له، وبيانات الاتصال به. 2. اللغة المستخدمة في التواصل مع العميل، والمعتمدة في تلقي المعلومات والمستندات. 3. وسائل التواصل التي يتم استخدامها بين الشخص المرخص له والعميل. 4. بيان يفيد فيما إذا كان الشخص المرخص له يعمل مع العميل بصفته وكيلاً عن إحدى الجهات، واسم هذه الجهة وبيانات الاتصال بها. 5. طبيعة وأوقات تقديم التقارير الخاصة بالخدمات التي يوفرها الشخص المرخص له إلى العميل. 6. بيان موجز عن سياسة تعارض المصالح المتبعة لدى الشخص المرخص له، وتقديم أي تفاصيل إضافية يطلبها العميل في هذا الشأن.
-
مادة13-2
مع مراعاة القواعد الواردة في الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة، يتعين على الشخص المرخص له الذي يحتفظ أو يدير أموال أو أصول العملاء العاديين، أن يزود هؤلاء العملاء - على الأخص - بالمعلومات التالية: 1. مدى إمكانية إيداع أصول العميل أو أمواله النقدية لدى أشخاص آخرين نيابة عن الشخص المرخص له. 2. حدود مسؤولية الشخص المرخص له عن الأخطاء التي تقع من الغير. 3. أنه يمكن - إذا كانت تنطبق على حالة الاستثمار - إيداع أصول العميل أو أمواله النقدية في حساب عملاء مجمع لدى طرف ثالث، مع تنبيه العميل بشأن المخاطر الناشئة عن ذلك. 4. مدى إمكانية الفصل بين أصول العميل أو أمواله النقدية التي تودع لدى أشخاص آخرين وتلك الأصول أو الأموال الخاصة بهؤلاء الأشخاص أو الشخص المرخص له. 5. أن يخطر الشخص المرخص له العميل بالمحاكم المختصة والقانون الواجب التطبيق في حالة حدوث أي نزاع يتعلق بأصول وأموال العميل النقدية خارج دولة الكويت. 6. بيان موجز للتدابير التي يتخذها الشخص المرخص له لحماية أصول العميل أو أمواله النقدية، بما في ذلك الإشارة إلى أي برنامج خاص بتعويض المستثمرين يطبقه الشخص المرخص له.
-
مادة14-2
يتعين على الشخص المرخص له أن يخطر العميل العادي بأي حق له أو للغير في حبس أموال وأصول العميل المودعة لديه أو لدى الغير
-
مادة15-2
يجب على الشخص المرخص له، قبل الدخول في صفقات تمويل أوراق مالية فيما يخص الأصول المودعة لديه بالنيابة عن عميل عادي، أن يخطر العميل كتابة بذلك على أن يتضمن هذا الإخطار كافة المعلومات حول التزامات ومسؤوليات الشخص المرخص له، بما في ذلك شروط هذه الصفقة، والمخاطر التي تنطوي عليها.
-
مادة16-2 المعلومات التي يتعين تقديمها للعميل المحترف
يتعين على الشخص المرخص له والمودع لديه أموال أو أصول لعميل محترف أن يزود هذا العميل بالمعلومات المطلوبة بموجب البند (5) من المادة (2-13) و (2-14) من هذا الكتاب.
-
مادة17-2 إخطار العميل بالمعلومات
يجب على الشخص المرخص له إخطار العميل - حسب الأحوال - كتابة بالمعلومات المطلوبة بمقتضى المواد من (2-11) إلى (2-15) من هذا الكتاب، قبل تقديم خدماته المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية، أو أي تغيير يطرأ عليها.
-
-
الفصل الثالث: تعارض المصالح
-
مادة1-3
يجب على الشخص المرخص له اتخاذ كافة التدابير المناسبة للحد من حالات تعارض المصالح التي قد تنشأ أثناء تقديم خدماته بين كلٍ من: 1. العميل والشخص المرخص له، بما في ذلك مديريه أو موظفيه أو وكلائه أو أي شخص يتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالشخص المرخص له عن طريق السيطرة الفعلية. 2. العميل وعميل آخر لدى الشخص المرخص له.
-
مادة2-3
يدخل في حالات تعارض المصالح - على سبيل المثال لا الحصر - الحالات التالية: 1. حالة تحقيق مكاسب أو مصالح أو تجنب خسائر على حساب العميل. 2. حالة مزاولة أعمال مشابهة لأعمال العميل، أو تلقي أي مبالغ أو منافع من أشخاص آخرين بسبب الخدمات المقدمة إلى العميل، وذلك بخلاف الأتعاب والعمولات والمصاريف المحددة المرتبطة بهذه الخدمة. 3. ألا يقوم الشخص المرخص له - دون مقتضى - بتفضيل الأوراق المالية الصادرة عنه أو الأوراق المالية التي تصدرها الشركة الأم أو الشركات التابعة له على الأوراق المالية الأخرى المدرجة بالبورصة، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة العميل قبل الدخول في صفقة تتعلق بتلك الأوراق المالية. 4. عدم ترتيب صفقات يعلم الشخص المرخص له أو كان في استطاعته أن يعلم أنه سيكون الطرف الآخر فيها.
-
مادة3-3
يلتزم الشخص المرخص له بالاحتفاظ بسجل تدون فيه أنواع الخدمات والأنشطة التي يقوم بها بنفسه أو يقوم بها أشخاص آخرون نيابة عنه، والتي قد تنشأ بسببها حالات تعارض مصالح ينتج عنها أضرار بمصالح عميل أو أكثر من عملائه، وعليه تحديث هذا السجل بشكل دوري.
-
مادة4-3
يلتزم الشخص المرخص له باتخاذ التدابير الوقائية للحد من حالات تعارض المصالح أو ما تسببه من أضرار بمصالح عملائه.
-
مادة5-3
إذا كانت التدابير المتخذة من قبل الشخص المرخص له بمقتضى المــــادة (3-4) من هذا الكتاب، التي تتعلق بحالات تعارض المصالح غير كافية للحد من الأضرار التي قد تلحق بمصالح العملاء، يلتزم الشخص المرخص له أن يفصح للعميل كتابةً عن حالات تعارض المصالح، قبل قيامه بتنفيذ الأعمال لصالح العميل، ويجب أن يتضمن هذا الإفصاح تفاصيل كافية عن طبيعة هذه الحالات والأشخاص المرتبطين بها. وفي جميع الأحوال يجوز إبرام أي صفقة - في حالة تعارض المصالح - إذا وافق العميل على ذلك بعد الإفصاح عن كافة التفاصيل المتعلقة بحالات تعارض المصالح والأشخاص المرتبطين بها.
-
مادة6-3
يلتزم الشخص المرخص له أن يضع سياسات وإجراءات للحد من حالات تعارض المصالح، على أن تتناسب هذه السياسات والإجراءات مع طبيعة وحجم أعمال الشخص المرخص له، وإذا كان الشخص المرخص له عضوًا في مجموعة يجب أن تراعي هذه السياسات والإجراءات أي حالات تعارض للمصالح نتيجة شكل وهيكل المجموعة ونشاط أعضائها.
-
مادة7-3
يجب أن تتضمن سياسة تعارض المصالح المنصوص عليها في المادة (3-6) من هذا الكتاب ما يلي: 1. تحديد الحالات التي قد تشكل تعارضاً في المصالح، وقد تنتج عنها أضرار تلحق بمصالح عميل واحد أو أكثر. 2. تحديد الإجراءات الواجب اتباعها والتدابير الواجب اتخاذها للتعامل مع حالات تعارض المصالح.
-
مادة8-3
يجوز للشخص المرخص له فرض قيود على انتقال بعض المعلومات (Chinese Wall)، وذلك للحد من تعارض المصالح، وله في سبيل ذلك إلزام موظفيه أو وكلائه الذين يقومون ببعض أنشطة الأوراق المالية بعدم الكشف عن المعلومات التي في حوزتهم إلى أي موظف أو شخص آخر يعمل لصالح الشخص المرخص له في أنشطة أخرى.
-
مادة9-3
في حال اتخاذ الشخص المرخص له التدابير المنصوص عليها في المادة (3-8) من هذا الكتاب فإن ذلك يعد بمثابة قرينة على أن تصرف الشخص المرخص له لا يقع ضمن حالات تعارض المصالح، ما لم يثبت عكس ذلك.
-
-
الفصل الرابع: المعاملات الشخصية لموظفي الشخص المرخص له
-
مادة1-4
يجب أن يتخذ الشخص المرخص له التدابير الملائمة التي تهدف إلى الحد من حالات تعارض المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وعملائه وموظفيه ووكلائه أو استغلال المعلومات السرية لهؤلاء العملاء، وعلى الأخص الحالات التالية: 1. إبرام صفقات على أوراق مالية يكون أحد عملاء الشخص المرخص له طرفاً فيها. 2. إبرام صفقات على الأوراق المالية عن طريق استغلال المعلومات السرية الخاصة بالعملاء. 3. تقديم مشورة أو توصية غير مناسبة إلى العميل للقيام بعملية أو إبرام صفقة على أوراق مالية بهدف تحقيق منفعة لأحد موظفي أو وكلاء الشخص المرخص له. 4. الإدلاء بأي معلومات سرية تكون قد وصلت إلى أحد موظفي أو وكلاء الشخص المرخص له إلى شخص آخر بهدف إبرام صفقة على أوراق مالية، يكون أحد عملاء الشخص المرخص له الطرف الآخر فيها أو تقديم المشورة أو توصية إلى شخص آخر لإبرام هذه الصفقة.
-
مادة2-4
تسري الحالات المنصوص عليها في المادة (4-1) من هذا الكتاب على الصفقات التي يجريها أحد موظفي الشخص المرخص له أو لأحد أقربائه أو لشركة تابعة له أو لأحد أقاربه.
-
مادة3-4
يجب أن تتضمن التدابير المنصوص عليها في المادة (4-1) من هذا الكتاب، على الأخص ما يلي: 1. أن يحاط كافة موظفي الشخص المرخص له بالقيود المفروضة عليهم بموجب نص المادتين (4-1) و (4-2) من هذا الكتاب وفقاً للسياسات والإجراءات المتبعة لديه. 2. أن يلتزم الموظف بإبلاغ مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له - على الفور - بأي صفقة يجريها عن نفسه أو لأحد أقاربه أو لشركة تابعة له أو لأحد أقاربه. 3. أن يضع الشخص المرخص له قائمة - يتم تحديثها دورياً - بالأوراق المالية المحظور التعامل عليها بالنسبة إلى موظفيه أو وكلائه. 4. أن يحتفظ الشخص المرخص له بسجل يقيد فيه الصفقات التي يفصح عنها موظفيه وفقاً للبند (2) من هذه المادة، وفي حالة إسناد الشخص المرخص له أي نشاط من أنشطته إلى شخص آخر فيجب أن يتأكد من احتفاظ هذا الشخص بالسجل المشار إليه.
-
مادة4-4
يقوم مسؤول المطابقة والالتزام بإعداد التدابير المناسبة لمراقبة المعاملات الشخصية لموظفي الشخص المرخص له فيما يتعلق بالأوراق المالية من أجل ضمان الامتثال للقانون وهذه اللائحة.
-
مادة5-4
إذا كان الشخص المرخص له يزاول نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في البورصة أو مدير محفظة الاستثمار أو وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية فلا يجوز لموظفي الشخص المرخص له شراء أو بيع الأوراق المالية أو إنشاء المحافظ الاستثمارية إلا عن طريق الشخص المرخص له، ويستثنى من ذلك الخدمات التي لا يقدمها الشخص المرخص له.
-
-
الفصل الخامس: التنفيذ الأمثل لأوامر العملاء
-
مادة1-5
يجب على الشخص المرخص له، عند تنفيذ أوامر عملائه، بذل العناية الكافية من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة لهؤلاء العملاء مع مراعاة اعتبارات التنفيذ، والتي تشمل سعر الصفقة وحجمها وإمكانية تنفيذها وتسويتها وأية اعتبارات أخرى.
-
مادة2-5
يجب على الشخص المرخص له - عند تنفيذ صفقة لأحد العملاء - مراعاة المعايير التالية: 1. طبيعة العميل واحتياجاته. 2. تصنيف العميل كعميل عادي أو عميل محترف. 3. طبيعة الأمر المطلوب تنفيذه. 4. نوع وطبيعة الأوراق المالية محل الأمر. 5. الجهات التي يتم تنفيذ الأمر من خلالها. 6. تنفيذ الأوامر حسب أولوية تلقيها من العملاء. وإذا كانت الصفقات تنفذ بناء على أوامر العميل فيعفى الشخص المرخص له من الالتزامات الواردة في البنود من (1) إلى (4) من هذه المادة.
-
مادة3-5
في حالة قيام الشخص المرخص له بتنفيذ أمر نيابة عن عميل عادي، يتعين تحديد أفضل نتيجة ممكنة من حيث المقابل الإجمالي، والذي يمثل سعر الورقة المالية والتكاليف ذات الصلة بتنفيذ الأمر بما في ذلك الأتعاب والرسوم والعمولات.
-
مادة4-5
في حال وجود أكثر من جهة يمكن تنفيذ الأمر من خلالها، يتعين على الشخص المرخص له المقارنة بين هذه الجهات مع الأخذ في الاعتبار الأتعاب والمصاريف الأخرى المرتبطة بتنفيذ الأمر.
-
مادة5-5
لا يجوز للشخص المرخص له الحصول على أي عمولات خاصة به بطريقة تنطوي على تمييز غير مبرر بين الجهات المنوط بها تنفيذ الأمر.
-
مادة6-5
دون الإخلال بالقيود المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، يلتزم الشخص المرخص له بتنفيذ أي أوامر أو تعليمات قد تصدر له من العميل.
-
مادة7-5
يجب على الشخص المرخص له أن يضع سياسات وإجراءات تمكنه من تقديم أفضل خدمة للعميل، وعلى الأخص تلك السياسات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أوامر وتعليمات العملاء.
-
مادة8-5
يتعين أن تشمل سياسات وإجراءات تنفيذ الأوامر المنصوص عليها في المادة (5-7) من هذا الكتاب، المعلومات الخاصة بجهات التنفيذ المختلفة التي يقوم من خلالها الشخص المرخص له بتنفيذ أوامر عملائه فضلاً عن العوامل التي تؤثر في اختيار هذه الجهات.
-
مادة9-5
يلتزم الشخص المرخص له بتزويد عملائه بأي معلومات قد يطلبها هؤلاء العملاء عن سياسات وإجراءات تنفيذ الأوامر الخاصة بهم.
-
مادة10-5
يلتزم الشخص المرخص له بمراجعة سياسات وإجراءات تنفيذ الأوامر الخاصة بعملائه بشكل منتظم، كما يتعين إجراء هذه المراجعة عند حدوث أي تغيير جوهري قد يؤثر على هذه السياسات والإجراءات، وتشمل هذه المراجعة تقييم هذه السياسات ومدى الالتزام بها.
-
مادة11-5
يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بيع أو شراء ورقة مالية أن يرسل إلى العميل إشعارات تنفيذ صفقات البيع أو الشراء للأوراق المالية المبرمة لصالحه، ما لم يعف العميل الشخص المرخص له من تلك الإشعارات وفق النموذج المعد من الشخص المرخص له، وتتضمن تلك الإشعارات على الأخص ما يلي: أ. رقم حساب العميل. ب. اسم الشخص المرخص له. ج. اسم العميل. د. تاريخ تلقي الأمر من العميل. ه. تاريخ ووقت تنفيذ الأمر. و. نوع الصفقة سواء بيعاً و/أو شراءً. ز. اسم الورقة المالية محل الصفقة. ح. الكمية وسعر تنفيذ الصفقة، العمولة، وصافي القيمة، والثمن الإجمالي. ط. آلية تنفيذ الصفقة سواء كانت بأمر كتابي أو وفق مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني. ي. العملة التي تمت بها الصفقة. ويتعين أن يقوم الشخص المرخص له بإعداد إشعارات تنفيذ الصفقات للأوراق المالية وإرسالها في ذات يوم تنفيذ الصفقة.
-
مادة12-5
يجب على الشخص المرخص له - عند تنفيذ الأوامر نيابة عن العملاء - تطبيق السياسات والإجراءات التي تضمن تنفيذ تلك الأوامر بالسرعة والكفاءة اللازمة.
-
مادة13-5
يجب على الشخص المرخص له - عند تنفيذ أوامر العملاء - التأكد من تسجيل وتحديد الأوامر نيابة عن العملاء بشكل دقيق وسريع.
-
مادة14-5
يحظر على الشخص المرخص له استغلال المعلومات ذات الصلة بأوامر العملاء، وعليه أن يبذل العناية الكافية لمنع استغلالها من قبل موظفيه أو وكلائه.
-
-
الفصل السادس: الاحنفاظ بالسجلات
-
مادة1-6 سجلات العملاء
يجب على الشخص المرخص له إعداد، وحفظ سجلات صحيحة لكل صفقة ينفذها. ويجب أن تكون جميع السجلات في جميع الأوقات محدثة وكافية لإثبات الالتزام بهذه اللائحة.
-
مادة2-6
يجب على الشخص المرخص له إعداد وحفظ سجلات صحيحة لحسابات العملاء على أن: 1. توضح بشكل دقيق وفي جميع الأوقات أصول وخصوم كل عميل وأصول وخصوم جميع العملاء مجتمعين. 2. تحتوي على المعلومات الضرورية لتمكين الشخص المرخص له من إعداد كشف بأصول وخصوم كل عميل وتفاصيل الصفقات التي يتم تنفيذها لحسابه. 3. تحدد جميع أموال وأصول العميل التي يكون الشخص المرخص له مسؤولاً عنها سواء كانت بحوزته أو لدى شخص آخر.
-
مادة3-6
يجب أن تحتوي سجلات الشخص المرخص له على الآتي: 1. تفصيل لجميع الأوامر التي أدخلها أي عميل بشأن ورقة مالية سواء تم تعديلها أو إلغاؤها أو تنفيذها أو لم يتم تنفيذها. 2. تفصيل لجميع صفقات شراء وبيع أي ورقة مالية قام بها الشخص المرخص له للعميل، أو قام الشخص المرخص له بتنفيذها لحسابه الخاص. 3. سجل بالدخل والمصاريف لكل عميل، مع شرح لطبيعتها. 4. تفاصيل جميع مقبوضات ومدفوعات أموال وأصول العميل. 5. سجل بأموال وأصول العميل.
-
مادة4-6 حفظ ومعاينة السجلات
على الشخص المرخص له تسجيل وحفظ معلومات كافية عن أنشطة الأوراق المالية التي يقوم بها لإثبات التزامه بهذه اللائحة. وللهيئة كذلك تحديد طبيعة ومدى المعلومات التي يتعين على الشخص المرخص له تسجيلها والاحتفاظ بها.
-
مادة5-6 تسجيل المحادثات الهاتفية والاحتفاظ بالمراسلات
يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الخطوات اللازمة لتسجيل وحفظ المحادثات الهاتفية، والمراسلات الإلكترونية المتعلقة بأنشطة الشخص المرخص له، والتي يتم إرسالها أو استلامها من أحد موظفيه أو وكلائه، عن طريق جهاز يوفره الشخص المرخص له أو يأذن باستخدامه من هؤلاء الموظفين أو الوكلاء، وذلك بغرض القيام بأحد الأمور التالية: 1. استلام أوامر العملاء. 2. تنفيذ أوامر العملاء سواء كانت بناء على تعليمات العميل، أو بناء على قرار الشخص المرخص له بإبرام الصفقة نيابة عن العميل. 3. إرسال أوامر العملاء إلى جهات أخرى لتنفيذها سواء كانت بناء على تعليمات العميل، أو بناء على قرار الشخص المرخص له بإبرام الصفقة نيابة عن العميل. 4. تنفيذ المعاملات نيابة عن الشخص المرخص له أو أي شخص آخر في مجموعة الشخص المرخص لها.
-
مادة6-6
يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي موظف أو وكيل له من إجراء أو إرسال أو استلام المحادثات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية ذات الصلة بأنشطته على الأجهزة بخلاف تلك المنصوص عليها في المــــــادة (6-5) من هذا الكتاب.
-
مادة7-6
في حال عدم تمكن الشخص المرخص له من تسجيل المكالمة الهاتفية لظروف خارجة عن إرادته، يمكنه قبول تعليمات العميل من خلال أوامر كتابية صادرة عنه.
-
مادة8-6
يتعين على الشخص المرخص له عند تلقي المكالمات الهاتفية من العملاء التقيد - على الأخص - بما يلي: 1. تعريف الموظف بنفسه. 2. التأكد من هوية العميل. 3. تحديد نوع الأمر (شراء - بيع - إلغاء - تعديل)، اسم الورقة المالية، الكمية، السعر، مدة الأمر، التاريخ.
-
مادة9-6 مدة الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمحادثات الهاتفية والمراسلات
على الشخص المرخص له أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والحسابات والتقارير والمحادثات الهاتفية والمراسلات الورقية والإلكترونية والمستندات المتعلقة بنشاطه، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إعدادها، أو لحين الفصل بأي نزاع قائم بين الشخص المرخص له والعميل أو أي شخص آخر، على أن تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الأوقات من قبل الهيئة أو من تم تعيينه لهذا الغرض.
-
-
الفصل السابع: الإعلانات الترويجية
-
مادة1-7
لا يجوز توجيه إعلان أو دعوة إلى أي شخص لحثه على الدخول في استثمار يتعلق بورقة مالية، إلا عن طريق شخص مرخص له، أو أن يكون محتوى الإعلان قد تمت الموافقة عليه من قبل شخص مرخص له.
-
مادة2-7
يجب على الشخص المرخص له التحقق من وضوح محتوى الإعلان الترويجي، وألا يتضمن بيانات كاذبة أو مضللة أو خادعة، وأن يتضمن الإعلان عبارة - بخط ظاهر - تفيد بأنه تم إعداده لأغراض ترويجية.
-
مادة3-7
إذا تبين للشخص المرخص له أن الإعلان الترويجي لا يتطابق مع الأحكام المبينة في هذا الكتاب يجب عليه إلغاؤه بذات الوسيلة التي تم بها الإعلان الترويجي.
-
مادة4-7
يجب أن يشتمل الإعلان الترويجي على البيانات التالية: 1. اسم الشخص المرخص له الذي أصدر الإعلان أو وافق على محتواه. 2. المعلومات الصحيحة التي تحدد المميزات والمخاطر الاستثمارية. 3. المعلومات الكافية عن الاستثمار على أن تكون مدونة في الإعلان بشكل واضح. 4. التعهد بأنه لم يتم إغفال ذكر أي بيانات ضرورية عن الاستثمار محل الإعلان. 5. أو أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
-
مادة5-7
إذا كان محتوى الإعلان الترويجي يتضمن الإشارة إلى ما حققه استثمار معين في فترة سابقة أو التوقعات المستقبلية له، فيجب على الشخص المرخص له التنبيه في الإعلان إلى أن ما حققه هذا الاستثمار في السابق لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية.
-
مادة6-7
يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل خاص يشتمل على الإعلانات الترويجية الصادرة عنه، أو التي وافق على محتواها.
-
-
الفصل الثامن: بحوث الاستثمار
-
مادة1-8
يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بإصدار البحوث الاستثمارية الموجهة إلى عملائه أو إلى الجمهور أن يفصح بشكل واضح عن أي حالات تعارض في المصالح المذكورة في هذا الكتاب.
-
مادة2-8
يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتحقق من القيود التالية: 1. عدم تداول المحللين الماليين لحسابهم الخاص أو بالنيابة عن أي شخص آخر على أوراق مالية تكون محل أحد البحوث الاستثمارية التي لم تنشر. 2. لا يجوز للمحللين الماليين وغيرهم من الأشخاص الذين اشتركوا في إعداد البحث الاستثماري الحصول على أي منفعة من أي شخص لديه مصلحة جوهرية في موضوع البحث. 3. لا يجوز للشخص المرخص له أو المحللين الماليين أو غيرهم من الأشخاص الذين اشتركوا في إعداد البحث الاستثماري تقديم وعود للمصدر بإصدار بحوث لتحقيق مصالح هذا المصدر. 4. لا يجوز للمصدر أو أي شخص آخر مراجعة مسودة البحث الاستثماري قبل نشره فيما عدا الأحوال التي يمكن فيها للمصدر أن يتأكد من تقيد الشخص المرخص له بالتزاماته القانونية إذا كان البحث يتضمن توصية أو توقعاً يستهدف سعراً معيناً.
-
مادة3-8
في الأحوال التي يقوم فيها الشخص المرخص له بإصدار أو إعداد بحوث استثمارية لأغراض تسويقية، يتعين أن يتضمن البحث الاستثماري الآتي: 1. الإشارة بصورة واضحة إلى أن البحث الاستثماري تم إعداده لأغراض تسويقية. 2. بيان واضح بأن البحث الاستثماري لم تراع فيه الشروط اللازمة للتأكد من استقلالية الشخص المرخص له، وأنه ليس هناك التزام بالقيود المفروضة وفقا للمادة (8-1).
-
مادة4-8
يجب على الشخص المرخص له بذل العناية الكافية حتى تكون كافة التوصيات الصادرة واضحة ومنصفة، كما يجب عليه الإفصاح عن أي تعارض في المصالح بشأن الأوراق المالية محل هذه التوصيات.
-
مادة5-8
يجب أن يتضمن البحث المنشور بيانات الشخص المرخص له واسم الشخص الذي قام بإعداد البحث الاستثماري ومنصبه.
-
مادة6-8
يجب على الشخص المرخص له بذل العناية اللازمة من أجل تحقيق الآتي: 1. عدم الخلط بين الوقائع المذكورة في التوصية وبين التفسيرات والتوقعات والآراء المشار إليها في ذات التوصية. 2. أن يتم الاستناد إلى مصادر موثوقة عند إعداد التوصية والإشارة إلى تلك المصادر صراحةً وتاريخها. 3. أن تكون التوقعات والأسعار المستهدفة في التوصية واضحه وأن تكون الأسس الجوهرية التي بنيت عليها مشار إليها في ذات التوصية. 4. أن تتضمن شرحاً واضحاً للتوصية (بالشراء) أو (البيع) أو (الاحتفاظ) والمخاطر المرتبطة بذلك. 5. تاريخ إعداد التوصية.
-
مادة7-8
يجب على الشخص المرخص له الإشارة في التوصية بشكل واضح عن أي علاقات أو ظروف ممكن أن تؤثر على موضوعية التوصية خاصة في حال وجود مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة في أي ورقة مالية يصدر بشأنها بحث استثماري وعلى الأخص علاقته مع شركته الأم أو شركاته التابعة بالأوراق المالية محل البحث.
-
مادة8-8
يجب على الشخص المرخص له الذي يقوم بإصدار توصية على ورقة مالية الإفصاح صراحة عن أي مصلحة له في رأس مال المصدر لهذه الورقة المالية أو أي تعارض مع مصالحه في هذا الشأن أو أي اتفاقيات مع المصدر.
-
-
-
الكتاب التاسع: الاندماج والاستحواذ
-
الفصل الأول: مقدمة ونطاق التطبيق
-
مادة1-1
تنطبق أحكام الاندماج المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الكتاب على الشركات المرخص لها من الهيئة أو الشركات المدرجة في البورصة.
-
مادة2-1
تنطبق أحكام الاستحواذ المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب على عمليات الاستحواذ التي تتضمن العرض أو المحاولة أو الطلب للاستحواذ على أسهم شركة مدرجة أو شركة غير مدرجة في حال الاستحواذ العكسي.
-
مادة3-1
لا تنطبق أحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) على الشركات غير الكويتية ذات الإدراج المشترك.
-
مادة4-1
تنطبق أحكام عرض الشراء الجزئي المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الكتاب على العمليات التي تتضمن العرض أو المحاولة أو الطلب لشراء نسبة لا تقل عن 5% من أسهم شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية تؤدي إلى الحصول على نسبة لا تقل عن 30% ولا تزيد عن 50% من رأس مال شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية بعد التنفيذ.
-
-
الفصل الثاني: الاندماج
-
مادة1-2
يجوز للشركة أن تندمج في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر ويكون الاندماج بإحدى الطرق التالية: 1. الاندماج بطريق الضم. 2. الاندماج بطريق المزج. 3. الاندماج بطريق الانقسام والضم.
-
مادة2-2 تعارض المصالح
لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة الداخلة في عملية الاندماج التصويت في مجلس الإدارة، أو لجانه الفرعية أو الجمعية العامة للشركة إذا كان له مصلحة في عملية الاندماج، ولا يعد من قبيل المصلحة مجرد مساهمة عضو مجلس الإدارة في الشركة الطرف في عملية الاندماج إذا كانت نسبة هذه المساهمة لا تصل إلى 5 % من الأسهم المتمتعة بحق التصويت في الجمعية العامة. ويتعين الإفصاح عن أي مصالح غير مباشرة أو بالتحالف مع آخرين وفقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من هذه اللائحة.
-
مادة3-2 الإعلان عن عملية الاندماج
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (289) من قانون الشركات، تلتـزم الشركات الداخلة في عملية الاندماج بالإعلان عن مراحل الاندماج التالية: 1. عند التوصل إلى اتفاق أولي بشأن الاندماج بين الشركات الداخلة في عملية الاندماج. 2. عند حصول الموافقة على مشروع عقد الاندماج من الهيئة. 3. عند إصدار الجمعيات العامة للشركات الداخلة في عملية الاندماج قرارها بالموافقة على الاندماج. 4. عند اتمام شَهْر قرار الاندماج لكل الشركات الداخلة في عملية الاندماج.
-
مادة4-2
يتم الإعلان المشار إليه في المادة (2-3) من هذا الكتاب، على النحو التالي: 1. في حال كانت إحدى الشركات المندمجة أو الدامجة عضواً في البورصة، يتم الإعلان في البورصة والموقع الإلكتروني الخاص بالشركات الداخلة في عملية الاندماج. 2. في حال كانت جميع الشركات الداخلة في عملية الاندماج غير مدرجة، يتم الإعلان في الموقع الإلكتروني الخاص بتلك الشركات. وفي جميع الأحوال يجب الإعلان عن موافقة الهيئة على مشروع عقد الاندماج في صحيفتين يوميتين على الأقل بالإضافة إلى الوسائل الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
-
مادة5-2 مشروع عقد الاندماج
يجب على الشركات الداخلة في عملية الاندماج إعداد مشروع عقد الاندماج وتقديمه إلى الهيئة للحصول على موافقتها، كما يتوجب الحصول على موافقة البنك المركزي بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابته، ولا يجوز نشر أو توزيع مشروع عقد الاندماج على المساهمين أو الشركاء قبل الحصول على هذه الموافقات. ويحق لكل مساهم أو شريك الحصول على نسخة من مشروع عقد الاندماج بعد موافقة الهيئة على مشروع عقد الاندماج.
-
مادة6-2
يجب أن يتضمن مشروع عقد الاندماج البيانات التالية: 1. بيانات وافية عن الشركات المندمجة وجميع الأطراف الداخلة بعملية الاندماج. 2. تفاصيل عن أسهم الشركات الداخلة في عملية الاندماج، وأية حقوق أو قيود مرتبطة بها. 3. دواعي الاندماج وأغراضه. 4. شروط الاندماج المتفق عليها بين الشركات الداخلة في عملية الاندماج. 5. بيانات مستشار الاستثمار الذي تولى عملية التقويم. 6. التاريخ الذي اتخذ كأساس للتقويم. 7. التقرير المبدئي بقيمة أصول وخصوم الشركات المندمجة، مع مراعاة القيمة العادلة للأصول. 8. المقابل الذي سيحصل عليه الشركاء أو المساهمون في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة والأسس التي اتبعت في تقديره. 9. الجدول الزمني لعملية الاندماج. 10. تفصيلاً عن جميع الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ عملية الاندماج. 11. تفصيلا عن أي سيطرة فعلية تكون للشركات الداخلة في عملية الاندماج في شركات أخرى. 12. أي بيانات أو تفاصيل أخرى تطلبها الهيئة.
-
مادة7-2
ترفق مع مشروع عقد الاندماج البيانات التالية: 1. التقرير الكامل لمستشار الاستثمار متضمناً تقرير تقويم الأصول والذي تولى تقويم الأصول والخصوم. 2. تقرير بالأسس التي بُنِيَ عليها التقدير المبدئي للأصول والخصوم، وتحديد حقوق المساهمين والشركاء بعد الاندماج. 3. القوائم المالية المدققة للشركات الداخلة في عملية الاندماج عن الثلاث سنوات السابقة. 4. الإجراءات الواجب اتباعها في حال تأسيس شركة جديدة نتيجة تنفيذ عملية الاندماج.
-
مادة8-2 شخص له سيطرة فعلية
إذا كان هناك شخص له سيطرة فعلية لدى أي من الشركة الدامجة أو المندمجة أو كليهما قبل تنفيذ عملية الاندماج، فيجب أن يتضمن مشروع عقد الاندماج البيانات الإضافية التالية: 1. اسم الطرف صاحب السيطرة الفعلية، واسم أي طرف تابع له أو متحالف معه. 2. بيان بالملكية القائمة للطرف صاحب السيطرة الفعلية في كل من أطراف الاندماج، بما في ذلك أي حصص يمتلكها أو يسيطر عليها، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، أو يكون للطرف الذي له سيطرة فعلية أو أي طرف تابع له أو متحالف معه خيار شرائها. 3. بيان عما إذا كان للطرف صاحب السيطرة الفعلية يشغل وظيفة أو منصب عضو مجلس إدارة لدى أي من الشركات الداخلة في عملية الاندماج. 4. رأي أعضاء مجلس الإدارة بشأن الاندماج وما إذا كان عادلاً ومعقولاً لبقية المساهمين بخلاف الطرف صاحب السيطرة الفعلية، وأن أعضاء مجلس الإدارة توصلوا إلى هذا الرأي دون أن يكون لهذا الطرف أي دور فيه. 5. أي تحفظات لأعضاء مجلس الإدارة بشأن عملية الاندماج، إن وجدت.
-
مادة9-2 شروط تعيين مستشار الاستثمار
يجب أن يكون مستشار الاستثمار مستقلاًّ ومن غير أصحاب المصالح، وأن يكون مرخصاً له من قبل الهيئة، ولا يجوز له القيام بالاكتتاب أو شراء أسهم أو حصص في إحدى تلك الشركات أو التعامل في المشتقات المالية لهذه الأسهم لحسابه الخاص ما لم يكن لديه فصل تام بين الأنشطة المرخص بها (Chinese Wall) وفق أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة.
-
مادة10-2 شروط تعيين الشخص الذي يتولى تقويم الأصول
يجب أن يكون الشخص الذي يتولى تقويم أصول الشركات الداخلة في الاندماج مستقلاًّ ومن غير أصحاب المصالح، وأن يكون مرخصاً له من قبل الهيئة، ولا يجوز له القيام بالاكتتاب أو شراء أسهم أو حصص في تلك الشركات أو التعامل في المشتقات المالية لهذه الأسهم لحسابه الخاص.
-
مادة11-2 المستندات المتاحة للاطلاع
يجب على الشركات الداخلة في عملية الاندماج أن تتيح للاطلاع المستندات التالية: 1. مشروع عقد الاندماج ومرفقاته. 2. قرار مجلس إدارة الشركات المندمجة بشأن المشاركة في عملية الاندماج. 3. عقد الشركات الداخلة في عملية الاندماج أو أي مستندات أخرى مماثلة. 4. القوائم المالية المدققة للشركات الداخلة في عملية الاندماج للسنوات المالية الثلاث السابقة للاندماج. 5. أي تقرير أو خطاب أو تقويم أو مستند آخر تم عرضه أو الإشارة إليه في مشروع عقد الاندماج. 6. أي مستند يثبت التـزاماً غير قابل للإلغاء بقبول الاندماج. 7. وثائق الترتيبات المالية الخاصة بتمويل الاندماج إذا كانت هذه الترتيبات موضحة في مشروع عقد الاندماج. 8. أي مستندات أخرى تراها الهيئة.
-
مادة12-2 قرار المساهمين في الجمعيات العامة
يجب أن تتاح المستندات المنصوص عليها في المادة (2 - 11) من هذا الكتاب، للاطلاع في مقار الشركات الداخلة في عملية الاندماج للمساهمين، وذلك قبل عشرة أيام عمل من عقد الجمعيات العامة لتلك الشركات التي تنظر في عملية الاندماج.
-
مادة13-2
في حال كانت الشركة الدامجة مدرجة في البورصة، فيجوز استخدام أسهم الخزينة كجزء من الأسهم الواجب اصدارها لصالح مساهمي الشركة المندمجة، شريطة الحصول على موافقة الهيئة والجمعية العامة غير العادية للشركة الدامجة على ذلك، ويجب أن يكون بند الموافقة على استخدام أسهم الخزينة في عملية الاندماج بنداً منفصلاً في بنود الجمعية العامة غير العادية للشركة الدامجة.
-
مادة14-2 جهاز حماية المنافسة
على الشركة الدامجة الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية إذا كان من شأن الاندماج أن يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنيّة.
-
مادة15-2 التداول في أسهم الشركات المدرجة
في حال كان أحد الأطراف الداخلة في عملية الاندماج شركة مدرجة، يقر الطرفان بقبولهما التام باستمرار تداول أسهم أي شركة مدرجة داخلة في الاندماج لدى البورصة، وذلك وفقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن.
-
مادة16-2
يُحظر على الشركات الداخلة في عملية الاندماج، إذا تراجعت عنه، أن تشرع في أي عملية اندماج أخرى لمدة ستة أشهر من تاريخ إعلان تراجعها عن إتمام الاندماج.
-
مادة17-2
يجب أن تتضمن عقود المشتقات المالية في البورصة أحكاماً تنظم حقوق أطراف هذه العقود عند تنفيذ الإندماج.
-
مادة18-2
تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا الكتاب باتباع إجراءات تنفيذ عملية الاندماج المذكورة في الملحق رقم (1) من هذا الكتاب.
-
-
الفصل الثالث: الاستحواذ
-
مادة1-3 أحكام عامة
أحكام عامة
-
مادة1-1-3
يجوز لأي شخص تقديم عرض استحواذ اختياري في أي وقت، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
-
مادة2-1-3
يجب على مقدم العرض معاملة جميع مساهمي الشركة محل العرض من الفئة ذاتها معاملة متساوية. ولا يجـــوز لمقدم العـــرض أو للشركــــة محل العرض أو أي مـن مستشاريهما أن يُقدموا - خلال فترة العرض أو أثناء دراسته - معلومات لبعض المساهمين دون إتاحتها لباقي المساهمين.
-
مادة3-1-3
يقوم مقدم العرض بتقديم عرضه لمساهمي الشركة محل العرض مباشرة، على أن يتاح لكل مساهم الخيار ببيع أسهمه لمقدم العرض أو الاحتفاظ بها.
-
مادة4-1-3
يتوجب على مقدم العرض الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم عرض الاستحواذ على الوحدات الخاضعة لرقابته.
-
مادة5-1-3 مستشار الاستثمار
يجب أن يكون مستشار الاستثمار لأي من أطراف العرض مستقلاًّ ومن غير أصحاب المصالح، ومرخصاً له من الهيئة، ما لم يكن لديه فصل تام بين الأنشطة المرخص بها (Chinese Wall) وفق أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة.
-
مادة6-1-3
يجب على الشركة مقدمة العرض إن كانت مدرجة في البورصة والشركة محل العرض الحصول على استشارة مستقلة بشأن هذا العرض من مستشار استثمار وإطلاع المساهمين أو الشركاء في الشركتين على تفاصيل هذه الاستشارة.
-
مادة7-1-3 التزامات مجلس إدارة الشركة محل العرض
يجب على مجلس إدارة الشركة محل العرض تزويد مساهميها بالمعلومات والتوصيات الكافية لتمكينهم من التوصل إلى قرار من أجل قبول العرض أو رفضه.
-
مادة8-1-3
يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة محل العرض تفادي أي تعارض للمصالح عند تقديمهم توصيات لمساهمي الشركة بخصوص أي عرض استحواذ.
-
مادة9-1-3 إخطار جهاز حماية المنافسة
على الشركة مقدمة العرض الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية إذا كان من شأن الاستحواذ أن يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنيّة.
-
مادة10-1-3 التعامل بناء على معلومات داخلية متعلقة بالعرض
باستثناء تعاملات مقدم العرض، لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات داخلية التعامل على أسهم الشركة محل العرض أو الأطراف التابعة لها أو المتحالفة معها. ويشمل هذا الحظر أيضاً التعامل على أسهم الشركة مقدمة العرض أو الأطراف التابعة لها أو المتحالفة معها إذا كان أيّ منهم شركة مدرجة في البورصة.
-
مادة11-1-3
دون الإخلال بأحكام المادة (3-1-7) من هذا الكتاب، لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات داخلية تتعلق بأي عرض أن يقدم توصية لأي شخص آخر بشأن التعامل في الأسهم ذات العلاقة، ويجب على جميع الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية منع الكشف عنها.
-
مادة12-1-3 قيود وأحكام التعاملات في الأوراق المالية المتعلقة بالعرض
يتم إيقاف سهم الشركة محل العرض عن التداول لمدة ساعة في جلسة التداول فور الإفصاح عن الاتفاق الأولي بشأن عرض الاستحواذ الاختياري، وفي حالة الاستحواذ الإلزامي يتم هذا الإيقاف بمجرد الإفصاح من الملتزم أو الإعلان من الهيئة بإلزام شخص بتقديم عرض استحواذ إلزامي على الشركة محل العرض.
-
مادة13-1-3
لا يجوز لمقدم العرض أو أي شخص تابع له أو متحالف معه - خلال فترة العرض - بيع أي أسهم في الشركة محل العرض دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
-
مادة14-1-3
إذا قام مقدم العرض، أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، بشراء أسهم في الشركة محل العرض بسعر أعلى من سعر العرض خلال فترة العرض، فإنه يجب عليه زيادة قيمة عرضه بما لا يقل عن أعلى سعر مدفوع للأسهم التي تملّكها خلال تلك الفترة، ويجب عليه الإفصاح مباشرة بعد الشراء أنه سيتم تعديل العرض، وأن ينص الإفصاح على عدد الأسهم التي تم شراؤها والسعر المدفوع لذلك.
-
مادة15-1-3
لا يجوز لمستشار الاستثمار للشركة محل العرض، أو مستشار الاستثمار لأي شخص تابع أو متحالف معه، أو أي عضو مجموعة لمستشار الاستثمار، القيام بأي من الأعمال الآتية خلال فترة العرض: 1. الاكتتاب أو شراء أسهم الشركة محل العرض أو التعامل في المشتقات المالية لهذه الأسهم لحسابه الخاص. 2. حث أي شخص بأي شكل من الأشكال للاحتفاظ أو التعامل أو الامتناع عن التعامل في الأوراق المالية ذات العلاقة بالشركة محل العرض.
-
مادة16-1-3 القيود على مجلس إدارة الشركة محل العرض
لا يجوز للشركة محل العرض القيام - خلال فترة العرض أو المفاوضات الأولية بشأن تقديم عرض - بأي مما يلي: 1. إصدار أسهم جديدة في حدود رأس المال المصرح به أو إصدار أو منح خيارات تتعلق بهذه الأسهم. 2. إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم. 3. التصرف في أي أصول ذات قيمة مؤثرة. 4. إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي للشركة. 5. اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عدم قبول العرض أو حرمان المساهمين من فرصة اتخاذ قرار بشأنه. 6. تحميل الشركة بأي التزامات مادية مؤثرة، إلا في حدود تمكينها من تمويل وممارسة انشطتها العادية. ولا تخل القيود المفروضة بموجب هذه المادة بحق الشركة محل العرض في اتخاذ أيٍّ من التصرفات المشار إليها في هذه المادة، بشرط موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو في الأحوال التي نشأ فيها التزام الشركة باتخاذ تلك التصرفات قبل تقديم العرض.
-
مادة17-1-3 تعارض المصالح
لا يجوز لعضو مجلس إدارة لدى أي من أطراف العرض التصويت في مجلس الإدارة أو لجانه الفرعية أو الجمعية العامة للشركة إذا كان له مصلحة في عملية الاستحواذ، ولا يعد من قبيل المصلحة مجرد مساهمة عضو مجلس الإدارة في الشركة محل العرض أو الشركة مقدمة العرض إذا كانت نسبة هذه المساهمة لا تصل إلى 5 % من الأسهم المتداولة للشركة محل العرض. ويتعين الإفصاح عن أي مصالح غير مباشرة أو بالتحالف مع آخرين وفقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من هذه اللائحة.
-
مادة18-1-3 الاستحواذ عند وجود أطراف لهم سيطرة فعلية
إذا كان هناك شخص له سيطرة فعلية على الشركة مقدمة العرض أو الشركة محل العرض أو كليهما قبل تنفيذ عملية الاستحواذ، فيجب أن يتضمن مستند العرض البيانات الإضافية التالية: 1. اسم الطرف صاحب السيطرة الفعلية، واسم أي طرف تابع له أو متحالف معه. 2. بيان بالملكية القائمة للطرف صاحب السيطرة الفعلية في كل من أطراف الاستحواذ، بما في ذلك أي حصص يمتلكها أو يسيطر عليها، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، أو يكون للطرف الذي له سيطرة فعلية أو أي طرف تابع له أو متحالف معه خيار شرائها. 3. بيان عما إذا كان للطرف صاحب السيطرة الفعلية وظيفة أو منصب عضو مجلس إدارة لدى أي من الشركات أطراف الاستحواذ. 4. رأي أعضاء مجلس إدارة الشركة محل العرض بشأن الاستحواذ وما إذا كان عادلاً ومعقولاً لبقية المساهمين بخلاف الطرف صاحب السيطرة الفعلية، وأن أعضاء مجلس الإدارة توصلوا إلى هذا الرأي دون أن يكون لهذا الطرف أي دور فيه. 5. أي تحفظات لأعضاء مجلس الإدارة بشأن عملية الاستحواذ، إن وجدت.
-
مادة2-3 القواعد المنظمة لعروض الاستحواذ
القواعد المنظمة لعروض الاستحواذ
-
مادة1-2-3 الإعلانات والإفصاح عن عرض الاستحواذ
مع عدم الإخلال بواجبات الإفصاح المنصوص عليها في هذه اللائحة، يلتـزم مقدم العرض والشركة محل العرض بالإفصاح عن المعلومات التالية: 1. إذا توصل الطرفان إلى اتفاق أولي بخصوص عرض الاستحواذ. 2. إذا التزم شخص بتقديم عرض استحواذ إلزامي وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. 3. عند إخطار الشركة محل العرض بوجود رغبة جدية لتقديم عرض غير مشروط. 4. عند موافقة الهيئة على نشر مستند العرض. 5. إصدار توصية مجلس إدارة الشركة محل العرض بشأن العرض المقدم. 6. عند الانتهاء من فترة التجميع وبيان نسبة الأسهم التي تم تجميعها. 7. عند الانتهاء من تنفيذ كافة إجراءات عملية الاستحواذ. 8. أي حالات أخرى تقررها الهيئة.
-
مادة2-2-3 إجراءات الإفصاح الأولي عن عرض الاستحواذ الاختياري
يتعين إخطار الهيئة قبل القيام بالإفصاح عن الاتفاق الأولي بشأن عرض الاستحواذ، ويجب أن يتضمن هذا الإفصاح اسم مقدم العرض والشركة محل العرض، على ألا يتضمن هذا الإفصاح المعلومات التي يجب أن ترد في مستند العرض مثل السعر أو الجدول الزمني أو مدير عملية الاستحواذ أو مصادر كيفية التمويل أو غيرها من المعلومات التي يجب أن يتضمنها مستند العرض.
-
مادة3-2-3 إجراءات الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي
يجب على الشخص الملتزم بتقديم عرض استحواذ إلزامي القيام - على الفور - بالإفصاح عن التزامه بتقديم مستند عرض الاستحواذ حتى لو لم تتوافر لديه جميع المعلومات ذات العلاقة. فإذا امتنع الشخص الملتزم عن القيام بالإفصاح خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض الاستحواذ، تقوم الهيئة بالإعلان عن قرارها في البورصة، على أن يتضمن الإعلان البيانات التالية: 1. اسم الملتزم بتقديم العرض، سواءٌ كان شخصاً طبيعياًّ أو اعتبارياًّ. 2. اسم الشركة محل العرض، على أن تكون الشركة محل العرض مدرجة في البورصة. 3. تحديد فترة ثلاثين يوماً لمباشرة إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي. 4. تذكير بجزاء المخالفة وفق ما جاء بالقانون.
-
مادة3-3 مستند العرض
مستند العرض
-
مادة1-3-3
يجب أن يتضمن مستند العرض - على الأخص - المعلومات التالية: 1. معلومات وافية عن مقدم العرض والشركة محل العرض. 2. تفصيلاً عن الأسهم محل العرض، وأية حقوق أو التزامات مرتبطة بها. 3. إجمالي مبلغ العرض المقدم. 4. وصفاً كاملاً لكيفية تمويل العرض ومصدر التمويل، وتحديد أسماء المقرضين الرئيسيين أو من يقوم باتخاذ التدابير اللازمة بخصوص التمويل. 5. تفصيلاً عن جميع المستندات المطلوبة والإجراءات الواجب اتباعها لقبول العرض. 6. بياناً بأية شروط أو قيود يخضع لها العرض وأية إجراءات مرتبطة بها. 7. الجدول الزمني لعملية الاستحواذ. 8. حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة لمقدم العرض في الشركة محل العرض. 9. حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في مقدم العرض، في حالة عرض الاستحواذ الاختياري غير النقدي. 10. حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في الشركة محل العرض، يكون لأعضاء مجلس إدارة مقدم العرض مصلحة فيها، أو يمتلكها أو يسيطر عليها أطراف تابعة لمقدم العرض أو متحالفة معه، مع ذكر أسمائهم، أو يمتلكها أو يسيطر عليها أشخاص التزموا بقبول العرض بشكل غير قابل للإلغاء، وذلك قبل نشر مستند العرض، مع ذكر أسمائهم. 11. أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
-
مادة2-3-3
يجب أن يحتوي مستند العرض على بيان يوضح ما إذا كان هناك أي اتفاق أو ترتيب أو تدبير بين مقدم العرض، أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، وأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة محل العرض أو مساهميها، وكذلك تفاصيل هذه الاتفاقيات أو التدابير.
-
مادة3-3-3
يجب أن يحتوي مستند العرض على بيان يوضح ما إذا كان سيتم تحويل الأسهم المراد الاستحواذ عليها بموجب العرض إلى أي أشخاص آخرين من عدمه، مع ذكر أسماء الأطراف في أي اتفاق أو تدبير أو تفاهم ذي علاقة بذلك إن وجد، وتفاصيل عن الأوراق المالية التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص في الشركة محل العرض.
-
مادة4-3-3
إذا كان العرض يتضمن إصدار أوراق مالية غير مدرجة سداداً لقيمة العرض، فيجب أن يتضمن مستند العرض تقييماً لهذه الأوراق صادرا عن مستشار استثمار مرخص له من قبل الهيئة.
-
مادة5-3-3
إذا كان سداد قيمة العرض يتضمن إصدار أوراق مالية، وكان مقدم العرض شركة غير مدرجة، فيجب أن يتضمن مستند العرض معلومات مالية وافية عن مقدم العرض، تشمل القوائم المالية المدققة من قبل مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة لثلاث سنوات مالية سابقة على العرض.
-
مادة6-3-3 الموافقة على مستند العرض ونشره
يجب على مقدم العرض تقديم مستند العرض إلى الهيئة للحصول على موافقتها، ولا يجوز نشر مستند العرض قبل موافقة الهيئة عليه.
-
مادة7-3-3
تصدر الهيئة موافقتها على مستند العرض خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من استلامه جميع الوثائق والبيانات والمعلومات الأخرى التي تطلبها، ويجوز للهيئة أن تمتنع عن إصدار موافقتها في الحالات التالية: 1. إذا كان العرض لا يتفق مع أحكام القانون ومتطلبات هذه اللائحة. 2. كون العرض غير مشفوع بالرسوم المطلوبة. 3. إخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة. 4. انطواء العرض على بيان غير صحيح أو ناقص، وكان من شأن ذلك التأثير في قرار المساهمين.
-
مادة8-3-3
إذا وافقت الهيئة على العرض، فإنه يجب نشر مستند العرض من قبل مقدم العرض أو من ينوب عنه وفق الجدول الزمني المعتمد من الهيئة، وذلك وفق آلية الاعلان المشار إليها في المادة (3-3-9) من هذا الكتاب.
-
مادة9-3-3 آلية الإعلان الخاصة بنشر مستند عرض الاستحواذ
يجب على مقدم عرض الاستحواذ الإفصاح عن موافقة الهيئة على مستند العرض في البورصة والإعلان عن ذلك على الموقع الإلكتروني للشركة مقدمة العرض والشركة محل العرض وفي صحيفتين يوميتين على الأقل.
-
مادة10-3-3 توصية مجلس إدارة الشركة محل العرض
يجب على مجلس إدارة الشركة محل العرض، وخلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام مستند العرض، بأن يرفع للهيئة رداًّ يبين رأيه وتوصيته للمساهمين بالإضافة إلى رأي مستشار الاستثمار، وأن ينشر توصيته لمساهمي الشركة بشأن العرض وفقاً للآلية المتبعة في المادة (3-3-9) من هذا الكتاب.
-
مادة11-3-3 المستندات المتاحة للاطلاع
يجب على كل من مقدم العرض والشركة محل العرض أن تتيح الاطلاع على المستندات التالية: 1. مستند العرض ومرفقاته. 2. توصية مجلس إدارة الشركة محل العرض بشأن العرض. 3. عقد الشركة مقدمة العرض والشركة محل العرض أو أي مستندات أخرى مماثلة. 4. القوائم المالية المدققة للشركة مقدمة العرض والشركة محل العرض للسنوات المالية الثلاث السابقة للاستحواذ، إن وجدت. 5. أي تقرير أو خطاب أو تقويم أو مستند آخر تم عرضه أو الإشارة إليه في مستند العرض. 6. أي مستند يثبت التزاماً غير قابل للإلغاء بقبول العرض. 7. وثائق التدابير المالية الخاصة بتمويل العرض إذا كانت هذه التدابير موضحة في مستند العرض. 8. أي مستندات أخرى تراها الهيئة. ويجب أن يبين مستند العرض المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على هذه المستندات.
-
مادة12-3-3 تعديل عرض الاستحواذ
مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة في هذه اللائحة، يجوز لمقدم العرض التقدم للهيئة بطلب تعديل مستند العرض وبموعد أقصاه خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة تجميع أسهم الشركة محل العرض، وذلك في حال الرغبة بتعديل شرط من شروط إتمام العملية المذكورة في مستند العرض، بشرط أن يكون التعديل لصالح المساهمين، ويجب اتباع الإجراءات التالية: 1. يقوم مقدم عرض الاستحواذ بتقديم طلب مسبب للهيئة لتعديل عرض الاستحواذ، على أن يكون مستند العرض المعدل مرفقاً بالطلب، علماً بأنه لا يجوز نشر مستند العرض قبل موافقة الهيئة عليه. 2. يتم إيقاف إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ لمدة عشرة أيام عمل، على أن تصدر الهيئة موافقتها على مستند العرض المعدل خلال هذه المدة. 3. في حال موافقة الهيئة على مستند العرض المعدل، يعاد فتح باب التجميع في محفظة مدير عملية الاستحواذ، على أن يتم تجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في الاستحواذ حتى لـــــو لم يشاركوا في عملية التجميع السابقة، وأن يتم الإعــــلان عن إعادة فتح باب التجميــــع وفقـــاً لآلية الإعــــلان المنصــوص عليهـــا فــي الـمـــادة (3-3-9) من هذا الكتاب، ويلتزم مدير عملية الاستحواذ بالإفراج فوراً عن أية أسهم تابعة للمشاركين في عملية التجميع السابقة، والراغبين بالتراجع عن المشاركة في الاستحواذ بعد تعديل مستند عرض الاستحواذ. 4. في حالة رفض الهيئة تعديل مستند العرض، فعلى مقدم العرض استكمال إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ وفقاً لمستند العرض الأصلي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لإعلان الهيئة رفضها لمستند العرض المعدل.
-
مادة4-3 تمديد فترة تجميع الأسهم
يجوز لمقدم عرض الاستحواذ التقدم للهيئة بطلب تمديد فترة تجميع الأسهم لعملية الاستحواذ، وذلك حسب الأحوال التالية: 1. يجوز لمقدم عرض الاستحواذ التقدم بطلب تمديد فترة التجميع قبل نشر مستند عرض الاستحواذ، وذلك بموجب طلب مسبب يقدم إلى الهيئة يتضمن الجدول الزمني المعدل. 2. يجوز لمقدم عرض الاستحواذ التقدم بطلب تمديد فترة التجميع، وذلك في موعد أقصاه خمسة أيام عمل قبل تاريخ انتهاء عملية تجميع أسهم الشركة محل العرض، على أن يتم اتباع الإجراءات التالية: أ. يقوم مقدم عرض الاستحواذ بتقديم طلب مسبب للهيئة لتمديد فترة التجميع، على أن يرفق الجدول الزمني المعدل لمستند عرض الاستحواذ. ب. تخطر الهيئة مقدم العرض بموافقتها على تمديد الفترة الزمنية لتجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في عملية الاستحواذ. ج. في حال موافقة الهيئة، يقوم مقدم عرض الاستحواذ بالإعلان عن تمديد فترة التجميع ونشر الجدول الزمني المُحدث، وذلك باستخدام آلية الإعلان المنصوص عليها في المادة (3-3-9) من هذا الكتاب. د. في حال رفض الهيئة لطلب التمديد، يقوم مقدم العرض باتباع الجدول الزمني الأصلي.
-
مادة5-3 أحكام إضافية للاستحواذ الإلزامي
أحكام إضافية للاستحواذ الإلزامي
-
مادة1-5-3
يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً، من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 % من الأوراق الماليــــة المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها هذه اللائحة. وتُعفى من هذا الحكم الحالات الآتية:
1. الاستحواذ مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، وتصدر الهيئة قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً.
2. الحصول على النسبة المشار إليها بسبب زيادة رأس مال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب.
3. الحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين.
4. الحصول على النسبة المشار إليها بسبب إرث، أو وصية، أو حكم قضائي، وفي هذه الحالة يتعين على الشخص الذي حصل على هذه النسبة أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولتها إليه.
5. الحصول على النسبة المشار إليها في حالة تخصيص الشركات المدرجة وأثناء فترة التخصيص.
6. إذا وصلت ملكية الشخص إلى النسبة المشار إليها نتيجة قيام الشركة المدرجة باستهلاك أسهم الخزينة وإلغائها، مما يؤدي إلى زيادة نسبة ملكية أحد المساهمين عن 30 % من الأسهم المتداولة في الشركة المدرجة.
7. الحصول على النسبة المشار إليها نتيجة نقل ملكية أسهم الشركة المدرجة بين الشركات التي تقع ضمن مجموعة استثمارية واحدة، بشرط أن تظل الشركة التي حصلت على هذه النسبة ضمن المجموعة الاستثمارية، على أن يتم نقل الملكية خارج نظام التداول، وتعد هذه الحالة من الحالات المستثناة من التداول من خلال هذا النظام.
8. إذا حصل شخص على النسبة المشار إليها نتيجة عملية اندماج.
9. الحصول على النسبة المشار إليها نتيجة التنفيذ على الأسهم وفاء لمديونية، أو الحصول عليها نتيجة تسوية الديون للمؤسسات المالية عيناً عن طريق نقل ملكية الأسهم المرهونة.
10. الحصول على النسبة المشار إليها دون أن يكون هناك سيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على مجلس الإدارة، ودون ممارسة حقوق التصويت الناشئة عن تلك النسبة، على أن يؤشر بذلك في سجل مساهمي الشركة مصدرة الأسهم، ويسقط هذا الإعفاء بمجرد قيام مالك هذه النسبة بممارسة حقوق التصويت بموجبها أو عند حدوث سيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر على مجلس الإدارة. وتلتزم وكالة المقاصة بإخطار الهيئة في حالة ممارسة حقوق التصويت على هذه النسبة.
11. الحصول على النسبة المشار إليها من قبل إحدى المؤسسات المالية التزاماً منها بضمان تغطية الاكتتاب في أسهم الشركة المدرجة.
12. الحصول على النسبة المشار إليها بسبب التنازل عن الأسهم بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين.
13. في الأحوال التي تعترض فيها إحدى الجهات الرقابية التي تخضع لها أي من أطراف عملية الاستحواذ.
14. الحصول على النسبة المشار إليها بسبب مزاولة شخص لنشاط صانع السوق بشرط عدم استخدامها في التصويت في الجمعيات العامة للشركة أو تفويض الغير للتصويت بها أو استخدامها في تعيين أعضاء مجلس إدارة أو التأثير على قرارات تلك الشركة.
15. حصول الجهات الحكومية على النسبة المشار إليها تحقيقاً للمصلحة العامة ومصالح المساهمين، بشرط أن يتم الحصول على النسبة التي تزيد على 30 % من الأوراق المالية المتداولة دون ممارسة حقوق التصويت الناشئة عن تملك تلك الأسهم، وأن يؤشر بذلك في سجل الشركة مصدرة الأسهم. ويسقط هذا الإعفاء بمجرد قيام الجهات الحكومية بإستخدام أي حقوق تصويت لنسبــة تزيــد علـى 30 % من الأسهم المتداولة. وتلتزم وكالة المقاصة بإخطار الهيئة في حالة ممارسة حقوق التصويت على هذه النسبة.
16. الحصول على النسبة المشار إليها نتيجة تنفيذ عرض الشراء الجزئي.
17. الحالات الأخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة. -
مادة2-5-3
يجب أن يكون العرض المقدم بموجب الاستحواذ الإلزامي عرضاً نقدياًّ لأعلى سعر من السعرين التاليين:
1. المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي، وتحتسب البورصة ذلك السعر. أو
2. أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي.
وفي حال إقرار توزيعات نقدية على مساهمي الشركة محل العرض واستحقاقها خلال فترة العرض، تُخصم تلك التوزيعات من أعلى سعر من السعرين المذكورين في البندين سالفي الذكر. -
مادة3-5-3
تنطبق أحكام الاستحواذ الالزامي المنصوص عليها في هذا الكتاب على الشخص أو أي من الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه، نتيجة حيازة الشخص والأطراف التابعة له والمتحالفة معه بصورة مباشرة أو غير مباشرة لنسبة مُجمعة تزيد على 30% من الأوراق الماليــــة المتداولة لشركة مساهمة مدرجة.
-
مادة4-5-3
تصدر الهيئة قرارا مكتوبا ومسببا بالإعفاء من تقديم عرض استحواذ إلزامي وفقاً لحالات الاعفاء المنصوص عليها في القانون واللائحة بناء على طلب يقدم إليها من الشخص الذي تقرر الإعفاء لمصلحته.
-
مادة5-5-3
يلتزم جميع الأشخاص بأحكام الاستحواذ الإلزامي المشار إليها في هذا الكتاب واتباع إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي المذكورة في الملحق رقم (5) من هذا الكتاب.
-
مادة6-3 نسبة البيع أو الشراء المسموح بها للمسيطر على أسهم شركة مدرجة
نسبة البيع أو الشراء المسموح بها للمسيطر على أسهم شركة مدرجة
-
مادة1-6-3 نطاق التطبيق
يجوز للمسيطر أن يقوم بالبيع أو الشراء على أسهم الشركة المدرجة دون أن يكون ملزماً بتقديم عرض استحواذ طبقاً لأحكام المادة (74) من القانون، وذلك بشرط مراعاة الأحكام التالية.
-
مادة2-6-3 نسبة البيع أو الشراء المسموح بها
يجوز للمسيطر على شركة مدرجة أن يقوم بالبيع أو الشراء على أسهم هذه الشركة ضمن مدى محدد في رأس مال هذه الشركة، وفقاً للنسب التالية:
• ± 2 % للملكية التي تزيد عن 30 % حتى 50 % نصف سنوياًّ.
• ± 5 % للملكية التي تزيد عن 50 % نصف سنوياًّ.
وعلى المسيطر تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض والوارد في الملحق رقم (6) من هذا الكتاب قبل تحقق المصلحة وتقديم النموذج للهيئة.
-
مادة3-6-3
يجوز للمسيطر على نسبة تزيد عن 50 % من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة والذي سبق له وأن تقدم بعرض استحواذ بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة، زيادة ملكيته بأي نسبة في رأس مال الشركة محل السيطرة.
-
مادة4-6-3 آلية احتساب مدى البيع أو الشراء
تحتسب نسبة البيع أو الشراء المسموح بها على فترتين خلال السنة الميلادية: 1. الفترة من 1 يناير لغاية 30 يونيو. 2. الفترة من 1 يوليو لغاية 31 ديسمبر. وتحتسب نسبة الشراء أو البيع المسموح بها بناءً على إجمالي ملكية المسيطر في بداية هذه الفترات. كما تشمل هذه النسبة أي عملية بيع أو شراء مباشرة أو غير مباشرة من قبل الشركات التابعة أو الأطراف المتحالفة.
-
مادة5-6-3
للأطراف المسيطرة حق البيع أو الشراء مباشرة في البورصة، وعلى تلك الأطراف الالتزام بأحكام (متطلبات الإفصاح) المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يتضمن الإفصاح الآتي: 1. الإفصاح عن نسبة الأسهم التي تم بيعها أو شراؤها. 2. الإفصاح عن الشركات التابعة والأطراف المتحالفة. 3. إجمالي النسبة المتبقية للمسيطر المسموح له بالبيع أو الشراء خلال ستة أشهر.
-
مادة6-6-3 تجاوز نسبة الشراء المسموح بها
يلتـزم المسيطر بتقديم عرض استحواذ إلزامي في حال تجاوز نسبة شراء الأسهم المسموحة له، وذلك وفقا لأحكام المادة (3-6-2) من هذا الكتاب، أو في حالة انخفاض نسبة ملكيته عن 30 % من أسهم الشركة المدرجة ثم زيادتها مرة أخرى عن هذه النسبة.
-
مادة7-6-3 تجاوز نسبة البيع المسموح بها
يلتزم المسيطر بالإفصاح عن عملية البيع في حال رغبته بإنقاص ملكيته في الشركة محل السيطرة لما دون نسبة 30 % من الأسهم المتداولة للشركة، وذلك من خلال مراسلة الهيئة وتعبئة النموذج (بشأن بيع أو شراء المسيطر على شركة مدرجة في البورصة) الوارد في الملحق رقم (6) من هذا الكتاب، قبل تحقق المصلحة وتقديم النموذج للهيئة، بالإضافة إلى الإعلان عنه في البورصة.
-
مادة7-3 أحكام إضافية للاستحواذ الاختياري
أحكام إضافية للاستحواذ الاختياري
-
مادة1-7-3
يلتزم مقدم العرض بإخطار الهيئة بأي اتفاق أولي بشأن عرض الاستحواذ على شركة مدرجة، وذلك قبل الإفصاح عنه في البورصة، ويرفق بهذا الإخطار تعهداً بالمضي قدماً في العرض وأنه قد اتخذ كافة التدابير الضرورية للاستمرار في عملية الاستحواذ، وأنه في حال تراجعه لأسباب لا تقبلها الهيئة فإنه يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بأي شخص نتيجة هذا التراجع. ويجوز للهيئة أن تلزم مقدم العرض بتقديم أي ضمانات للتأكد من جدية مقدم العرض.
-
مادة2-7-3
لا يجوز الانسحاب من تنفيذ عملية الاستحواذ الاختياري بعد الإفصاح في البورصة عن الاتفاق الأولي إلا في الحالات المنصوص عليها في المــــــــادة (3-7-4) من هذا الكتاب.
-
مادة3-7-3
يحظر على مقدم العرض إذا تراجع عن عملية الاستحواذ أن يتقدم بأي استحواذ على الشركة المعنية خلال الأشهر الستة التالية لموافقة الهيئة على الإنسحاب.
-
مادة4-7-3
يجوز للهيئة أن تصدر موافقتها على انسحاب مقدم العرض من عرض الاستحواذ الاختياري في الحالات التالية: 1. تحقق حدث جوهري بعد الإفصاح عن الاتفاق الأولي. 2. الإخلال بأي شرط من شروط إتمام الصفقة. 3. تعذر تجميع نسبة الأسهم المزمع الاستحواذ عليها بموجب مستند العرض. 4. أي حالات أخرى تقررها الهيئة.
-
مادة5-7-3
في حال تم إصدار موافقة الهيئة على الانسحاب من تقديم عرض الاستحواذ الاختياري أثناء فترة تجميع أسهم الشركة محل العرض، يلتزم مدير عملية الاستحواذ بالإفراج فوراً عن أسهم المشاركين في عملية الاستحواذ المجمعة لديه.
-
مادة6-7-3
لا يجوز الانسحاب من تنفيذ عملية الاستحواذ الاختياري بعد صدور موافقة الهيئة على تنفيذ عملية الاستحواذ وفقا للإجراءات الواردة في البند (16) من الملحق رقم (2) من هذا الكتاب.
-
مادة7-7-3
يلتزم جميع الأشخاص بأحكام الاستحواذ الاختياري المشار إليها في هذا الكتاب واتباع إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الاختياري المذكورة في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب.
-
مادة8-3 الاستحواذ الاختياري غير النقدي
الاستحواذ الاختياري غير النقدي
-
مادة1-8-3
عرض الاستحواذ الاختياري غير النقدي هو المحاولة أو الطلب لتملك جميع أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة - بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض - وذلك بمقابل عبارة عن أسهم صادرة لمساهمي الشركة محل العرض في رأس مال الشركة مقدمة العرض أو شركة أخرى، او بمقابل عبارة عن نسبة نقدية ونسبة أسهم صادرة لمساهمي الشركة - محل العرض في رأس مال الشركة مقدمة العرض أو شركة أخرى.
-
مادة2-8-3
إذا كان المقابل المستخدم لسداد قيمة العرض يتضمن إصدار أوراق مالية سوف يتم إدراجها، أو أوراقاً ماليةً صادرةً عن شركة مدرجة، فإنه يجب إعداد نشرة اكتتاب للأوراق المالية الجديدة وفقاً لهذه اللائحة.
-
مادة3-8-3
في حال رغبة الشركة مقدمة العرض بتقديم عرض استحواذ غير نقدي يتكون بالكامل من أسهم صادرة عنها لمساهمي الشركة محل العرض، فيجب على الشركة مقدمة العرض تقديم تعهدٍ من مساهميها الذين تصل ملكيتهم والأطراف التابعة لهم والمتحالفة معهم إلى 20 % من الأسهم المصدرة في هذه الشركة بعدم بيع أسهمهم في الشركة مقدمة العرض لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً من تاريخ تنفيذ عملية الاستحواذ.
-
مادة4-8-3
يلتزم جميع الأشخاص بأحكام الاستحواذ الاختياري غير النقدي المشار إليها في هذا الكتاب واتباع إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الاختياري غير النقدي المذكورة في الملحق رقم (3) من هذا الكتاب.
-
مادة9-3 الاستحواذ المنافس
الاستحواذ المنافس
-
مادة1-9-3
يُقصد بمقدم عرض الاستحواذ المنافس أي طرف أو أطراف يتقدمون بعرض استحواذ منافس أو أكثر بخلاف عرض الاستحواذ الأصلي. ويُقصد بعرض الاستحواذ المنافس، عرض الاستحواذ الاختياري المٌقدم بغرض التنافس مع عرض الاستحواذ الأصلي. ويُقصد بفترة عرض الاستحواذ المنافس، الفترة من الإفصاح عن عرض الاستحواذ المنافس إلى حين البت فيه من قبل الجمعية العامة للشركة محل العرض.
-
مادة2-9-3
يجوز تقديم عرض الاستحواذ المنافس في حال تضمنه لإضافة جوهرية أو تعديل أساسي في شروط عرض الاستحواذ الأصلي، وأن يبيّن مقدم عرض الاستحواذ المنافس أغراضه من تقديم العرض.
-
مادة3-9-3
يجوز لمقدم عرض الاستحواذ المنافس التَقدم بعرضه بعد نشر مستند العرض الأصلي وقبل خمسة أيام عمل من انتهاء فترة التجميع لعرض الاستحواذ الأصلي، ويترتب على تقديم مستند عرض الاستحواذ المنافس وقف إجراءات عرض الاستحواذ الأصلي لمدة عشرة أيام عمل، تبت الهيئة خلالها في عرض الاستحواذ المنافس، وفي حالة قبول الهيئة لمستند عرض الاستحواذ المنافس يستمر وقف إجراءات عرض الاستحواذ الأصلي لحين إصدار الجمعية العامة العادية للشركة محل العرض قرارها باختيار أحد العروض، وذلك مع مراعاة المــدد المنصــوص عليهــا في المــادة (3-9-10) من هذا الكتاب. ويتوجـب - في هذه الحالة - على مدير عملية عرض الاستحواذ الأصلي الإفراج عن الأسهم التي تم تجميعها قبل وقف إجراءات عرض الاستحواذ. وفي حالة رفض الهيئة لمستند عرض الاستحواذ المنافس، تستأنف إجراءات عرض الاستحواذ الأصلي وفقاً للجدول الزمني الأصلي بعد استبعاد فترة الوقف.
-
مادة4-9-3
على مقدم عرض الاستحواذ المنافس الالتزام بأحكام الإفصاح عند تقديم مستند عرض الاستحواذ المنافس وفقا للمادة (3-2-1) من هذا الكتاب، مع مراعاة الالتزام بآلية الإعلان المذكورة في المادة (3-3-9) من هذا الكتاب.
-
مادة5-9-3
يجب على مقدم عرض الاستحواذ المنافس دفع رسوم دراسة مستند عرض الاستحواذ المنافس إلى الهيئة، وذلك بعد الإفصاح مباشرةً.
-
مادة6-9-3
يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة محل العرض التعامل بحيادية بشأن عرض الاستحواذ الأصلي وعرض الاستحواذ المنافس. كما يلتزم مجلس إدارة الشركة محل العرض بإتاحة المعلومات ذاتها لكل من مقدم عرض الاستحواذ الأصلي ومقدم عرض الاستحواذ المنافس.
-
مادة7-9-3
مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة في هذه اللائحة، يجوز لمقدم عرض الاستحواذ الأصلي - بعد تقديم عرض الاستحواذ المنافس وقبل عقد الجمعية العامة العادية للشركة محل العرض المنعقدة لاختيار أحد العروض - التقدم للهيئة بطلب تعديل مستند العرض، وذلك في حال الرغبة بتعديل شرط من شروط عملية الاستحواذ، بشرط أن يكون التعديل جوهريا ولصالح المساهمين. ويجب اتباع الإجراءات التالية: 1. يقوم مقدم عرض الاستحواذ الأصلي بتقديم طلب مسبب للهيئة لتعديل عرضه، على أن يكون مستند العرض المعدل مرفقاً بالطلب، علماً بأنه لا يجوز نشر مستند العرض أو محتوياته قبل موافقة الهيئة عليه. 2. يتم إيقاف إجراءات عرض الاستحواذ الأصلي وعرض الاستحواذ المنافس لمدة عشرة أيام عمل، على أن تصدر الهيئة موافقتها على مستند العرض المعدل خلال هذه المدة. 3. في حال موافقة الهيئة على مستند عرض الاستحواذ الأصلي المعدل، تستكمل إجراءات تنفيذ عرض الاستحواذ المنافس المنصوص عليها في البند (5) وما يليه من بنود من الملحق رقم (4) من هذا الكتاب. 4. في حالة رفض الهيئة تعديل مستند العرض، فعلى مقدم العرض استكمال إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ وفقاً لمستند العرض الأصلي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لإعلان الهيئة رفضها لمستند العرض المعدل.
-
مادة8-9-3
يجوز لمقدم عرض الاستحواذ المنافس تعديل عرضه بعد تعديل عرض الاستحواذ الأصلي وفقاً للمادة (3-9-7) من هذا الكتاب، على أن تنطبق عليه ذات الأحكام والإجراءات المتبعة بشأن تعديل عرض الاستحواذ الأصلي.
-
مادة9-9-3
في جميع الأحوال، لا يجوز لمقدم عرض الاستحواذ الأصلي أو عرض الاستحواذ المنافس أن يعدل ذلك العرض إلا لمرة واحدة.
-
مادة10-9-3
في حال عدم صدور قرار الجمعية العامة العادية للشركة محل العرض باختيار أحد العروض المنافسة وتجاوز فترة سريان عرض الاستحواذ المحتسبة منذ نشر مستند عرض الاستحواذ الأصلي مئة وثمانين يوماً، تقوم البورصة بعقد جلسة مزايدة خلال العشرة أيام عمل التالية بين مقدمي العروض ويرسى المزاد على أعلى سعر نقدي بينهم، على أن يكون أعلى أسعار عروض الاستحواذ المقدمة هو سعر الأساس للمزاد. وتُلغى جميع عروض الاستحواذ في حال تضمنت أحد عروض الاستحواذ الأصلي أو الاستحواذ المنافس على عرض استحواذ غير نقدي.
-
مادة11-9-3
يلتزم جميع الأشخاص بأحكام عرض الاستحواذ المنافس المشار إليها في هذا الكتاب واتباع إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ المنافس المذكورة في الملحق رقم (4) من هذا الكتاب.
-
مادة12-9-3
فيما عدا الأحكام الواردة في المادة (3-9) من هذا الكتاب، يلتزم مقدم عرض الاستحواذ المنافس بذات الالتزامات التي تقع على مقدم العرض الأصلي.
-
مادة10-3 الاستحواذ العكسي
الاستحواذ العكسي
-
مادة1-10-3
يقصد بالاستحواذ العكسي أي ترتيب تقوم بموجبه شركة مدرجة بإصدار أسهم جديدة وعرضها على مساهمي شركة غير مدرجة عوضاً عن أسهمهم بحيث تمثل الأسهم الجديدة أكثر من 50 % من الأسهم المصدرة في الشركة المدرجة بعد تنفيذ الاستحواذ.
-
مادة2-10-3
على الشركة المدرجة إخطار الهيئة والإفصاح في البورصة - على الفور - عن أي معلومات تصل إليها بشأن أي ترتيب ينتج عنه استحواذ عكسي وفقاً لأحكام المادة (3-10-1) من هذا الكتاب.
-
مادة3-10-3
عند الإفصاح عن أي عملية استحواذ عكسي أو عند تنفيذها، يتم وقف إدراج أسهم مقدم العرض حتى إتمام العملية، وعند إتمامها يلغى إدراج أسهم مقدم العرض، وله أن يتقدم بطلب إدراج جديد على أن يستوفي متطلبات الإدراج الواردة في هذه اللائحة.
-
مادة11-3 تملك نسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 30% من أسهم شركة مدرجة
ينظم الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة الأحكام الخاصة بتملك نسبة لا تقل عن 5 % ولا تزيد عن 30 % من أسهم شركة مدرجة.
-
مادة12-3 حماية حقوق الأقلية
حماية حقوق الأقلية
-
مادة1-12-3
يجوز لأي مساهم أو عدد من المساهمين الذين لا تقل ملكيتهم عن نسبة 5 % ولا تزيد عن 30 % من أسهم شركة مدرجة أن يتقدموا للهيئة باعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية وذلك بالشروط التالية: 1. أن يتم الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمهم به أيهما أبعد. 2. ألا يكون المساهمون المعترضون ممن وافقوا على القرار المعترض عليه. 3. أن يكون القرار المعترض عليه يتضمن إجحافاً بحقوق الأقلية.
-
مادة2-12-3
يقدم الاعتراض في صورة تظلم يتضمن البيانات التالية: 1. أسماء المساهمين المعترضين وما يفيد ملكيتهم لأسهم الشركة محل الاعتراض. 2. بياناً عن القرار المعترض عليه وتاريخ صدوره. 3. تفصيلاً لأسباب اعتراضهم على القرار، وما تضمنه من إجحاف بحقوق الأقلية.
-
مادة3-12-3
يجوز للهيئة أن تطلب من المعترضين أو الشركة محل الاعتراض تزويدها بأي بيانات أو مستندات تراها ضرورية للفصل في التظلم.
-
مادة4-12-3
تبت الهيئة في التظلم خلال عشرين يوماً من تقديمه أو من تاريخ تزويدها بالمستندات والبيانات المشار إليها في المادة (3-12-2) من هذا الكتاب، ويعتبر عدم رد الهيئة على التظلم خلال تلك المدة رفضاً له.
-
مادة5-12-3
يجوز الطعن في قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن به أو علمهم به علماً يقينياً، أو من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة أو بالجريدة الرسمية. ويكون الطعن بصحيفة دعوى ترفع أمام المحكمة المختصة وتختصم فيها الهيئة والشركة محل التظلم أو المتظلم وإلا حكم بعدم قبول الدعوى. وللمحكمة المختصة في هذه الحالة أن تؤيد قرارات الجمعية العامة أو تعدلها أو تلغيها.
-
-
الفصل الرابع: عرض الشراء الجزئي
-
مادة1-1-4
يجوز لأي شخص تقديم عرض شراء جزئي في أي وقت، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
-
مادة2-1-4
يجب على مقدم عرض الشراء الجزئي معاملة جميع مساهمي الشركة محل عرض الشراء الجزئي من الفئة ذاتها معاملة متساوية.
ولا يجـــوز لمقدم عـــرض الشراء الجزئي أو للشركــــة محل عرض الشراء الجزئي أو أي مـن مستشاريهما أن يُقدموا - خلال فترة عرض الشراء الجزئي أو أثناء دراسته - معلومات لبعض المساهمين دون إتاحتها لباقي المساهمين.
-
مادة3-1-4
يقوم مقدم عرض الشراء الجزئي بتقديم عرضه لكافة مساهمي الشركة محل عرض الشراء الجزئي مباشرة، على أن يتاح لكل مساهم الخيار ببيع أسهمه لمقدم عرض الشراء الجزئي أو الاحتفاظ بها.
-
مادة4-1-4
يجب أن يكون عرض الشراء الجزئي عرضاً نقدياًّ يؤدي– بعد تنفيذ عرض الشراء الجزئي – إلى حصول مقدم العرض على نسبة لا تقل عن 30% ولا تزيد عن 50% من رأس مال شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، على ألا تزيد الملكية المباشرة وغير المباشرة لمقدم عرض الشراء الجزئي والأطراف التابعة له والمتحالفة معه عن نسبة 50% من رأس مال الشركة محل عرض الشراء الجزئي بعد التنفيذ.
-
مادة5-1-4
يجب ألا تقل النسبة المراد الحصول عليها بموجب عرض الشراء الجزئي عن نسبة 5% من إجمالي رأس مال الشركة محل عرض الشراء الجزئي.
-
مادة6-1-4
يجب ألا يكون تقديم عرض الشراء الجزئي نتيجة لانطباق أحكام الاستحواذ الإلزامي.
-
مادة7-1-4
يتوجب على مقدم عرض الشراء الجزئي الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم عرض شراء جزئي على الوحدات الخاضعة لرقابته.
-
مادة8-1-4 مستشار الاستثمار
يجب أن يكون مستشار الاستثمار لأي من أطراف العرض مستقلاًّ ومن غير أصحاب المصالح، ومرخصاً له من الهيئة، ما لم يكن لديه فصل تام بين الأنشطة المرخص بها (Chinese Wall) وفق أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة.
-
مادة9-1-4
يجب على الشركة مقدمة عرض الشراء الجزئي إن كانت مدرجة في البورصة والشركة محل عرض الشراء الجزئي الحصول على استشارة مستقلة بشأن هذا العرض من مستشار استثمار وإطلاع المساهمين أو الشركاء في الشركتين على تفاصيل هذه الاستشارة.
-
مادة10-1-4 التزامات مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي
يجب على مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي تزويد مساهميها بالمعلومات والتوصيات الكافية لتمكينهم من التوصل إلى قرار من أجل قبول العرض أو رفضه.
-
مادة11-1-4
يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي تفادي أي تعارض للمصالح عند تقديمهم توصيات لمساهمي الشركة بخصوص أي عرض شراء جزئي.
-
مادة12-1-4
يجب على الشركة محل عرض الشراء الجزئي دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد بصفة عادية وذلك للموافقة على عرض الشراء الجزئي.
-
مادة13-1-4 إخطار جهاز حماية المنافسة
على الشركة مقدمة عرض الشراء الجزئي الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية إذا كان من شأن عرض الشراء الجزئي أن يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنيّة.
-
مادة14-1-4 التعامل بناء على معلومات داخلية متعلقة بعرض الشراء الجزئي
لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات داخلية التعامل على أسهم الشركة محل عرض الشراء الجزئي أو الأطراف التابعة لها أو المتحالفة معها.
ويشمل هذا الحظر أيضاً التعامل على أسهم الشركة مقدمة عرض الشراء الجزئي أو الأطراف التابعة لها والمتحالفة معها إذا كان أيّ منهم شركة مدرجة في البورصة. -
مادة15-1-4
دون الإخلال بأحكام المادة (4-1-10) من هذا الكتاب، لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات داخلية تتعلق بأي عرض شراء جزئي أن يقدم توصية لأي شخص آخر بشأن التعامل في الأسهم ذات العلاقة، ويجب على جميع الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية منع الكشف عنها.
-
مادة16-1-4 قيود وأحكام التعاملات في الأوراق المالية المتعلقة بعرض الشراء الجزئي
يتم إيقاف سهم الشركة محل عرض الشراء الجزئي عن التداول لمدة ساعة في جلسة التداول فور الإفصاح عن الاتفاق الأولي بشأن عرض الشراء الجزئي.
-
مادة17-1-4
لا يجوز لمقدم عرض الشراء الجزئي أو أي شخص تابع له أو متحالف معه – خلال فترة عرض الشراء الجزئي – بيع أي أسهم في الشركة محل عرض الشراء الجزئي دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
-
مادة18-1-4
إذا قام مقدم عرض الشراء الجزئي، أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، بشراء أسهم في الشركة محل عرض الشراء الجزئي بسعر أعلى من سعر العرض خلال فترة عرض الشراء الجزئي، فإنه يجب عليه زيادة قيمة عرضه بما لا يقل عن أعلى سعر مدفوع للأسهم التي تملّكها خلال تلك الفترة، ويجب عليه الإفصاح مباشرة بعد الشراء أنه سيتم تعديل العرض، وأن ينص الإفصاح على عدد الأسهم التي تم شراؤها والسعر المدفوع لذلك.
-
مادة19-1-4
لا يجوز لمستشاري الاستثمار للشركة مقدمة عرض الشراء الجزئي أو الشركة محل عرض الشراء الجزئي، أو مستشار الاستثمار لأي شخص تابع لهم أو متحالف معهم، أو أي عضو مجموعة لمستشاري الاستثمار، القيام بأي من الأعمال الآتية خلال فترة العرض:
1. الاكتتاب أو شراء أسهم الشركة محل عرض الشراء الجزئي أو التعامل في المشتقات المالية لهذه الأسهم لحسابه الخاص.2. حث أي شخص بأي شكل من الأشكال للاحتفاظ أو التعامل أو الامتناع عن التعامل في الأوراق المالية ذات العلاقة بالشركة محل عرض الشراء الجزئي.
-
مادة20-1-4 القيود على مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي
لا يجوز للشركة محل عرض الشراء الجزئي القيام - خلال فترة عرض الشراء الجزئي أو المفاوضات الأولية بشأن تقديم عرض - بأي مما يلي:
1. إصدار أسهم جديدة في حدود رأس المال المصرح به أو إصدار أو منح خيارات تتعلق بهذه الأسهم.
2. إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم.
3. التصرف في أي أصول ذات قيمة مؤثرة.
4. إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي للشركة.
5. اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عدم قبول العرض أو حرمان المساهمين من فرصة اتخاذ قرار بشأنه.
6. تحميل الشركة بأي التزامات مادية مؤثرة، إلا في حدود تمكينها من تمويل وممارسة أنشطتها العادية.ولا تخل القيود المفروضة بموجب هذه المادة بحق الشركة محل عرض الشراء الجزئي في اتخاذ أيٍّ من التصرفات المشار إليها في هذه المادة، بشرط موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو في الأحوال التي نشأ فيها التزام الشركة باتخاذ تلك التصرفات قبل تقديم العرض.
-
مادة21-1-4 تعارض المصالح
لا يجوز لعضو مجلس إدارة لدى أي من أطراف العرض التصويت في مجلس الإدارة أو لجانه الفرعية أو الجمعية العامة للشركة إذا كان له مصلحة في عرض الشراء الجزئي، ولا يعد من قبيل المصلحة مجرد مساهمة عضو مجلس الإدارة في الشركة محل عرض الشراء الجزئي أو الشركة مقدمة عرض الشراء الجزئي إذا كانت نسبة هذه المساهمة لا تصل إلى 5 % من الأسهم المتداولة للشركة محل عرض الشراء الجزئي.
ويتعين الإفصاح عن أي مصالح غير مباشرة أو بالتحالف مع آخرين وفقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من هذه اللائحة. -
مادة22-1-4 عرض الشراء الجزئي عند وجود أطراف لهم سيطرة فعلية
إذا كان هناك شخص له سيطرة فعلية على الشركة مقدمة عرض الشراء الجزئي أو الشركة محل عرض الشراء الجزئي أو كليهما قبل تنفيذ عرض الشراء الجزئي، فيجب أن يتضمن مستند عرض الشراء الجزئي البيانات الإضافية التالية:
1. اسم الطرف صاحب السيطرة الفعلية، واسم أي طرف تابع له أو متحالف معه.
2. بيان بالملكية القائمة للطرف صاحب السيطرة الفعلية في كل من أطراف العرض، بما في ذلك أي حصص يمتلكها أو يسيطر عليها، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، أو يكون للطرف الذي له سيطرة فعلية أو أي طرف تابع له أو متحالف معه خيار شرائها.
3. بيان عما إذا كان للطرف صاحب السيطرة الفعلية وظيفة أو منصب عضو مجلس إدارة لدى أي من الشركات أطراف العرض.
4. رأي أعضاء مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي بشأن العرض وما إذا كان عادلاً ومعقولاً لبقية المساهمين بخلاف الطرف صاحب السيطرة الفعلية، وأن أعضاء مجلس الإدارة توصلوا إلى هذا الرأي دون أن يكون لهذا الطرف أي دور فيه.
أي تحفظات لأعضاء مجلس الإدارة بشأن العرض، إن وجدت. -
مادة2-4
القواعد المنظمة لعروض الشراء الجزئي
-
مادة1-2-4 الإعلانات والإفصاح عن عرض الشراء الجزئي
مع عدم الإخلال بواجبات الإفصاح المنصوص عليها في هذه اللائحة، يلتـزم مقدم عرض الشراء الجزئي والشركة محل عرض الشراء الجزئي بالإفصاح عن المعلومات التالية:
1. إذا توصل الطرفان إلى اتفاق أولي بخصوص عرض الشراء الجزئي.
2. عند إخطار الشركة محل عرض الشراء الجزئي بوجود رغبة جدية لتقديم عرض الشراء.
3. عند موافقة الهيئة على نشر مستند عرض الشراء الجزئي.
4. إصدار توصية مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي بشأن العرض المقدم.
5. عند إصدار الجمعية العامة للشركة محل عرض الشراء الجزئي قرارها بشأن العرض.
6. عند الانتهاء من فترة التجميع وبيان نسبة الأسهم التي تم تجميعها.
7. عند الانتهاء من تنفيذ كافة إجراءات عرض الشراء الجزئي.
أي حالات أخرى تقررها الهيئة. -
مادة2-2-4 إجراءات الإفصاح الأولي عن عرض الشراء الجزئي
يتعين إخطار الهيئة قبل القيام بالإفصاح عن الاتفاق الأولي بشأن عرض الشراء الجزئي، ويجب أن يتضمن هذا الإفصاح اسم مقدم عرض الشراء الجزئي والشركة محل عرض الشراء الجزئي وعدد الأسهم والنسبة المراد الحصول عليها من رأس مال الشركة محل عرض الشراء الجزئي ، وألا يتضمن هذا الإفصاح المعلومات التي يجب أن ترد في مستند عرض الشراء الجزئي مثل السعر أو الجدول الزمني أو مدير عرض الشراء الجزئي أو مصادر التمويل أو غيرها من المعلومات التي يجب أن يتضمنها مستند عرض الشراء الجزئي.
-
مادة3-4
مستند عرض الشراء الجزئي
-
مادة1-3-4
يجب أن يتضمن مستند عرض الشراء الجزئي - على الأخص - المعلومات التالية:
1. معلومات وافية عن مقدم عرض الشراء الجزئي والشركة محل عرض الشراء الجزئي.
2. تفصيلاً عن الأسهم محل عرض الشراء الجزئي، وأية حقوق أو التزامات مرتبطة بها.
3. إجمالي مبلغ العرض المقدم، وعدد الأسهم والنسبة المراد الحصول عليها من رأس مال الشركة محل عرض الشراء الجزئي.
4. وصفاً كاملاً لكيفية تمويل العرض ومصدر التمويل، وتحديد أسماء المقرضين الرئيسيين أو من يقوم باتخاذ التدابير اللازمة بخصوص التمويل.
5. تفصيلاً عن جميع المستندات المطلوبة والإجراءات الواجب اتباعها لقبول العرض.
6. بياناً بأية شروط أو قيود يخضع لها العرض وأية إجراءات مرتبطة بها.
7. الجدول الزمني لعرض الشراء الجزئي.
8. حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة لمقدم عرض الشراء الجزئي في الشركة محل عرض الشراء الجزئي.
9. حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في الشركة محل عرض الشراء الجزئي، يكون لأعضاء مجلس إدارة مقدم عرض الشراء الجزئي مصلحة فيها، أو يمتلكها أو يسيطر عليها أطراف تابعة لمقدم عرض الشراء الجزئي أو متحالفة معه، مع ذكر أسمائهم، أو يمتلكها أو يسيطر عليها أشخاص التزموا بقبول العرض بشكل غير قابل للإلغاء، وذلك قبل نشر مستند عرض الشراء الجزئي مع ذكر أسمائهم.
أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة. -
مادة2-3-4
يجب أن يحتوي مستند عرض الشراء الجزئي على بيان يوضح ما إذا كان هناك أي اتفاق أو ترتيب أو تدبير بين مقدم عرض الشراء الجزئي، أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، وأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي أو مساهميها، وكذلك تفاصيل هذه الاتفاقيات أو التدابير.
-
مادة3-3-4
يجب أن يحتوي مستند عرض الشراء الجزئي على بيان يوضح ما إذا كان سيتم تحويل الأسهم المراد شراؤها بموجب العرض إلى أي أشخاص آخرين من عدمه، مع ذكر أسماء الأطراف في أي اتفاق أو تدبير أو تفاهم ذي علاقة بذلك إن وجد، وتفاصيل عن الأوراق المالية التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص في الشركة محل عرض الشراء الجزئي.
-
مادة4-3-4 الموافقة على مستند عرض الشراء الجزئي ونشره
يجب على مقدم عرض الشراء الجزئي تقديم مستند عرض الشراء الجزئي إلى الهيئة للحصول على موافقتها، وذلك خلال فترة لا تزيد عن 90 يوماً من الإفصاح عن الاتفاق الأولي بشأن عرض الشراء الجزئي، على أن يتم تحديد عدد الأسهم والنسبة المراد الحصول عليها من رأس مال الشركة محل عرض الشراء الجزئي. ولا يجوز نشر مستند عرض الشراء الجزئي قبل موافقة الهيئة عليه.
-
مادة5-3-4
تصدر الهيئة موافقتها على مستند عرض الشراء الجزئي وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من استلامها جميع الوثائق والبيانات والمعلومات الأخرى التي تطلبها.
-
مادة6-3-4
يجوز للهيئة أن تمتنع عن إصدار موافقتها في الحالات التالية:
1. إذا كان العرض لا يتفق مع أحكام القانون ومتطلبات هذه اللائحة.
2. كون العرض غير مشفوع بالرسوم المطلوبة.
3. إخفاق مقدم عرض الشراء الجزئي في تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة.
4. انطواء العرض على بيان غير صحيح أو ناقص، وكان من شأن ذلك التأثير في قرار المساهمين.
-
مادة7-3-4
إذا وافقت الهيئة على مستند العرض، فإنه يجب نشر مستند عرض الشراء الجزئي من قبل مقدم عرض الشراء الجزئي أو من ينوب عنه وفق الجدول الزمني المعتمد من الهيئة، والإعلان عن ذلك وفق آلية الاعلان المشار إليها في المادة (4-3-8) من هذا الكتاب.
-
مادة8-3-4 آلية الإعلان الخاصة بعرض الشراء الجزئي
يجب على مقدم عرض الشراء الجزئي الإفصاح عن موافقة الهيئة على مستند عرض الشراء الجزئي في البورصة والإعلان عن ذلك على الموقع الإلكتروني للشركة مقدمة عرض الشراء الجزئي والشركة محل عرض الشراء الجزئي وفي صحيفتين يوميتين على الأقل.
-
مادة9-3-4 توصية مجلس إدارة الشركة محل العرض
يجب على مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي، وخلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام مستند عرض الشراء الجزئي، بأن يرفع للهيئة رداًّ يبين رأيه وتوصيته للمساهمين بالإضافة إلى رأي مستشار الاستثمار، وأن ينشر توصيته لمساهمي الشركة بشأن العرض وفقاً للآلية المتبعة في المادة (4-3-8) من هذا الكتاب.
-
مادة10-3-4 موافقة الجمعية العامة للشركة محل العرض
إذا وافقت الهيئة على مستند عرض الشراء الجزئي، يتعين على مقدم عرض الشراء الجزئي الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة محل عرض الشراء الجزئي بنسبة تصويت بالموافقة لا تقل عن 70% من المساهمين الحاضرين على بند عرض الشراء الجزئي.
-
مادة11-3-4 المستندات المتاحة للاطلاع
يجب على كل من مقدم عرض الشراء الجزئي والشركة محل عرض الشراء الجزئي أن تتيح الاطلاع على المستندات التالية:
1. مستند عرض الشراء الجزئي ومرفقاته.
2. توصية مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي بشأن العرض.
3. عقد الشركة مقدمة عرض الشراء الجزئي والشركة محل عرض الشراء الجزئي أو أي مستندات أخرى مماثلة.
4. القوائم المالية المدققة للشركة مقدمة عرض الشراء الجزئي والشركة محل عرض الشراء الجزئي للسنوات المالية الثلاث السابقة للعرض، إن وجدت.
5. أي تقرير أو خطاب أو تقويم أو مستند آخر تم عرضه أو الإشارة إليه في مستند عرض الشراء الجزئي.
6. أي مستند يثبت التزاماً غير قابل للإلغاء بقبول العرض.
7. وثائق التدابير المالية الخاصة بتمويل العرض إذا كانت هذه التدابير موضحة في مستند عرض الشراء الجزئي.
8. أي مستندات أخرى تراها الهيئة.
ويجب أن يبين مستند عرض الشراء الجزئي المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على هذه المستندات. -
مادة12-3-4 تعديل عرض الشراء الجزئي
مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة في هذه اللائحة، يجوز لمقدم عرض الشراء الجزئي التقدم للهيئة بطلب تعديل مستند عرض الشراء الجزئي وبموعد أقصاه خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة تجميع أسهم الشركة محل عرض الشراء الجزئي، وذلك في حال الرغبة بتعديل شرط من شروط إتمام العملية المذكورة في مستند عرض الشراء الجزئي، بشرط أن يكون التعديل لصالح مساهمي الشركة محل عرض الشراء الجزئي، ويجب اتباع الإجراءات التالية:
1. يقوم مقدم عرض الشراء الجزئي بتقديم طلب مسبب للهيئة لتعديل عرض الشراء الجزئي، على أن يكون مستند عرض الشراء الجزئي المعدل مرفقاً بالطلب، علماً بأنه لا يجوز نشر مستند عرض الشراء الجزئي قبل موافقة الهيئة عليه.
2. يتم إيقاف إجراءات تنفيذ عرض الشراء لمدة عشرة أيام عمل، على أن تصدر الهيئة موافقتها على مستند عرض الشراء الجزئي المعدل خلال هذه المدة.
3. في حال موافقة الهيئة على مستند عرض الشراء الجزئي المعدل، يعاد فتح باب التجميع في محفظة مدير عرض الشراء الجزئي، على أن يتم تجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في عرض الشراء الجزئي حتى لـــــو لم يشاركوا في عملية التجميع السابقة، وأن يتم الإعــــلان عن إعادة فتح باب التجميــــع وفقـــاً لآلية الإعــــلان المنصــوص عليهـــا فــي الـمـــادة (4-3-8) من هذا الكتاب، ويلتزم مدير عرض الشراء الجزئي بالإفراج فوراً عن أية أسهم تابعة للمشاركين في عملية التجميع السابقة، والراغبين بالتراجع عن المشاركة في العرض بعد تعديل مستند عرض الشراء الجزئي.
4. في حالة رفض الهيئة تعديل مستند عرض الشراء الجزئي، فعلى مقدم عرض الشراء الجزئي استكمال إجراءات تنفيذ عملية الشراء وفقاً لمستند عرض الشراء الجزئي الأصلي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لإعلان الهيئة رفضها لمستند عرض الشراء الجزئي المعدل. -
مادة13-3-4 تمديد فترة تجميع الأسهم
يجوز لمقدم عرض الشراء الجزئي التقدم للهيئة بطلب تمديد فترة تجميع الأسهم لعملية الشراء، وذلك حسب الأحوال التالية:
1. يجوز لمقدم عرض الشراء الجزئي التقدم بطلب تمديد فترة التجميع قبل نشر مستند عرض الشراء الجزئي، وذلك بموجب طلب مسبب يقدم إلى الهيئة يتضمن الجدول الزمني المعدل.
2. يجوز لمقدم عرض الشراء الجزئي التقدم بطلب تمديد فترة التجميع، وذلك في موعد أقصاه خمسة أيام عمل قبل تاريخ انتهاء عملية تجميع أسهم الشركة محل عرض الشراء الجزئي، على أن يتم اتباع الإجراءات التالية:
أ. يقوم مقدم عرض الشراء الجزئي بتقديم طلب مسبب للهيئة لتمديد فترة التجميع، على أن يرفق الجدول الزمني المعدل لمستند عرض الشراء الجزئي.
ب. تخطر الهيئة مقدم عرض الشراء الجزئي بموافقتها على تمديد الفترة الزمنية لتجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في عملية الشراء.
ج. في حال موافقة الهيئة، يقوم مقدم عرض الشراء الجزئي بالإعلان عن تمديد فترة التجميع ونشر الجدول الزمني المُحدث، وذلك باستخدام آلية الإعلان المنصوص عليها في المادة (4-3-8) من هذا الكتاب.
د. في حال رفض الهيئة لطلب التمديد، يقوم مقدم عرض الشراء الجزئي باتباع الجدول الزمني الأصلي.
-
مادة4-4
الانسحاب من تنفيذ عرض الشراء الجزئي
-
مادة1-4-4
لا يجوز الانسحاب من تنفيذ عرض الشراء الجزئي بعد الإفصاح في البورصة عن الاتفاق الأولي إلا في الحالات المنصوص عليها في المــــــــادة (4-4-3) من هذا الكتاب.
-
مادة2-4-4
يحظر على مقدم عرض الشراء الجزئي إذا تراجع عن عرض الشراء الجزئي أن يتقدم بأي عرض شراء آخر على الشركة المعنية خلال الأشهر الستة التالية لموافقة الهيئة على الانسحاب.
-
مادة3-4-4
يجوز للهيئة أن تصدر موافقتها على انسحاب مقدم عرض الشراء الجزئي من عرض الشراء الجزئي في الحالات التالية:
1. تحقق حدث جوهري بعد الإفصاح عن الاتفاق الأولي.
2. الإخلال بأي شرط من شروط إتمام عرض الشراء.
أي حالات أخرى تقررها الهيئة.
-
مادة4-4-4
في حال تم إصدار موافقة الهيئة على الانسحاب من تقديم عرض الشراء الجزئي أثناء فترة تجميع أسهم الشركة محل عرض الشراء الجزئي يلتزم مدير عرض الشراء الجزئي بالإفراج فوراً عن أسهم المشاركين في عرض الشراء الجزئي المجمعة لديه.
-
مادة5-4-4
لا يجوز الانسحاب من تنفيذ عرض الشراء الجزئي بعد صدور موافقة الهيئة على تنفيذ عملية عرض الشراء الجزئي وفقا للإجراءات الواردة في البند (19) من الملحق رقم (9) من هذا الكتاب.
-
مادة5-4 تعذر تجميع الأسهم
يعتبر عرض الشراء الجزئي لاغياً في حال تعذر تجميع عدد الأسهم المزمع شراؤها بموجب مستند عرض الشراء الجزئي.
-
مادة6-4 إجراءات تنفيذ عرض الشراء الجزئي
يلتزم جميع الأشخاص بأحكام عرض الشراء الجزئي المشار إليها في هذا الكتاب واتباع إجراءات تنفيذ عرض الشراء الجزئي المذكورة في الملحق رقم (9) من هذا الكتاب.
-
-
-
الكتاب العاشر: الإفصاح والشفافية
-
الفصل الأول: نطاق التطبيق وأحكام عامة
-
مادة1-1 نطاق التطبيق – أحكام عامة
نطاق التطبيق – أحكام عامة
-
مادة1-1-1
تنطبق أحكام الإفصاح والشفافية المنصوص عليها في هذا الكتاب على جميع الشركات المدرجة في البورصة، والمُصدرين، والمطلعين، والأشخاص الملتزمين بالإفصاح بحسب الأحوال المذكورة في هذا الكتاب.
-
مادة2-1 تقديم المعلومات للهيئة
تقديم المعلومات للهيئة
-
مادة1-2-1
يجب على البورصة أو وكالة المقاصة أو المُصدر أو أي شخص آخر أن يقدم إلى الهيئة على الفور أي معلومات أو تفسيرات قد تطلبها الهيئة لتحقيق أهدافها المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
-
مادة3-1 التزامات الشركة المدرجة
التزامات الشركة المدرجة
-
مادة1-3-1
تلتزم الشركة المدرجة بإعداد سجل يتضمن جميع المعلومات الواردة في الإفصاحات التي استلمتها بمقتضى هذا الكتاب. وتلتزم بتعديل هذا السجل حسب الإفصاحات التي ترد إليها، ويجوز لأي شخص الاطلاع على هذا السجل أثناء ساعات العمل الرسمية.
-
مادة2-3-1
تلتزم كل شركة مدرجة بأن تحدد شخصاً مسؤولاً للرد على استفسارات الهيئة بشأن الإفصاح والشفافية.
-
مادة3-3-1
تلتزم الشركة المدرجة بعدم عقد اجتماع مجلس الإدارة أثناء فترة التداول، وذلك منعاً لتسريب الأخبار من ذلك الاجتماع، مع الالتزام بالإفصاح عن نتائج أعمال اجتماع مجلس الإدارة بالنسبة للأمور الواردة في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب، وذلك قبل خمسة عشر دقيقة على الأقل من بدء جلسة التداول اللاحقة لذلك الاجتماع.
-
مادة4-3-1
يلتزم المصدر أو الملتزم (حسب الأحوال) بالإفصاح عن القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين أو هيئة حملة السندات أو الصكوك المدرجة (حسب الأحوال) بالنسبة للأمور الواردة في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب، وذلك قبل خمسة عشر دقيقة على الأقل من بدء جلسة التداول اللاحقة لذلك الاجتماع.
-
مادة4-1 التزامات البورصة
التزامات البورصة
-
مادة1-4-1
تلتزم البورصة - عند استلام أي إخطار بموجب أحكام هذا الكتاب - بالإعلان عن جميع المعلومات الواردة فيه على الفور أثناء جلسة التداول. وفي حالة استلام هذا الاخطار في غير أوقات التداول تلتزم البورصة بالإعلان عنه قبل خمسة عشر دقيقة على الأقل من بدء جلسة التداول التالية لاستلام الاخطار.
-
مادة2-4-1
على إدارة البورصة أن تعد سجلاً خاصاًّ يتضمن بياناً لما تتلقاه من إفصاحات. ويكون لذوي الشأن حق الاطلاع على هذا السجل بناء على طلب يقدم لإدارة البورصة بعد سداد الرسم.
-
مادة3-4-1
في الأحوال التي تقرر فيها البورصة وقف التداول على ورقة مالية في الحالات المبينة في هذا الكتاب، تلتزم البورصة بإخطار الهيئة فوراً بقرارها مشفوعاً بالمبررات والأسباب التي بُني عليها هذا القرار.
-
مادة4-4-1
تلتزم البورصة بنشر تقرير يومي قبل بداية جلسة التداول بخمسة عشر دقيقة على الأقل، وذلك على موقعها الالكتروني يبين ما تلقته من إفصاحات المصالح وفق أحكام الفصل الثاني من هذا الكتاب، على أن يتضمن هذا التقرير التغيرات التي طرأت على المصالح المعلن عنها سابقاً.
-
مادة5-1 التنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية
التنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية
-
مادة1-5-1
يجوز للهيئة أن توقع مذكرات تفاهم أو تقوم بعمل ترتيبات أخرى مع الجهات الحكومية والرقابية الأخرى التي يكون لديها بعض الموظفين ممن تنطبق عليهم صفة المطلعين؛ بأن تعد تلك الجهات قائمة بهؤلاء الموظفين، وأن تقوم بتحديثها دورياً بحد أقصى كل ستة شهور.
-
مادة6-1 المسؤولية عن الأضرار
المسؤولية عن الأضرار
-
مادة1-6-1
يتحمل الشخص الملتزم بتقديم إخطار أو إفصاح أو إعلان بموجب هذا الكتاب المسؤولية عن أية أَضرار تلحق بالهيئة، أو البورصة أو أي شخص آخر من جراء عدم تقديمه لهذا الإخطار أو الإفصاح أو الإعلان، أو تقديم معلومات خاطئة أو مضللة أو غير دقيقة وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
-
-
الفصل الثاني: الإفصاح عن المصالح
-
مادة1-2 الأشخاص المستفيدون
الأشخاص المستفيدون
-
مادة1-1-2 تعريف الشخص المستفيد
الشخص المستفيد هو كل شخص له مصلحة تمثل 5 % فأكثر من رأس مال شركة مدرجة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو كمجموعة أو بالتحالف مع آخرين.
-
مادة2-1-2 المصلحة غير المباشرة أو التحالف مع آخرين
يعد من قبيل المصلحة غير المباشرة أو بالتحالف مع آخرين، تلك المصلحة التي تصل إلى نسبة 5 % فأكثر من رأس مال شركة مدرجة في الأحوال التالية: 1. الأسهم التي يمتلكها الأولاد القصر المشمولون بولاية الشخص المستفيد. 2. الأسهم التي يمتلكها الشخص المستفيد من خلال محافظ استثمارية أو حسابات تداول إلكترونية أو لدى الغير، إذا كان يحتفظ بحقوق التصويت على هذه الأسهم. 3. حقوق التصويت التي يحصل عليها الشخص المستفيد - بشكل دائم أو مؤقت - بموجب اتفاق مع مالك هذه الأسهم. 4. حقوق التصويت التي يحصل عليها الدائن (الشخص المستفيد) على الأسهم المرهونة له ضماناً لدينه. 5. حقوق التصويت الناشئة عن الأسهم الموجودة في محفظة استثمارية أو حساب تداول إلكتروني، والتي يقوم الشخص المنشأة لديه المحفظة الاستثمارية أو حساب التداول الإلكتروني (الشخص المستفيد) باستخدامها.
-
مادة3-1-2 الإفصاح عن المجموعة
يعد الشخص وشركاته التابعة والشركات التي يملك سيطرة فعلية عليها بمثابة مجموعة تعمل كشخص مستفيد، إذا بلغت نسبة ملكيته المجمعة 5 % فأكثر من أسهم رأس مال شركة مدرجة، وفي هذه الحالة يلتزم هذا الشخص وحده بالإفصاح عن هذه الملكية المجمعة وتفاصيلها وأي تغير يطرأ عليها يتجاوز 0.5 % من رأس مال الشركة المدرجة، حتى لو كانت إحدى الشركات التابعة له أو التي يملك سيطرة فعلية عليها تمتلك نسبة 5 % فأكثر من ذات الشركة المدرجة، وذلك وفق الملحق رقم (3) من هذا الكتاب. وفي جميع الأحوال، تلتزم الشركات التابعة لهذا الشخص والشركات التي يملك سيطرة فعلية عليها بإخطاره - على الفور - بأي ملكية لها في شركة مدرجة أو أي تغيير يطرأ عليها.
-
مادة4-1-2 الإفصاح لأنظمة الاستثمار الجماعي
يعتبر مدير نظام الاستثمار الجماعي هو الشخص المستفيد بالنسبة للأسهم التي تدخل في مكونات هذا النظام وفق الملحق رقم (3) من هذا الكتاب للإفصاح عن المصلحة والتغيرات التي تطرأ عليها، ما لم ينص عقده أو نظامه الأساسي على عدم جواز استخدام حقوق التصويت على الأسهم المكونة لأصول هذا النظام، وفي هذه الحالة يفصح مدير نظام الاستثمار الجماعي عن مصلحة النظام التي تمثل 5 % أو أكثر في تلك الأسهم دون أن يقوم بتجميع هذه المصلحة مع مصالح مدير النظام الأخرى. ويتم الإفصاح في هذه الحالة وفق الملحق رقم (1) من هذا الكتاب للإفصاح عن المصلحة، والملحق رقم (2) من هذا الكتاب للإفصاح عن التغير في المصلحة.
-
مادة5-1-2 الالتزام بالإفصاح عند تعدد حالات المصلحة
يلتزم الشخص المستفيد بالإفصاح عن كل المصالح التي قد يصل مجموعها إلى 5 % فأكثر من رأس مال شركة مدرجة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو كمجموعة أو بالتحالف مع آخرين، حتى لو كانت هذه المصالح قد نشأت من مصادر أو أحوال مختلفة والمنصوص عليها في المادة (2-1) من هذا الكتاب.
-
مادة6-1-2 النسبة المستبعدة من الإفصاح
لا يدخل في حساب نسبة المصلحة المنصوص عليها في المادة (2-1-1) من هذا الكتاب، الأسهم التالية: 1. الأسهم التي يحتفظ بها مدير محفظة استثمار ضمن نشاطه في إدارة وحفظ محافظ عملائه، بشرط عدم ممارسته لحقوق التصويت على هذه الأسهم أو ممارستها بموجب تعليمات من العميل. 2. الأسهم التي يحتفظ بها صانع السوق بهذه الصفة، مع مراعاة ألا تساوي أو تتجاوز نسبة 10 % من رأس مال الشركة المدرجة، بشرط ألا يتدخل صانع السوق في إدارة هذه الشركة، وألا يمارس أي تأثير عليها من خلال شراء هذه الأسهم أو دعم سعرها.
-
مادة7-1-2 وقت ومحتويات الإفصاح
يجب على الشخص المستفيد الإفصاح إلى كل من الهيئة والبورصة والشركة المدرجة خلال مدة لا تجاوز خمســــــة أيام عمل من تحقق المصلحة. كما يجب عليه الإفصاح عند أي تغيير يطرأ على هذه المصلحة يتجاوز 0.5 % من رأس مال شركة مدرجة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ التغيير، ويبقى هذا التبليغ واجباً عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن 5 % من رأس مال الشركة المدرجة.
-
مادة8-1-2
يفصـــــح الشخــــص المستفـــيـــد عن المصلحـــة أو التغـيـر الذي يطرأ عليها بمقتضى المادة (2-1-7) من هذا الكتاب، وذلك وفق الملاحق رقم (1) و (2) و (3) من هذا الكتاب، ويجب أن يشتمل الإفصاح - على الأخص - المعلومات التالية: 1. اسم الشخص المستفيد. 2. التاريخ الذي تحققت فيه نسبة المصلحة المفصح عنها. 3. اسم الأشخاص المرتبطين بالمصلحة المشار إليهم في المادة (2-1) من هذا الكتاب. 4. بيان الهدف من الحصول على المصلحة المفصح عنها. 5. بيان نوع المصلحة. 6. بيان نسبة المصلحة السابقة بالمقارنة إلى نسبة المصلحة المفصح عنها. وفي حال تغيير هدف المصلحة الذي سبق الإفصاح عنه، يجب على الشخص المستفيد الإفصاح إلى الهيئة والبورصة والشركة المدرجة - فوراً - بهذا التغير، ولا يجوز له التصرف في الأسهم محل المصلحة إلا بعد هذا الإفصاح.
-
مادة2-2 التزامات الشركة المدرجة
التزامات الشركة المدرجة
-
مادة1-2-2
يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح - في بداية كل سنة - عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم 5 % أو أكثر من رأس مالها، أو أي تغيير يطرأ على هذه النسبة، وذلك وفق الملحق رقم (4) من هذا الكتاب.
-
مادة2-2-2
تلتزم الشركات المساهمة المدرجة - عند إدراجها - بتزويد البورصة بالبيانات والمعلومات التالية: 1. معلومات عامة عن الشركة (اسم الشركة، أغراضها، رأس مالها، بيانات الاتصال بها، وغيرها من معلومات). 2. أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. 3. مراقب الحسابات. 4. بيانات الإفصاح عن كبار المساهمين. 5. قائمة تضم كافة شركاتها التابعة والزميلة المدرجة في البورصة. 6. أي معلومات أخرى تحددها الهيئة. ويتم تحديث هذه البيانات والمعلومات فور أي تغيير يطرأ عليها، وتلتزم البورصة بتخصيص صفحة على موقعها الإلكتروني لكل شركة مدرجة وتحديثها بناء على المعلومات التي ترد إليها عن هذه الشركة.
-
-
الفصل الثالث: تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين
-
مادة1-3 نطاق التطبيق
نطاق التطبيق
-
مادة1-1-3
يسري تطبيق هذه الأحكام على الشركات المدرجة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي و غيرهم من الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية ويستثنى من ذلك صانع السوق بالنسبة للأوراق المالية المدرجة التي يزاول نشاطه عليها بهذه الصفة.
-
مادة2-1-3
يكون الشخص مطلعاً لدى شركة مدرجة في الأحوال التالية: 1. أعضاء مجلس الادارة والجهاز الاداري لدى الشركة المدرجة وشركاتها التابعة ولدى الشركة الأم ممن لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الداخلية التي تتعلق بالشركة المدرجة وعملائها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 2. أي شخص أو جهة أخرى لديها اتصال مباشر معها وتكون لديها معلومات داخلية تتعلق بالشركة المدرجة وعملائها، ويدخل في ذلك - على سبيل المثال - الشركة الأم ومراقب الحسابات والجهات المصرفية والجهات الاستشارية ووكالات التصنيف الائتماني وشركات تقنية المعلومات والجهات التي يسند لها القيام بأحد الأنشطة التي تقوم بها الشركة المدرجة.
-
مادة2-3 مسؤوليات الشركة المدرجة
مسؤوليات الشركة المدرجة
-
مادة1-2-3
يجب على الشركة المدرجة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من إمكانية إساءة استخدام المعلومات داخلية، و ذلك على النحو التالي: 1. الحفاظ على السرية التامة فيما يتعلق بالمعلومات الداخلية الخاصة بها، وذلك باتخاذ كافة التدابير التي تكفل أن يكون التعامل مع تلك المعلومات الداخلية محاطاً بالسرية اللازمة، فيما عدا ما تقتضيه متطلبات الإفصاح عنها وفق القانون وهذه اللائحة. 2. اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات الداخلية الخاصة بعملائها. 3. وضع ترتيبات تعاقدية فاعلة تقضي بأن تقوم الجهات الأخرى المطلعة على المعلومات الداخلية الخاصة بها وبعملائها؛ بالمحافظة على سرية تلك المعلومات، وعدم إساءة استخدامها أو نقلها أو التسبب بنقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص آخرين، وعدم حث أشخاص آخرين على التعامل في أوراق مالية بناءً على تلك المعلومات الداخلية. 4. الاحتفاظ بشكل دائم بسجل محدث يحتوي على تداولات الشخص المطلع لديها. 5. أن تحصل على إقرار من كل الأشخاص المطلعين لديها يتضمن الآتي: أ. علم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بأنه يحوز معلومات داخلية تتعلق بهذه الشركة وعملائها، وأنه على علم بإدراجه ضمن قائمة الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة. ب. تحمله الآثار القانونية المترتبة على اطلاعه على المعلومات الداخلية المتعلقة بالشركة المدرجة وعملائها، وأنه على بينة بالجزاءات المترتبة على سوء الاستخدام والتداول غير السليم لمثل تلك المعلومات الداخلية. ج. التزام الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بإشعارها بأية تداولات يقوم بها على أوراقها المالية أو الأوراق المالية للشركات الأم أو التابعة لهذه الشركة، وذلك قبل وبعد إجراء تلك التداولات.
-
مادة2-2-3
يجب على كل شركة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص يتضمن الآتي: 1. الإفصاحات والإخطارات الخاصة بالمطلعين. 2. بياناً مفصلاً ودقيقاً عن المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى التي يستحقها كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء إدارتها التنفيذية، على أن يتم تضمينه في تقارير الجمعية العامة. ويكون من حق أصحاب الشأن الاطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.
-
مادة3-3 مسؤوليات الشخص المطلع
مسؤوليات الشخص المطلع
-
مادة1-3-3
على الشخص المطلع التعامل بأمانة ونزاهة وعليه أن يلتزم على الأخص بالآتي: 1. الحفاظ على سرية المعلومات الداخلية التي اطلع عليها بحكم موقعه أو من خلال علاقاته المهنية أو الشخصية. 2. الامتناع عن البيع أو الشراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية المدرجة التي اطلع على معلومات داخلية بشأنها بحكم موقعه أو من خلال علاقاته المهنية أو الشخصية، وعدم الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساسها لشخص آخر غير مطلع. وعدم نقل المعلومات الداخلية أو التسبب بنقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لأشــــــخـاص آخرين. والامتناع عن حث أشخاص آخرين على التعامل في الأوراق المالية بناءً على ما يحوزه من معلومات داخلية. 3. الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بعملاء الشركة المدرجة وعدم الانتفاع من أو استغلال البيانات والمعلومات المتعلقة بعملائها.
-
مادة4-3 فترات حظر التعامل
فترات حظر التعامل
-
مادة1-4-3
1. يحظـــــــــر على الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها خلال الفترات المبينة أدناه:
أ. عشرة أيام عمل قبل نهاية ربع السنة المالية وحتى الإعلان عن النتائج المالية لتلك الفترة.
ب. عشرة أيام عمل قبل نهاية السنة المالية وحتى الإعلان عن النتائج المالية لتلك الفترة.
2. يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل على الأوراق المالية المصدرة عنها خلال فترات الحظر المبينة في البند رقم (1) من هذه المادة بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
3. يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة خلال فترات الحظر التعامل في الأوراق المالية المصدرة عن تلك الشركة في الحالات التالية:
أ. نقل الملكية نتيجة الإرث أو الوصية.
ب. التعامل بالورقة المالية تنفيذاً لحكم قضائي.
ج. نقل الملكية من وإلى أو بين المحافظ المدارة من قبل الشركات المرخص لها، شريطة أن يكون النقل لصالح مالك الورقة الأصلي.
د. نقل الملكية بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.
هـ. الاكتتاب في حقوق الأولوية للأوراق المالية أو التنازل عنها.
و. شراء العدد اللازم من الأسهم لضمان عضوية مجلس الإدارة وفق عقد الشركة المعنية.
ز. نقل الملكية سداداً لمديونية مؤسسة مالية.
ح. الدخول في صفقة اندماج أو استحواذ.
ط. رهن الأوراق المالية.
ي. نقل الملكية من الشركة المدرجة إلى الموظف تنفيذاً لبرنامج خيار شراء أوراق مالية.4. في غير فترات الحظر المبينة في البند رقم (1) من هذه المادة يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها ما لم يكن لديه معلومات داخلية.
5. في غير فترات الحظر المبينة في البند رقم (1) من هذه المادة ومع مراعاة أحكام نسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في البورصة الواردة في المادة (3-6) من (الفصل الثالث: الاستحواذ) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من هذه اللائحة، يجوز للشخص المسيطر المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها ما لم يكن لديه معلومات داخلية.
يجوز للشخص المسيطر المطلع لدى الشركة المدرجة التداول بالأوراق المالية المصدرة عنها ما لم يكن لديه معلومات داخلية. لا يخل ما ورد في هذه المادة بواجب الإفصاح المنصوص عليه في المادة (3-6) من هذا الكتاب.
-
مادة5-3 قائمة الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة
قائمة الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة
-
مادة1-5-3
يتعين على الشركة المدرجة إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين لديها وفق الملحق رقم (5) من هذا الكتاب، وعليها تزويد الهيئة والبورصة بتلك القائمة مع مراعاة ما يلي:
1. بيان الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة على النحو الوارد في المادة (3-1-2) من هذا الكتاب.
أ. وضع ترتيبات تعاقدية فاعلة تقضي بأن تقوم المؤسسات الأخرى المطلعة بالاحتفاظ بقائمة بالعاملين لديها من الأشخاص المطلعين على معلومات داخلية خاصة بالشركة المدرجة وعملائها.
ب. وضع ترتيبات تعاقدية فاعلة تقضي بأن تقوم المؤسسات الأخرى المطلعة بتزويد الشركة المدرجة عند الطلب بقائمة العاملين لديها من الأشخاص المطلعين على معلومات داخلية خاصة بالشركة المدرجة وعملائها.
2. يجب على الشركة المدرجة تحديث قائمة الأشخاص المطلعين، وتزويد الهيئة والبورصة بتلك القائمة المحدثة، خلال خمسة أيام عمل عند حدوث التالي:
أ. عندما يطرأ تغيير في سبب ورود شخص موجود في القائمة.
ب. عندما يصبح شخص غير وارد في القائمة شخصاً مطلعاً.
ج. عندما تنتفي صفة الشخص المطلع عن شخص وارد في القائمة. -
مادة6-3 إفصاح الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة
إفصاح الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة
-
مادة1-6-3
مع عدم الإخلال بالمادة (3-4) من هذا الكتاب ومتطلبات الإفصاح الأخرى المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، يتم الإفصاح وفق الملحق رقم (6) والملحق رقم (7) في هذا الكتاب مع مراعاة الآتي: 1. يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة خلال خمسة أيام عمل من استلام مهامه بالإفصاح لدى الهيئة والبورصة والشركة عن جميع الأسهم التي يمتلكها في تلك الشركة ، هو وأولاده القصــــــر المشــمــولون بولايـتــه، وذلـــك وفــق الملـحــــق رقم (6) من هذا الكتاب. 2. يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بالإفصاح عن نيته بالتعامل في الأوراق المالية للشركة المدرجة، أو الشركة الأم، أو أي شركة تابعة، في حال كانت تلك الشركات مدرجة في البورصة، وذلك إلى مسؤول المطابقة والالتزام لدى هذه الشركة المدرجة قبل اتمام تلك العمليات، على أن يتضمن الإفصاح اسم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة وأسماء أولاده المشمولين بولايته ممن يعتزمون القيام بهذا التعامل، والمنصب الذي يشغله لدى الشركة المدرجة، وكمية وطبيعة الأوراق المالية التي يعتزم التعامل بها، وطبيعة التعامل، وتاريخ التعامل. 3. يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بالإفصاح لدى الهيئة والبورصة والشركة المدرجة عن أي تعامل قام به على الأوراق المالية لهذه الشركة المدرجة، أو الشركة الأم، وذلك فور إتمام ذلك التعامل وفق الملحق رقم (7) من هذا الكتاب.
-
مادة2-6-3
تعد في حكم تداولات المطلع لدى الشركة المدرجة الحالات التالية: 1. إذا كان الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة قام بالتداول في الأوراق المالية المصدرة عنها بصفته وكيلاً أو وصياًّ أو قيماً. 2. أي شخص اعتباري، يمتلك به شخص مطلع لدى الشركة المدرجة وأولاده القصر المشمولون بولايته نسبة تصل إلى 50 % أو أكثر من رأس مال هذا الشخص الاعتباري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يتحكم في ممارسة أكثر من 50 % من حقوق التصويت في أي جمعية عامة لذلك الشخص الاعتباري، وقام بالتداول في الأوراق المالية المصدرة عنها. 3. أي شخص اعتباري قام بالتداول في الأوراق المالية للشركة المدرجة ويكون أحد موظفيه يشغل عضوية مجلس الإدارة لدى تلك الشركة المدرجة. 4. تداول الأشخاص لدى الجهات الحكومية أو الرقابية المطلعون على معلومات داخلية لدى الشركة المدرجة.
-
مادة7-3 التزامات البورصة
التزامات البورصة
-
مادة1-7-3
تلتزم البورصة باستلام قائمة الأشخاص المطلعين والتحقق من التزام الأشخاص المطلعين الواردة أسماؤهم في تلك القائمة بأحكام هذا الكتاب عند تداولهم في الأوراق المالية، كما تلتزم البورصة بمراعاة تقيد الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة بعدم التداول خلال فترات الحظر الموضحـــــــة في المادة (3-4-1) من هذا الكتاب، والإعلان عن كل ما يردها من إفصاحات بموجب أحكام هذا الكتاب.
-
-
الفصل الرابع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
-
مادة1-4 تعريف المعلومات الجوهرية
تعريف المعلومات الجوهرية
-
مادة1-1-4
يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم - وفقاً للمادة (4-2) من هذا الكتاب - عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:
1. الدخول في مشروع مشترك أو صفقة استحواذ، ولها انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة.
2. إبرام أو إنهاء عقد مؤثر.
3. بيع أو شراء أصل مؤثر.
4. إدراج الأوراق المالية للشركة في بورصات أخرى أو سوق أجنبي.
5. وجود منتج جديد، أو اكتشاف جديد، من شأنه أن يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات.
6. أي تغيـــــــــــــر مؤثر في بيئة إنتاج الشركة المدرجة أو نشاطها، مثل وفرة الموارد وإمكانية الحصول عليها، ويكون من شأنه أن يؤدي إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات.
7. أي تأثير مادي نتيجة صدور قوانين أو قرارات من قبل جهات حكومية - محلية أو أجنبية - أو منظمات دولية أو غيرها.
8. أية تغييرات في السياسات المحاسبية المتبعة مع بيان أسباب التغيير وتأثير ذلك على البيانات المالية.
9. أي تغير في تشكيل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، أو أي تغيير لمراقب الحسابات الخارجي أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
10. التغيرات الهامة التي تطرأ على الالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، منها الحصول على أي تمويل - أو أي شكل من التسهيلات الائتمانية - مؤثر، أو إصدار الشركة المدرجة لأدوات دين مع ذكر تفاصيل الإصدار والغرض المراد استخدامها فيه.
11. أي تغير مؤثر في خطط استثمار رأس المال من شأنه أن يؤدى إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات مثل: بناء مصانع، زيادة المعدات، زيادة خطوط الإنتاج، الأسواق المستهدفة.
12. أي تغير مؤثر يطرأ على هيكل رأس المال.
13. التخلف عن سداد ديون أو التزامات أو فوائد.
14. أي دعوى قضائية قد تؤثر على المسار العام لأعمال ونشاط الشركة المدرجة أو في مركزها المالي أو في كيانها القانوني، وأي حكم قطعي يصدر في موضوعها وله انعكاس مؤثر عليها، وفق الملحق رقم (8) من هذا الكتاب.
15. وجــــود نــــــــــزاع أو خلاف قد يؤثر على المسار العام لأعمال الشركة المدرجة مع أي أطراف مثل: العملاء، الموردين، المقاولين من الباطن، العمال والموظفين.
16. أي نتائج تقويم لأصل من الأصول المملوكة للشركة يكون لها تأثير على نتائج الأعمال.
17. أي صفقة بين الشركة المدرجة والشركات الأم، أو التابعة والزميلة، أو أي طرف ذو علاقة بها، أو أي ترتيب يدخل بموجبه كل من الطرفين في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له، ولها انعكاس مؤثر، على ان يشتمل الإفصاح على وصف للصفقة أو الترتيب وقيمته وشروطه وطبيعة العلاقة بين طرفي الصفقة أو الترتيب.
18. أي تصنيف ائتماني للشركة المدرجة وأي تغيير يطرأ عليه، وفق الملحق رقم (9) من هذا الكتاب.
19. أي تغيير أو تعديل لأغراض وأنشطة الشركة المدرجة.
20. الإعلان عن أي اندماج أو تحول أو انقسام أو تصفية للشركة المدرجة أو أي من الشركات التابعة والزميلة لها، وله انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة.
21. العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة التي قد تحصل أو تقوم بها الشركة المدرجة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تثمين عقار، الحصول على تعويضات، دفع تعويض للغير، والتي قد يكون من شأنها التأثير على أرباح الشركة المدرجة ومركزها المالي.
22. توافر معلومات جوهرية تتعلق بالشركات التابعة والزميلة للشركة المدرجة لها انعكاس مؤثر على مركزها المالي.
23. توقف الشركة المدرجة عن العمل أو عن القيام بأحد أنشطته الرئيسية، مع توضيح أسباب ذلك سواء كانت نتيجة للكوارث والحريق أو التوقف الطوعي عن النشاط لأي أسباب أخرى.
24. موافقة الهيئة على شراء أو بيع أسهم الخزينة فور صدورها.
25. الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول أعمال الاجتماع.
26. الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الحالات الواردة بالملحق رقم (10) من هذا الكتاب، على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول الأعمال.
27. الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة، والإفصاح في حال تأجيل الاجتماع والأسباب التي دعت إلى هذا التأجيل.
28. الإفصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية).
29. الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المبينة في الملحق رقم (14) من هذا الكتاب، بالنسبة للسندات والصكوك المدرجة في البورصة.
يجب الإفصــــاح - بشكل عام - عن أي تغيرات مؤثرة (سواء بالزيادة أو النقصان) في أصول، ومطلوبات، وإيرادات، ومصروفات الشركة المدرجة. كما يجب الإفصاح عن أي معلومات جوهرية لم يرد ذكرها وينطبق عليها تعريف المعلومة الجوهرية.
وفي كل الأحوال يتعين على مجلس الإدارة للشركة المدرجة الإفصاح عن تقييمه عن الأثر المتوقع لمثل هذه المعلومات الجوهرية على وضعه المالي، ويستثنى من ذلك الإفصاح عن الآثار التي لا يمكن توقعها أو قياسها، وكذلك الإفصاح عن الأرباح المتوقعة للمناقصات والممارسات وما يشابهها من عقود، والتي يترتب على الإفصاح عن أثرها إلحاق ضرر بالشركة المدرجة. ويتعين على الشركة المدرجة تزويد الهيئة بمبرراتها بشأن الحالات المستثناة من حكم هذه المادة. -
مادة2-4 توقيت الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
توقيت الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
-
مادة1-2-4
يجب على الشركة المدرجة أن تقوم بالإفصاح فوراً عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، وذلك على النحو التالي: 1. إذا ما توافرت المعلومة خلال أوقات عمل الهيئة والبورصة فيتعين الإفصاح فور توافر المعلومة الجوهرية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم تسريب المعلومات قبل الإفصاح عنها. 2. إذا ما توافرت المعلومة خارج أوقات عمل الهيئة والبورصة، يكون الإفصاح قبل خمسة عشر دقيقة من بدء جلسة التداول التالية من توافر المعلومة الجوهرية.
-
مادة2-2-4
يتعين على الشركة المدرجة - فيما إذا كانت أوراقـها المالية مدرجة في بورصة أو ســــــــوق أجنبي - اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أن يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشكل متزامن محلياً وخارجيــــاًّ. وإذا كانت القواعد المنظمة للسوق الأجنبي تتطلب أن تقوم الشركة المدرجة بالإفصاح عن معلومات جوهرية في الإجازات الرسمية في دولة الكويت، فإنه يتعين عليها المبادرة بشكل فوري دون إبطاء لدى عودة العمل في الهيئة والبورصة بالإفصاح عن تلك المعلومات، وذلك قبل خمسة عشر دقيقة على الأقل من بدء جلسة التداول التالية للإجازات الرسمية.
-
مادة3-2-4
في حالة توافر معلومات جوهرية غير مكتملة للشركة المدرجة أو في حالة توقع الشركة المدرجة بأن هناك معلومات جوهرية سوف تتوافر أثناء جلسة التداول؛ يجب عليها إخطار الهيئة والبورصة بذلك على الفور، وأن تطلب الإيقاف المؤقت للتداول على أوراقها المالية، وأن تقوم بإصدار إعلان بهذا الشأن على أن يتضمن التالي: 1. كافة التفاصيل المتوافرة لديها عن المعلومات، ومبررات عدم إمكانية الإفصاح بشأنها، وأسباب طلب الإيقاف عن التداول والمدة المتوقعة له. 2. التعهد بالإعلان عن مزيد من التفاصيل في أقرب وقت ممكن. ويجوز للبورصة في مثل هذه الحالة وقف تداول الورقة المالية للشركة المدرجة بعد التحقق فيما إذا كان وقف التداول يحقق مصلحة المتداولين، ويجب على البورصة في حال قبول طلب الشركة المدرجة أن تقوم بإخطار الهيئة بشكل فوري بقرار الإيقاف ومبررات عدم إمكانية الشركة بالإفصاح، مع ذكر أكبر قدر ممكن من التفاصيل بشأن الموضوع والمدة المتوقعة لإعادة السهم للتداول.
-
مادة4-2-4
للهيئة أن توقف من تلقاء نفسها - مؤقتاً - تداول أي ورقة مالية في البورصة إذا تبين لها وجود معلومات أو ظروف تؤثر في أنشطة مـُصـدر تلك الورقة وترى أن تلك الظروف من المحتمل أن تؤثر في السوق أو المتداولين.
-
مادة3-4 تأجيل الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
تأجيل الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
-
مادة1-3-4
إذا كان الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من شأنه الإضرار بسرية مفاوضات أو إجراءات تمهيدية لصفقة تقوم بها الشركة المدرجة أو أي عملية أخرى؛ فيجوز للشركة المدرجة تأجيل الإفصاح عنها لحين الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص هذه الصفقة أو العملية، وذلك شريطة التالي: 1. ألا يكون تأجيل الإفصاح بغرض التضليل فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياًّ لتقييم الأوراق المالية للشركة المدرجة. 2. أن تتخذ الشركة المدرجة كافة التدابير للحفاظ على السرية التامة فيما يتعلق بالمعلومة الجوهرية، لحين الإفصاح عنها. 3. أن تقدم الشركة المدرجة بعد الإفصاح عن المعلومة الجوهرية المبررات التي دفعتها لتأجيل الإفصاح، وإذا وجدت الهيئة هذه المبررات غير مقبولة فلها أن تتخذ ضد الشركة المدرجة الإجراءات التأديبية، ويجوز للشركة المدرجة أن تتشاور مع الهيئة قبل تأجيل الإفصاح للوقوف على مدى صحة تأجيل الإفصاح.
-
مادة2-3-4
يجب على الشركة المدرجة الحفاظ على السرية التامة فيما يتعلق بالمعلومة الجوهرية المشار إليها في البند (2) من المادة (4-3-1) من هذا الكتاب، وذلك عن طريق اتخاذ كافة التدابير التي تضمن أن يكون الوصول إلى تلك المعلومات مقصوراً على أشخاص محددين لدى الشركة المدرجة، وألا يتم الكشف عن تلك المعلومات للموظفين وغيرهم إلا في الحدود اللازمة لتأدية أعمال وظيفتهم.
-
مادة4-4 التعامل مع الشائعات والأخبار
التعامل مع الشائعات والأخبار
-
مادة1-4-4
في حالة انتشار تكهنات، أو أخبار، أو معلومات متداولة بشأن الشركة المدرجة عن طريق أي من وسائل الإعلام أو التواصل المختلفة، أو شائعات، أو معلومات متداولة في أوساط المتداولين، والتي من المرجــــح أن يكون لها تأثير على سعر الأوراق المالية للشركة المدرجة أو صلة بالقرارات الاستثمارية للمتداولـــين، فإنه يجــب أن يتم التعقيب عليـــها بإيضاحـــها أو تأكيدهــــا أو نفيها فـــــوراً دون إبطــــاء - وفقـــــــــــــاً للتوقيت المحدد في المادة (4-2-1) من هذا الكتاب - من قبل الشركة المدرجة، وذلك بغض النظر عما إذا كانت صحيحة من عدمه.
-
مادة2-4-4
في حالة عدم قيام الشركة المدرجة بالتعقيب على التكهنات، أو الأخبار، أو المعلومات، أو الشائعات وفقاً لما هو محدد في المادة (4-4-1) من هذا الكتاب، فيجب على البورصة إخطار هذه الشركة المدرجة بضرورة التعقيب والوقـوف على مبــررات الشركـة المدرجـة في عـدم التعقيـب. كما يجوز للبورصــة أو الهيئة في هذه الحالـة أن توقــف الورقة الـماليـة للشركة المدرجة - مؤقتاً - وتتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وفقاً للقانون وهذه اللائحة. وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات للبورصة بضرورة إخطار أي شركة مدرجة بضرورة التعقيب على النحو الوارد بهذه المادة، ولها كذلك إخطار الشركة المدرجة مباشرة.
-
مادة5-4 نشاط التداول غير الاعتيادي
نشاط التداول غير الاعتيادي
-
مادة1-5-4
في حالة وجود نشاط غير اعتيادي في التداول على الأوراق المالية لشركة مدرجة معينة من ناحية سعر الأوراق المالية أو حجم تداولها، فإنه يتعين على البورصة إخطار هذه الشركة المدرجة بضرورة التعقيب على ذلك على النحو التالي: 1. إذا حددت الشركة المدرجة أن النشاط غير الاعتيادي في التداول كان مرجعه معلومة جوهرية سبق الإفصاح عنها وفقاً للنظام المتبع، فإن الأمر يتطلب إعادة الإفصاح بما في ذلك إيضاح أي تطورات قد تكون طرأت على المعلومة الجوهرية التي قد سبق الإفصاح عنها. 2. إذا كان النشاط غير الاعتيادي في التداول يرجع إلى تكهنات، أو أخبار، أو شائعات، أو معلومات متداولة، فإنه يتعين على الشركة المدرجة القيام بالتعقيب على تلك المعلومات - على الفور - ووفقاً لما هو وارد بالمادة (4-4-1) من هذا الكتاب. 3. إذا كــــــــان النشاط غير الاعتيادي في التداول ناتج عن تسريب معلومات جوهرية لم يسبق أن قامت الشركة المدرجة بالإفصاح عنهـــــا أو ارتأت تأجيل الإفصاح عنها وفق المادة (4-3) من هذا الكتاب، فإنه يتعين على الشركة المدرجة الإفصــــاح فـــــــــــــوراً عن المعلومة الجوهرية بغض النظر عن مدى ملاءمة القيام بهذا الإفصاح لمصالح الشركة المدرجة. 4. إذا كانت الشركة المدرجة غير قادرة على تحديد السبب الذي أدى إلى حدوث النشاط غير الاعتيادي في التداول، فإنه يتعين عليها إصدار إعلان عام مفاده أنه لم تكن هناك تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على الشركة المدرجة أو شؤونها بالشكل الذى ترتب عليه هذا النشاط غير الاعتيادي في التداول. وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات للبورصة بضرورة إخطار أي شركة مدرجة بضرورة التعقيب على النحو الوارد بهذه المادة، ولها كذلك إخطار الشركة المدرجة مباشرة.
-
مادة2-5-4
يجوز للبورصة أو الهيئة في حالات التداول غير الاعتيادي أن توقف - مؤقتاً - تداول الورقة المالية للشركة المدرجة مع اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة وفقاً للقانون وهذه اللائحة.
-
مادة6-4 آلية الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
آلية الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
-
مادة1-6-4
يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من خلال قيام الشركة المدرجة بالإفصاح بمخاطبة البورصة والهيئة بالإعلان المتضمن للمعلومات المراد الإفصاح عنها، من خلال تعبئة أحد النماذج الواردة في الملاحق رقم (8) ، (9) ، (11) ، (12) ، (13) من هذا الكتاب، على أن يتم تزويد إدارة الإفصاح بالهيئة بما يثبت استلام البورصة لموضوع الإعلان، ويجوز للهيئة أن تضع نظاماً إلكترونياًّ للإفصاح للمحافظة على السرعة والدقة في الإفصاح.
-
مادة2-6-4
لا يعتبر قيام الشركة المدرجة بالإعلان عن المعلومات الجوهرية من خلال وسائل الإعلام إفصاحاً يفي بالمتطلبات المحـــــددة وفقــــــاً لهذا الكتاب.
-
مادة3-6-4
عند إعداد الإعلان يجب على الشركة مراعاة ما يلي: 1. أن يكون الإعلان معبراً عن الحقيقة، وواضحاً، وغير مضلل. 2. أن يحتوي على قدر كافٍ من المعلومات والبيانات، بما يسمح لأي شخص بالوقوف على أثر هذه المعلومات الجوهرية. 3. ألا يتم إخفاء أو تجاهل ذكر معلومات سلبية عن الشركة. 4. ألا يعرض الإعلان توقعات مستقبلية، على أنها أحداث مؤكدة أو المبالغة في احتمال حدوثها أو عرض تقديرات دون أسس موضوعية. 5. ألا يستخدم الإعلان لأغراض ترويجية، أو يستخدم بعض العبارات الترويجية فيه. 6. أن يتجنب الإفراط في استخدام المصطلحات التقنية في الإعلان، وأن يتم إعداد الإعلان بلغة بسيطة مفهومة قدر الإمكان.
-
مادة4-6-4
يجب على الشركة المدرجة مراعاة أن يتم إعداد ومراجعة الإعلان من قبل موظفين محددين لديها، يكون لديهم اطلاع ودراية بالمواضيع التي سيتم الإفصاح عنها، وكذلك متطلبات القانون وهذه اللائحة.
-
مادة5-6-4
إذا كان الإعلان يفتقر إلى أي من المعايير الواردة في المادة (4-6-3) من هذا الكتاب، أو أن هناك حاجة إلى نشر المزيد من الإيضاحات والمعلومات الإضافية بشأن المعلومة الجوهرية المعلن عنها، يجوز للبورصة أو الهيئة توجيه الشركة المدرجة للقيام بالإعلان مجدداً، وبالأسلوب الذي تراه مناسباً.
-
مادة7-4 نشر المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة المدرجة
نشر المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة المدرجة
-
مادة1-7-4
يتعين على الشركة المدرجة أن تقوم بتوفير الإفصاحات عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها على موقعها الإلكتروني، مع الاحتفاظ بأرشيف على موقعها الإلكتروني لهذه الإفصاحات عن خمس سنوات سابقة، على أن يتاح في جميع الأوقات الاطلاع على هذه الإفصاحات لأي شخص دون مقابل.
-
مادة2-7-4
يجب على الشركة المدرجة التأكد من عدم الإعلان عن معلومات جوهرية من خلال موقعها الإلكتروني قبل نشر الإفصاح في البورصة.
-
مادة8-4 التزامات البورصة
التزامات البورصة
-
مادة1-8-4
تلتزم البورصة بالإعلان - على الفور - عن كل ما يرد إليها من إفصاحات عن معلومات جوهرية بموجب هذا الكتاب. ولا يجوز تعليق أو تأخير أي إفصاح يخص الشركة المدرجة انتظاراً لموافقات الجهات الرسمية.
-
مادة2-8-4
تلتزم البورصة بعدم إلغاء أية أخبار يتم إدراجها على لوحة الإعلانات والموقع الإلكتروني للبورصة والتي تحتوي على معلومات خاطئة، على أن يتم معالجة ذلك من خلال إعلان خبر جديد يسمى (إعلان تصحيحي) يحتوى على المعلومات الخاطئة وبيان المعلومات الصحيحة، مع إبراز الإعلان الخاطئ بعلامة توضح ذلك، وكذلك شرح أسباب الخطأ في الإعلان، وذلك عن طريق تعبئة النموذج الوارد في الملحق رقم (12) من هذا الكتاب.
-
مادة3-8-4
في حال تم الإفصاح عن أي تطورات عن معلومة جوهرية سبق الإفصاح عنها، تلتزم البورصة بتسمية ذلك الإفصاح بمسمى (إفصاح مكمل) ويتم الإشارة فيه إلى الإفصاحات السابقة والمتعلقة بذات الموضوع، ويتم ذكر أي تطور حصل على تلك المعلومة الجوهرية، على أن يتضمن ذلك الإفصاح روابط الإفصاحات السابقة لذات الموضوع على الموقع الإلكتروني للبورصة، وذلك عن طريق تعبئة النموذج الوارد في الملحق رقم (13) من هذا الكتاب.
-
مادة4-8-4
تلتزم البورصة بعدم تكرار الإعلانات التي تتم في آخر جلسة تداول اليوم السابق في الجلسة التالية، على أن يتم إدراج رابط يومي على الموقع الإلكتروني تحت مسمى (إعلانات الجلسة السابقة) يحتوي على كافة إعلانات الجلسة السابقة، وألا يتم إعادة أي إعلان سابق خارج هذا الرابط.
-
مادة5-8-4
يجب أن تحتفظ البورصة بسجل الإعلانات، على أن يوضع هذا السجل على الموقع الإلكتروني للبورصة.
-
-
-
الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
-
الفصل الأول: أحكام عامة
-
مادة1-1 نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا الكتاب على الأوراق المالية أيّاً كان شكل هذه الأوراق المالية أو أيّاً كان الغرض منها، ويستثنى من ذلك وحدات أنظمة الاستثمار الجماعي التي تسري عليها أحكام الرهن والتنفيذ الواردة في الفصل التاسع (رهن الأوراق المالية) والفصل العاشر (التنفيذ الجبري على الأوراق المالية) من هذا الكتاب.
-
-
الفصل الثاني: اصدار أو طرح الأوراق المالية
-
مادة1-2 أحكام عامة
لا يجوز إصدار أوراق مالية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر أو طرحها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
-
مادة2-2
يجب الحصول على موافقة البنك المركزي إذا كان المصدر أو الملتزم أحد الوحدات الخاضعة لرقابته، كما يجب استيفاء المصدر الأجنبي لموافقة الجهات الرقابية التي يخضع لها في الدولة المؤسس بها. ليس من شأن توافر شروط إصدار أو طرح الأوراق المالية من المصدر أو الملتزم، أن ينشئ له حقاً في الحصول على ترخيص إصدار تلك الأوراق المالية أو طرحها أو تداولها أو تسويقها.
-
مادة3-2
يجوز اصدار السندات أو الصكوك من الملتزم مباشرةً، كما يجوز أن يكون الإصدار بشكل غير مباشر عن طريق شركة ذات غرض خاص بحيث تصدر السندات أو الصكوك من هذه الشركة وليس من الملتزم نفسه.
-
مادة4-2 تقديم طلب الاصدار أو الطرح
يجب أن يقدم طلب إصدار أو طرح الأوراق المالية إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، وأن يتضمن المعلومات التالية: 1. وصفاً للأوراق المالية المزمع إصدارها أو طرحها. 2. بيان نوع الاكتتاب سواءً كان عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص مع بيان تاريخ فتح وإغلاق باب الاكتتاب المتوقع. 3. الأغراض الرئيسية والمبررات من إصدار أو طرح الأوراق المالية. 4. تقدير الرسوم والتكاليف والنفقات المختلفة المرتبطة بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية وما يتبعها من معالجات لازمة. 5. إذا كانت الأوراق المالية سندات أو صكوك، فيجب أن يبيّن طلب الإصدار أو الطرح الأحكام والشروط الخاصة باستهلاك السندات أو الصكوك. 6. إذا كانت السندات أو الصكوك قابلة للتحويل لأسهم، فيجب أن يبين طلب الاصدار أو الطرح الأحكام والشروط الخاصة بالتحويل إلى أسهم وآلية ذلك. 7. البيانات والمعلومات الخاصة بالمصدر، والملتزم، ووكيل الاكتتاب، ومستشار الاستثمار، والضامن، ووكالة التصنيف الائتماني، والضمانات العينية والشخصية إن وجدت. 8. تفاصيل مباشرة أي إجراءات قانونية من قبل أو ضد المصدر أو الملتزم والكفيل في حالة أي إصدار مضمون للسندات أو الصكوك. 9. أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.
-
مادة5-2
يجب أن يرفق بطلب إصدار أو طرح الأوراق المالية المستندات التالية: 1. طلب لإصدار أو طرح الأوراق المالية موقع من قبل الشخص المفوض من قبل كل من المصدر والملتزم (حسب الأحوال). 2. مسودة نشرة الاكتتاب المقترحة، والتي يجب أن تكون معدة وفقاً للنموذج الذي تعتمده الهيئة، وباللغة العربية ومرفقاً بها ترجمة باللغة الإنجليزية بالنسبة للإصدار أو الطرح العام، ومؤشراً عليها في الهامش بما يفيد استيفاء الشروط ذات الصلة بالمحتوى والإفصاح. 3. نسخة من نموذج طلب الاكتتاب. 4. نسخة من الاتفاقيات القائمة أو التي ستبرم بين المصدر وكافة الأطراف ذات الصلة بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية لغرض إصدار أو طرح تلك الأوراق المالية، وذلك في حال طلب الهيئة لأي من تلك الاتفاقيات. 5. نسخة من عقد الشركة للمصدر والملتزم والكفيل إن وجد. 6. نسخة من شهادة السجل التجاري أو الترخيص التجاري أو ما يعادلها من مستندات للمصدر والملتزم والكفيل إن وجد. 7. نسخة من عقد الشركة التي تخضع أسهمها لحقوق التحويل إن وجدت. 8. في حالة إصدار أسهم ممتازة، بيان بتصنيف الأسهم الممتازة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وللهيئة أن تطلب من المصدر إعادة تصنيف تلك الأسهم. 9. نسخة من تقرير التصنيف الائتماني في حالة إصدار أو طرح السندات أو الصكوك. 10. البيانات المالية السنوية المدققة للمصدر و الملتزم والكفيل إن وجد - ما لم تكن الأوراق المالية مصدرة لغرض الاكتتاب في رأس مال المصدر عند تأسيسه - وذلك لآخر ثلاث سنوات مالية سابقة على تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يكن قد مر على تأسيس هؤلاء أو أيّاً منهم ثلاث سنوات، فيتم تقديم البيانات المالية عن الفترة أو الفترات المرحلية المنقضية قبل تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى تقديم بيانات مالية مرحلية مراجعة إذا مرت أكثر من ستة أشهر على آخر بيانات مالية سنوية مدققة سابقة على تاريخ تقديم الطلب. 11. تقرير يصدر من مقوم أصول للحصص العينية في حالة الاكتتاب في الأوراق المالية عن طريق تقديم حصة عينية. 12. تقرير تقويم الأصول العقارية يصدر وفقاً للملحق رقم (1) من هذا الكتاب، إذا كانت الأوراق المالية سندات أو صكوك مضمونة بأصول عقارية. 13. نسخة من المستندات الدالة على استيفاء المصدر والملتزم للموافقات الداخلية اللازمة - وفقاً للنظام الأساسي للمصدر والملتزم - على إصدار أو طرح الأوراق المالية المطلوب موافقة الهيئة عليها. 14. موافقة مجلس إدارة الشركة التي سيتم تحويل الأسهم الممتازة أو السندات أو الصكوك لأسهمها وموافقة جمعيتها العامة - وفقاً لما يقضي به نظامها الأساسي - على زيادة رأس المال المصدر لتلك الشركة لغرض توفير الأسهم اللازمة لتحويل الأسهم الممتازة أو السندات أو الصكوك، وذلك على النحو المبين في هذا الكتاب. 15. نسخة من قرار مجلس الإدارة أو الهيئة الإدارية المختصة لدى الضامن بالموافقة على ضمان السندات أو الصكوك، إذا كانت الأوراق المالية سندات أو صكوك مضمونة. 16. أية مستندات أو معلومات إضافية قد تطلبها الهيئة.
-
مادة6-2 الموافقة على الإصدار أو الطرح
تقوم الهيئة بالبت في طلب الموافقة على الإصدار خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استيفاء كامل المستندات والمعلومات المطلوبة من الهيئة، وذلك بالنسبة لطلب الموافقة على إصدار أو طرح الأوراق المالية من خلال الاكتتاب العام.
-
مادة7-2
إذا رأت الهيئة أن هناك أسباباً تبرر رفص الإصدار أو الطرح، تقوم بإخطار الشركة كتابة بقرارها بالرفض وأسبابه خلال الميعاد المبين في المادة (2-6) من هذا الكتاب.
-
مادة8-2 الإطار الزمني لتنفيذ الإصدار أو الطرح
يجب إتمام عملية إصدار أو طرح الأوراق المالية والاكتتاب فيها وتخصيصها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على الإصدار أو الطرح، ويجوز للهيئة أن تمدد هذه المدة لمدد أخرى إذا رأت أسباباً مقبولة لذلك.
-
مادة9-2 الالتزامات المستمرة الخاصة بالمصدرين الأجانب
بالإضافة إلى الالتزامات المستمرة المنصوص عليها في هذه اللائحة، يلتزم أي مصدر أو ملتزم أجنبي بما يلي: 1. إخطار الهيئة فوراً في حال التعارض بين أحكام هذا الكتاب مع القواعد المنصوص عليها من قبل الجهة المنظمة للأوراق المالية التي يخضع لها المصدر أو الملتزم الأجنبي في الدولة المؤسس بها لتمكين الهيئة من اتخاذ أي قرارات أو خطوات مناسبة على النحو الذي تراه مناسبا؛ بما في ذلك استثناء عملية إصدار الأوراق المالية من بعض الأحكام الواردة بهذا الكتاب. 2. تقديم أي معلومات إلى الهيئة جرى إخطار الجهة الرقابية للأوراق المالية في الدولة المؤسس بها أو المستندات التي جرى تقديمها إليها فور الإخطار أو التقديم. 3. إخطار الهيئة فوراً بأي تغيير في أي قانون أو تشريع أو تنظيم في الدولة المؤسس بها من شأنه أن يؤثر على التزاماته الناشئة عن الأوراق المالية أو قدرته على الوفاء بتلك الالتزامات. 4. إخطار الهيئة فوراً في حال خضوعه لإجراءات تأديبية من قبل الجهة المنظمة للأوراق المالية في الدولة المؤسس بها.
-
-
الفصل الثالث: تقويم الحصص العينية (المادية أو المعنوية)
-
مادة1-3 ضوابط التقويم
إذا تضمن رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصصاً عينية أو كان مقابل الاكتتاب في الورقة المالية كله أو بعضه ليس نقدياً - أي عينياً - وجب تقويم هذه الحصص العينية أو مقابل الاكتتاب غير النقدي من قبل أحد مقوّمي الأصول المرخص لهم من قبل الهيئة وفقاً للأسس والضوابط المبينة بالمواد التالية.
-
مادة2-3
يقوم مقوّمو الأصول المرخص لهـم من قبل الهيئة بتقويم الأصول المشار إليها في المادة (3-1) من هذا الكتاب بناءً على طلب المصدر أو مؤسسي المصدر أو بناءً على تكليف المحكمة في حالة تقويم تلك الأصول لأغراض البيع الجبري، ولا يلزم موافقة أياًّ من الجهات الرقابية على اختيار مقوّم الأصول، كما لا يلزم اعتماد أي من تلك الجهات لتقريره. ولا يجوز أن تسند عملية التقويم لمراقب حسابات المصدر أو لمراقب حسابات آخر يكون شريكاً بالمصدر.
-
مادة3-3
يتم تقويم العقارات الكائنة في دولة الكويت أو خارجها وفقاً للآلية المعتمدة لدى الهيئة والمشار إليها في الملحق رقم (1) من هذا الكتاب.
-
مادة4-3
فيما عدا الحالات التي يكون فيها التقويم بناءً على تكليف من المحكمة يتم إخطار الوزارة بالتقويم للتحقق من أنه قد تم بمعرفة مقوم أصول مرخص له من الهيئة، ولا تكون الهيئة أو الوزارة مسؤولة عما ورد في تقرير التقويم.
-
مادة5-3 مسؤولية مقوم الأصول والمصدر والملتزم
يكون مقوّم الأصول القائم بالتقويم مسؤولاً عن إهماله وخطئه المهني فيما خلص إليه من نتائج، وذلك في حدود المعلومات المتاحة له في هذا الشأن.
-
مادة6-3
يلتزم المصدر والملتزم أو مقدم الحصة - حسب الأحوال - بتقديم كافة المعلومات لمقوّم الأصول القائم على عملية التقويم، ويكون القائمون على إدارة المصدر أو الملتزم أو مقدم الحصة - حسب الأحوال - مسؤولين عن إخفاء أي معلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة في هذا الشأن.
-
-
الفصل الرابع: التصنيف الائتماني
-
مادة1-4
يجب على المصدر أو الملتزم تقديم تقرير واحدً أو أكثر صادر عن وكالة تصنيف ائتماني فيما يتعلق بالإصدار المقترح للسندات والصكوك. ويجب أن يتناول تقرير التصنيف الائتماني نوع الأوراق المالية التي سيتم دعوة المستثمرين للاكتتاب فيها. فيما عدا الاكتتاب العام للصكوك والسندات، يجوز للهيئة الإعفاء من الالتزام بهذا الفصل كله أو بعضه.
-
مادة2-4 تقرير التصنيف الإئتماني
يجب تسليم تقرير التصنيف الائتماني النهائي للصكوك والسندات إلى الهيئة عند تقديم طلب إصدارها، وفي حال عدم تقديم تقرير تصنيف ائتماني نهائي إلى الهيئة فإنه يجوز لها قبول تصنيف استرشادي بدلاً عنه.
-
مادة3-4
يجوز للهيئة رفض طلب الإصدار - في حالة الاكتتاب العام - إذا تضمن تقرير التصنيف الائتماني ما من شأنه أن يشكك في قدرة المصدر أو الملتزم على الوفاء بالتزاماته تجاه حملة السندات.
-
مادة4-4
يجوز للهيئة أن تلزم المصدر أو الملتزم - حسب الأحوال - بإبرام اتفاقيات مع وكالة تصنيف ائتماني لإعداد تقرير تصنيف ائتماني سنوي للسندات أو الصكوك حتى التاريخ الذى تحدده الهيئة، وفي هذه الحالة، يجب على المصدر أو الملتزم تقديم المعلومات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب إلى وكالة التصنيف الائتماني، ويتم تزويد حملة السندات أو الصكوك بتقرير التصنيف الائتماني بصورة مستمرة، وعلى المصدر أو الملتزم عدم استبدال وكالة التصنيف الائتماني المعينة دون موافقة الهيئة.
-
-
الفصل الخامس: الاكتتاب في الأوراق المالية
-
مادة1-5 أحكام عامة
لا تجوز الدعوة للاكتتاب في أي ورقة مالية - سواءٌ عند الإصدار أو عند الطرح - ما لم يقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة وتصادق عليها الهيئة.
-
مادة2-5
يجوز للهيئة أن تعفي من تضمين مسودة نشرة الاكتتاب بعض البيانات والمعلومات المشار إليها في هذا الكتاب كما يجوز لها أن تعفي من إرفاق بعض المستندات والإقرارات والإفصاحات وذلك إن اقتضت طبيعة الإصدار أو الطرح أو طبيعة الأوراق المالية ذلك الإعفاء.
-
مادة3-5
كما يجوز للهيئة أن تطلب إضافة أي معلومات لمحتويات نشرة الاكتتاب بخلاف تلك البيانات والمعلومات المشار إليها في هذا الكتاب.
-
مادة4-5
يلتزم الأشخاص المسئولون عن نشرة اكتتاب وفقاً للمادة (5-7) من هذا الكتاب بالتضامن فيما بينهم بتعويض أي شخص قد يلحق به أضرار نتيجة عدم صحة أو دقة البيانات الواردة في نشرة الاكتتاب أو نتيجة إغفال أي بيانات أو معلومات يلزم ذكرها في نشرة الاكتتاب.
-
مادة5-5
فيما عدا الأسهم الممتازة، يجوز إصدار أو طرح الأسهم للاكتتاب بالاستثناء من حكم المادة (5-1) من هذا الكتاب في أي من الأحوال التالية:
1. دعوة ما لا يزيد على خمسين شخصاً في دولة الكويت للاكتتاب في الأسهم.
2. إصدار أو طرح أسهم لا تزيد قيمتها الإجمالية عن 1,000,000 دينار كويتي خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ آخر إصدار.
3. إصدار أسهم تمثل نسبة لا تزيد عن 10 % من آخر إصدار لذات فئة الأسهم تم خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهراً.
4. إصدار أسهم منحة ليتم توزيعها بشكل أرباح على المساهمين.
5. إصدار أسهم من ضمن نظام خيار شراء أسهم للموظفين.
6. إصدار أسهم لدائني المصدر بغرض إعادة هيكلة ديونه.
7. أي حالات أخرى تحددها الهيئة.
وفي جميع الأحوال المذكورة في هذه المادة لا يجوز توجيه إعلانات ترويجية للاكتتاب باستخدام وسائل الإعلان العامة المتاحة للجمهور ما لم تقرر الهيئة غير ذلك. -
مادة6-5 محتويات نشرة الاكتتاب العام
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام جميع المعلومات التي من شأنها تمكين المستثمرين من إجراء تقييم للوضع المالي للمصدر وتوقعاته المستقبلية والحقوق المتصلة بالأوراق المالية المطروحة، وذلك وفقاً لطبيعة الإصدار أو الطرح أو طبيعة تلك الأوراق المالية، وتشمل نشرة الاكتتاب العام على الأخص البيانات التالية: 1. فهرس لمحتويات نشرة الاكتتاب. 2. اسم وعنوان وكيل الاكتتاب إذا كان المصدر ليس هو وكيل الاكتتاب، مع الإفصاح عن الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة على وكيل الاكتتاب. 3. حجم الطرح أو الاصدار. 4. تاريخ فتح وإغلاق باب الاكتتاب. 5. الحد الأدنى للاكتتاب. 6. تفصيل بالمخاطر المتعلقة بالاكتتاب في الورقة المالية. 7. تفاصيل استخدام عوائد الإصدار. 8. إجراءات رد الأموال للمكتتبين في حال عدم قبول طلباتهم كلياً أو جزئياًّ وبيان الجدول الزمني لرد هذه الأموال، مع بيان التعويضات المترتبة على التأخر في سداد مبالغ الاكتتاب في حال إلغاء الإصدار. 9. بيان بأن نشرة الاكتتاب قد تم إعدادها طبقاً للقانون وهذه اللائحة، وتم اعتمادها من قبل الهيئة. 10. ما يفيد الحصول على موافقة البنك المركزي على الإصدار أو الطرح بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي. 11. بيان يفيد بأن الهيئة لن تكون طرفاً في أي دعوى خاصة بالأضرار الناشئة عن أي نشرة اكتتاب معتمدة من قبل الهيئة. 12. إقراراً من المصدر والملتزم ووكيل الاكتتاب، يفيد بتحملهم المسؤولية في حال عدم صحة البيانات التي تضمنتها نشرة الاكتتاب، وأن نشرة الاكتتاب لم تغفل أي معلومات جوهرية، وأنه تم إعدادها وفقاً للمعلومات والبيانات التي تتطابق مع الواقع. 13. بيــان بالرأي الشرعي في حال كانت الورقة المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. 14. إقراراً صادراً عن مجلس الإدارة أو عن كل عضو من أعضاء مجلس إدارة المصدر والملتزم يؤكد أن كافة المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب كاملة ودقيقة وصحيحة وأنه تم بذل العناية الواجبة من أجل دعم هذا البيان، وأنه قد تم الإفصاح للمستثمرين عن كافة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والمصدر والملتزم والكفيل من أجل اتخاذ قرار بشأن الاكتتاب في الأوراق المالية من عدمه، وأنه قد تم الامتثال لكافة الأحكام ذات الصلة في هذا الكتاب والقانون وهذه اللائحة، وقانون الشركات ولائحته التنفيذية والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة. 15. إقراراً من المستشارين القانونيين للمصدر أو الملتزم يؤكدون فيه قيامهم بمراجعة نشرة الاكتتاب والمستندات ذات الصلة بها، وأنهم تحققوا من استيفائها للمتطلبات القانونية ذات الصلة؛ وأن الملتزم قد استوفى الموافقات اللازمة التي تجعل التزامه صحيحا ونافذاً. 16. إذا كانت نشرة الاكتتاب تحتوي على بيان فني أعد من قبل خبير أو شخص مرخص له أو شخص مسجل لدى الهيئة، فيجب أن تشير النشرة إلى موافقة من أعد هذا الرأي الفني على إدراجه ضمن بيانات النشرة وأنه مازال صالحاً. 17. تنبيه بشكل واضح على النحو التالي: “ننصح بأن تستشير شخصاً مرخصاً له طبقاً للقانون ومتخصصاً في تقديم المشورة حول محتويات هذه النشرة قبل اتخاذ قرار الاكتتاب”. 18. قيمة مصروفات عملية الاكتتاب أو القيمة التقديرية لها، والمسؤول عن سدادها. 19. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصدر. 20. أي بيان عن الأشخاص الذين يمارسون الرقابة على المصدر بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
-
مادة7-5 الأشخاص المسؤولون عن نشرة الاكتتاب العام
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام بيانات الأشخاص المسؤولين عن نشرة الاكتتاب، ويدخل في ذلك الأشخاص التالون: 1. المصدر نفسه وكل عضو مجلس إدارة للمصدر. 2. وكيل الاكتتاب إن وجد. 3. أي شخص وافق على تحمل المسؤولية عن محتويات نشرة الاكتتاب.
-
مادة8-5 البيانات المتعلقة بالأوراق المالية
يجب أن تحتوي نشرة الاكتتاب العام على البيانات المتعلقة بالأوراق المالية المطروحة وفقاً للتفصيل الآتي: 1. عدد الأوراق المالية المطروحة والفئة التي تنتمي إليها. 2. بيان بالحقوق المتعلقة بالأوراق المالية على التفصيل الوارد في المادة (5-9) من هذا الكتاب. 3. إجراءات ممارسة حقوق الأولوية المتعلقة بالأوراق المالية. 4. بيان عن قابلية الأوراق المالية المطروحة للتحويل إلى صورة أخرى من صور الأوراق المالية. 5. إعطاء وصف مختصر عن أية قيود على تداول الأوراق المالية المطروحة، وعن أية تدابير مستقبلية لتداول تلك الأوراق المالية. 6. بيان عمّا إذا كانت الأوراق المالية المطروحة مدرجة في البورصة. 7. الهدف من إصدار الأوراق المالية. 8. الفترة الزمنية لتخصيص الأوراق المالية المكتتب فيها.
-
مادة9-5
تشمل الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية - حسب الأحوال - كما يلي: 1. في حالة إصدار أو طرح الأسهم العادية، تكون الحقوق المتعلقة بها على النحو التالي: أ. حقوق التصويت. ب. معدل ربحية السهم على المدى القصير. ج. حقوق السهم عند تصفية المصدر. د. الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة عدم تغطية الاكتتاب. 2. في حالة إصدار أو طرح الأسهم الممتازة، تكون الحقوق المتعلقة بها على النحو التالي: أ. توزيعات الأرباح التي سيتم سدادها إلى حملة الأسهم الممتازة، بما في ذلك فترات توزيع الأرباح. ب. أي قيود على دفع أرباح الأسهم. ج. حقوق حملة الأسهم الممتازة فيما يتعلق بالتصويت والأرباح وناتج تصفية الشركة أو أي حقوق أخرى. د. شروط وأحكام استرداد الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد. هـ. شروط وأحكام تحويل الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية. و. إجراءات ممارسة الحقوق الخاصة بالأسهم الممتازة قبل وبعد تحويلها. ز. بيان إخلاء المسؤولية المنصوص عليه في المادة (13-13) من هذا الكتاب. 3. في حالات إصدار أو طرح السندات أو الصكوك أو أي أدوات دين أخرى، فإن الحقوق المتعلقة بـها تكون ما يلي: أ. العائد مستحق الدفع. ب. تاريخ الدفع. ج. سداد الاستهلاك. د. أحكام تشكيل وعمل هيئة حملة السندات أو الصكوك. هـ. الحالات التي تؤدي إلى تعجيل استرداد السندات أو الصكوك أو استهلاكها. وـ شروط وأحكام تحويل السندات أو الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم عادية. ز. حقوق حملة السندات أو الصكوك في حالة إفلاس أو حل أو تصفية المصدر والملتزم.
-
مادة10-5 البيانات المتعلقة بالمصدر
يجب أن تشمل نشرة الاكتتاب العام البيانات التالية عن المصدر: 1. اسم المصدر وعنوان مقره وتاريخ التأسيس. 2. الشكل القانوني للمصدر. 3. حجم رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع. 4. عدد وتفاصيل أي أوراق مالية قام المصدر في السابق بإصدارها. 5. إذا كان المصدر عضواً في مجموعة، يتم تقديم وصفاً موجزاً للمجموعة وموقع المصدر منها. 6. بيان بأسماء المساهمين الذين يملكون نسبة 5 % أو أكثر في رأس مال المصدر، مع بيان نسبة ملكية كل منهم. 7. البيانات المالية المدققة والمعتمدة لثلاث سنوات سابقة لتاريخ تقديم طلب اعتماد نشرة الاكتتاب، وفي حال انقضاء فترة تزيد عن تسعة أشهر من تاريخ إعداد آخر بيانات مالية معتمدة؛ فإنه يشترط تقديم بيانات مالية محدثة ومراجعة من مراقب الحسابات عن تلك الفترة. 8. بيان توزيع الأرباح الخاصة بالمصدر خلال خمس سنوات سابقة على تقديم طلب اعتماد نشرة الاكتتاب، شاملة قيمة التوزيعات وأنواعها. 9. وصفاً موجزاً للتعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات العلاقة. 10. أسماء ووظائف أعضاء مجلس إدارة المصدر أو الجهة القائمة على إدارة المصدر. 11. إجمالي المزايا المالية والعينية الممنوحة إلى أعضاء مجلس إدارة المصدر والجهة القائمة على الإدارة خلال السنة المالية السابقة على تقديم طلب اعتماد نشرة الاكتتاب، وكذلك القيمة التقديرية للمزايا المزمع منحها إليهم عن السنة المالية التي سيتم فيها الاكتتاب. 12. عدد ونوع ونسبة الأسهم التي يملكها كل عضو من أعضاء مجلس إدارة المصدر في رأس مال المصدر. 13. السيرة الذاتية لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة المصدر الحاليين أو المقترحين، وطبيعة أي علاقات أسرية بين أعضاء مجلس الإدارة. 14. الإفصاح عن أي منصب آخر يشغله أي عضو مجلس إدارة للمصدر. 15. تفصيلاً بالأنشطة الرئيسية للمصدر على النحو التالي: أ. وصف الأنشطة الرئيسية للمصدر، وأي عوامل استثنائية ذات أثر جوهري على أنشطته. ب. بيان حول اعتماد المصدر على أي عملاء أو موردين محددين أو على أي حقوق براءة اختراع أو حقوق ملكية فكرية أخرى أو تراخيص أو عقود خاصة، تحظى أي منها بأهمية رئيسية في نشاط المصدر. ج. المعلومات التي تتعلق بالاستثمارات القائمة للمصدر - إن وجدت - والمخاطر المصاحبة لها. د. المعلومات الخاصة بأي دعاوى أو إجراءات قضائية أو تحكيمية، سواء كانت منظورة أو موقوفة أو مزمع اتخاذها من المصدر أو ضده أو أي شركة تابعة له، ويكون من شأنها إحداث تأثير جوهري على الوضع المالي للمصدر. هـ. البيانات الأساسية لجميع العقود الرئيسية وأطرافها، سواء الخاصة بالمصدر أو الشركات التابعة له خلال سنتين سابقتين على تاريخ تقديم طلب اعتماد نشرة الاكتتاب، ولا يدخل ضمن ذلك العقود الاعتيادية لممارسة نشاطه.
-
مادة11-5 محتويات نشرة الاكتتاب الخاص
إذا كانت الدعوة للاكتتاب مقتصرة على العملاء المحترفين أو فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين توافق عليهم الهيئة، فإنه يجوز إعداد نشرة اكتتاب خاص دون التقيد بأحكام المواد من (5-6) إلى (5-10) من هذا الكتاب، على أن تشمل نشرة الاكتتاب الخاص على الأخص البيانات التالية:
1. اسم المصدر وعنوان مقره وتاريخ التأسيس.
2. اسم وعنوان وكيل البيع إذا كان المصدر ليس هو وكيل البيع.
3. اسم وعنوان وكيل الاكتتاب إن وجد.
4. فترة الاكتتاب.
5. الحد الأدنى للاكتتاب إن وجد.
6. أنواع المستثمرين المؤهلين للاكتتاب.
7. تفاصيل استخدام عوائد الإصدار.
8. بيان بأن نشرة الاكتتاب قد تم إعدادها طبقاً للقانون وهذه اللائحة، وتم اعتمادها من قبل الهيئة.
9. ما يفيد الحصول على موافقة البنك المركزي على الإصدار بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
10. بيان يفيد بأن الهيئة لن تكون طرفاً في أي دعوى خاصة بالأضرار الناشئة عن أي نشرة اكتتاب معتمدة من قبل الهيئة.
11. إقرار من المصدر، والملتزم، و وكيل الاكتتاب بأنه يتحمل المسؤولية في حال عدم صحة البيانات التي تضمنتها نشرة الاكتتاب، وأن نشرة الاكتتاب لم تغفل أي معلومات جوهرية، وأنه تم إعدادها وفقاً للمعلومات والبيانات التي تتطابق مع الواقع.
12. إقراراً وتعهداً صادرين عن مجلس الإدارة أو عن كل عضو من أعضاء مجلس إدارة المصدر والملتزم يؤكد أن كافة المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب كاملة ودقيقة وصحيحة وأنه تم بذل العناية الواجبة من أجل دعم هذا البيان، وأنه قد تم الإفصاح للمستثمرين عن كافة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والمصدر والملتزم من أجل اتخاذ قرار بشأن الاكتتاب في الأوراق المالية من عدمه، وأنه قد تم الامتثال لكافة الأحكام ذات الصلة في هذا الكتاب والقانون وهذه اللائحة، وقانون الشركات ولائحته التنفيذية والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
13. إقراراً من المستشارين القانونيين للمصدر أو الملتزم يؤكدون فيه قيامهم بمراجعة نشرة الاكتتاب والمستندات ذات الصلة بها، وأنهم تحققوا من استيفائها للمتطلبات القانونية ذات الصلة؛ وأن الملتزم قد استوفى الموافقات اللازمة التي تجعل التزامه صحيحا ونافذاً.
14. تنبيهاً بشكل واضح على النحو التالي: "ننصح بأن تستشير شخصاً مرخصاً له طبقاً للقانون ومتخصصاً في تقديم المشورة حول محتويات هذه النشرة قبل اتخاذ قرار الاكتتاب".
15. وصفاً موجزاً للتعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات العلاقة.
16. البيانات المتعلقة بالأوراق المالية المطروحة وفقاً للتفصيل التالي:
أ. عدد الأوراق المالية المطروحة والفئة التي تنتمي إليها.
ب. بيان بالحقوق المتعلقة بالأوراق المالية على التفصيل الوارد في المادة (5-9) من هذا الكتاب.
ج. إعطاء وصف مختصر عن أية قيود على تداول الأوراق المالية المطروحة، وعن أية تدابير مستقبلية لتداول تلك الأوراق المالية.
د. الهدف من إصدار الأوراق المالية.
17 . يجب أن تشمل نشرة الاكتتاب الخاص البيانات التالية عن المصدر:
أ. عدد وتفاصيل أي أوراق مالية قام المصدر في السابق بإصدارها.
ب. البيانات المالية المدققة والمعتمدة لثلاث سنوات سابقة لتاريخ تقديم طلب اعتماد نشرة الاكتتاب، وفي حال انقضاء فترة تزيد عن تسعة أشهر من تاريخ إعداد آخر بيانات مالية معتمدة؛ فإنه يشترط تقديم بيانات مالية محدثة ومراجعة من مراقب الحسابات عن الفترة المذكورة.
18 . المعلومات الخاصة بأي دعاوى أو إجراءات قضائية أو تحكيمية، سواء كانت منظورة أو موقوفة أو مزمع اتخاذها من المصدر أو ضده أو أي شركة تابعة له، ويكون من شأنها إحداث تأثير جوهري على الوضع المالي للمصدر. -
مادة12-5
لا يجوز توجيه أي إعلانات ترويجية للاكتتاب الخاص إلا وفقاً لضوابط الإعلانات الترويجية المنصوص عليها في الفصل السابع من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، وألا تستخدم وسائل الإعلان العامة المتاحة للجمهور.
-
مادة13-5 محتويات اضافية خاصة بنشرة الاكتتاب في السندات أو الصكوك القابلة للتحويل لأسهم
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب الخاصة بالسندات أو الصكوك القابلة للتحويل لأسهم ما يلي: 1. نوع الأسهم التي ستتحول إليها السندات أو الصكوك. 2. الحقوق والامتيازات المرتبطة بتلك الأسهم. 3. بنود وشروط التحويل. 4. العدد الإجمالي للأسهم التي تخضع لحقوق التحويل. 5. الفترة التي يجوز خلالها ممارسة حقوق التحويل، والتاريخ الذي يمكن فيه ممارسة هذه الحقوق. 6. أثر ممارسة حقوق التحويل وأي دفعات يلزم سدادها فيما يتعلق بهذا التحويل. 7. اتفاقيات نقل أو انتقال حقوق التحويل (إن وجدت). 8. حقوق حملة السندات أو الصكوك في حال إفلاس أو حل أو تصفية الشركة التي ستخضع أسهمها لحقوق التحويل. 9. اتفاقيات تغيير سعر الاكتتاب أو سعر الممارسة أو عدد الأسهم أو غيرها لمراعاة التعديلات في رأس مال الشركة التي تخضع أسهمها لحقوق التحويل.
-
مادة14-5
في حالة اختلاف مصدر السندات أو الصكوك القابلة للتحويل لأسهم عن مصدر الأسهم التي سيتم التحويل إليها، يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب المعلومات التي تطلبها الهيئة فيما يتعلق بالشركة التي سيتم تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهمها.
-
مادة15-5
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب معلومات عن الشركة التي سيتم تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهمها على النحو التالي: 1. رأس المال المصرح به ورأس المال المصدر والقيمة والقدر المخصص من الأسهم لعملية تحويل السندات أو الصكوك لأسهم، ومدة ترخيص زيادة رأس المال وحقوق الأولوية المتصلة بأسهم الزيادة في رأس المال، والأحكام والترتيبات الخاصة بإصدار تلك الأسهم. 2. الأشخاص الذين يمارسون أو يجوز لهم ممارسة السيطرة - بشكل مباشر أو غير مباشر، مجتمعين أو منفردين - على الشركة وتفاصيل عن نسب ملكيتهم في رأس المال. 3. تفاصيل عن ربحية سهم الشركة، عن كل سنة في آخر ثلاث سنوات مالية. 4. نسبة توزيعات الأرباح عن كل سنة في آخر ثلاث سنوات مالية. 5. تاريخ استحقاق الأرباح. 6. تفاصيل أي اتفاق يتم بموجبه التنازل عن التوزيعات المستقبلية أو الاتفاق على التنازل عنها. 7. ملخص لأحكام أي اتفاق مساهمين يتعلق بالشركة. تفاصيل الشركة التي تملك فيها الشركة - التي سيتم تحويل السندات أو الصكوك لأسهمها - نسبة لا تقل عن 10 % من رأس مالها المدفوع، إذا كانت هذه الملكية تمثل ما لا تقل قيمته عما تعادل نسبته 5 % من القيمة الصافية لأصول الشركة التي سيتم التحويل لأسهمها.
-
مادة16-5 الأحكام الإضافية الخاصة بنشرة الاكتتاب في الصكوك
يجب أن تتضمن نشرة اكتتاب الصكوك المعلومات التالية بشأن موجودات الصكوك: 1. نوع وتاريخ تقييم موجودات الصكوك. 2. وصفاً للعوائد الناتجة عن موجودات الصكوك. 3. مكان الموجودات، والنظام القانوني المطبق للذمم المدينة ذات الصلة. 4. حجم وقيمة واستحقاق الذمم المدينة. 5. نسبة الذمم المدينة إلى قيمة موجودات الصكوك عند الإنشاء إذا كانت أي ذمم مدينة في الوعاء قائمة على أو مدعومة بهذه الموجودات. 6. معايير اختيار الموجودات وتفاصيل أي ترتيبات استبدال. 7. إشارة إلى الإقرارات الهامة المقدمة إلى المصدر بشأن الموجودات وأي ذمم مدينة. 8. طريقة نشأة الموجودات أو الاستثمارات أو الذمم المدينة ذات الصلة. 9. ملخص للشروط الرئيسية لأي بوالص تأمين تتعلق بالصكوك المدعومة بالموجودات. 10. خصائص وأوصاف الملتزمين بالإضافة إلى أية معلومات إضافية وفقا لما تطلبه الهيئة. 11. وصفاً بالمخاطر الجوهرية المتصلة بموجودات الصكوك، بالإضافة إلى تفاصيل عن أي طرق تم تبنيها لمعالجة تلك المخاطر أو تخفيفها. 12. وصفاً لطريقة بيع أو نقل أو التنازل عن موجودات الصكوك أو الحقوق المتعلقة بها إلى المصدر و بيان تاريخ ذلك.
-
مادة17-5
يجب أن تتضمن نشرة اكتتاب الصكوك البيانات التالية - كحد أدنى - عن التدفقات النقدية الناتجة عن موجودات الصكوك: 1. وصف مفصل لهيكل الصكوك وتدفق الاموال. 2. توقعات كيفية وفاء التدفقات النقدية لالتزامات المصدر تجاه حملة الصكوك بما في ذلك المعلومات عن أي تعزيزات ائتمانية. 3. ذكر الحالات التي يمكن فيها تدني حجم التدفقات النقدية، ومدى توافر أي دعم بخصوص السيولة والآلية الخاصة بتغطية مخاطر تدني قيمة الارباح بحسب الحال. 4. ذكر أي معايير استثمارية خاصة باستثمار فوائض السيولة. 5. ذكر تفاصيل كيفية تحصيل الدفعات من أي ملتزمين. 6. ملخص بأحكام أولوية السداد من المصدر في ما يتعلق بحاملي فئة معينة من الصكوك إن وجدت. 7. ذكر تفاصيل أتعاب متعهد الخدمة و غيرها من الرسوم المستحقة على المصدر والتي تستوفى من التدفقات النقدية. 8. تفاصيل أي ترتيبات أخرى يعتمد عليها سداد الدفعات لحاملي الصكوك. 9. معلومات بشأن تراكم الفوائض المالية بالنسبة لهيكل الصكوك إن وجدت.
-
مادة18-5
يجب أن تتضمن نشرة اكتتاب الصكوك المعلومات الاضافية التالية: 1. اسم المنشئ وعنوانه وبياناته الرئيسية. 2. اسم متعهد الخدمة وعنوانه وملخص بمسؤولياته و مؤهلاته وبالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بانتهاء تعيينه. 3. أسماء وعناوين وملخص موجز - حسب الأحوال - لأي ملتزمين والتزامات السداد التي تكون أساسية للتدفقات النقدية من موجودات الصكوك. 4. أسماء وعناوين وملخص موجز - حسب الأحوال - لكل من مقدمي أي تعزيزات ائتمانية. 5. أسماء وعناوين وملخص موجز للبنك المفتوح به الحسابات الرئيسية لغرض الإصدار.
-
مادة19-5
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب الخاصة بالصكوك المدعومة بالموجودات المعلومات الكافية للهيئة التي تثبت بأن الاجراءات المقترحة لبيع أو نقل أو حوالة موجودات الصكوك أو الحقوق والمستحقات الناشئة عن موجودات الصكوك إلى المصدر كفيلة بأن تنشئ بيع حقيقي وفق أحكام هذه القواعد.
-
مادة20-5
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب وأي مواد تسويقية أخرى خاصة بالصكوك القائمة على الموجودات إشارة واضحة إلى أن أحكام وشروط هذه الصكوك تتضمن التزاماً بنقل موجودات الصكوك المعنية - من خلال التعهد بالشراء أو أو وسيلة أخرى - من المصدر إلى الملتزم أو أي شخص آخر.
-
مادة21-5
يجب أن تتضمن نشرة اكتتاب الصكوك مدى أحقية حملة الصكوك في أرباح موجودات الصكوك و مدى أحقيتهم في استرداد الصكوك.
-
مادة22-5
يجب أن تتضمن نشرة اكتتاب الصكوك معلومات عن الكفيل على النحو المطلوب بالنسبة للمصدر والملتزم.
-
مادة23-5 اعتماد نشرة الاكتتاب
تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة، ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد الفترة المذكورة بموافقة المصدر.
-
مادة24-5
للهيئة أن ترفض اعتماد نشرة الاكتتاب في أي من الحالات التالية: 1. كون النشرة لا تتفق مع القانون وهذه اللائحة. 2. تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر. 3. تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب القانون أو أي نظام أو لائحة صدرت بموجبه. 4. احتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.
-
مادة25-5
في حالة الاكتتاب العام، يلتزم المصدر بتوفير نسخ كافية من نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة لدى كلٍّ من البورصة والمصدر ووكيل الاكتتاب، والملتزم، والكفيل على أن تتاح هذه النسخ للجمهور دون مقابل.
-
مادة26-5 نشرة الاكتتاب التكميلية
إذا طرأ أي تغيير جوهري أو تبين وجود خطأ أو اختلاف في أي من البيانات أو المعلومات المتاحة في نشرة الاكتتاب المعتمدة من قبل الهيئة، يتعين على المصدر أو وكيل الاكتتاب - قبل انتهاء فترة الاكتتاب - أن يقدّم إلى الهيئة نشرة اكتتاب تكميلية تتضمن التعديلات اللازمة. ويتم تزويد كل مكتتب بنشرة الاكتتاب التكميلية بعد موافقة الهيئة عليها وقبل انتهاء فترة الاكتتاب وتطبق بشأن هذه النشرة الأحكام المنصوص عليها في المادة (5-25) من هذا الكتاب، ويحق لأي مكتتب قام بالاكتتاب قبل تزويده بنشرة الاكتتاب التكميلية التراجع عن اكتتابه، ويلتزم المصدر برد أموال الاكتتاب إليه فور إبداء رغبته بالتراجع.
-
مادة27-5 الإعلان عن الاكتتاب
يجب على المصدر، ووكيل الاكتتاب، وكافة الملتزمين - إن وجدوا - أن ينشروا على موقعهم الإلكتروني على الإنترنت نسخة من نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة، وبحيث تكون النسخة متاحة بالموقع للطباعة والتحميل قبل فتح باب الاكتتاب بيومي عمل على الأقل.
-
مادة28-5
إذا كان الاكتتاب عاماً، يجب الإعلان عن الاكتتاب من خلال نشر ملخص لمحتويات نشرة الاكتتاب في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية وصحيفة محلية تصدر باللغة الإنجليزية، على أن تكون الصحف واسعة التوزيع، وعلى أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لبداية الاكتتاب بيومي عمل على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان المعلومات التالية كحد أدنى: 1. اسم ورقم السجل التجاري للمصدر والملتزم والكفيل إن وجد. 2. مخاطر الأوراق المالية. 3. اسم وكيل الاكتتاب ومستشار الاستثمار وأي وكيل أو أمين (حسب الحال). 4. كيفية حصول الجمهور على نسخة من نشرة الاكتتاب. 5. بيان يوصي المستثمرين بقراءة وفهم محتويات نشرة الاكتتاب قبل الاستثمار والقيام بتقييم المخاطر وطلب المشورة المهنية. 6. تواريخ فتح وإغلاق باب تقديم طلبات الاكتتاب. 7. بياناً بإخلاء المسؤولية على النحو التالي: "لا تتحمل هيئة أسواق المال أو أي جهة رقابية في دولة الكويت أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان أو دقته، ولا عن أي خسارة تنشأ عن الاستناد إلى أي جزء من هذا الإعلان".
-
مادة29-5
يجب أن تستوفي المواد التسويقية التي تتعلق بالأوراق المالية والتي تتاح للجمهور في دولة الكويت أو التي تستهدف المستثمرين في دولة الكويت بما في ذلك عن طريق الاكتتاب الخاص الشروط التالية: 1. أن تتوافق مع أي قواعد أو قيود أو التزامات معمول بها بموجب القانون وهذه اللائحة واللوائح والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الهيئة. 2. أن تشمل بياناً واضحاً بأن على المستثمرين الرجوع إلى نشرة الاكتتاب للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً. 3. أن تحتوي على بيان إخلاء المسؤولية بالشكل التالي: "لا تتحمل هيئة أسواق المال، أو أي جهة رقابية في دولة الكويت، أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند ولم تقم باعتماد محتوياته أو التحقق من صحة ودقة أي من المعلومات الواردة فيه، ولا تتحمل هيئة أسواق المال، أو أي جهة رقابية في دولة الكويت، أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة ناتجة عن الاعتماد على كافة أو جزء من محتويات هذه النشرة. يُنصح باستشارة مستشار الاستثمار".
-
مادة30-5
دون إخلال بالالتزام بالإفصاح وفقا للقانون والتعليمات الصادرة عن الهيئة، يجب على المصدر والملتزم - إن وجد - وكل شخص يضطلع بدور في عملية إصدار الأوراق المالية الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالإصدار قبل موافقة الهيئة على الإصدار أو موافقتها على الإعلان عنه. ويجوز للمصدر والملتزم تزويد وكيل الاكتتاب وأي مستشار الاستثمار أو وكالة تصنيف ائتماني أو وكيل أو أمين بأي معلومات بشأن إصدار الأوراق المالية لغرض تنفيذ عملية الإصدار، ويجب إخطار هؤلاء الأشخاص خطياً بأن هذه المعلومات سرية وأنه لا ينبغي عليهم التعامل في أي ورقة مالية للمصدر أو الملتزم - قد تتأثر بعملية الإصدار - قبل أن يتم الإعلان عن المعلومات وإتاحتها للعامة.
-
مادة31-5 إجراءات الاكتتاب
يتم فتح باب الاكتتاب في الأوراق المالية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويجوز للمصدر غلق باب الاكتتاب إذا تم الاكتتاب في كامل الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب، كما يجوز له ترك باب الاكتتاب مفتوحاً حتى نهاية فترة الاكتتاب، ويجب أن يبين ذلك بنشرة الاكتتاب.
-
مادة32-5
يتم الاكتتاب في الأوراق المالية من خلال وكيل اكتتاب أو أكثر أو أي جهة أخرى توافق عليها الهيئة، ويتم إيداع مبالغ الاكتتاب في حساب يفتحه وكيل الاكتتاب باسم المصدر لدى أحد البنوك، ولا يتم السحب من هذا الحساب إلا لغرض تحويل القيمة الإجمالية لمبالغ الاكتتاب للمصدر أو رد المبالغ للمكتتبين على النحو المشار إليه في المادة (5-39) من هذا الكتاب - في حالة إلغاء الإصدار - ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب ما يخالف ذلك.
-
مادة33-5
يجب تقديم طلب الاكتتاب إلى وكيل الاكتتاب مع مبلغ الاكتتاب المطلوب، ويجب أن يتضمن إيصال الإيداع الذي يوقعه ويصدره أحد وكلاء الاكتتاب البيانات التالية: 1. نوع الأوراق المالية. 2. اسم المصدر والملتزم ورقم قيدهم في السجل التجاري وعنوان مقرهم الرئيسي. 3. اسم مالك الورقة المالية وبياناته (رقم البطاقة المدنية أو رقم السجل التجاري) وعنوانه وجنسيته. 4. تاريخ الاكتتاب. 5. عدد الأوراق المالية المكتتب فيها. 6. مبلغ الاكتتاب المدفوع. 7. المبلغ الإسمي للأوراق المالية. 8. المواعيد المحددة للدفع والأحكام والشروط. 9. تاريخ استحقاق الأسهم الممتازة والسندات والصكوك إن وجد، أو شروط استردادها أو استهلاكها. 10. بيان الضمانات إن وجدت. 11. إذا كانت الأوراق المالية أسهم ممتازة، أو سندات، أو صكوك قابلة للتحويل لأسهم، فيبين تفاصيل الأسهم التي سيتم تحويل السندات أو الصكوك إليها والتواريخ التي يمارس فيها حملة السندات أو الصكوك حق التحويل. ويعتبر الاكتتاب من قبل المستثمر نهائياً بصدور الإيصال من وكيل الاكتتاب. ويجوز أن يتم هذا الاكتتاب بشكل إلكتروني عبر أي من وسائل الدفع والاتصال الحديثة، ويعتبر الاكتتاب تاماً بتمام إيداع مبلغ الاكتتاب في الحساب المخصص لتلقي مبالغ الاكتتاب، وذلك كله وفقاً لما تبينه نشرة الاكتتاب.
-
مادة34-5
تسجل الأوراق المالية غير المدفوع قيمتها بالكامل باسم وكيل الاكتتاب، ويتم الوفاء بقيمة تلك الأوراق المالية من خلال تحويلها للحساب المخصص لتلقى مبلغ الاكتتاب، وفى حالة إنكار المصدر أو وكيل الاكتتاب الوفاء بقيمة الورقة المالية، فيعتد بالشهادة الصادرة عن البنك المفتوح لديه الحساب المشار إليه في إثبات الوفاء. وفى حالة امتناع حامل الأوراق المالية عن الوفاء بالقدر غير المدفوع من مبلغ الاكتتاب في موعد استحقاقه، يطلب المصدر من وكيل الاكتتاب بيع الأوراق المالية على ذمة مالك تلك الأوراق المالية وإيداع قيمتها بالحساب المبين في الفقرة السابقة في هذه المادة، وتحويل ما يفي بالمبلغ غير المدفوع من قيمة الأوراق المالية لحساب المصدر، وتسليم مالك الأوراق المالية ما تبقى من فائض إن وجد.
-
مادة35-5
في حالة مخالفة الشروط أو الإجراءات المقررة في هذا الكتاب بشأن إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها يكون لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال الاكتتاب وإلزام المصدر والملتزم - حسب الأحوال - برد قيمـة الأوراق المالية وعوائدها إن وجدت، فضلاً عن المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
-
مادة36-5 التخصيص والتسجيل
يتم تخصيص الأوراق المالية بالطريقة المحددة في نشرة الاكتتاب خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
-
مادة37-5
يلغى الاكتتاب وترد مبالغ الاكتتاب إلى المكتتبين على النحو المشار إليه في المادة (5-39) من هذا الكتاب، وذلك في حالة عدم تغطية نسبة 50 % على الأقل من السندات أو الصكوك خلال فترة الاكتتاب، ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب ما يخالف ذلك. وإذا تم الاكتتاب بالزيادة عن السندات والصكوك المطروحة للاكتتاب، يتم رد الفائض للمكتتبين مع تخصيص السندات والصكوك عليهم، وذلك كله وفقاً للشروط المبينة بنشرة الاكتتاب.
-
مادة38-5
يجب تقديم بيان عن الاكتتاب للهيئة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب، على أن يشتمل البيان على العدد الإجمالي للأوراق المالية المكتتب فيها، وقيمتها، وطريقة سداد مبلغ الاكتتاب، وكشف يبين به أسماء المكتتبين وعدد الأوراق المالية التي تم تخصيصها لكل منهم، وأن يرفق بالبيان المستندات التالية: 1. شهادة من البنك المفتوح لديه حساب الاكتتاب، مبيناً بها إجمالي مبالغ الاكتتاب التي تم إيداعها بالحساب. 2. كشف بأسماء جميع الأشخاص الذين قاموا بالاكتتاب في الأوراق المالية، ومن تم تخصيص أوراق مالية لهم والعدد المخصص لكل منهم، ومن أبطل اكتتابهم وسبب الإبطال. 3. كشف صادر عن وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل حملة الأوراق المالية، مبيناً به أسماء المكتتبين الذين تم تخصيص الأوراق المالية لهم، وعدد الأوراق المالية المخصصة لكل منهم وقيمتها الاسمية.
-
مادة39-5
يقوم المصدر بتزويد الملتزم ووكيل الاكتتاب بنسخة من البيان المشار إليه في المادة (5-38) من هذا الكتاب ومرفقاته، ويجب على وكيل الاكتتاب أن يقوم خلال مدة أقصاها نهاية يوم العمل التالي لتاريخ تزويده بالبيان المشار إليه ومرفقاته بتحويل مبالغ الاكتتاب وما عسى أن يكون قد حققه من عائد للمصدر أو الملتزم وفقا لما هو مبين بنشرة الاكتتاب. وفى حالة إلغاء الإصدار ، يجب على وكيل الاكتتاب أن يقوم - خلال موعد أقصاه خمسة أيام عمل من تاريخ الإعلان عن إلغاء الإصدار - برد مبالغ الاكتتاب وما حققته من عائد إن وجد، ويكون الرد وفقا للتعليمات المبينة بطلب الاكتتاب والشروط الواردة بنشرة الاكتتاب. وفي حالة رغبة المصدر بإلغاء الإصدار فيجب عليه الإعلان عن ذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ قفل باب الاكتتاب، ويتم الإعلان بذات طريقة الإعلان عن نشرة الاكتتاب.
-
-
الفصل السادس: سجل الأوراق المالية
-
مادة1-6
تخضع الأوراق المالية لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً لملكية الورقة المالية وأية حقوق تترتب عليها ، ويسلم كل حامل إيصال بعدد ما يخصه من أوراق مالية، وفى حالة ترتيب رهن أو حجز على الأوراق المالية فيسلم الدائن المرتهن والحاجز إيصالاً بالأوراق المالية مؤشراً عليها بما يفيد الرهن أو الحجز.
-
مادة2-6
لا يعتد بأي تصرف يتم على أوراق مالية غير مودعة لدى وكالة مقاصة أو لم يسجل ذلك التصرف في سجلاتها وفقا للإجراءات المعمول بها لدى وكالة المقاصة بهذا الخصوص.
-
مادة3-6
يكون للمصدر سجل خاص لدى وكالة مقاصة بكل إصدار، تقيد فيه أسماء حملة الأوراق المالية المصدرة عن ذلك المصدر، وجنسياتهم، وموطنهم، وعدد الأوراق المسجلة باسم كل منهم، ونوع الأوراق المالية والقيمة المدفوعة منها. ويتم التأشير في هذا السجل بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه وكالة المقاصة من بيانات. ولكل ذي شأن أن يطلب من وكالة المقاصة تزويده ببيانات عن هذا السجل.
-
مادة4-6
يجب على وكالة المقاصة أن تزود الهيئة - خلال المواعيد المحددة من الهيئة - بأية بيانات قد تطلبها عن البيانات المدونة بسجل حملة الأوراق المالية الموجود لدى وكالة المقاصة.
-
مادة5-6
يجوز للهيئة - بناء على شكوى تقدم لها من ذي شأن، أو بناء على ما أسفرت عنه إجراءات تفتيش - أن تقرر نقل سجل حملة الأوراق المالية من وكالة مقاصة إلى وكالة أخرى، وتلتزم الوكالتان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم وتسلم سجل حملة الأوراق المالية، وكافة المستندات الدالة على ما تم إجراؤه من قيود عليه خلال المواعيد المحددة من الهيئة.
-
مادة6-6 شكل ومحتوى سند الملكية
يجب أن تُذكر في إيصالات إيداع الأوراق المالية البيانات التالية:
1. اسـم المصـدر والملتزم ورقم قيدهما في السجل التجاري وعنوان مركزهما الرئيسي.
2. رأس مال المصدر والملتزم.
3. اسم حامل الورقة المالية إذا كانت الورقة اسمية.
4. القيمة الاسمية للورقة ورقمها.
5. سعر العائد المستحق على الورقة - إن وجد - والمواعيد المحددة لأدائه.
6. الحصة السنوية المقررة للورقة من أرباح الشركة إن وجدت.
7. الضمانات المقدمة ضمانا للورقة إن وجدت.
8. شروط استهلاك السندات أو الصكوك.
9. إذا كانت الورقة المالية سندات أو صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، تذكر المواعيد المقررة لاستعمال مالك السند أو الصك لحقه في التحويل وشروط التحويل.
-
-
الفصل السابع: الشركة ذات الغرض الخاص
-
مادة1-7
تنطبق أحكام هذا الفصل على الشركة ذات الغرض الخاص المنصوص عليها في البند (9) من المادة (5) من القانون التي تصدر أوراقاً مالية باستثناء الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي.
-
مادة2-7
لا يجوز تأسيس أو مزاولة النشاط من قبل الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية إلا بترخيص من الهيئة، وتمارس الشركة أعمالها دون الحاجة لإصدار ترخيص تجاري وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
-
مادة3-7
تنحصر أغراض الشركة ذات الغرض الخاص في تلك الأغراض المتعلقة بإصدار السندات أو الصكوك على النحو المبين في عقدها، ويحظر على هذه الشركة ممارسة أي أغراض أخرى حتى لو كانت مشابهة لأغراضها. وتنحل الشركة بقوة القانون بمجرد انتهاء الأغراض التي أُسست من أجلها.
-
مادة4-7
لا تكون مدة الشركة ذات الغرض الخاص أقصر من أجل الصكوك أو السندات التي تصدرها.
-
مادة5-7
يجوز أن تؤسس الشركة ذات الغرض الخاص من شخص واحد، ولا يجوز أن يزيد عدد المؤسسين أو المساهمين أثناء حياة الشركة على ثلاثة أشخاص.
-
مادة6-7
يتم تسجيل أسهم رأس مال الشركة ذات الغرض الخاص على سبيل الأمانة باسم أي من الأشخاص الذين توافق الهيئة لهم بتملك أسهم في رأس مال الشركة ذات الغرض الخاص، وعلى الأخص الجهات التالية: 1. شخص مرخص له أو شخص مسجل لدى الهيئة والشركات التابعة لهم. 2. مكتب محاماة. 3. الملتزم أو المنشئ بالنسبة للسندات. ويجوز للهيئة رفض أي من هذه الجهات إذا لم يكن متمتعاً بالمؤهلات أو الخبرات أو الاستقلالية المطلوبة، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.
-
مادة7-7
يجب أن يضاف إلى اسم الشركة ذات الغرض الخاص عبارة (شركة ذات غرض خاص)، وذلك في جميع الأوراق والمطبوعات والمراسلات التي تقوم بها الشركة.
-
مادة8-7
يجب أن يكون عقد الشركة ذات الغرض الخاص مكتوباً، ولا يشترط أن يفرغ في محرر رسمي، ويسري ذات الحكم على أي تعديل يطرأ على هذا العقد.
-
مادة9-7
يكون عقد الشركة ذات الغرض الخاص وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة. ولا يجوز للمؤسسين - بحسب الأحوال - إغفال إدراج البيانات الإلزامية التي ينص النموذج على وجوب إدراجها. ويكون لهم - خارج نطاق الشروط الإلزامية المشار إليها - أن يأخذوا بأحكام النموذج كلها أو بعضها أو أن يضيفوا إليها أيه شروط أخرى لا تتنافى مع الأحكام الآمرة في هذا الكتاب.
-
مادة10-7 إجراءات التأسيس
يتم تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص وفق الخطوات التالية: 1. يقدم طلب تأسيس الشركة وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة بهذا النموذج، ويسدد الرسم المقرر لذلك. 2. يجوز للهيئة، في أي وقت بعد استلامها لطلب تأسيس الشركة المستوفي للمتطلبات وفقاً للبند (1) من هذه المادة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب، وإذا تخلّف مقدم الطلب عن تقديم تلك المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها له الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن. 3. تبت الهيئة في طلب تأسيس الشركة بعد استلام الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات المبينة في البندين (1) و (2) من هذه المادة.
-
مادة11-7
تقوم الهيئة بالتأشير في سجل طلبات تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص بتاريخ تقديم الطلب وأسماء مقدميه وبالقرار الصادر بالموافقة على تأسيس الشركة وتاريخ صدوره أو قرار رفض التأسيس وتاريخ إخطار مقدميه بالرفض.
-
مادة12-7
في حالة الموافقة على طلب التأسيس، يخطر المؤسسون بقرار الموافقة على تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص وبدعوة المؤسسين للتوقيع على عقد الشركة أمام الموظف المختص بالهيئة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ صدور القرار.
-
مادة13-7
تصدر الهيئة ترخيصاً للشركة بعد سداد الرسوم المقررة، وتودع نسخة من عقد الشركة بملفها لدى الهيئة، وتعفى من واجب نشر عقدها أو أي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية. وفي حالة رفض طلب التأسيس، يجب أن يكون القرار مسبباً.
-
مادة14-7 الإعفاءات
تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من شرط وجود مقر ثابت لها، على أن يكون لها موطن مختار ثابت يتم فيه الإخطارات والمراسلات والإعلانات. ولا يكون للشركة موظفين يعملون لديها، ولا يكون للشركة ملف لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بغرض استقدام عمالة أجنبية.
-
مادة15-7
فيما عدا الواجبات التي وردت في هذا الفصل، تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من الواجبات التي تقع على الأشخاص المرخص لهم من الهيئة.
-
مادة16-7
تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من عقد اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية وفق الإجراءات والشكل المنصوص عليه في قانون الشركات، ويحل محلها الموافقة الكتابية للمساهمين على القرارات.
-
مادة17-7
تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من واجب اقتطاع نسبة سنوية من الارباح لتكوين احتياطيات طبقاً لحكم المادة (118) من قانون الشركات.
-
مادة18-7 شكل الشركة وشخصيتها المعنوية ورأس مالها
تأخذ الشركة ذات الغرض الخاص شكل شركة المساهمة، وتسري عليها الأحكام الخاصة بهذا الشكل في قانون الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد الشركة أو هذا الفصل.
-
مادة19-7
تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ إصدار الترخيص من الهيئة.
-
مادة20-7
يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات الغرض الخاص 100 دينار كويتي، أو مصاريف التأسيس أيهما أعلى، ولا يلزم أن يكون رأس المال متناسباً مع الحقوق أو الالتزامات التي تنتقل إليها أو المبلغ الإجمالي لقيمة الأوراق المالية التي تصدرها.
-
مادة21-7
لا يجوز تعديل عقد الشركة ذات الغرض الخاص إلا بعد موافقة الهيئة
-
مادة22-7
إذا كانت الشركة ذات الغرض الخاص مؤسسة لغرض إصدار صكوك، فيجوز لها ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية: 1. إصدار الصكوك أو العمل كأمين عهدة أو وكيل أو القيام بكافة الأنشطة أو المهام الأخرى المتصلة بإصدار الصكوك. 2. تملك أو حيازة موجودات الصكوك أو التصرف فيها نيابة عن حملة الصكوك. 3. إدارة الموجودات واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله. 4. توزيع عوائد الصكوك وقيمة استردادها. 5. إبرام العقود مع المنشئ والملتزم وغيرهم من المشاركين في الإصدار. 6. أي أنشطة مساندة مكملة للأنشطة المذكورة في هذه المادة. 7. أي نشاط آخر توافق عليه الهيئة.
-
مادة23-7
إذا كانت الشركة ذات الغرض الخاص مؤسسة لغرض إصدار سندات، فيجوز لها ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية: 1. إصدار السندات أو العمل كأمين عهدة أو وكيل أو القيام بكافة الأنشطة أو المهام الأخرى المتصلة بإصدار السندات. 2. منح الملتزم قرضاً بما يعادل إجمالي مبلغ الاكتتاب. 3. توزيع عوائد السندات وقيمة استردادها. 4. أي أنشطة مساندة مكملة للأنشطة المذكورة في هذه المادة. 5. أي نشاط آخر تعتمده الهيئة.
-
مادة24-7 إدارة الشركة
يجوز أن يعهد المساهمين بإدارة الشركة ذات الغرض الخاص إلى أحد الأشخاص المذكورين في المادة (7-6) من هذا الكتاب، وفي هذه الحالة يجب أن يكون أغلب المدراء أو أعضاء مجلس الإدارة من موظفي الجهة التي يعهد إليها بالإدارة، وتقوم هذه الجهة أو شركة تابعة لها بمهمة أمين السر.
-
مادة25-7
تكون الجهة القائمة على إدارة الشركة ذات الغرض الخاص مسؤولة عن القيام بالأعمال التالية: 1. إعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو الإدارة، بما في ذلك سجل مداولات تلك الاجتماعات والقرارات المقترحة وإجراءات التصويت. 2. إعداد البيانات المالية والسجلات المطلوبة وفقاً لعقد الشركة ذات الغرض الخاص. 3. تقديم أي إخطارات أو إقرارات مطلوبة بموجب القانون وهذه اللائحة. 4. التنبيه على الملتزم قبل خمسة أيام عمل من تاريخ استحقاق أية مبالغ بموجب الشروط الواردة بنشرة الاكتتاب لإيداع المبالغ بالحساب المفتوح باسم الشركة من قبل وكيل السداد والمخصص للوفاء بالتوزيعات الدورية وسداد الاستهلاك. 5. التنبيه على وكالة المقاصة لاستهلاك السندات أو الصكوك جزئياً أو كلياً - في حالة تحقق شروط ذلك الاستهلاك - وتزويدها بالدليل على تحقق شروط ذلك الاستهلاك. 6. أي مهام أو مسؤوليات أخرى ينص عليها عقد الشركة ذات الغرض الخاص.
-
مادة26-7
لا تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص بالأعمال والتصرفات التي يجريها القائمون على إدارتها باسمها ولحسابها إذا كانت هذه الأعمال والتصرفات مما لا يدخل في الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة. ويسأل القائمين على إدارة الشركة - في هذه الحالة - عن الضرر الذي يلحق الشركة أو الغير نتيجة هذه الأعمال أو التصرفات.
-
مادة27-7
يجب أن يتخذ القائمون على إدارة الشركة ذات الغرض الخاص التدابير التي من شأنها تقييم التزامات الشركة الحالية والمستقبلية، وبالشكل الذي يجعلها قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات عند حلول موعد استحقاقها.
-
مادة28-7
لا يجوز للقائمين على إدارة الشركة ذات الغرض الخاص تحميلها بأية التزامات، إلا في حدود تلك الالتزامات الناشئة عن إصدار السندات أو الصكوك.
-
مادة29-7
تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص بإخطار الهيئة بأي تغييرات تطرأ على المديرين، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو أمين السر، أو المساهمين، أو موطنها المختار، وذلك خلال عشرة أيام عمل من هذا التغيير.
-
مادة30-7
تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من هذه اللائحة إذا أدرجت السندات أو الصكوك المصدرة عنها في البورصة.
-
مادة31-7
يجوز عزل القائمين على إدارة الشركة ذات الغرض الخاص بقرار يصدر عن الهيئة، أو بموجب حكم قضائي بناء على دعوى يرفعها أحد حملة السندات أو الصكوك إذا كان في تصرفاتهم ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة السندات أو الصكوك التي أصدرتها الشركة، أو في حالة قيامهم بتصرفات خارج أغراض الشركة. ويجوز في هذه الحالة إسناد إدارة الشركة لأي جهة أخرى ترى الهيئة إسناد الإدارة لها لحين قيام الشركة بتعيين إدارة جديدة توافق عليها الهيئة.
-
مادة32-7 حظر التصرف في الأسهم المصدرة عن الشركة ذات الغرض الخاص
لا يجوز التصرف في الأسهم المصدرة عن الشركة ذات الغرض الخاص أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الهيئة، ولا يجوز الحجز عليها أو بيعها جبراً. وفي الأحوال التي يسمح فيها بالتصرف في الأسهم المصدرة عن الشركة فيتم ذلك وفق أحكام المادة (8-3) من هذا الكتاب.
-
مادة33-7
في حالة شهر إفلاس أحد المساهمين أو الجهة القائمة على إدارة الشركة أو فرض الحراسة عليه أو تصفيته، فلا تدخل أسهمه ضمن أموال التفليسة أو التصفية أو الحراسة.
-
مادة34-7 الأوراق المالية التي تصدرها الشركة
مع مراعاة القانون وهذه اللائحة، يجوز للشركة ذات الغرض الخاص إصدار سندات أو صكوك يكتتب فيها عن طريق الاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص، وذلك بموجب قرار يصدر من المساهمين، بشرط موافقة الهيئة.
-
مادة35-7
لا يجوز للشركة ذات الغرض الخاص طرح أسهمها للاكتتاب العام، كما لا يجوز لها - بشكل مباشر أو غير مباشر - اللجوء إلى الاكتتاب العام لزيادة رأس مالها أو اقتراض أموال.
-
مادة36-7
يجب أن تشتمل مستندات إصدار السندات أو الصكوك على تعهد يصدر عن الملتزم بتحمل كافة الالتزامات والأعباء التي تتحمل بها الشركة ذات الغرض الخاص، كما يلتزم بأداء أية غرامات أو تعويضات قد تتكبدها الشركة ذات الغرض الخاص نتيجة مخالفة أي من أحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك وفقا لما هو مبين بنشرة الاكتتاب.
-
مادة37-7 الحسابات والتدقيق والتفتيش
تخضع الشركة ذات الغرض الخاص لإجراءات وأحكام مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم والرقابة والتفتيش عليها على النحو المنصوص عليه في القانون وهذه اللائحة، ويتوجب على الشركة تزويد الممثل بالبيانات المالية السنوية المدققة والمرحلية المراجعة لها. ويجوز أن يتضمن عقد الشركة أحكاماً خاصة تنطبق بالاستثناء من الأحكام الخاصة بمراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم شريطة موافقة الهيئة على تلك الأحكام وأي تغيير يطرأ عليها.
-
مادة38-7
يقدم مراقب حسابات الشركة تقريراً سنوياً عن كافة التصرفات التي قامت بها الشركة خلال السنة مع المنشئ أو الملتزم، أو أي تغيير يطرأ على الأنشطة الرئيسية للشركة، أو المساهمين فيها.
-
مادة39-7 تصفية وحل الشركة
لا يجوز دمـج الشركة ذات الغرض الخاص، أو تقسيمها إلا بعد موافقة الهيئة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر بخلاف الشكل المسموح به وفق المادة (7-18) من هذا الكتاب.
-
مادة40-7
يجب أن يشتمل عقد الشركة ذات الغرض الخاص على نص يعتبرها منحلة تلقائياً خلال شهر من تاريخ تحقق شروط انقضاء السنــدات أو الصكــوك، وعلى تفويض المساهمين - تفويضاً غير قابل للنقض أو العدول - في إصدار قرار بحل الشركة وتعيين مصفي للشركة ليقوم بأعمال التصفية.
-
مادة41-7
لا يجوز حل وتصفية الشركة ذات الغرض الخاص إلا بعد انقضاء الالتزامات الناشئة عن السندات والصكوك، وذلك ما لم توافق الهيئة والممثل على حوالة الالتزامات الناشئة عن السندات والصكوك إلى الملتزم مباشرة أو إلى شركة ذات غرض خاص أخرى.
-
مادة42-7
تعيّن الهيئة مصفياً للشركة ذات الغرض الخاص سواء كانت الجهة القائمة على إدارة الشركة أو أي جهة غيرها، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية الشركة وفقاً للأحكام الواردة بعقد الشركة.
-
-
الفصل الثامن: تداول في الأوراق المالية
-
مادة1-8 تداول الأوراق المالية المدرجة
تنشأ حقوق والتزامات كل من تداول على الأوراق المالية المدرجة بيعاً أو شراء بإتمام المعاملات من خلال نظام البورصة، وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها وفقا للقواعد المعمول بها لدى وكالة المقاصة، ويجوز أن تتضمن قواعد البورصة بعض الحالات المستثناة من قواعد التداول. ولا تنتقل ملكية الأوراق المالية المدرجة إلا بإتمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة، ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون أو اللوائح أو القواعد أو عقد الشركة المصدرة لتلك الأوراق.
-
مادة2-8 تملك نسبة تزيد عن 5% ولا تزيد عن 30% من أسهم شركة مدرجة
في حالة امتلاك الشخص بمفرده أو مع أشخاص متحالفين معه، لنسبة تزيد عن 5 % من أسهم شركة مدرجة في البورصة ويرغب في زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 30 % من أسهم الشركة ذاتها فإنه يمكنه تحقيق ذلك وفق قواعد التداول المعمول بها في البورصة شريطة الالتزام بأحكام الإعلان عن المصالح المنصوص عليها في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من هذه اللائحة.
-
مادة3-8 نقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة
تنشأ حقوق والتزامات كل من تداول على الأوراق المالية غير المدرجة بيعاً أو شراء بإتمام المعاملات من خلال نظام البورصة، وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها وفقا للقواعد المعمول بها لدى وكالة المقاصة، وتضع البورصة - بعد موافقة الهيئة - قواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة، ويجوز أن تتضمن هذه القواعد بعض الحالات المستثناة من قواعد التداول، ويحظر التداول في تلك الأوراق المالية أو نقل ملكيتها دون اتباع القواعد المشار إليها.
وفي جميع الأحوال لا تنتقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة إلا بتمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة، ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون أو اللوائح أو القواعد أو عقد الشركة المصدرة لتلك الأوراق المالية.
-
مادة4-8 التصرف في الأسهم
لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المؤسسين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مؤسس آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو أحد المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير. ويقع باطلا كل تصرف مخالف، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.
-
مادة5-8
لا يجوز للمساهمين التصرف في أسهمهم إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثنى عشر شهر ا على الأقل، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المساهمين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مساهم آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير. ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.
-
مادة6-8 الاكتتاب في الصكوك والسندات من قبل المستثمرين غير الكويتيين
يجوز للمستثمرين غير الكويتيين الاكتتاب في الصكوك والسندات أو تملكها، وذلك مع مراعاة أي قيود تفرضها نشرة الاكتتاب أو أي قانون آخر بشأن تملك غير الكويتيين للأسهم.
-
مادة7-8
لا يجوز إنشاء حصص تأسيس، ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية إنشاء حصص أرباح مقابل مبالغ تقدم دون فوائد إلى الشركة بعد تأسيسها، ولا يكون مالك حصة الأرباح شريكاً في الشركة، ولا يتمتع بأي حق من حقوق المساهمين أثناء وجود الشركة أو عند تصفيتها باستثناء حصة الأرباح المقررة له، وتسري عليه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بشأن الحسابات السنوية للأرباح والخسائر.
-
مادة8-8 التنازل عن حصص الأرباح
يتم التنازل عن حصص الأرباح بحضور المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنهما أمام وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل مساهمي الشركة لإثبات التنازل وفقاً للقواعد والإجراءات والنماذج التي تعدها وكالة المقاصة لهذا الغرض. ويجوز أن يتم التنازل عن حصص الأرباح عن كل أو بعض السنوات، ويجوز أن يشتمل التنازل عن حصص أرباح الدين الذي نشأت عنه.
-
مادة9-8
تصدر وكالة المقاصة شهادة للمتنازل إليه بما تم التنازل عنه، وتخطر وكالة المقاصة الشركة مصدرة الأسهم بما تم من تنازل.
-
مادة10-8
يتم إلغاء حصص الأرباح إذا انقضى الحق الذي نشأت بسببه هذه الحصص، وذلك وفقاً للشروط المتفق عليها مع الشركة عند إصدارها.
-
مادة11-8 اتفاقية إعادة الشراء
يجوز الاتفاق في عقود بيع الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة على احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع في مقابل دفع مبلغ معين خلال فترة معينة، ويجب أن يشتمل الاتفاق على إيداع الأوراق المالية المتعامل عليها لدى أمين حفظ يتولى إدارتها والتصرف فيها وفقاً لما هو متفق عليه بين البائع والمشترى ويتم التأشير بهذا الاتفاق في سجل الأوراق المالية محل الاتفاق، ويجب أن تشتمل قواعد التداول في الأوراق المالية أحكاماً تنظم هذه الاتفاقات، على أن يتم استثناءها من قواعد التداول التي ستتم على الأوراق المالية المدرجة، ولا يسري على هذه العقود الحكم المنصوص عليه في المادة (508) من القانون المدني.
-
-
الفصل التاسع: رهن الأوراق المالية
-
مادة1-9
يجوز رهن الأوراق المالية حتى لو لم تكن قد دفعت قيمتها بالكامل، وترهن الأوراق المالية بعقد يوقع عليه من الدائن المرتهن والمدين والكفيل العيني إن وجد.
-
مادة2-9
ترهن المحافظ الاستثمارية بعقد يوقع عليه من الدائن المرتهن والمدين والشركة مديرة المحفظة والكفيل العيني إن وجد.
-
مادة3-9
يثبت الرهن بين المتعاقدين بالكتابة ، ولا ينفذ الرهن في مواجهة وكالة المقاصة أو مدير المحفظة أو المصدر أو الغير إلا بالتأشير به على النحو المبين بهذا الكتاب.
-
مادة4-9
يجب أن يبين بعقد الرهن ما يلى: 1. مقدار المديونية المضمونة بالرهن. 2. إذا كان الرهن يضمن الوفاء بالدين وتوابعه من عدمه، وفى حالة خلو عقد الرهن من ذلك فإن الرهن سيضمن الوفاء بالدين وتوابعه. 3. إذا كان المدين قد حصل على مبلغ أم لم يحصل عليه. 4. إذا كان قد تم تخصيص حساب مصرفي معين لتقيد عليه كافة العمليات المتعلقة بالمديونية المضمونة بالرهن، وبحيث تصبح مستخرجات ذلك الحساب دليلا مقبولا من أطراف العقد لإثبات أداء مبلغ المديونية للمدين وكذلك لإثبات تسديدات المدين، أم يستعاض عن ذلك بمصادقة دورية من البنك كل فترة عن أرصدة المديونية. 5. إذا كان الرهن يشمل عوائد الأوراق المالية المرهونة من عدمه، وفى حالة خلو عقد الرهن من ذلك فإن الرهن سيشمل عوائد الأوراق المالية المضمونة. 6. إذا كان الراهن قد تنازل عن حقوق التصويت. 7. حالات الإخلال التي تؤدي إلى حلول أجل الدين قبل موعد استحقاقه المبين بالعقد. 8. إذا كان الراهن قد وافق على تملك الدائن المرتهن للأوراق المالية أو بيعها عند إخلال المدين بالتزاماته العقدية، وطريقة تحديد سعر التملك والبيع. 9. إجراءات إعلان حالة الإخلال عند تحقيقها، ودليل تحققها المتفق عليه بالعقد.
-
مادة5-9
يؤشر بالرهن المترتب على أوراق مالية إسمية في سجل تلك الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة، وذلك بحضور المدين والدائن المرتهن والكفيل العيني - إن وجد - أو من ينوب عنهم أو يمثلهم قانوناً، وذلك بعد تزويد وكالة المقاصة بنسخة طبق الأصل من عقد الرهن بعد توقيعه منهم. ويؤشر برهن المحافظ الاستثمارية في حساب تلك المحافظ لدى مدير المحفظة الاستثمارية وذلك بموجب اتفاق يوقع بين مالك المحفظة والدائن المرتهن ومدير المحفظة.
-
مادة6-9
يجب على الجهة المؤشر لديها بالرهن على الأوراق المالية المدرجة وفق حكم المادة السابقة، أن تزود البورصة ووكالة المقاصة بتقارير عما تم ترتيبه من رهن على تلك الأوراق المالية، على أن تقوم البورصة بالإعلان عن الكمية المرهونة من كل ورقة مالية مدرجة.
كما يجب على وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن والراهن والعدل في الرهن - بناء على طلبه - بمستخرج من إيصال إيداع الأوراق المالية مؤشراً عليه بما يفيد الرهن. -
مادة7-9
في حالة استحقاق الأوراق المالية المرهونة لأرباح نقدية أو أرباح فى صورة أوراق مالية كمنحة، فيسري على تلك الأرباح أحكام الرهن المبينة بعقد الرهن وهذه اللائحة، وما لم يقض عقد الرهن بخلاف ذلك تؤشر وكالة المقاصة على الأوراق المالية الموزعة منحة بما يفيد الرهن بذات التأشير الذى تم بشأن الأوراق المالية المرهونة.
-
مادة8-9
يجوز للراهن أن يتنازل - بموجب عقد الرهن أو أي تعديل عليه - للدائن المرتهن عن حقه في حضور اجتماعات الجمعيات العامة واجتماعات هيئة حملة السندات أو الصكوك - حسب الأحوال - والتصويت فيها نيابة عن الراهن، وفي جميع الأحوال ينتقل حق الراهن في التصويت بالأوراق المالية المرهونة إلى الدائن المرتهن اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ الذى يعتبر فيه الدين المضمون بالرهن حال الأداء دون قيام المدين بسداده.
-
مادة9-9
يجب على وكالة المقاصة لدى التأشير بالرهن في سجل الأوراق المالية أو التأشير على صورة عقد رهن المحفظة أن تبين بالتأشير ما إذا كان الدائن المرتهن يحق له التصويت بالأوراق المالية المرهونة من عدمه، وما إذا كان هناك حالات إخلال يعتبر الدين فيها مستحقاً قبل تاريخ استحقاقه المبين بالعقد من عدمه.
-
مادة10-9
إذا تم التنازل للدائن المرتهن عن الحق في الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعيات العامة واجتماعات هيئة حملة السندات أو الصكوك والتصويت فيها، فيجب على وكالة المقاصة أن تمكّن الدائن المرتهن من الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعيات العامة للدائن المرتهن، وتؤشر عليها بما يفيد انتقال حق الحضور والتصويت للدائن المرتهن بنفسه أو بتعيين وكيل عنه.
-
مادة11-9
تسري على الدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للشركة أو صندوق أو نظام الاستثمار الجماعي أو هيئة حملة السندات أو الصكوك على النحو الذي تسري به على الراهن، ويكون للدائن المرتهن فيما يتعلق بهذه القرارات أن يستعمل كافة الحقوق المقررة للراهن - بموجب القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات التي تسرى على الورقة المالية المرهونة - بشأن الطعن والاعتراض عليها حتى لو لم يكن الراهن قد تنازل للدائن المرتهن عن حقوق التصويت الناشئة عن الورقة المالية.
-
مادة12-9
يجب على مدير المحفظة أو وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن بتقارير دورية عن الأوراق المالية المرهونة لصالحه.
-
مادة13-9 بيع أو تملك الأوراق المالية المرهونة عند تخلف المدين
إذا كان الدائن المرتهن بنك أو مؤسسة مالية والمدين أو الراهن عميل محترف، يجوز الاتفاق وقت إبرام عقد الرهن أو بعده على حق الدائن المرتهن - في حالة إخلال المدين بالتزاماته - في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد من (231) إلى (233) من قانون التجارة، وكذلك الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
-
مادة14-9
في الحالة المذكورة في المادة (9-13) من هذا الكتاب، يلتزم مدير المحفظة الاستثمارية ووكالة المقاصة - بحسب الأحوال - بتنفيذ ما يصدر لهما من تعليمات من الدائن المرتهن بتملك الأوراق المالية أو بيعها والوفاء بحق الدائن بشرط إعذار المدين والكفيل العيني إن وجد بموجب إخطار كتابي يوجه لهما وفقا للطريقة المبينة بعقد الرهن، ويجب أن يتم توجيه الإعذار قبل تاريخ التملك أو البيع بخمسة أيام عمل على الأقل. ولا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن المرتهن، ويجب على الدائن المرتهن لدى بيعه أو تملكه للأوراق المالية المرهونة أن يبذل العناية الواجبة في التصرف في ماله.
-
مادة15-9
لا يمنع الحجز الذي يقع بعد تاريخ الرهن على الأوراق المالية أو المحفظة المرهونة من البيع أو التملك وفقاً لأحكام المادتين (9-13) و (9-14) من هذا الكتاب، وفي هذه الحالة يتم الوفاء بحق الدائن المرتهن في حدود ما يفي بدينه، وينتج الحجز أثره بالنسبة لما زاد عن حق الدائن المرتهن، وذلك كله دون إخلال بحقوق أصحاب الامتياز. وفى حالة ترتيب أكثر من رهن على الأوراق المالية أو المحفظة الاستثمارية، يكون للدائن المرتهن أن يقرر استعمال حقوقه الواردة بعقد الرهن حتى استيفاء دينه، فإن بقي مال مرهون بعد ذلك يقوم الدائن الذى يليه بممارسة حقه حتى استيفاء دينه، وهكذا حتى استيفاء صاحب آخر مرتبة رهن لحقه، ويجوز للدائنين المرتهنين أن يتفقوا فيما بينهم على طريقة بيع الشيء المرهون وطريقة توزيع حصيلته عليهم.
-
مادة16-9 أحكام عامة للرهن
ينقضي حق الرهن بانقضاء الدين المضمون معه، ويعود معه إذا انقضى السبب الذي زال به الدين.
-
مادة17-9
يتم إلغاء الرهن بناء على كتاب يوجه لوكالة المقاصة، موقع عليه من الدائن المرتهن إذا كان الدائن المرتهن أو وكيله بنك محلي، أو بحضور الدائن المرتهن أمام وكالة المقاصة وتوقيعه على النموذج الخاص بإلغاء الرهن والمرفق بهذا الكتاب، كما يتم إلغاء الرهن بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم واجب النفاذ.
-
مادة18-9
إذا نقص سعر الورقة المالية المرهونة في البورصة بحيث أصبح غير كافٍ لضمان الدين، جاز للدائن المرتهن أن يعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض الراهن ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون تكملة الضمان، جاز للدائن أن يبيع الأوراق المالية وفق أحكام هذا الفصل. ويسري ذات الحكم إذا نقصت قيمة المحفظة الاستثمارية المرهونة.
-
-
الفصل العاشر: التنفيذ الجبري على الأوراق المالية
-
مادة1-10 أحكام عامة
دون الإخلال بأحكام المادة (10-1-1)، لا يجوز الحجز على أموال المصدر استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد حملة الأوراق المالية، وإنما يجوز حجز الأوراق المالية المملوكة للمدين وأرباحها، ويؤشر بالحجز على الأوراق المالية في سجل هذه الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة، ويتم بيع الأوراق المالية أو استردادها - حسب الأحوال - حتى ولو لم يقدم الدائن الحاجز أصل الإيصال الخاص بإيداعها، وتلتزم وكالة المقاصة بإجراء التعديلات اللازمة على سجل حملة الأوراق المالية وفقاً لما تسفر عنه إجراءات البيع.
-
مادة1-1-10
إذا تلقت وكالة المقاصة إخطارا بالحجز على ورقة مالية -وفاءً لدين على البائع-خلال فترة التسوية، فيقع الحجز على المقابل النقدي للورقة المالية. وإذا تلقت وكالة المقاصة إخطارا بالحجز على المقابل النقدي لورقة مالية -وفاءً لدين على المشتري-خلال فترة التسوية، فيقع الحجز على الورقة المالية محل الصفقة بعد تسجيلها باسم المشتري.
-
مادة2-10
يترتب على حجز الأوراق المالية حجز ما استحق من أرباحها - سواءً كانت أرباحاً نقدية أو أوراقاً مالية منحة - وما يستحق إلى يوم البيع.
-
مادة3-10
إذا وقع الحجز على أوراق مالية أو على الأرباح أو العوائد أو الحقوق الناشئة عنها بموجب حكم أو أمر أداء نافذ معجل أو عقد موثق مذيل بالصيغة التنفيذية، وكانت بيانات المحجوز عليه بالسند الموقع بموجبه الحجز مطابقة لبياناته المدونة بسجل حملة الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة، وكان الحاجز بنك محلي أو مؤسسة مالية كويتية والمحجوز عليه عميل محترف، يتم التنفيذ على مسئولية الدائن الحاجز، ولا يترتب على إقامة أي منازعات وقتية أو موضوعية في التنفيذ، وقف إجراءات التنفيذ أو وقف توزيع حصيلة التنفيذ.
-
مادة4-10
في حالة صدور حكم نهائي بعدم استحقاق الحاجز المبين في المادة (10-3) من هذا الكتاب للدين الذي اتخذ إجراءات التنفيذ كله أو بعضه اقتضاءً له، اعتبر هذا الحكم سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كان عليه بأن يتم شراء الأوراق المالية المنفذ عليها على نفقة الحاجز، وأن يرد إلى المحجوز عليه مبالغ تساوي فارق سعر الأوراق المالية إن وجد، وكافة العوائد التي نتجت عنها بعد التنفيذ عليها. وفي حالة تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه على النحو المبين في الفقرة السابقة من هذه المادة، يجوز للمحجوز عليه أن يلجأ بدعوى لتقدير الأداء المعادل عن التنفيذ دون وجه حق.
-
مادة5-10
إذا كان الحاجز بنكاً أو مؤسسة مالية أجنبية، فيجب عليها لكي تستفيد من حكم المادة (10-3) من هذا الكتاب، أن تودع لدى إدارة التنفيذ كفالة مصرفية صادرة عن أحد البنوك المحلية بقيمة الأوراق المالية المحجوز عليها، وعلى أن تظل الكفالة سارية ولا يفرج عنها إلا بعد صدور حكم نهائي في إشكالات ومنازعات التنفيذ - سواءً كانت وقتية أو موضوعية - ودعوى المطالبة بالمديونية إن كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل. وفى جميع الأحوال يصرف للحاجز في حدود 50 % من ناتج بيع الأوراق المالية، ولا يصرف له المبلغ المتبقي إلا بعد تحقق شروط الإفراج عن الكفالة المبينة بالفقرة السابقة.
-
مادة6-10
في حالة صدور حكم نهائي بعدم استحقاق الحاجز المبين في المادة (10-5) من هذا الكتاب للدين الذى اتخذ إجراءات التنفيذ اقتضاء له كله أو بعضه، يخصص مبلغ الكفالة لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ بالنسبة للأوراق المالية التي تم بيعها بما يجاوز حق الحاجز، وذلك بإعادة شراء تلك الأوراق المالية ودفع مبلغ يعادل فارق سعر الورقة المالية - إن وجد - وأي أرباح نقدية أو أوراق مالية كمنحة ترتبت على الورقة بعد التنفيذ عليها.
-
مادة7-10
في حالة تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه على النحو المبين في المادة (10-6) من هذا الكتاب بسبب عدم توفر تلك الأوراق المالية المطلوب شراؤها في البورصة، يتم احتجاز الكفالة والمبلغ المحتجز من حصيلة التنفيذ، وتخصص تلك الكفالة والمبالغ كضمان للوفاء بما عسى أن يصدر لصالح المحجوز عليه من أحكام تعويض عن بيع جزء من أمواله دون وجه حق.
-
مادة8-10 الحجز
يتم الحجز على الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة على النحو المقرر في المواد (10-9) إلى (10-19) من هذا الكتاب.
-
مادة9-10
إذا كانت الأوراق المالية أو المحافظ الاستثمارية المحجوز عليها مرهونة أو مرتباً عليها حق امتياز فإنه يتعين إخطار هؤلاء الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة بتوقيع الحجز، ويعتبر هؤلاء الدائنون بمجرد إخطارهم طرفاً في الإجراءات كحاجزين بقوة القانون.
-
مادة10-10
يتم الحجز على الأوراق المالية المقيدة باسم المدين بطريق حجز ما للمدين لدى الغير ويؤشر بهذا الحجز بسجل تلك الأوراق المالية لدى الشركة المصدرة لها أو وكالة المقاصة التي تحفظ هذا السجل. ويتم الحجز على المحافظ الاستثمارية بطريق حجز ما للمدين لدى الغير ويؤشر بهذا الحجز لدى مدير تلك المحافظ الاستثمارية.
-
مادة11-10
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود ومعين المقدار حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى المصدرين والملتزمين وغيرهم من أوراق مالية ومحافظ استثمارية وأرباح وعوائد وحقوق مستحقة للمدين لدى الأشخاص المذكورة ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. وإذا لم يكن الحجز موقعا على ورقة مالية بذاتها أو حق ناشئ عنها فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من أوراق مالية وأرباح وعوائد وحقوق ناشئة عنها تحت يد المحجوز لديه وقت توقيع الحجز، وكذلك كل ما ينشأ عنها من حقوق في ذمة المحجوز لديه بعد ذلك وحتى وقت التقرير بما في ذمته.
-
مادة12-10
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية - وفقاً لنص المادة (108) من القانون - يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز، ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
-
مادة13-10
يحصل الحجز - بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين - بموجب ورقة تعلن بمعرفة مندوبي الإعلان المختصين بإدارة التنفيذ إلى المحجوز لديه وفقاً للأحكام والإجراءات المبينة بالقانون وهذه اللائحة، وتشتمل على البيانات الآتية: 1. صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. 2. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته. 3. تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة إن كان الحجز وارداً على مال معين، والتنبيه على المحجوز لديه بالامتناع عن الوفاء بما تحت يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه. 4. موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. 5. تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز. وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و (2) و (3) من هذه المادة، كان الحجز باطلاً، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان.
-
مادة14-10
يجب على الحاجز إعلان الحجز إلى المحجوز عليه بموجب ورقة تعلن بذات الطريقة المبينة في المادة (10-13) من هذا الكتاب، ويشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه والبيانات المشار إليها في المادة (10-13) من هذا الكتاب، ويجوز أن يتم الإعلان بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه.
-
مادة15-10
يجب على الحاجز إعلان الحجز إلى المحجوز عليه خلال الثمانية أيام التالية لإعلان المحجوز لديه، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وعند تعدد المحجوز لديهم يجري احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال.
-
مادة16-10
يجب على الحاجز - خلال الأجل المشار إليه في المادة (10-15) من هذا الكتاب - أن يرفع على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وإذا اختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها، ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز، وإذا كانت الدعوى بالحق سابقة على توقيع الحجز اختصت المحكمة التي تنظر دعوى الحق بنظر دعوى صحة الحجز.
-
مادة17-10
دون الإخلال بأحكام المواد (10-3) و (10-4) و (10-5) من هذا الكتاب، يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة المختصة ويترتب على إعلان إدارة التنفيذ بهذه الدعوى وقف صرف حصيلة التنفيذ، ولا يترتب عليها وقف البيع إلا إذا أمرت المحكمة التي تنظر الدعوى بذلك.
-
مادة18-10
لا يترتب على رفع دعوى استرداد الأوراق المالية أو المحافظ الاستثمارية المحجوزة وقف البيع إلا إذا حكم قاضي الأمور المستعجلة بذلك.
-
مادة19-10
دون الإخلال بأحكام هذا الفصل، تسري أحكام المواد من (233) وحتى (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الحجز على الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة.
-
مادة20-10 البيع وتوزيع حصيلة التنفيذ
تباع الأوراق المالية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة وغيرها مما نص عليه في المواد السابقة في هذا الفصل بواسطة وسيط أو مدير محفظة استثمارية تعينه البورصة، وفقاً لقواعد التنفيذ على الأوراق المالية الواردة في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب، وتبين في قرارها ما إذا كان البيع سيتم من خلال نظام التداول أو من خلال مزايدة أو بأي وسيلة أخرى تراها البورصة ملائمة.
-
مادة21-10
يتم الإعلان عن بيع الأوراق المالية من خلال النشر على لوحة الإعلانات في البورصة حتى لو كانت هذه الأوراق المالية غير مدرجة أو موقوفة عن التداول في البورصة.
-
مادة22-10
تعيّن البورصة أحد الوسطاء المسجلين في البورصة لتحديد سعر الأساس بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة أو الموقوفة عن التداول في البورصة.
-
مادة23-10
يثبت ممثل البورصة بمحضر البيع جميع إجراءات البيع وما لقيه من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت حضور كلا من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعهما إن كانا قد حضرا، أو امتناعهما عن التوقيع.
-
مادة24-10
على ممثل البورصة في حالة البيع بالمزايدة، أن يثبت كذلك - في المحضر بقدر الإمكان - أسماء المزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم أو امتناعهم عن التوقيع، ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على بيان الثمن النهائي الذي رسى به المزاد، واسم من رسى عليه وموطنه، ومحل عمله، وتوقيعه، ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر ممثل البورصة ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع ، وإذا لم يتقدم أحد لشراء الأوراق المالية بقيمتها المقدرة وفقاً للمادة (10-22) من هذا الكتاب، امتد أجل البيع إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة أو إلى أول يوم عمل بعد العطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
-
مادة25-10
تسرى أحكام الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل.
-
-
الفصل الحادي عشر: القواعد الخاصة بالصكوك
-
مادة1-11 نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا الفصل على الصكوك الصادرة عن: 1. الحكومة والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. 2. شركات المساهمة العامة. 3. شركات المساهمة المقفلة. 4. الشركات ذات الغرض الخاص التي تنظمها الهيئة وفقاً لأحكام البند رقم (9) من المادة (5) من قانون الهيئة و ما تصدره الهيئة من قواعد. 5. المصدر الأجنبي.
-
مادة2-11 إصدار الصكوك - الشروط العامة للإصدار
يجوز لحكومة دولة الكويت والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات المساهمة العامة أو المقفلة أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول، تعطي للمكتتبين لقاء مبلغ الاكتتاب، ويجوز أن تصدر هذه الصكوك إصداراً مباشراً أو أن تصدر إصداراً غير مباشر.
-
مادة3-11
لا يجوز للشركة أن تصدر صكوكاً - بشكل مباشر أو غير مباشر - إلا بعد استيفاء الشروط التالية: 1. أن يكون قد تم دفع رأس مالها المصدر كاملاً. 2. أن يصــدر عن الجمعية العامة العاديــــة قراراً بإصدار الصكوك. 3. مراجعة مكتب تدقيق شرعي خارجي مسجل لدى الهيئة لهيكل إصدار الصكوك وإبداء الرأي الشرعي بشأنه بما يتضمن اعتماده، وفى حالة الاختلاف بين رأى مكتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجل لدى الهيئة والمجلس الاستشاري للرقابة الشرعية، فيؤخذ برأي المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية. 4. أن يصدر قرار عن الهيئة بالموافقة على إصدار الصكوك. 5. الحصول على موافقة البنك المركزي بالنسبة للصكوك التي تصدرها أو تكون ملتزمة فيها إحدى الوحدات الخاضعة لرقابته.
-
مادة4-11
يحق للمصدر الدعوة للاكتتاب العام في الصكوك إذا اتخذ المصدر أياً من الأشكال التالية: 1. شركة مساهمة عامة. 2. شركة ذات غرض خاص، بشرط أن تكون الصكوك مضمونة بالكامل من الملتزم الذي يجب أن يتخذ شكل شركة مساهمة عامة.
-
مادة5-11
يجب أن تتوافر الشروط التالية في الصكوك التي يتم طرحها للاكتتاب العام: 1. ألا يتم استردادها قبل سنة من تاريخ إصدارها. 2. أن تدر عائداً دورياً، سواء أكان ذلك العائد ثابت أو متغير. 3. ألا تتضمن أي نوع من أنواع المشتقات المالية كالمبادلة أو حق الخيار، باستثناء الصكوك القابلة للتحويل لأسهم، وبحيث يكون حق الخيار المذكور خاضعاً للسلطة التقديرية لحملة الصكوك، وتكون الأسهم محل المبادلة مدرجة في البورصة.
-
مادة6-11
يجب على المصدر أو الملتزم أو المنشئ - حسب الأحوال - تعيين مكتب تدقيق شرعي خارجي مسجل لدى الهيئة للقيام بالمهام التالية: 1. مراجعة هيكل إصدار الصكوك وإبداء الرأي الشرعي بشأنها. 2. مراجعة كافة المستندات الخاصة بإصدار الصكوك.
-
مادة7-11
يجب على المصدر أو الملتزم أو المنشئ - حسب الأحوال - القيام بما يلي: 1. تقديم الدعم اللازم إلى مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لأداء مهامه. 2. تمكين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من الاطلاع على كافة الوثائق والسجلات وغيرها من المعلومات ذات الصلة بعملية إصدار الصكوك.
-
مادة8-11
يجوز للمصدر إصدار صكوك على أساس كامل أعماله وموجوداته ويكون العائد فيها نصيباً من الأرباح السنوية التي يحققها المصدر.
-
مادة9-11
يجوز للهيئة أن تحدد القدر الذي تصدر به الصكوك التي يلتزم بها الملتزم. ولا ينطبق حكم هذه المادة على الصكوك المضمونة من الدولة أو من إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.
-
مادة10-11
إذا كان إصدار الصكوك إصداراً غير مباشر، فلا يلزم أن يكون رأس مال المصدر متناسباً مع المبلغ الكلي للصكوك المصدرة، كما لا يلزم أن يكون متناسباً مع قيمة موجودات الصكوك أو قيمة ما يتم تسجيله باسمه من موجودات.
-
مادة11-11
يتم هيكلة الصكوك وإبرام المعاملات المؤسسة لها وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب.
-
مادة12-11
يجوز أن يقوم المصدر بشراء الموجودات قبل أو بعد سريان اتفاقيات الاكتتاب والإصدار، ويجب تحديد موجودات الصكوك بوضوح ضمن مستند العهدة بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالموجودات المملوكة من قبل شخص آخر غير المصدر أو الملتزم أو المنشئ - حسب الأحوال - ولكن بشرط أن يكون الحق أو المنفعة أو الاستحقاق قابلاً للانتقال إلى المصدر أو لمصلحته وحملة الصكوك وفقاً للقوانين ذات الصلة.
-
مادة13-11
إذا صدرت الصكوك من خلال شركة ذات غرض خاص مؤسسة خارج دولة الكويت، فيجب أن يقدم المصدر و الملتزم للهيئة ما يفيد استيفاء المصدر كافة الموافقات اللازمة لتأسيس الشركة ذات الغرض الخاص، ولإصدار الصكوك وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في الدولة المؤسس بها الدولة المعنية.
-
مادة14-11
تكون الصكوك اسمية وذات قيمه واحدة في الإصــدار، وتعطي الصكوك من ذات الفئة أو ذات السلسلة حقوقاً متساوية لحملتها في مواجهة المصدر والملتزم.
-
مادة15-11
يجوز إصدار صكوك دائمة “Perpetual Sukuk” مستوفية لمعايير ومقررات لجنة بازل الخاصة بكفاية رأس المال، وما يصدر عن الجهات الرقابية من قرارات أو تعليمات بهذا الشأن، ويقتصر الاكتتاب في تلك الصكوك على العميل المحترف، ولا يجوز لغير العملاء المحترفين الاكتتاب فيها.
-
مادة16-11
يجوز للحكومة والوزارات والهيئات والمؤسســات العامــة إصــدار صكــوك حكوميــة دائمــة بلا تاريخ استحقاق محدد، وبحيث يكون من حق الجهات المصدرة استرداد تلك الصكوك - كلياً أو جزئياً - في أي وقت تقرره، أو أن تستهلكها - كلياً أو جزئياً - خلال فترات معينة بعد الإعلان عن رغبتها في ذلك في أي وقت تقرره.
-
مادة17-11
يجوز للملتزم أن يقبل الصكوك الملتزم فيها وفاء للديون المستحقة له حتى لو كان ذلك قبل ميعاد استهلاكها، بشرط استيفاء ما يلي: 1. أن تكون المديونية ثابتة في دفاتر الملتزم قبل الوفاء بمدة سنة على الأقل. 2. ألا تكون المديونية ناتجة عن شراء أو تبادل أصول بين الملتزم وحامل الصك. 3. الحصول على موافقة هيئة حملة الصكوك على استهلاك تلك الصكوك قبل ميعاد استهلاكها، وذلك وفقاً للآلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (11-64) من هذا الكتاب.
-
مادة18-11
يكون للملتزم الحق في إعادة عرض الصكوك - التي قبلها وفق المادة (11-17) من هذا الكتاب - للاكتتاب ما لم يكن ذلك ممنوعاً بنص في عقد الشركة أو كانت هذه الصكوك قد استردت تنفيذاً لالتزام يقضي على الملتزم بالاسترداد. ولا يعتبر عرض الصكوك المستردة للاكتتاب من جديد وفقاً لأحكام الفقرة السابقة اكتتابا جديداً، ويكون له حكم الصكوك المكتتب بها من الدفعـة التي صدرت فيها. وتعفى الصكوك المدرجة في البورصة، والصادرة عن البنوك من الشروط المذكورة في المادة (11-17) من هذا الكتاب المتعلقة بقبول الملتزم بالصكوك وفاء للديون المستحقة له.
-
مادة19-11
يتم استرداد واستهلاك الصكوك وفقاً للشروط التي وضعت عند الإصدار، وفى حالة أن يكون للصكوك موعداً محدداً للوفاء بقيمتها، فلا يجوز تقديم ميعاد الوفاء أو تأخيره إلا وفقًا للشروط المبينة بنشرة الاكتتاب.
-
مادة20-11
في حالة حل وتصفية الملتزم لغير سبب الاندماج يكون لحملة الصكوك أن يطلبوا أداء قيمتها قبل ميعاد استحقاقها، كما يجوز للملتزم أن يعرض عليهم ذلك، فإذا تم الوفاء بقيمة الصك في أي من هاتين الحالتين سقطت العوائد عن المدة المتبقية من أجل الصك، وذلك كله ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب ما يخالف ذلك.
-
مادة21-11
تنقضي الالتزامات الناشئة عن الصكوك بأسباب الانقضاء الواردة بنشرة الاكتتاب، ويجب على الملتزم أن يقوم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ انقضاء الالتزامات الناشئة عن الصكوك بإخطار الهيئة بذلك، مبينا بالإخطار سبب الانقضاء، وعلى أن يرفق بالإخطار ما يفيد رأى مراقب الحسابات ووكيل السداد ووكالة المقاصة فيما جاء بذلك الإخطار.
-
مادة22-11 الصكوك الحكومية
تسري على الصكوك الحكومية الأحكام المنصوص عليها بالقوانين والمراسيم ذات الصلة والقرارات المنفذة لها، كما تسري عليها الاحكام المبينة في هذا الكتاب في حدود ما لا يتعارض منها مع هذه المراسيم وتعديلاتها. وفي حالة إصدار الصكوك الحكومية من خلال شركة ذات غرض خاص، فيتم تأسيس هذه الشركة من الجهة التي يحددها وزير المالية، وتخضع الشركة للأحكام المنصوص عليها في عقدها وينطبق عليها أحكام هذا الكتاب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقد.
-
مادة23-11
لا يجوز استخدام الأصول الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها، ويجوز إصدار هذه الصكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة. ويتم تقويم الأصول التي سيتم استخدامها في إصدار الصكوك من قبل لجنة يتم تشكيلها وتحديد آلية عملها بموجب قرار يصدر من وزير المالية.
-
مادة24-11
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة (11-23) من هذا الكتاب، والقوانين والمراسيم ذات الصلة باصدار الصكوك الحكومية والقرارات المنفذة لها، يجوز للهيئة إعفاء الصكوك الحكومية من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب، وذلك وفقاً لمذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها بين الهيئة والبنك المركزي.
-
مادة25-11 الشروط الخاصة بالصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم
للملتزم أن يصدر صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقرار يصدر من الجمعية العامــــة غير العادية للملتزم بناءً على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وذلك وفقاً للضوابط والأحكـــام التالية: 1. تحديد القواعد التي يتم على أساسها تحويل الصكوك إلى أسهم، وعلى وجه الخصوص قيمة السهم التي يتم على أساسها التحويل. 2. ألا يقل سعر إصدار الصك عن القيمة الاسمية للسهم. 3. ألا تجاوز القيمة الاسمية الإجمالية للأسهم المقترح تحويل الصكوك إليها بالإضافة إلى القيمة الاسمية لأسهم المصدر وقت إصدار هذا النوع من الصكوك لمقدار رأس المال المصرح به. 4. المدة التي يجوز خلالها طلب تحويل الصكوك إلى أسهم. 5. مدى أحقية حامل الصك في استرداد قيمتها إذا لم يرغب في تحويلها إلى أسهم.
-
مادة26-11
يكون لمساهمي الملتزم حق الأولوية في الاكتتاب في الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم إذا أبدوا رغبتهم في ذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ دعوتهم لاستعمال هذا الحق، ويجوز للمساهم أن يستعمل حقه في أولوية الاكتتاب في هذه الصكوك بما يجاوز نسبة مساهمته في رأس مال الملتزم إذا كانت شروط الاكتتاب تسمح بذلك، وذلك كله ما لم يكن قد صدر قراراً من الجمعية العامة للملتزم بتنازل المساهمين عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب في تلك الصكوك.
-
مادة27-11
على حملة الصكوك الذين يرغبون في تحويلها إلى أسهم إبداء رغبتهم خلال المدة المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب، ويتم تحويل الصكوك إلى أسهم وفقاً للأسس والشروط المبينة في نشرة الاكتتاب، وتقوم الشركة بالوفاء بقيمة الصكوك التي لا يرغب حملتها في تحويلها إلى أسهم عند تاريخ الاستحقاق، وذلك ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب شرطاً ينص على خلاف ذلك.
-
مادة28-11
لا يجوز للملتزم، بعد قيامه بإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم وحتى تاريخ تحويلها أو استهلاكها، أن يوزع أسهما مجانية أو أرباحاً من الاحتياطي أو يصدر صكوك أو أية أوراق مالية أخرى قابلة للتحويل إلى أسهم، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة حملة الصكوك، وذلك ما لم تكن نشرة الاكتتاب قد تضمنت شرطاً ينص على خلاف ذلك.
-
مادة29-11
لا يجوز للملتزم، بعد قيامه بإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم وحتى تاريخ تحويلها أو استهلاكها، أن يخفض رأس ماله أو يزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدنى من الأرباح على المساهمين، ويستثنى من ذلك تخفيض رأس مال الملتزم بسبب الخسائر، وذلك ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب شرطا ينص على خلاف ذلك.
-
مادة30-11
يكون للأسهم التي يحصل عليها حملة الصكوك، بسبب تحويل صكوكهم، نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها عن السنة المالية التي جرى خلالها التحويل.
-
مادة31-11
يجوز للملتزم إصدار صكوك يكون لحملتها أولوية الاكتتاب في أية زيادة في رأس ماله، ويتم ذلك لمن يرغب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إعلان حملة الصكوك بذلك، ويقتصر حق الأولوية على الاكتتاب في أسهم لا تزيد قيمتها الاسمية على قيمة الصكوك التي يملكها مَنْ يستعمل هذا الحق، ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال شرطاً ينص على خلاف ذلك.
-
مادة32-11
يجب الحصول على موافقة هيئة حملة الصكوك على أي تعديل على شروط تحويل الصكوك لأسهم يتم بعد إصدار الصكوك، وذلك ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب ما ينظم مثل ذلك التعديل، على أن يتم التعديل وفقاً للوارد بنشرة الاكتتاب.
-
مادة33-11
يجب على مجلس إدارة الملتزم أن يصدر قراراً بزيادة رأس ماله المصدر بالقدر اللازم لتحويل الصكوك لأسهم، ووفقاً للشروط والضوابط الواردة بنشرة الاكتتاب، وأن يكون القرار معلقاً تنفيذه على شرط تحقق شروط تحويل الصكوك لأسهم وفقا للوارد بنشرة الاكتتاب، وأن يرفق هذا القرار ضمن المستندات المقدمة للهيئة للحصول على الموافقة على إصدار الصكوك. فور تحقق شروط تحويل الصكوك إلى أسهم يقوم الممثل بإخطار الملتزم بأسماء حملة الصكوك المطلوب تحويل صكوكهم إلى أسهم، وعدد الأسهم المستحق لكل منهم.
-
مادة34-11
يجب على الملتزم أن يقوم، خلال خمسة عشر يوم عمل من تسلمه للإخطار المبين في المادة (11-33)، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأشير بقرار مجلس الإدارة المشار إليه بهذه المادة بالسجل التجاري والايعاز لوكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل مساهميه بإصدار الأسهم وتسليمها للمستحقين.
-
مادة35-11
في حالة امتناع الملتزم عن القيام بالإجراءات المبينة في المادة (11-34) من هذا الكتاب، تقوم الهيئة - بناء على طلب الممثل، وبعد التحقق من عدم أحقية الملتزم في امتناعه عن إصدار الأسهم - بمخاطبة الوزارة ووكالة المقاصة لاتخاذ الإجراءات المبينة في المادة (11-34) من هذا الكتاب.
-
مادة36-11 الشروط الخاصة بالصكوك المضمونة
إذا كانت الصكوك مضمونة بكفالة تضامنية، يجب أن يلتزم الكفيل بتقديم ذات المعلومات والبيانات والإفصاحات والإقرارات المنصوص عليها في هذا الكتاب بشأن المصدر أو الملتزم، ما لم يكن أي من هذه الالتزامات بحسب طبيعته لا ينطبق إلا على المصدر أو الملتزم.
-
مادة37-11
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب معلومات عن الكفيل على النحو المطلوب بالنسبة للمصدر والملتزم. ويجب استيفاء كافة الموافقات اللازمة قانوناً لصحة ونفاذ الكفالة في مواجهة الكفيل والغير.
-
مادة38-11
إذا كان إصدار الصكوك مكفولاً من شركة مدرجة في البورصة أو مدرجة في بورصة خارج دولة الكويت مقبولة من الهيئة، يجوز للهيئة أن تعفي الكفيل من الإفصاح عن المعلومات التي ترى الهيئة أنها غير جوهرية بالنسبة لحملة الصكوك.
-
مادة39-11
إذا كانت الصكوك مضمونة برهن يتم ترتيبه على ضمانات عينية، وجب استيفاء كافة المتطلبات القانونية لترتيب الرهن أو الضمان لصـالح هيئة حملة الصكوك أو من يمثلها على النحو الذى يجعله صحيحاً ونافذاً، وذلك قبل طرح الصكوك للاكتتاب، ويتولى المصدر أو الملتزم القيام بهذه الإجراءات أو تقوم بها الجهة التي قدمت الضمان.
-
مادة40-11
يلتزم المصدر خلال مدة لا تجاوز شهراً من انتهاء المدة المقررة للاكتتاب أن يتخذ اللازم للتأشير في هامش قيد الرهن بإجمالي قيمة الصكوك المصدرة والمضمونة بالرهن، ويجب أن يرفق بطلب التأشير بيان معتمد من وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل حملة الصكوك يشتمل على أسماء حملة الصكوك وعدد الصكوك المخصصة لكل منهم وقيمتها، ويجوز للممثل القيام بالإجراء المبين في المادة (11-39) من هذا الكتاب في حالة امتناع المصدر عن القيام به.
-
مادة41-11
يجوز للهيئة أن تطلب من المصدر والملتزم والكفيل العيني والشخصي الإفصاح عن أي معلومات إضافية في نشرة الاكتتاب، وذلك وفقا لما تراه الهيئة ملائما.
-
مادة42-11 تعيين وكيل السداد
على المصدر تعيين وكيل سداد في دولة الكويت - توافق عليه الهيئة - ليتولى القيام بمهام وكيل السداد حتى تمام استهلاك الصكوك، ويجوز للهيئة أن تقرر استبدال وكيل السداد بآخر إذا رأت أن في ذلك ما يحافظ على حقوق حملة الصكوك، كما يجوز للمصدر أو الملتزم أن يستبدل وكيل السداد بعد الحصول على موافقة الهيئة.
-
مادة43-11 هياكل الصكوك - أحكام عامة
يجب أن يكون هيكل الصكوك الصادرة بموجب أحكام هذا الكتاب متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمداً من مكتب تدقيق شرعي خارجي مسجل لدى الهيئة.
-
مادة44-11
يجوز أن يستند هيكل الصكوك الصادرة بموجب أحكام هذا الكتاب إلى المعاملات المؤسسة له والتي تشمل أياً من العقود الآتية: 1. عقود الإجارة التي تتضمن بيع أو نقل ملكية أصل ملموس يتم بعد ذلك تأجيره لفترة زمنية متفق عليها مقابل بدل إيجار متفق عليه يقوم المستأجر بتسديده. 2. عقود حق الانتفاع التي تتضمن الحق في استخدام أو امتلاك أو تطوير أي أصل من الموجودات أو حقوق قانونية أخرى لاستخدامه أو حيازته. 3. عقود السلم التي تتضمن اتفاق بيع لأجل يتعهد بموجبه البائع بتوريد سلع معينة للمشتري في تاريخ مستقبلي مقابل مبلغ يتم سداده مقدماً. 4. عقود الاستصناع التي تتضمن اتفاق على البيع أو الإنشاء أو التصنيع حيث يتم سداد المبالغ الخاصة بمراحل الإنجاز عند استلام إحدى الموجودات في تاريخ مستقبلي وفقاً لمواصفات متفق عليها. 5. عقود المشاركة التي تتضمن عقود يلتزم بمقتضاها شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع يهدف لتحقيق الربح بتقديم حصة نقدية أو عينية لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 6. عقود المضاربة التي تتضمن عقوداً يلتزم بمقتضاها شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع يهدف لتحقيق الربح بحيث يقدم أحدهما حصة نقدية أو عينية ويقوم الآخر بإدارة المشروع. 7. عقود المرابحة التي تتضمن عقود البيع على أساس الدفع الآجل حيث يقوم البائع بنقل ملكية الموجودات أو السلع فورا إلى المشتري ويضيف هامش الربح عند احتساب الدفعات المؤجلة المستحقة. 8. عقود الحقوق العينية التي تتضمن عقود تتيح لطرف بممارسة حق عيني على ممتلكات طرف آخر بموجب عقد ساري فقط بين الطرفين. 9. عقود الخدمات الموصوفة بالذمة التي تتضمن اتفاقاً يقوم على عملية البيع المسبق لخدمات مستقبلية معينة على أساس المنفعة المتوقعة منها. 10. أي عقود أو معاملات أخرى تكون معتمدة من الهيئة ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي وفقاً لما ورد في هذا الكتاب.
-
مادة45-11
تتخذ الصكوك أحد الأشكال التالية: 1. الصكوك القائمة على الموجودات. 2. الصكوك المدعومة بالموجودات.
-
مادة46-11 الصكوك القائمة على الموجودات
في حالة رجوع حامل الصكوك القائمة على الموجودات على الملتزم أو المصدر أو المنشئ فلا يكون له من الحقوق على موجودات الصكوك أكثر مما هو مقرر للدائن العادي.
-
مادة47-11 الصكوك المدعومة بالموجودات
يختص حملة الصكوك المدعومة بالموجودات بموجودات الصكوك في استيفاء حقوقهم الناشئة عن الصكوك، وذلك وفقا للشروط الواردة بنشرة الاكتتاب. ويتم عزل موجودات الصكوك أو يتم تصكيكها بشكل يحميها من مطالبات دائنين آخرين ويعتمد حملة هذه الصكوك على موجودات الصكوك لسداد التوزيعات الدورية وسداد الاستهلاك.
-
مادة48-11
يجوز للمنشئ أو أي طرف ثالث تقديم ضمانات لتعزيز الجدارة الائتمانية لأي من أشكال الصكوك المقترحة.
-
مادة49-11
عند نقل موجودات الصكوك يجب أن يتم ذلك وفقاً للقوانين ذات الصلة، ويجب ألا يكون المنشئ متوقف عن مزاولة النشاط أو تخلف عن تسديد أي من مديونياته التمويلية خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة.
-
مادة50-11
يجب على المصدر اتخاذ شكل شركة ذات غرض خاص ويجوز إضافة موجودات إلى موجودات الصكوك القائمة عند الإصدار، وذلك خلال أجل الصكوك المدعومة بالموجودات، ويجوز للمصدر - بعد الحصول على موافقة الهيئة - إصدار فئات من نفس الصكوك بشرط أن تكون كل فئة منها مدعومة بموجودات مماثلة.
-
مادة51-11
يتم تعيين ممثل أو أمين أو وكيل أو أي طرف آخر مستقل عن المصدر والملتزم والمنشئ - حسب الأحوال - لتمثيل حملة الصكوك المدعومة بالموجودات، ويحق له في سبيل القيام بمهامه الاطلاع على موجودات الصكوك وكافة المعلومات المتعلقة بها خلال أجل الصكوك.
-
مادة52-11
يجوز للمنشئ - بعد موافقة الهيئة - شراء أو حيازة الصكوك المدعومة بالموجودات التي قام فيها بدور المنشئ، ويجب على المنشئ بيع أو التنازل عن تلك الصكوك أو عما زاد عن نسبة مئوية معينة من القيمة الكلية لتلك الصكوك خلال الفترة التي تحددها الهيئة عند إصدار الموافقة.
-
مادة53-11
يجب فصل كافة موجودات الصكوك المدعومة بالموجودات وعزلها عن أي أموال تخص المنشئ أو الغير على النحو الذى يضمن اختصاص حملة الصكوك بموجودات الصكوك ويمتنع من ترتيب أية حقوق لغيرهم عليها.
-
مادة54-11
يجب مراعاة الأحكام التالية في الصكوك المدعومة بالموجودات: 1. يجب أن يكون للمنشئ مصلحة قائمة وقابلة للتنفيذ أو يكون له حق في الموجودات وفي التدفقات النقدية المتأتية من تلك الموجودات قبل إصدار الصكوك. 2. عدم وجود عوائق قانونية أو تعاقدية أو غيرها تمنع انتقال الموجودات أو الحقوق أو المستحقات المتعلقة بموجودات الصكوك من المنشئ إلى المصدر. 3. استيفاء الموافقات القانونية أو التنظيمية أو التعاقدية اللازمة لنقل الموجودات من المنشئ إلى المصدر. 4. لا يجوز للمنشئ القيام بأي عمل من شأنه أن يُمكّن أي طرف ثالث من التقاص أو طلب مقابل فيما يتعلق بموجودات الصكوك. 5. يجب أن يكون السعر الذى يمثل مقابل الموجودات عادلاً، مع مراعاة المبلغ الاسمي للصكوك و أي متطلبات شرعية أو محاسبية. 6. إذا تضمنت الموجودات أي أسهم أو أوراق مالية تمثل حقوق ملكية، يجب أن تكون تلك الأسهم أو الأوراق المالية مدرجة أو متداولة في البورصة أو في بورصة خارج دولة الكويت مقبولة من الهيئة ولا تمنح سيطرة قانونية أو إدارية على أي من الشركات المصدرة لتلك الأسهم أو الأوراق المالية التي تمثل حقوق الملكية. 7. يجب أن تكون الموجودات بكافة أنواعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويجب اعتماد قائمة مفصلة بالموجودات وبياناتها الرئيسية من مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
-
مادة55-11
يتم نقل الموجودات إلى الشركة ذات الغرض الخاص بموجب بيع حقيقي وفقاً للأحكام التالية: 1. أن تكون الموجودات محل التعاقد منفصلة عن موجودات المنشئ ولم يتعلق بها أي حق للغير. 2. أن يقوم المنشئ بنقل جميع حقوقه والتزاماته في الموجودات محل التعاقد إلى المصدر، وألا يحتفظ المنشئ بأي حقوق أو مصالح متبقية من شأنها أن تضر بهذا النقل. 3. ألا يملك المنشئ أي حصة في رأس مال المصدر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 4. ألا يكون المنشئ في وضع يمكنه من ممارسة السيطرة على قرارات المصدر. 5. ألا يكون للمصدر حق الرجوع على المنشئ، إلا في حال تقديم المنشئ تعزيزات ائتمانية إلى هيكل الصكوك. 6. في حالة هيكل الصكوك المدعومة بالموجودات حيث يتصرف المنشئ أيضاً بصفته متعهد الخدمة، يقوم متعهد الخدمة بتوفير هذه الخدمات على أساس تجاري بحت مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط والأحكام لتلك الخدمات في ذلك الوقت.
-
مادة56-11 هيئة حملة الصكوك
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في الصكوك أحكاماً تنص على تكوين هيئة لحملة الصكوك، وفى هذه الحالة تسري على هذه الهيئة أحكام المواد من (11-75) إلى (11-66) من هذا الكتاب.
-
مادة57-11
تتكون هيئة من حملة الصكوك خاصة بكل إصدار أو طرح لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، يكون لهذه الهيئة ممثل قانوني من بين أعضائها أو تختاره من الغير، وعلى المصدر خلال شــهر من تاريخ انتهاء الاكتتاب في الصكوك أن يدعو هيئة حملة الصكوك للموافقة على النظام الخاص بها وانتخاب أو اختيار ممثلها. وإذا لم يدعُ المصدر هيئة حملة الصكوك للاجتماع خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، كان لكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة دعوة هيئة حملة الصكوك للاجتماع وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
-
مادة58-11
تعقد هيئة حملة الصكوك اجتماعاتها بناءً على دعوة الممثل أو المصدر، أو بناءً على طلب يقدمه حملة للصكوك يمثلون 5 % من قيمتها على الأقل، أو بناءً على طلب الهيئة، يترأس اجتماع هيئة حملة الصكوك الممثل أو من تنتخبه هذه الهيئة لهذا الغرض.
-
مادة59-11
توجه الدعوة إلى حضور اجتماع هيئة حملة الصكوك متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية: 1. الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل انعقاد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل. 2. خطابات مسجلة بعلم الوصول ترسل إلى حملة الصكوك قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل. 3. البريد الإلكتروني أو الفاكس قبل انعقاد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل. 4. تسليم الدعوة باليد إلى حملة الصكوك أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام. يشترط لصحة الإعلان بالوسائل المشار إليها في البنود (2) و (3) و (4) من هذه المادة أن يكون حامل الصك قد زود المصدر أو وكالة المقاصة ببيانات عن موطنه أو عنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس الخاص به، وأن يكون منصوصاً في نشرة الاكتتاب على الإعلان عن طريق تلك الوسائل.
-
مادة60-11
ولا يعتد بأي تغيير من قبل حامل الصك لأي من البيانات المشار إليها في المادة (11-59) من هذا الكتاب ما لم يكن قد أخطر المصدر أو وكالة المقاصة بهذا التغيير قبل إعلانه بخمسة أيام عمل على الأقل.
-
مادة61-11
يجب على من وجه الدعوة إلى اجتماع حملة الصكوك إرسال إخطارات بجدول الأعمال وميعاد ومكان الاجتماع قبل خمسة أيام عمل على الأقل من انعقاد الاجتماع إلى كل من الهيئة، والممثل، والمصدر، والملتزم.
-
مادة62-11
لا يترتب على عدم حضور ممثل الهيئة - بعد إخطارها - بطلان اجتماع هيئة حملة الصكوك.
-
مادة63-11
لا يجوز لهيئة حملة الصكوك مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك الهيئة أو الممثل أو حملة الصكوك الذين يملكون 5 % أو أكثر من قيمة الصكوك وكانت تلك الموضوعات من غير الموضوعات المبينة بالفقرة الثانية من المادة (11-64) من هذا الكتاب، وإذا تبيّن أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك حملة الصكوك الذين يملكون 25 % من قيمة الصكوك، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.
-
مادة64-11
لا تكون قرارات هيئة حملة الصكوك صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع عددا يمثل ثلثي قيمة الصكوك المصدرة، فإذا لم يكتمل هذا النصاب دعيت هيئة حملة الصكوك إلى اجتماع ثان بذات جدول الأعمال خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاجتماع الأول، ويكفي في الاجتماع الثاني حضور من يمثل ثلث قيمة الصكوك، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة إذا كان منصوصاً على ذلك في الدعوة إلى الاجتماع الأول. على أن كل قرار يطيل ميعاد الوفاء بالصكوك أو يخفض العائد أو رأس مال الدين أو ينقص التأمينات أو يمس بحقوق حملة الصكوك لا يجوز أن يتخذ إلا بحضور من يمثل ثلثي قيمة الصكوك المصدرة. وتسري قرارات هيئة حملة الصكوك على الغائبين، وعلى المعترضين من الحاضرين.
-
مادة65-11
للممثل حق حضور الجمعيات العامة للملتزم، وعلى الملتزم أن يوجه له نفس الدعوة الموجهة للمساهمين، ويحق للممثل الاشتراك في المناقشات دون تصويت.
-
مادة66-11
يحق للممثل أن يتخذ جميع التدابير التحفظية لصيانة حقوق حملة الصكوك.
-
مادة67-11 الالتزامات المستمرة
يجب على الملتزم في صكوك مكتتب فيها من خلال اكتتاب خاص وغير مدرجة في البورصة، الإفصاح فوراً للهيئة ولحملة الصكوك عن أي معلومات جوهرية تتعلق بالملتزم أو الضامن أو الضمانات العينية، إذا كانت تلك المعلومات غير معلومة للعامة - بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأي تطورات رئيسية جديدة في مجال عمله - والتي قد يتوقع أن تؤثر بشكل جوهري على الالتزامات الناشئة عن الصكوك.
-
مادة68-11
يجب على المصدر أو الملتزم - حسب الأحوال - تزويد الهيئة بنسخة من كافة المراسلات التي يتم إرسالها منه لحملة الصكوك فور إرسالها لهم ، كما يجب على المصدر و الملتزم الرد فوراً على أي استفسارات توجه إليهم من الهيئة بهذا الشأن.
-
مادة69-11 الإخطارات المتعلقة بالصكوك
يقوم المصدر والملتزم بإخطار الهيئة والممثل ووكيل السداد ووكالة المقاصة ومدير الشركة ذات الغرض الخاص بالمعلومات التالية: 1. أي إعلان يتعلق بعدم سداد أي توزيعات دورية عن أي صكوك أو أي ورقة مالية أخرى صادرة عنه أو مضمونة منه. 2. أي إصدار جديد مقترح لأسهم أو صكوك أو أي ورقة مالية أخرى وأي كفالة أو ضمان بشأنها. 3. أي تغيير مقترح في هيكل رأس المال. 4. أي عملية شراء أو استهلاك أو إلغاء لأسهمه أو صكوكه أو أي ورقة مالية أخرى صادرة عنه أو مضمونة منه، فور حدوث هذا الشراء أو الاستهلاك أو الإلغاء، ويجب أن ينص الإفصاح أيضا على المبلغ المستحق السداد بعد هذه العمليات. 5. تعجيل موعد استهلاك الصكوك إن وجد. 6. أي تغيير في الحقوق المرتبطة بأي فئة من أسهمه المدرجة أو بالصكوك أو أي ورقة مالية أخرى قابلة للتحويل إلى تلك الأسهم تكون صادرة عنه أو مضمونة منه. 7. أي تغيير جوهري مقترح في عقد الشركة أو أي تطور آخر، من شأنه أن يؤثر على الحقوق المرتبطة بالصكوك.
-
مادة70-11
يجب على من يتعامل في الصكوك القابلة للتحويل لأسهم أن يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة بشأن الإفصاح عن المصالح.
-
مادة71-11 البيانات المالية والتقرير الشرعي
يجب على المصدر والملتزم تزويد الهيئة والممثل بتقريرهما السنوي وبياناتهما المالية المدققة من قبل مراقب حسابات مسجل لدى الهيئة وبياناتها المالية المرحلية المراجعة وكذلك تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
-
مادة72-11 الإصدارات المضمونة
إذا كانت الصكوك المدرجة مضمونة بكفالة تضامنية، يجب على المصدر تزويد الهيئة والممثل بالتقرير السنوي للكفيل وبياناته المالية السنوية المدققة - من قبل مراقب حسابات مسجل لدى الهيئة - وذلك خلال مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ نهاية الفترة المالية الواردة في البيانات المالية، وكذلك يلتزم بالرد على أي استفسارات توجه من الهيئة بشأن الكفيل، وعلى أن يكون الرد خلال المواعيد المحددة من الهيئة.
-
مادة73-11 التصفية والإفلاس
على المصدر والملتزم إخطار الهيئة والممثل فورا بأي أمر يؤثر على قدرة الملتزم على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الصكوك، وعلى وجه الخصوص أي من الأمور التالية: 1. عدم القدرة أو الاقرار بالعجز عن سداد الديون عند استحقاقها أو إعلان عدم القدرة على سداد الديون بموجب القوانين ذات الصلة، أو تعليق سداد الدفعات الخاصة بأي من الديون، أو الدخول في مفاوضات بشأن صعوبات مالية فعلية أو متوقعة، مع دائن واحد أو أكثر بهدف إعادة جدولة أي من المديونيات. 2. إذا كانت قيمة أصول الملتزم أقل من التزاماته، مع مراعاة الالتزامات الطارئة والمحتملة. 3. اتخاذ أي إجراءات قانونية بغرض إعادة الهيكلة أو التصفية أو الإفلاس أو الحل أو عن طريق خطة صلح واقٍ من الافلاس أو صلح أو تنازل أو تسوية مع أي دائن أو تقديم أي طلب للتصفية، أو صدور أي أمر بتصفية الملتزم أو تعيين مدير تفليسة أو مصفي أو حارس قضائي أو مسؤول آخر مماثل فيما يتعلق بالملتزم أو أي من أصوله. 4. صدور قرار بالحل أو التصفية أو انتهاء أي مدة زمنية تستلزم خضوع الملتزم لإجراءات التصفية أو الإفلاس أو الحل. 5. صدور أي حكم أو قرار أو أمر من جهة قضائية أو - سواءً كان ابتدائياً أو نهائياً - قد يؤثر سلباً على قدرة الملتزم على استخدام أي جزء من أصوله التي تشكل قيمتها الإجمالية أكثر من 5 % من قيمة صافي أصوله.
-
مادة74-11 إنشاء العهدة المالية
يجوز للمصدر أن ينشئ عهدة مالية يقبلها ويوقع عليها لصالح حملة الصكوك، وتُضمن في نشرة الاكتتاب ويضعها موضع التنفيذ بصفته أمين العهدة بغرض حماية حقوق حملة الصكوك بصفتهم المستفيدين منها. ويجوز لأمين العهدة إحالة أي حقوق أو إلتزامات بموجب تلك العهدة المالية إلى المنتدب أو الممثل الذي لا يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العهدة المالية.
-
مادة75-11 محتويات مستند العهدة
مع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها، يجب أن ينص مستند العهدة كحد أدنى على التفاصيل التالية: 1. اسم المصدر بصفته أمين العهدة وإعلان إنشاء عهدة مالية. 2. تحديد حملة الصكوك بصفتهم المستفيدين. 3. الوصف اللازم لتحديد موجودات الصكوك. 4. مدة العهدة المالية وأحكام إنهائها. 5. تحديد حالات حل العهدة المالية. 6. حقوق والتزامات وصلاحيات أمين العهدة وآلية تفويضها للمنتدب أو للممثل. 7. أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة. ويجوز للهيئة أن تقرر عدم صحة أي عهدة مالية إذا لم يتضمن مستند العهدة أي من الأحكام المنصوص عليها وفقاً لهذه المادة.
-
مادة76-11
يجوز أن يتضمن مستند العهدة الأحكام الإضافية التالية: 1. القواعد التي تحكم التعاملات في موجودات الصكوك موضوع العهدة المالية. 2. حقوق حملة الصكوك. 3. أتعاب المنتدب وفقاً لأحكام المادة (11-77) من هذا الكتاب. 4. اسم العهدة المالية لغرض التسجيل في سجل العهدة المالية لدى الهيئة. 5. الآثار المترتبة على فسخ أو إنهاء العهدة المالية. 6. أي أحكام أخرى تنظم تنفيذ التزامات أمين العهدة والعلاقة بين أمين العهدة والمنتدب وأي حامل من حملة الصكوك.
-
مادة77-11
لا يحق لأمين العهدة الحصول على أي أتعاب منفصلة مقابل خدماته كأمين عهدة إلا في حال نص مستند العهدة على أتعاب المنتدب، ويجوز زيادة هذه الأتعاب أو تخفيضها بموجب اتفاق خطي لاحق مع الملتزم أو المنشئ (حسب الأحوال)، بشرط ألا يتم تحميل أي زيادة في الأتعاب يتم الاتفاق عليها بهذه الطريقة على موجودات الصكوك ما لم يوافق حملتها على هذا الاتفاق.
-
مادة78-11
يجب أن يكون محل الالتزام في العهدة المالية وسببه مشروعين ومعينين تعييناً كاملاً وفقاً لأغراض الإصدار. وفي حالة إنشاء عهدة مالية بالمخالفة لأحكام هذا الفصل، يلتزم المصدر أو الملتزم أو المنشئ (حسب الأحوال) باتخاذ كافة الخطوات لإنشاء عهدة مالية صحيحة تتوافق مع تلك الأحكام، بشرط أن تكون مماثلة لتلك الاتفاقات المنصوص عليها بموجب العهدة المالية المخالفة وأن تقدم نفس مستوى الحماية لحملة الصكوك. وفي حال تعذر إنشاء عهدة مالية صحيحة، يكون المصدر أو الملتزم أو المنشئ (حسب الأحوال) مسؤولاً عن تعويض حملة الصكوك عن أي خسارة نتيجة عدم إنشاء عهدة مالية صحيحة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.
-
مادة79-11
ما لم ينص مستند العهدة على خلاف ذلك، يجوز إضافة موجودات الصكوك إلى أي عهدة مالية بعد إنشائها وفق نوع الصكوك كما تم تعريفها في هذه اللائحة، ويكون ما ينتج عن موجودات الصكوك وما نشأ عنها من عائد أو ربح أو نمو جزء من العهدة المالية.
-
مادة80-11 التزامات وصلاحيات أمين العهدة
يلتزم المصدر بصفته أمين العهدة ويقوم المنتدب نيابة عنه بما يلي: 1. العمل على إتمام نقل موجودات الصكوك إلى أمين العهدة وفقاً للشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب. 2. أداء مهامه وفقاً للشروط والصلاحيات المنصوص عليها في مستند العهدة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بموجب تلك المهام والصلاحيات وفقاً لطبيعة كل حالة وأفضل الممارسات. 3. إدارة وحماية موجودات الصكوك بطريقة تراعي أفضل الممارسات ولا تتعارض مع أحكام مستند العهدة. 4. إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية اللازمة، وتسجيل جميع المعاملات والأعمال المتعلقة بالعهدة المالية بشكل منفصل عن الحسابات والسجلات الخاصة بأي عمل آخر يقوم به بطريقة دقيقة ومنتظمة. 5. فصل موجودات الصكوك عن أمواله الخاصة وعن أي أموال أخرى يتصرف فيها بصفته أمين عهدة بموجب أي عهدة مالية أخرى. 6. إخطار المصدر أو الملتزم أو المنشئ (حسب الأحوال) وحملة الصكوك بأي معلومات قد يكون لها أثر جوهري على قيمة موجودات الصكوك. 7. تسجيل العهدة المالية لدى الهيئة وإخطارها بأي تغييرات تطرأ على المعلومات المسجلة لديها. 8. القيام بإجراءات تصفية موجودات الصكوك وتوزيع ناتج التصفية على حملتها كما هو منصوص عليه في مستند العهدة المالية. 9. أداء كافة التزاماته الأخرى بموجب أحكام هذا الفصل. ويقوم أمين العهدة بكافة التصرفات بهذه الصفة.
-
مادة81-11
لا يحق لدائني أمين العهدة أو الممثل الرجوع على موجودات الصكوك لاستيفاء الديون المستحقة عليهما، ولا تشكل موجودات الصكوك جزءاً من الذمة المالية لأمين العهدة أو الممثل.
-
مادة82-11
في حال كان لأمين العهدة أو المنتدب مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عمل أمين العهدة أو المنتدب، فإنه يجب على أمين العهدة أن يفصح عن ذلك للهيئة فوراً، ويحق للهيئة تعيين شخص آخر مرخص له لأداء مهام أمين العهدة أو المنتدب أو إتخاذ ما يلزم من تدابير للحد من أي تعارض للمصالح.
-
مادة83-11
يجوز للهيئة إلغاء أي تصرف يتخذه أمين العهدة أو الممثل فيما يتعلق بموجودات الصكوك إذا كان هذا التصرف يمثل إخلالاً بالتزام أمين العهدة أو الممثل بالتصرف بحسن نية وبما يحمي مصالح حملة الصكوك، ويجب على أمين العهدة أو الممثل أو الطرف الآخر في هذا التصرف إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الإخلال.
-
مادة84-11
لا يجوز إعفاء أمين العهدة أو الممثل من المسؤولية كلياً أو جزئياً عن أي خطأ جسيم أو إهمال متعمد.
-
مادة85-11
لا يجوز لأمين العهدة التنحي عن دوره كأمين عهدة خلال أجل الصكوك، ويجوز استبداله من قبل حملة الصكوك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في مستند العهدة. وفي جميع الأحوال، يجب على أمين العهدة أو الممثل الاستمرار في ممارسة أعمالهما حتى تعيين بديلاً لهما وفقاً لأحكام هذا الفصل.
-
مادة86-11
يجب على أمين العهدة في حال عزله، تقديم حساب ختامي للعهدة المالية إلى حملة الصكوك والهيئة، على أن يكون الحساب مشفوعاً بكافة البيانات والمعاملات والمستندات المتعلقة بالأعمال التجارية والمحاسبية التي قام بها أمين العهدة لصالح العهدة المالية.
-
مادة87-11 انتهاء العهدة المالية
تنتهي العهدة المالية في أي من الحالات التالية: 1. عند انتهاء المدة التي أُنشئت لها. 2. استحالة تنفيذ محل الالتزام في العهدة المالية أو إثبات عدم مشروعيته. 3. انقضاء الالتزام المالي الذي تم إنشاء العهدة المالية بغرض الوفاء به. 4. اتفاق أمين العهدة والممثل وحملة الصكوك على إنهاء العهدة المالية بموجب محرر كتابي، وفي هذه الحالة يشترط الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. 5. أي حالة أخرى ينص عليها مستند العهدة.
-
مادة88-11
عند انتهاء العهدة المالية يتم تصفية موجودات الصكوك ويتم استخدام ناتج التصفية في الوفاء بالتزامات المصدر تجاه حملة الصكوك، ما لم ينص مستند العهدة على خلاف ذلك، على أن يتم استخدام ما يتبقى من ناتج التصفية بالطريقة التي تقررها الهيئة.
-
مادة89-11 سجل العهدة المالية
تقوم الهيئة بإنشاء سجل للعهدة المالية لأغراض إصدارات الصكوك، ويتم تسجيل بيانات تفصيلية عن كل عهدة مالية، ولا يتم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات مسجلة في سجل العهدة المالية إلى أي شخص إلا في الحالات التالية: 1. صدور أمر قضائي أو أمر من جهات التحقيق. 2. إذا نص القانون أو اللوائح على ذلك. 3. الإفصاح إلى حملة الصكوك.
-
-
الفصل الثاني عشر: القواعد الخاصة بالسندات
-
مادة1-12 نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا الفصل على السندات الصادرة عن: 1. حكومة دولة الكويت والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. 2. شركات المساهمة العامة. 3. شركات المساهمة المقفلة. 4. الشركات ذات الغرض الخاص التي تنظمها الهيئة وفقاً لأحكام البند (9) من المادة (5) من قانون الهيئة وما تصدره الهيئة من قواعد. 5. المصدر الأجنبي.
-
مادة2-12 الشروط العامة للإصدار
يجوز لحكومة دولة الكويت والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات المساهمة العامة أو المقفلة أن تحصل على تمويل في مقابل إصـدار سندات قابلة للتداول، تعطى للمكتتبين لقاء مبلغ الاكتتاب، ويجوز أن تصدر هذه السندات إصداراً مباشراً أو أن تصدر إصداراً غير مباشر.
-
مادة3-12
لا يجوز للشركة أن تصدر سندات - بشكل مباشر أو غير مباشر - إلا بعد استيفاء الشروط التالية: 1. أن يكون رأس المال المصدر للمصدر والملتزم مدفوعاً بالكامل. 2. أن يصــدر عن الجمعية العامة العاديــــة للملتزم قراراً بإصدار الســندات. 3. أن يصدر قراراً عن الهيئة بالموافقة على إصدار السندات. 4. الحصول على موافقة البنك المركزي بالنسبة للسندات التي تصدرها أو تكون ملتزمة فيها إحدى الوحدات الخاضعة لرقابته.
-
مادة4-12
يحق للمصدر الدعوة للاكتتاب العام في السندات إذا اتخذ المصدر أياً من الأشكال التالية: 1. شركة مساهمة عامة. 2. شركة ذات غرض خاص، بشرط أن تكون السندات مضمونة بالكامل من الملتزم الذي يجب أن يتخذ شكل شركة مساهمة عامة.
-
مادة5-12
يجب أن تتوافر الشروط التالية في السندات التي يتم طرحها للاكتتاب العام: 1. ألا يتم استردادها قبل سنة من تاريخ إصدارها. 2. أن تدر عائداً دورياً، سواء أكان ذلك العائد ثابت أو متغير. 3. ألا تتضمن أي نوع من أنواع المشتقات المالية كالمبادلة أو حق الخيار، باستثناء السندات القابلة للتحويل لأسهم، وبحيث يكون حق الخيار المذكور خاضعاً للسلطة التقديرية لحملة السندات، وتكون الأسهم محل المبادلة مدرجة في البورصة.
-
مادة6-12
يجوز للهيئة أن تحدد القدر الذي تصدر به السندات عن شركة معينة أو بالنسبة إلى إصدار معين. ولا ينطبق حكم هذه المادة على السندات المضمونة من الدولة أو من إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.
-
مادة7-12
تكون السندات اسمية وذات قيمة واحدة في الإصــدار، وتعطى السندات من ذات الفئة في الإصدار حقوقاً متساوية لحملتها.
-
مادة8-12
يجوز إصدار سندات يكون العائد فيها نصيباً من الأرباح السنوية التي تحققها الشركة، كما يجوز إصدار سندات تدفع عوائدها وقيمتها بالكامل مرة واحدة عند استهلاكها أو الوفاء بقيمتها.
-
مادة9-12
يجوز إصدار سندات دائمة “Perpetual Bonds” مستوفية لمعايير ومقررات لجنة بازل الخاصة بكفاية رأس المال، وما يصدر عن الجهات الرقابية من قرارات أو تعليمات بهذا الشأن، ويقتصر الاكتتاب في تلك السندات على العميل المحترف، ولا يجوز لغير العملاء المحترفين الاكتتاب فيها.
-
مادة10-12
يجوز للمصدر أن يصدر سندات يتم الاكتتاب فيها بأقل من قيمتها الاسمية، ويلتزم المصدر - في حالة الإصدار المباشر - أو الملتزم - في حالة الإصدار غير المباشر - بالوفاء بالقيمة الاسمية للسند وبحساب العوائد المقررة على أساس هذه القيمة للمكتتب.
-
مادة11-12
يجوز للملتزم أن يقبل السندات المصدرة له وفاءً للديون المستحقة له، حتى لو كان ذلك قبل ميعاد استهلاكها، بشرط استيفاء ما يلي: 1. أن تكون هذه المديونية ثابتة في دفاتر الملتزم قبل الوفاء بمدة سنة على الأقل. 2. ألا تكون تلك المديونية ناتجة عن شراء أو تبادل أصول بين الملتزم وحامل السند. 3. الحصول على موافقة هيئة حملة السندات على استهلاك تلك السندات قبل ميعاد استهلاكها وذلك وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة (12-50) من هذا الكتاب.
-
مادة12-12
يكون للملتزم الحق في إعادة عرض هذه السندات - التي قبلها وفق المادة (12-11) من هذا الكتاب - للاكتتاب ما لم يكن ذلك ممنوعاً بنص في عقد الشركة أو كانت هذه السندات قد استردت تنفيذاً لالتزام يقضي على الملتزم بالاسترداد. ولا يعتبر عرض السندات المستردة للاكتتاب من جديد وفقاً لأحكام الفقرة السابقة اكتتابا جديداً، ويكون له حكم السندات المكتتب بها من الدفعـة التي صدرت فيها. وتعفى السندات المدرجة في البورصة أو الصادرة عن البنوك من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة بشأن قبول الملتزم للسندات وفاء للديون المستحقة له.
-
مادة13-12
إذا كان المصدر شركة ذات غرض خاص مؤسسة خارج دولة الكويت، يجب أن يقدم المصدر والملتزم للهيئة ما يفيد استيفاء المصدر كافة الموافقات اللازمة لتأسيس الشركة ذات الغرض الخاص ولإصدار السندات، وذلك وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في الدولة المؤسس بها.
-
مادة14-12
يتم استهلاك السندات وفقا للشروط المبينة في نشرة الاكتتاب، وإذا كان للسندات موعداً محدداً للوفاء بقيمتها فلا يجوز تقديم ميعاد الوفاء أو تأخيره إلا وفقاً للشروط المبينة في نشرة الاكتتاب.
-
مادة15-12
في حالة حل وتصفية الملتزم لغير سبب الاندماج يكون لحملة السندات أن يطلبوا أداء قيمتها قبل ميعاد استحقاقها، كما يجوز للملتزم أن يعرض عليهم ذلك، فإذا تم الوفاء بقيمة السند في أي من هاتين الحالتين سقطت العوائد عن المدة المتبقية من أجل السند، وذلك كله ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب ما يخالف ذلك.
-
مادة16-12
تنقضي الالتزامات الناشئة عن السندات بأسباب الانقضاء الواردة بنشرة الاكتتاب، ويجب على الملتزم أن يقوم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ انقضاء الالتزامات الناشئة عن السندات بإخطار الهيئة بانقضاء الالتزامات الناشئة عن السندات مبيناً بالإخطار سبب الانقضاء، وعلى أن يرفق بالإخطار ما يفيد رأي مراقب الحسابات ووكيل السداد ووكالة المقاصة فيما جاء بذلك الإخطار.
-
مادة17-12 السندات الحكومية
تسري على السندات الحكومية الأحكام المنصوص عليها في القوانين والمراسيم ذات الصلة والقرارات المنفذة لها، كما تسري عليها الأحكام المبينة في هذا الكتاب في حدود ما لا يتعارض منها مع هذه المراسيم وتعديلاتها. وفي حالة إصدار السندات الحكومية من خلال شركة ذات غرض خاص، فيتم تأسيس هذه الشركة من الجهة التي يحددها وزير المالية، وتخضع الشركة للأحكام المنصوص عليها في عقدها وينطبق عليها أحكام هذا الكتاب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقد.
-
مادة18-12
يجوز للحكومة والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إصــــدار سنــدات حكوميـــة دائمــــة بلا تاريخ استحقاق محدد، وبحيث يكون من حق الجهات المصدرة استرداد تلك السندات - كلياً أو جزئياً - في أي وقت تقرره، أو أن تستهلكها - كلياً أو جزئياً - خلال فترات معينة بعد الإعلان عن رغبتها في ذلك في أي وقت تقرره.
-
مادة19-12
مع عدم الإخلال بالقوانين والمراسيم ذات الصلة بإصدار السندات الحكومية والقرارات المنفذة لها، يجوز للهيئة إعفاء السندات الحكومية من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب، وذلك وفقاً لمذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها بين الهيئة والبنك المركزي.
-
مادة20-12 الشروط الخاصة بالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم
للشركة أن تصدر سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقرار يصدر من الجمعية العامــــة غير العادية بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وذلك وفقاً للضوابط والأحكـــام التالية: 1. تحديد القواعد التي يتم على أساسها تحويل السندات إلى أسهم، وعلى وجه الخصوص قيمة السهم التي يتم على أساسها التحويل. 2. ألا يقل سعر إصدار السند عن القيمة الاسمية للسهم. 3. ألا تجاوز القيمة الاسمية الإجمالية للأسهم المقترح تحويل السندات إليها بالإضافة إلى القيمة الاسمية لأسهم المصدر وقت إصدار هذا النوع من السندات لمقدار رأس المال المصرح به. 4. المدة التي يجوز خلالها طلب تحويل السندات إلى أسهم. 5. مدى أحقية حامل السندات في استرداد قيمتها إذا لم يرغب في تحويلها إلى أسهم.
-
مادة21-12
يكون لمساهمي الشركة التي يتم تحويل السندات إلى أسهمها حق الأولوية في الاكتتاب في السندات القابلة للتحويل إلى أسهم إذا أبدوا رغبتهم في ذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ دعوتهم لاستعمال هذا الحق، ويجوز للمساهم أن يستعمل حقه في أولوية الاكتتاب في هذه السندات بما يجاوز نسبة مساهمته في رأس مال الشركة إذا كانت شروط الاكتتاب تجيز ذلك، وذلك كله ما لم يكن قد صدر قرار من الجمعية العامة للشركة بتنازل المساهمين عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب في تلك السندات.
-
مادة22-12
على حملة السندات الذين يرغبون في تحويلها إلى أسهم إبداء رغبتهم خلال المدة المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب، ويتم تحويل السندات إلى أسهم وفقاً للأسس والشروط المبينة في نشرة الاكتتاب، وتقوم الشركة بالوفاء بقيمة السندات التي لا يرغب حملتها في تحويلها إلى أسهم عند تاريخ الاستحقاق، وذلك ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب شرطا ينص على خلاف ذلك.
-
مادة23-12
لا يجوز للملتزم - بعد قيامه بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وحتى تاريخ تحويلها أو استهلاكها - أن يقوم بأي من التصرفات التالية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة حملة السندات: 1. توزيع أسهماً مجانية أو أرباحاً من الاحتياطي. 2. إصدار سندات جديدة قابلة للتحويل إلى أسهم. 3. زيادة النسبة المقرر توزيعها كحد أدنى من الأرباح على المساهمين. كل ذلك ما لم تكن نشرة الاكتتاب قد تضمنت شرطاً يجيز ذلك دون الحاجة للحصول على موافقة هيئة حملة السندات.
-
مادة24-12
يكون للأسهم التي يحصل عليها حملة السندات - بسبب تحويل سنداتهم - نصيباً في الأرباح التي يتقرر توزيعها عن السنة المالية التي جرى خلالها التحويل.
-
مادة25-12
يجوز للملتزم إصدار سندات يكون لحملتها أولوية الاكتتاب في أية زيادة في رأس ماله، ويتم ذلك لمن يرغب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إعلان حملة السندات بذلك، ويقتصر حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم لا تزيد قيمتها الاسمية على قيمة السندات التي يملكها من يستعمل هذا الحق، ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال شرطاً ينص على خلاف ذلك.
-
مادة26-12
يجب الحصول على موافقة هيئة حملة السندات على أي تعديل على شروط تحويل السندات لأسهم يتم بعد إصدار السندات، وذلك ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب ما ينظم ذلك التعديل، وفي هذه الحالة يتم التعديل وفقاً للوارد في نشرة الاكتتاب.
-
مادة27-12
يجب على مجلس إدارة الملتزم أن يصدر قراراً بزيادة رأس ماله المصدر بالقدر اللازم لتحويل السندات لأسهم، ووفقا للشروط والضوابط الواردة بنشرة الاكتتاب، وأن يكون القرار معلقاً تنفيذه على شرط تحقق شروط تحويل السندات لأسهم وفقا للوارد بنشرة الاكتتاب، وأن يرفق هذا القرار ضمن المستندات المقدمة للهيئة للحصول على الموافقة على إصدار السندات. وفور تحقق شروط تحويل السندات إلى أسهم يقوم الممثل بإخطار الملتزم بأسماء حملة السندات المطلوب تحويل سنداتهم إلى أسهم، وعدد الأسهم المستحق لكل منهم.
-
مادة28-12
يجب على الملتزم أن يقوم، خلال خمسة عشر يوم عمل من تسلمه للإخطار المبين بالمادة (12-27) من هذا الكتاب، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأشير بقرار مجلس الإدارة المشار إليه بهذه المادة في السجل التجاري والإيعاز لوكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل مساهمي الملتزم بإصدار الأسهم وتسليمها للمستحقين.
-
مادة29-12
في حالة امتناع الملتزم عن القيام بالإجراءات المبينة بالمادة (12-28) من هذا الكتاب، تقوم الهيئة - بناء على طلب الممثل، وبعد التحقق من عدم أحقية الملتزم في امتناعه عن إصدار الأسهم - بمخاطبة الوزارة ووكالة المقاصة لاتخاذ الإجراءات المبينة بالمادة (12-28) من هذا الكتاب.
-
مادة30-12
يحظر على الملتزم أثناء أجل السندات أن يقوم بتخفيض رأس ماله دون الحصول على موافقة هيئة حملة السندات، ولا ينطبق هذا الحظر في حالة تخفيض رأس المال بسبب الخسائر التي لا يحتمل تغطيتها من أرباح الملتزم.
-
مادة31-12 الشروط الخاصة بالسندات المضمونة
إذا كانت السندات مضمونة بكفالة تضامنية، يجب أن يلتزم الضامن بتقديم ذات المعلومات والبيانات والافصاحات والاقرارات المنصوص عليها في هذا الكتاب بشأن المصدر أو الملتزم، ما لم يكن أي من هذه الالتزامات بحسب طبيعته لا ينطبق إلا على المصدر أو الملتزم.
-
مادة32-12
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب معلومات عن الضامن على النحو المطلوب بالنسبة للمصدر والملتزم. ويجب استيفاء كافة الموافقات اللازمة قانونا لصحة ونفاذ الكفالة في مواجهة الكفيل والغير.
-
مادة33-12
وفي حال كان إصدار السندات مكفولاً من شركة مدرجة في البورصة أو في بورصة خارج دولة الكويت مقبولة من الهيئة، يجوز للهيئة أن تعفي الكفيل من الإفصاح عن المعلومات التي ترى الهيئة أنها غير جوهرية بالنسبة لحملة السندات.
-
مادة34-12
إذا كانت السندات مضمونة برهن يتم ترتيبه على ضمانات عينية، وجب استيفاء كافة المتطلبات القانونية لترتيب الرهن أو الضمان لصـالح هيئة حملة السندات أو من يمثلها على النحو الذي يجعله صحيحاً ونافذاً، وذلك قبل طرح السندات للاكتتاب، ويتولى المصدر أو الملتزم القيام بهذه الترتيبات أو تقوم بها الجهة التي قدمت الضمان.
-
مادة35-12
على الملتزم خلال مدة لا تجاوز شهراً من انتهاء المدة المقررة للاكتتاب أن يتخذ الإجراء اللازم للتأشير في هامش قيد الرهن بإجمالي المبلغ الذي تمثله السندات المصدرة والمضمونة بالرهن، ويجب أن يرفق بطلب التأشير بيان معتمد من وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل حملة السندات يشتمل على أسماء حملة السندات وعدد السندات المخصصة لكل منهم وقيمتها، ويجوز لممثل حملة السندات القيام بالإجراء المبين بالمادة (12-34) من هذا الكتاب في حالة امتناع الملتزم القيام به.
-
مادة36-12 وكيل السداد
على الملتزم تعيين وكيل سداد في دولة الكويت - توافق عليه الهيئة - ليتولى القيام بمهام وكيل السداد حتى تمام استهلاك السندات، ويجوز للهيئة أن تقرر استبدال وكيل السداد بآخر إذا رأت أن ذلك يحافظ على حقوق حملة السندات، ولايجوز للملتزم أن يستبدل وكيل السداد إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
-
مادة37-12 إصدار السندات من خلال الشركة ذات الغرض الخاص
للملتزم الذى يجوز له إصدار سندات بموجب هذا الكتاب أن يطلب من الهيئة الموافقة على إصدار سندات وفقا لهذا الكتاب من خلال شركة ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض، وبحيث تكون السندات مضمونة بكفالة تضامنية تصدر عن الملتزم أو غيره، لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن السندات في مواعيد استحقاقها، أو تكون السندات مضمونة بأصول ينقلها الملتزم أو غيره إلى الشركة ذات الغرض الخاص وتخصص لضمان الوفاء بالسندات أو يرهن الملتزم أو غيره بعض الأصول ضماناً للسندات أو يستصدر الملتزم أو غيره كفالة مصرفية عن أحد البنوك ضماناً للسندات أو يقدم الملتزم كل أو بعض هذه الضمانات.
-
مادة38-12
يؤول مبلغ الاكتتاب في السندات المصدرة عن الشركة ذات الغرض الخاص إلى الملتزم بموجب عقد قرض يبرم بين الشركة ذات الغرض الخاص والملتزم، يقترض بموجبه الملتزم من الشركة ذات الغرض الخاص مبلغ معادل للقيمة الاجمالية لمبلغ الاكتتاب، وتكون شروط استحقاق القرض وعوائده ومواعيدها وانقضاء القرض مماثلة لشروط استحقاق السندات وعوائدها ومواعيدها وانقضائها، على أن تتضمن نشرة الاكتتاب نسخة من مسودة هذا العقد.
-
مادة39-12
يجب على الملتزم الوفاء بمبلغ القرض المشار إليه في المادة (12-38) من هذا الكتاب وعوائده وفقاً للشروط المبينة بنشرة الاكتتاب، وذلك بإيداع تلك المبالغ في الحساب المخصص لذلك، وعلى أن يقوم وكيل السداد بأداء تلك المبالغ لحملة السندات وفقاً للشروط المبينة بنشرة الاكتتاب.
-
مادة40-12
يجوز إصدار السندات من خلال شركة ذات غرض خاص بغرض الدخول في عمليات التوريق بحيث يكون حق الرجوع لحملة السندات على موجودات السندات محل التوريق، مع إمكانية تعزيز الجدارة الائتمانية للسندات من قبل الملتزم أو غيره من الأطراف. يسري على السندات المدعومة بالموجودات أحكام مستند العهدة المالية المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر (الصكوك) من هذا الكتاب.
-
مادة41-12 هيئة حملة السندات
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في السندات أحكاماً تنص على تشكيل هيئة حملة السندات، وفي هذه الحالة تسرى على هذه الهيئة أحكام المواد من (12-42) إلى (12-52) من هذا الكتاب.
-
مادة42-12
تتكون هيئة من حملة السندات خاصة بكل إصدار لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، يكون لهذه الهيئة ممثل قانوني من بين أعضائها أو تختاره من الغير، وعلى المصدر خلال شــهر من تاريخ انتهاء الاكتتاب في السندات أن يدعو هيئة حملة السندات للموافقة على النظام الخاص بها وانتخاب أو اختيار ممثلها. وإذا لم يدعُ المصدر هيئة حملة السندات للاجتماع خلال المدة المشار إليها في هذه المادة، كان لكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة دعوة هيئة حملة السندات للاجتماع وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
-
مادة43-12
تعقد هيئة حملة السندات اجتماعاتها بناء على دعوة الممثل أو المصدر، أو بناءً على طلب يقدمه حملة للسندات يمثلون نسبة 5 % من قيمتها على الأقل، أو بناءً على طلب الهيئة، ويترأس اجتماع هيئة حملة السندات الممثل أو من تنتخبه هذه الهيئة لهذا الغرض.
-
مادة44-12
توجه الدعوة إلى حضور اجتماع هيئة حملة السندات متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية: 1. الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل انعقاد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل. 2. خطابات مسجلة بعلم الوصول ترسل إلى حملة السندات قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل. 3. البريد الإلكتروني أو الفاكس قبل انعقاد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل. 4. تسليم الدعوة باليد إلى حملة السندات أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام. يشترط لصحة الإعلان بالوسائل المشار إليها في البنود (2) و (3) و (4) من هذه المادة أن يكون حامل السند قد زود المصدر أو وكالة المقاصة ببيانات عن موطنه أو عنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس الخاص به، وأن يكون منصوصاً في نشرة الاكتتاب على الإعلان عن طريق تلك الوسائل.
-
مادة45-12
ولا يعتد بأي تغيير من قبل حامل السند لأي من البيانات المشار إليها في المادة (12-44) من هذا الكتاب ما لم يكن قد أخطر المصدر أو وكالة المقاصة بهذا التغيير قبل إعلانه بخمسة أيام عمل على الأقل.
-
مادة46-12
يجب على من وجه الدعوة إلى اجتماع حملة السندات إرسال اخطارات بجدول الأعمال وميعاد ومكان الاجتماع قبل خمسة أيام عمل على الأقل من انعقاد الاجتماع إلى كل من الهيئة والممثل والمصدر والملتزم.
-
مادة47-12
لا يترتب على عدم حضور ممثل الهيئة - بعد إخطارها - بطلان اجتماع هيئة حملة السندات.
-
مادة48-12
لا يجوز لهيئة حملة السندات مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك الهيئة أو الممثل أو حملة السندات الذين يملكون 5 % من قيمة السندات، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعيّن تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك حملة السندات الذين يملكون 25 % من قيمة السندات، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.
-
مادة49-12
لا تكون قرارات هيئة حملة السندات صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع عدد يمثل ثلثي قيمة السندات المصدرة، فإذا لم يكتمل هذا النصاب دعيت هيئة حملة السندات إلى اجتماع ثانٍ بذات جدول الأعمال خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاجتماع الأول، ويكفي في الاجتماع الثاني حضور من يمثل ثلث قيمة السندات، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة إذا كان منصوصاً على ذلك في الدعوة إلى الاجتماع الأول.
-
مادة50-12
كل قرار يطيل ميعاد الوفاء بالسندات أو يخفض العائد أو رأس مال الدين أو ينقص التأمينات أو يمس بحقوق حملة السندات لا يجوز أن يتخذ إلا بحضور من يمثل ثلثي قيمة السندات المصدرة. وتسري قرارات هيئة حملة السندات على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.
-
مادة51-12
للممثل حق حضور الجمعيات العامة للملتزم، وعلى الملتزم أن يوجه له نفس الدعوة الموجهة للمساهمين، ويحق للممثل الاشتراك في المناقشات دون تصويت.
-
مادة52-12
يحق للممثل أن يتخذ جميع التدابير التحفظية لصيانة حقوق حملة السندات.
-
مادة53-12 الالتزامات المستمرة
يجب على الملتزم في سندات مكتتب فيها من خلال اكتتاب خاص وغير مدرجة في البورصة، الإفصاح فوراً للهيئة ولحملة السندات عن أي معلومات جوهرية تتعلق بالملتزم أو الضامن أو الضمانات العينية، إذا كانت تلك المعلومات غير معلومة للعامة - بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأي تطورات رئيسية جديدة في مجال عملها - والتي قد يتوقع أن تؤثر بشكل جوهري على الالتزامات الناشئة عن السندات.
-
مادة54-12
يجب على المصدر أو الملتزم - حسب الأحوال - تزويد الهيئة بنسخة من كافة المراسلات التي يتم إرسالها منه لحملة السندات فور إرسالها لهم، كما يجب على المصدر والملتزم الرد فوراً على أي استفسارات توجه إليهم من الهيئة بهذا الشأن.
-
مادة55-12 الاخطارات المتعلقة بالسندات
يقوم الملتزم بإخطار الهيئة والممثل ووكيل السداد ووكالة المقاصة والشركة ذات الغرض الخاص بالمعلومات التالية: 1. أي إعلان يتعلق بعدم سداد أي توزيعات دورية عن أي سندات أو أي ورقة مالية أخرى صادرة عنه أو مضمونة منه. 2. أي إصدار جديد مقترح لأسهم أو سندات أو أي ورقة مالية أخرى وأي كفالة أو ضمان بشأنها. 3. أي تغيير مقترح في هيكل رأس المال. 4. أي عملية شراء أو استهلاك أو إلغاء لأسهمه أو سنداته أو أي ورقة مالية أخرى صادرة عنه أو مضمونة منه، فور حدوث هذا الشراء أو الاستهلاك أو الإلغاء، ويجب أن ينص الإفصاح أيضا على المبلغ المستحق السداد بعد هذه العمليات. 5. تعجيل موعد استهلاك السندات إن وجد. 6. أي تغيير في الحقوق المرتبطة بأي فئة من أسهمه المدرجة أو بالسندات أو أي ورقة مالية أخرى قابلة للتحويل إلى تلك الأسهم تكون صادرة عنه أو مضمونة منه. 7. أي تغيير جوهري مقترح في عقد الشركة أو أي تطور آخر، من شأنه أن يؤثر على الحقوق المرتبطة بالسندات.
-
مادة56-12
يجب على من يتعامل في السندات القابلة للتحويل لأسهم أن يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة بشأن الإفصاح عن المصالح.
-
مادة57-12 الالتزامات المستمرة للإصدارات المضمونة
إذا كانت السندات المدرجة مضمونة بكفالة تضامنية، يجب على الملتزم تزويد الهيئة والممثل بالتقرير السنوي للكفيل وبياناته المالية السنوية المدققة وذلك خلال مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ نهاية الفترة المالية الواردة في البيانات المالية، ويلتزم كذلك بالرد على أي استفسارات توجه من الهيئة بشأن الكفيل.
-
مادة58-12 التصفية والإفلاس
على الملتزم إخطار الهيئة والممثل فوراً بأي أمر يؤثر على قدرته على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن السندات، وعلى وجه الخصوص أي من الأمور التالية: 1. عدم القدرة أو الاقرار بالعجز عن سداد الديون عند استحقاقها أو إعلان عدم القدرة على سداد الديون بموجب القوانين ذات الصلة، أو تعليق سداد الدفعات الخاصة بأي من الديون، أو الدخول في مفاوضات بشأن صعوبات مالية فعلية أو متوقعة، مع دائن واحد أو أكثر بهدف إعادة جدولة أي من المديونيات. 2. إذا كانت قيمة أصول الملتزم أقل من التزاماته (مع مراعاة الالتزامات الطارئة والمحتملة). 3. اتخاذ أي إجراءات قانونية بغرض إعادة الهيكلة أو التصفية أو الإفلاس أو الحل أو عن طريق خطة صلح واقٍ من الافلاس أو صلح أو تنازل أو تسوية مع أي دائن أو تقديم أي طلب للتصفية، أو صدور أي أمر بتصفية الملتزم أو تعيين مدير تفليسة أو مصفي أو حارس قضائي أو مسؤول آخر مماثل فيما يتعلق بالملتزم أو أي من أصوله. 4. صدور قرار بالحل أو التصفية أو انتهاء أي مدة زمنية تستلزم خضوع الملتزم لإجراءات التصفية أو الإفلاس أو الحل. 5. صدور أي حكم أو قرار أو أمر أو إعلان من محكمة أو هيئة قضائية مختصة (سواء في الدرجة الابتدائية أو الاستئناف) قد يؤثر سلبا على قدرة الملتزم على استخدام أي جزء من أصوله التي تشكل قيمتها الإجمالية أكثر من 5 % من قيمة صافي أصوله.
-
-
الفصل الثالث عشر: قواعد الأسهم الممتازة
-
مادة1-13 نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا الفصل على إصدار وتداول وتحويل واسترداد الأسهم الممتازة وحقوق حملة الأسهم الممتازة والالتزامات المستمرة وشروط الإفصاح. كما يسري هذا الفصل على الأسهم الممتازة الصادرة عن: 1. شركات المساهمة العامة. 2. شركات المساهمة المقفلة. ويجب أن ينص عقد الشركة على جواز إصدار الأسهم الممتازة.
-
مادة2-13 إصدارات الأسهم الممتازة - الشركات التي تصدر الأسهم الممتازة
يجوز للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المقفلة إصدار الأسهم الممتازة وفقاً لأحكام هذا الكتاب.
-
مادة3-13 الشروط الأساسية للمصدر
يجب على أي مصدر لأسهم ممتازة استيفاء الشروط التالية كحد أدنى: 1. تسديد القيمة الكاملة لجميع الأسهم المصدرة. 2. الانتهاء من إجراءات الاكتتاب في أسهم مصدرة عن المصدر وغير مكتتب فيها، وسداد كامل مبلغ الاكتتاب الخاص بتلك الأسهم. 3. عدم تجاوز الخسائر المتراكمة لنسبة 75 % من رأس المال المدفوع للمصدر. 4. ألا يتجاوز مجموع رأس المال المصدر والإصدار الجديد لرأس المال المصرح به للمصدر. 5. استيفاء متطلبات معايير الدين أو الرفع المالي المفروضة وأي متطلبات أخرى تتعلق برأس المال تكون مطلوبة بموجب أي قانون أو لائحة أو تعليمات رقابية معمول بها ومطبقة على المصدر.
-
مادة4-13 الشروط الأساسية للإصدار
لا يجوز إصدار الأسهم الممتازة إلا إذا نص عقد الشركة للمصدر على ذلك، وبشرط صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للمصدر بالموافقة على إصدار الأسهم الممتازة، وعلى أن يشتمل القرار على بيان الامتيازات الممنوحة للأسهم الممتازة.
-
مادة5-13
يشترط لإصدار الأسهم الممتازة مايلي: 1. أن يصدر قرار عن الهيئة بالموافقة على إصدار الأسهم الممتازة، وفى حالة الرفض فيجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. 2. يجب الحصول على موافقة البنك المركزي بالنسبة للأسهم الممتازة التي تصدر عن الوحدات الخاضعة لرقابته، وفى حالة الرفض فيجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. 3. إذا كان المصدر غير كويتي، فيجب الحصول على موافقة الجهات المعنية في الدولة المؤسس بها. 4. ويتم تقويم جميع الأسهم الممتازة الصادرة في دولة الكويت بالدينار الكويتي فقط، ولا يجوز أن تقل القيمة الاسمية لكل سهم ممتاز عن 100 فلس كويتي دون موافقة الهيئة.
-
مادة6-13 طريقة طرح الأسهم الممتازة
مع مراعاة أحكام هذا الكتاب، يتم إصدار أسهم ممتازة عن طريق الاكتتاب الخاص فقط، ويجوز للهيئة الموافقة على طرح الأسهم الممتازة عن طريق الاكتتاب العام بموجب نشرة اكتتاب توافق عليها الهيئة. ويكون الاكتتاب الخاص بموجب نشرة إكتتاب - توافق عليها الهيئة - تقدم إلى العملاء المحترفين.
-
مادة7-13 وكيل الاكتتاب في الإصدار
يجوز للمصدر تعيين طرف أو أكثر كوكيل اكتتاب مسجل لدى الهيئة للمساعدة في إدارة وتسويق والتعهد بالاكتتاب في الأسهم الممتازة نيابةً عن المصدر. ويقوم المصدر ووكيل الاكتتاب بإبرام اتفاق بينهما لتنظيم حقوق ومسؤوليات والتزامات وواجبات الطرفين فيما يتعلق بالإصدار.
-
مادة8-13
يجب على المصدر ووكيل الاكتتاب الامتثال للإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإدارة وتسويق و تغطية الاكتتاب على النحو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وفي القانون وهذه اللائحة، وأي قواعد أو أحكام أخرى قد تصدرها الهيئة من وقت لآخر في هذا الصدد.
-
مادة9-13 مستشار الإصدار
يجوز للهيئة إلزام المصدر بتعيين مستشار استثمار مرخص له لمساعدته في عملية الإصدار.
-
مادة10-13
يقوم مستشار الاستثمار بأداء المهام التالية كحد أدنى: 1. العمل كضابط اتصال رئيسي مع الهيئة فيما يتعلق بطلب إصدار الأسهم الممتازة. 2. التأكد من استيفاء المصدر لجميع الشروط المطلوبة لإصدار الأسهم الممتازة. 3. توفير المعلومات أو الإيضاحات للهيئة خلال الفترة الزمنية وبالشكل الذي قد تطلبه الهيئة.
-
مادة11-13
يبقى المصدر - بالرغم من تعيينه لمستشار استثمار - المسؤول الرئيسي عن الالتزام بالشروط التنظيمية المعمول بها لإصدار الأسهم الممتازة، ولا تنتقل هذه المسؤولية إلى مستشار الاستثمار حتى إذا تم تعيين ذلك المستشار بتوجيه من الهيئة.
-
مادة12-13 الاكتتاب
يتم الاكتتاب في الأسهم الممتازة وفق الأحكام المبينة في الفصل الخامس (الاكتتاب في الأوراق المالية) من هذا الكتاب، مع مراعاة أحكام المواد من (13-13) إلى (13-28) من هذا الكتاب.
-
مادة13-13
يجب أن تحتوي الصفحة الأولى لجميع نشرات الاكتتاب على إقرار بإخلاء المسؤولية ويجب أن يكون بارزاً ومقروءاً بوضوح ومكتوباً بخط غامق ومؤطراً على النحو التالي: (الأدوات المشمولة في نشرة الاكتتاب هذه، هي أسهم ممتازة. هذه الأدوات أكثر خطورة من السندات العادية وقد لا تكون حتى أرباح الأسهم مضمونة. وينصح المستثمرون بدراسة عوامل المخاطرة بتمعن قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا العرض. وعلى المستثمر، عند اتخاذ قرار الاستثمار، أن يعتمد على تقييمه للمصدر والعرض بالإضافة إلى المخاطر التي ينطوي عليها. ولا تعتبر هذه النشرة توصية من هيئة أسواق المال للاستثمار في الأوراق المالية كما لا تضمن هيئة أسواق المال دقة أو كفاية المعلومات في هذه النشرة).
-
مادة14-13
يضاف بند يتعلق بـ «مسؤولية المصدر المطلقة» في شكل مؤطر كالتالي: قام المصدر بإتمام الفحص النافي للجهالة الخاص بإصدار الأسهم الممتازة، ويتحمل المصدر المسؤولية عن نشرة الاكتتاب، ويؤكد أن نشرة الاكتتاب تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالمصدر والإصدار، والتي تعتبر جوهرية في سياق هذا الإصدار، وأن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب صحيحة ومؤكدة من جميع النواحي الجوهرية وهي في جوهرها غير مضللة بأي شكل من الأشكال، وأنه لا توجد هناك حقائق أخرى قد تم إغفالها من شأنها أن تجعل نشرة الاكتتاب بأكملها أو أي من هذه المعلومات أو التعبير عن أي رأي من هذه الآراء أو الأغراض مضللة بأي شكل.
-
مادة15-13
يقوم المصدر بتصنيف الأسهم الممتازة المطروحة لأغراض محاسبية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع الأخذ في الاعتبار هيكل الأسهم الممتازة، و يقوم المصدر بتقديم رأي من مراقب حسابات مسجل لدى الهيئة لدعم تصنيفه للأسهم الممتازة مع بيان الافتراضات والأسباب التي تشكل أساس التصنيف ورأي مراقب الحسابات المسجل. وللهيئة أن تطلب من المصدر إعادة تصنيف الأسهم الممتازة.
-
مادة16-13 سداد قيمة الاكتتاب
يكون دفع قيمة الاكتتاب في الأسهم الممتازة إما بالكامل أو على أقساط وفقاً لما تم النص عليه في نشرة الاكتتاب، و في حال تم سداد قيمة الأسهم على عدة أقساط يتم تحديدها وفقاً لأحكام قانون الشركات. وإذا كان قد تم دفع جزء من مبلغ الأسهم الممتازة، فإن حامل هذه الأسهم الممتازة يكون مسؤولاً عن أي طلب بالدفع مقابل الأسهم الممتازة وفقاً للشروط الواردة في نشرة الاكتتاب، وفى حالة استحقاق أرباح عن تلك الأسهم فيتم سداد الأرباح بالنسبة والتناسب مع قيمة رأس المال المدفوع للأسهم الممتازة.
-
مادة17-13 تقديم مسودة نشرة الاكتتاب
يجب على المصدر تقديم مسودة نشرة الاكتتاب المقترحة إلى الهيئة بالصيغة المعتمدة من قبل الهيئة، ويدون في الهامش الإشارة إلى المواد المتعلقة بشروط النشرة الخاصة بالمضمون والافصاح والتي قد تم استكمالها ويتم التوقيع على كل صفحة من نشرة الاكتتاب من قبل المفوض بالتوقيع للمصدر.
-
مادة18-13 المراجعة والموافقة على إصدار الأسهم الممتازة
عند تقديم مسودة نشرة الاكتتاب من قبل المصدر، تتولى الهيئة عملية مراجعة المسودة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
-
مادة19-13 صلاحية نشرة الاكتتاب
تكون نشرة الاكتتاب المعتمدة صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة عليها من قبل الهيئة، ويجوز للهيئة تمديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وذلك بعد إجراء التحديثات اللازمة عليها واعتمادها من الهيئة.
-
مادة20-13 مدة الإصدار
يتم تحديد فترة الاكتتاب بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمدة ثلاثة أشهر إضافية بعد موافقة الهيئة. وإذا كان المصدر خاضعاً لرقابة جهات رقابية أخرى، يقوم المصدر فوراً بإخطار تلك الجهات الرقابية خطياً عن أي طلب تمديد مقدم إلى الهيئة، بالإضافة إلى موافقة الهيئة أو رفضها لهذا الطلب.
-
مادة21-13 حقوق الأولوية للمساهمين
يجب على المصدر إخطار جميع حملة الأسهم الممتازة بما يلي: 1. الإصدار الجديد للأسهم الممتازة. 2. حقوق الأولوية لحامل الأسهم. 3. آلية ممارسة حقوق الأولوية.
-
مادة22-13
يجب على كل حامل لأسهم ممتازة يتمتع بحق أولوية إخطار المصدر بممارسة حقه في الاكتتاب في غضون خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار المصدر لحامل الأسهم بشأن الإصدار، وفي حال عدم إخطار حامل الأسهم بممارسة حقه في الاكتتاب إلى المصدر خلال المدة المشار إليها في هذه المادة يكون حامل الأسهم متنازلاً تلقائياً عن حق الأولوية في الاكتتاب.
-
مادة23-13 عجز أو فائض الاكتتاب
تتم معالجة أي عجز أو فائض في الاكتتاب في الأسهم الممتازة وفقاً لأحكام نشرة الاكتتاب ولأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية وأي قواعد ولوائح أخرى ذات صلة.
-
مادة24-13
في حال إلغاء إصدار الأسهم الممتازة من قبل المصدر، يتم رد مبالغ الطلبات المودعة إلى مقدمي الطلبات بالكامل خلال عشرة خمسة يوم عمل من تاريخ الإعلان عن إلغاء الإصدار.
-
مادة25-13
يجوز أن تتضمن نشرة الاكتتاب على غرامات مالية تؤدى للمكتتبين في حالة التأخر عن رد مبالغ اكتتابهم - في حالة إلغاء الاكتتاب - عن موعد استحقاقها أو أية مبالغ تكون مستحقة لهم بموجب نشرة الاكتتاب، ويجوز أن تحسب تلك الغرامات على أساس نسبة الأرباح الواردة في نشرة الاكتتاب.
-
مادة26-13 تخصيص الأسهم الممتازة
يتم تخصيص الأسهم الممتازة لصالح المكتتبين على النحو المبين في نشرة الاكتتاب ووفقاً لقانون الشركات ولائحته التنفيذية وأي قواعد ولوائح أخرى ذات صلة. ويقتصر تخصيص الأسهم الممتازة المصدرة على الحد الأقصى لحجم الإصدار المحدد في نشرة الاكتتاب.
-
مادة27-13
يتم تخصيص الأسهم الممتازة خلال خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ إغلاق الاكتتاب في الأسهم الممتازة المصدرة، ويجب على المصدر إخطار كل مكتتب تمت الموافقة على طلبه بتفاصيل الأسهم الممتازة المخصصة وفقاً للطريقة المبينة بنشرة الاكتتاب.
-
مادة28-13 طلب السداد الكلي أو الجزئي لقيمة الأسهم الممتازة
يخضع حق المصدر بطلب السداد الكلي أو الجزئي لقيمة الأسهم المصدرة غير المسددة أو أي استهلاك للأسهم الممتازة لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية والأحكام المبينة بهذا الكتاب والأحكام المبينة بنشرة الاكتتاب والأحكام المبينة بنشرة الاكتتاب.
-
مادة29-13 رهن الأسهم الممتازة
يجوز رهن الأسهم الممتازة وفقاً للقواعد المعمول بها بشأن رهن الأوراق المالية في هذا الكتاب.
-
مادة30-13 حقوق حملة الأسهم الممتازة
يبين عقد الشركة للمصدر حقوق حملة الأسهم الممتازة بالنسبة للأمور التالية: 1. أولوية تسديد رأس المال والأرباح. 2. حقوق التصويت. 3. تراكم الأرباح. 4. استرداد الأسهم الممتازة. 5. حقوق التحويل. 6. أي مشاركة في فائض الأصول في حال التصفية. 7. أي مشاركة في الأرباح.
-
مادة31-13
في حالة التأخر لأي سبب لمدة عشرة أيام عمل عن الموعد المحدد لسداد أي أرباح مستحقة وفقاً لما هو مبين بنشرة الاكتتاب، لا يحق للمصدر دون موافقة من يمثل لثلثي عدد الأسهم الممتازة القيام بأي مما يلي: 1. الإعلان أو سداد أي أرباح نقدية أو عينية من المصدر لحملة الأسهم العادية قبل سداد الأرباح المستحقة لحملة الأسهم الممتازة. 2. استرداد أو إعادة شراء أي أوراق مالية صادرة عن المصدر أو تخفيض رأس المال بالنسبة لأي أوراق مالية صادرة عن المصدر تتساوى في مرتبتها أو تقل في مرتبتها عن الأسهم الممتازة.
-
مادة32-13
مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذا الكتاب وما لم تحدد نشرة الاكتتاب حقوقاً إضافية، يحق لحملة الأسهم الممتازة المدرجة أسماؤهم في السجل المخصص لدى وكالة المقاصة في تاريخ السجل حضور الجمعيات العامة للمصدر والمشاركة في مداولات الجمعية دون التصويت على القرارات المطروحة أمام الجمعية، وذلك ما لم تنص نشرة الاكتتاب أو عقد الشركة على خلاف ذلك.
-
مادة33-13
يحق لحملة الأسهم الممتازة ممن يمثلون نسبة 5 % أو أكثر من فئة معينة من الأسهم الممتازة المصدرة تقديم طلب عقد اجتماع لأصحاب هذه الفئة من الأسهم الممتازة إلى مجلس الإدارة، ويجب على مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد هذا الاجتماع خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الطلب.
-
مادة34-13 تعديل حقوق المساهمين
لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حملة الأسهم الذي يتعلق بها التعديل. وفي حال تأثير التعديل على حقوق فئة أخرى من المساهمين يجب الحصول على موافقة ثلثي حملة فئة الأسهم المتأثرة.
-
مادة35-13
لا يجوز اتخاذ أي قرار بتصفية المصدر، أو بتخفيض رأس مال المصدر، أو باسترداد الأسهم الممتازة على أساس شروط غير تلك الواردة في نشرة الاكتتاب دون الحصول على موافقة ثلثي حملة الأسهم الممتازة.
-
مادة36-13
يقوم مجلس إدارة المصدر بإخطار حملة أسهم كل فئة من الأسهم الممتازة بالتعديلات التي تمس بحقوق فئات الأسهم الممتازة المختلفة عن طريق البريد المسجل على العنوان المبين في السجل لدى وكالة المقاصة أو أي طريقة أخرى مبينة بنشرة الاكتتاب، وذلك عند صدور قرار الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة الأسهم الممتازة القابلة للتحويل، يجب أن تشتمل الإخطارات على بيان بالتأثيرات التي قد تتم على الأسهم العادية للمصدر التي سيتم تحويل الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إليها.
-
مادة37-13
يجوز أن تتضمن نشرة الاكتتاب بنداً ينص على أنه إذا لم يتم توزيع كامل الأرباح المستحقة للأسهم الممتازة لمدة سنتين ماليتين متتاليتين للمصدر، فيحق لحملة هذه الفئة من الأسهم الممتازة التصويت على قرارات الجمعيات العامة للمصدر حتى لو لم يكن يحق للأسهم التصويت. ويكون حق التصويت في هذه الحالة لحملة الأسهم العادية والأسهم الممتازة وفقاً لنسبة مساهمة كل فئة من الأسهم في رأس المال المدفوع. وفي حال سداد المصدر لكامل الأرباح المتأخرة، يسقط حق حملة الأسهم الممتازة المؤقت في التصويت على قرارات الجمعية العامة للمصدر تلقائياً.
-
مادة38-13 تداول الأسهم الممتازة
يخضع تداول الأسهم الممتازة لأحكام تداول الأوراق المالية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
-
مادة39-13 الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد
يجب على أي مصدر لأسهم ممتازة قابلة للاسترداد - بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (13-3) و المادة (13-4) من هذا الكتاب - ضمان أن لا تقل حقوق الملكية في رأس المال عن الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من أي جهة رقابية.
-
مادة40-13 شروط استرداد الأسهم الممتازة
يجوز للشركة المصدرة لأسهم ممتازة - قابلة للاسترداد - استرداد تلك الأسهم وفقاً للشروط التالية: 1. دفع قيمة الأسهم الممتازة كاملة. 2. دفع قيمة الأسهم الممتازة من أرباح المصدر أو من عائدات إصدار جديد لأسهم يتم تخصيصها لأغراض هذا الاسترداد. وفي حالة اقتراح استرداد الأسهم الممتازة من أرباح المصدر يتم تحويل مبلغ تعادل قيمته القيمة الاسمية للأسهم الممتازة المستردة من أرباح المصدر إلى حساب احتياطي يسمى بالحساب الاحتياطي لاسترداد رأس المال.
-
مادة41-13
عند استرداد الأسهم الممتازة، يتم تخفيض رأس المال المصدر للمصدر بمقدار القيمة الاسمية للأسهم الممتازة المستردة. و تعتبر هذه الأسهم الممتازة ملغية.
-
مادة42-13
يخطر المصدر الهيئة والوزارة وأي جهة رقابية أخرى ووكالة المقاصة بالاسترداد قبل خمسة عشر يوم عمل من التاريخ المحدد لاسترداد الأسهم الممتازة.
-
مادة43-13
يسترد المصدر الأسهم الممتازة وفقاً لشروط الإصدار وعلى النحو المحدد في نشرة الاكتتاب.
-
مادة44-13
في حالة رغبة المصدر في تأجيل استرداد أي أسهم ممتازة أو تأجيل سداد أرباح تلك الأسهم (إن وجدت)، فإنه يتعين على المصدر الدعوة لعقد اجتماع لحملة فئة تلك الأسهم الممتازة وفقاً لأحكام هذا الكتاب، خلال فترة أقصاها عشرون يوم عمل قبل تاريخ الاسترداد المحدد في نشرة الاكتتاب لمناقشة أسباب ومبررات هذا التأجيل واتخاذ القرار اللازم بشأنه.
-
مادة45-13
يقوم المصدر بتزويد الهيئة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قيامه بالاسترداد، بالبيانات التالية: 1. عدد الأسهم الممتازة المستردة. 2. تاريخ الاسترداد. 3. قيمة الاسترداد.
-
مادة46-13
يكون البيان الموجه من قبل المصدر إلى الهيئة بشأن استرداد الأسهم مصحوباً ببيان رأس المال، ويتضمن البيان المعلومات التالية في ما يتعلق برأس مال المصدر قبل الاسترداد وبعده مباشرة: 1. إجمالي عدد أسهم رأس المال المصدر. 2. مجموع القيمة الاسمية لتلك الأسهم. 3. التفاصيل المنصوص عليها بشأن الحقوق المتعلقة بالأسهم. 4. إجمالي عدد الأسهم لتلك الفئة. 5. مجموع القيمة الاسمية لأسهم تلك الفئة. 6. المبلغ المسدد والمبلغ غير المسدد. 7. حساب علاوة الإصدار (إن وجدت). 8. احتياطي نقدي لاسترداد رأس المال (إن وجد). 9. احتياطي رأس المال. 10. الاحتياطيات الاختيارية. 11. احتياطيات أخرى (إن وجدت).
-
مادة47-13
إذا لم يطالب أي من حملة الأسهم الممتازة بقيمة الاسترداد خلال ستة أشهر من التاريخ المحدد للاسترداد، يحول المصدر خلال عشرة أيام عمل من انتهاء هذه الفترة إجمالي مبلغ الاسترداد غير المسدد إلى حساب خاص يقوم بفتحه المصدر لدى أي بنك محلي ويخصصه لهذا الغرض ولا يجوز استخدام حساب قيمة الاسترداد غير المسددة لأي أغراض أخرى غير استرداد الأسهم الممتازة للمساهمين المستحقين.
-
مادة48-13
يحتفظ المصدر بكشف يحوي أسماء جميع مالكي الأسهم الذين يحق لهم الحصول على مبلغ الاسترداد غير المسدد، وعلى آخر عنوان معروف لهم ومبلغ الاسترداد المستحق لكل من هؤلاء الأشخاص.
-
مادة49-13 شروط إصدار الأسهم الممتازة القابلة للتحويل
للشركة أن تصدر أسهم ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية بقرار يصدر من الجمعية العامــــة غير العادية للشركة بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وذلك وفقاً للضوابط والأحكـــام التالية: 1. تحديد القواعد التي يتم على أساسها تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، وعلى وجه الخصوص قيمة السهم التي يتم على أساسها التحويل. 2. ألا يقل سعر إصدار السهم الممتاز عن القيمة الاسمية للسهم العادي. 3. ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم المقترح تحويل الأسهم الممتازة إليها بالإضافة إلى القيمة الاسمية للأسهم المصدرة وقت إصدار هذا النوع من الأسهم الممتازة لمقدار رأس المال المصرح به. 4. المدة التي يجوز خلالها طلب تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية. 5. مدى أحقية مالك السهم الممتاز في استرداد قيمته إذا لم يرغب في تحويلها إلى أسهم.
-
مادة50-13
يكون لمساهمي الشركة حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية إذا أبدوا رغبتهم في ذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ دعوتهم لاستعمال هذا الحق، ويجوز للمساهم أن يستعمل حقه في أولوية الاكتتاب في هذه الأسهم بما يجاوز نسبة مساهمته في رأس مال الشركة إذا كانت شروط الاكتتاب تسمح بذلك، وذلك كله ما لم يكن قد صدر قرار من الجمعية العامة للشركة بتنازل المساهمين عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب في تلك الأسهم.
-
مادة51-13
على مالكي الأسهم الممتازة الذين يرغبون في تحويلها إلى أسهم عادية إبداء رغبتهم خلال المدة المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب، ويتم تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية وفقاً للأسس والشروط المبينة في نشرة الاكتتاب، وتقوم الشركة بالوفاء بقيمة الأسهم الممتازة التي لا يرغب أصحابها في تحويلها إلى أسهم وفقاً لشروط الاسترداد المبينة بنشرة الاكتتاب، وذلك ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب شرطاً ينص على خلاف ذلك.
-
مادة52-13
لا يجوز للشركة، بعد قيامها بإصدار أسهم ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية وحتى تاريخ تحويلها أو استهلاكها، أن توزع أسهماً مجانية أو أرباحاً من الاحتياطي أو تصدر أسهما ممتازة أو أية أوراق مالية أخرى قابلة للتحويل إلى أسهم، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة حملة الأسهم الممتازة، وذلك ما لم تكن نشرة الاكتتاب قد تضمنت شرطاً ينص على موافقة حملة الأسهم الممتازة بشكل مسبق على قيام الشركة بتوزيع أسهماً مجانية أو أرباحاً من الاحتياطي أو إصدار أوراق مالية جديدة قابلة للتحويل إلى أسهم.
-
مادة53-13
لا يجوز للشركة، بعد قيامها بإصدار أسهم ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية وحتى تاريخ تحويلها أو استهلاكها، أن تخفض رأس مالها أو تزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدنى من الأرباح على المساهمين، ويستثنى من ذلك تخفيض رأس مال الشركة بسبب الخسائر، وذلك ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب شرطاً ينص على خلاف ذلك.
-
مادة54-13
يكون للأسهم العادية التي يحصل عليها حملة الأسهم الممتازة، بسبب تحويل أسهمهم الممتازة، نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها عن السنة المالية التي جرى خلالها التحويل.
-
مادة55-13
يجوز للشركة إصدار أسهم ممتازة يكون لحملتها أولوية الاكتتاب في أية زيادة في رأس المال، ويتم ذلك لمن يرغب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان حملة الأسهم الممتازة بذلك، ويقتصر حق الأولوية على الاكتتاب في أسهم لا تزيد قيمتها الاسمية على قيمة الأسهم الممتازة التي يملكها مَنْ يستعمل هذا الحق.
-
مادة56-13
يجب الحصول على موافقة الهيئة على أي تعديل على شروط تحويل الأسهم الممتازة لأسهم عادية يتم بعد إصدار الأسهم الممتازة، وذلك ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب ما ينظم مثل ذلك التعديل، وتم التعديل وفقاً للوارد بنشرة الاكتتاب.
-
مادة57-13
يجب على مجلس إدارة الشركة أن يصدر قراراً بزيادة رأس مال الشركة المصدر بالقدر اللازم لتحويل الأسهم الممتازة لأسهم عادية، ووفقاً للشروط والضوابط الواردة بنشرة الاكتتاب، وأن يكون القرار معلقاً تنفيذه على شرط تحقق شروط تحويل الأسهم الممتازة لأسهم عادية وفقاً للوارد بنشرة الاكتتاب، وأن يرفق هذا القرار ضمن المستندات المقدمة للهيئة للحصول على الموافقة على إصدار الأسهم الممتازة القابلة للتحويل لأسهم عادية.
-
مادة58-13
فور تحقق شروط تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية يقوم ممثل حملة الأسهم الممتازة بإخطار الشركة بأسماء حملة الأسهم الممتازة المطلوب تحويل أسهمهم الممتازة إلى أسهم عادية، وعدد الأسهم المستحق لكل منهم.
-
مادة59-13
يجب على الشركة أن تقوم، خلال خمسة عشر يوماً من تسلمها للإخطار المبين بالمادة (13-58)، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأشير بقرار مجلس الإدارة المشار إليه بهذه المادة بالسجل التجاري والايعاز لوكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل مساهمي الهيئة بإصدار الأسهم وتسليمها للمستحقين.
-
مادة60-13
في حالة امتناع الشركة عن القيام بالإجراءات المبينة بالمادة (13-59)، تقوم الهيئة - بناء على طلب الممثل، وبعد التحقق من عدم أحقية الشركة في امتناعها عن إصدار الأسهم - بمخاطبة الوزارة ووكالة المقاصة لاتخاذ الإجراءات المبينة بالمادة (13-59).
-
مادة61-13
يقوم المصدر بتزويد الهيئة خلال خمسة عشر يوم عمل بعد التحويل بالبيانات التالية: 1. عدد الأسهم الممتازة المحولة إلى أسهم عادية. 2. تاريخ هذا التحويل. 3. نسبة التحويل. 4. عدد الأسهم العادية للمصدر التي جرى التحويل إليها. 5. سعر التحويل. ويجب أن يشتمل البيان على المعلومات التي يشتمل عليها البيان الموجه للهيئة بشأن الاسترداد وفقاً لهذا الكتاب.
-
مادة62-13
عند تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، يلتزم المصدر والشخص ذو المصلحة بالمتطلبات الخاصة بالفصل الثاني (الافصاح عن المصالح) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من هذه اللائحة. ولأغراض احتساب إجمالي عدد الأسهم التي يكون فيها مصلحة للشخص، يتم إضافة عدد الأسهم العادية الجديدة المصدرة إلى عدد الأسهم العادية المصدرة القائمة عند تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية.
-
مادة63-13 الالتزامات المستمرة - الالتزامات العامة
يلتزم مصدر الأسهم الممتازة بشروط الإفصاح ذات الصلة والتي تصدرها الهيئة أو أي جهة رقابية أخرى.
-
مادة64-13
يلتزم مصدر الأسهم الممتازة بإخطار الهيئة وحملة الأسهم الممتازة بكافة المعلومات الجوهرية التي قد تؤثر على قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته تجاه حملة الأسهم الممتازة.
-
مادة65-13
يكون المصدر مسؤولاً عن إرسال نسخة إلى الهيئة من كافة المراسلات الموجهة إلى حملة الأسهم الممتازة ويلتزم المصدر بالإجابة فوراً عن أي استفسارات مقدمة من الهيئة.
-
مادة66-13
يلتزم المصدر بالمساواة في معاملة جميع حملة الأسهم الممتازة ضمن فئة الأسهم الواحدة بالنسبة لكافة الحقوق الملحقة بهذه الأسهم.
-
مادة67-13 الإخطارات المتعلقة بالأسهم الممتازة
يقوم المصدر، بعد موافقة مجلس إدارته أو الجمعية العامة غير العادية للمصدر أو اجتماع حملة الأسهم الممتازة وفق أحكام هذا الكتاب، بإخطار الهيئة بالمعلومات التالية: 1. القيام بشراء أو استرداد أو إلغاء أسهم ممتازة فور إتمام عملية الشراء أو الاسترداد أو الإلغاء. 2. أي تغيير في الحقوق المتصلة بأي فئة من الأسهم العادية أو الممتازة. 3. أي اقتراح بتعديل جوهري في عقد الشركة أو أي واقعة قد تؤثر على حقوق حملة الأسهم الممتازة.
-
مادة68-13 المعلومات المالية
يقوم المصدر خلال مدة الأسهم الممتازة بتقديم البيانات المالية السنوية المدققة والتقرير السنوي إلى الهيئة عند اعتمادهما خلال فترة لا تتجاوز تسعين يوماً بعد انتهاء الفترة المالية المتضمنة في البيانات المالية.
-
-
الفصل الرابع عشر: أسهم الخزينة
-
مادة1-14 نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا الفصل على جميع شركات المساهمة العامة والمقفلة، باستثناء الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
-
مادة2-14 استخدامات أسهم الخزينة
لا يجوز استخدام أسهم الخزينة إلا في الحالات التالية: 1. الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة. 2. تخفيض رأس المال المدفوع للشركة. 3. استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم. 4. سداد دين قائم على الشركة لصالح الغير. 5. توزيعها على مساهمي الشركة كأسهم منحة دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة. 6. عمليات المبادلة في حالات الاندماج والاستحواذ على شركات أخرى. 7. توزيعها كلها أو بعضها على العاملين في الشركة وذلك ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين، بشرط موافقة الجمعية العامة، ووفقاً للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة. 8. أية حالات أخرى تحددها الهيئة. ولا يجوز للشركات غير المدرجة أن تتصرف في أسهمها في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و (3)، و (4) من هذه المادة.
-
مادة3-14 الضوابط والإجراءات
يجب أن ينص عقد الشركة على جواز شراء الشركة لأسهمها، وبما لا يجاوز نسبة 10 % من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية، ولا يجوز للشركة شراء أو بيع أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة بهذا الشأن، وذلك بناءً على طلب يقدم من الشركة إلى الهيئة متضمناً البيانات التالية: 1. تحديد نوع التعامل الذي ترغب به الشركة، إذا كان شراء أو بيع أو شراء وبيع أسهمها. 2. نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي يفوض مجلس الإدارة بشراء أو بيع نسبة لا تجاوز 10 % من أسهم الشركة، على أن يكون التفويض ساري المفعول ولا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً. 3. بيان عدد أسهم الشركة المطلوب شراؤها أو بيعها. 4. بيان مصادر التمويل المقترحة لشراء الأسهم. 5. نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة للشركة وآخر بيانات مالية مرحلية على أن تكون معتمدة من الجهات الرقابية المختصة. 6. نسخة عن سجل مساهمي الشركة صادر عن وكالة المقاصة. 7. بيان أسماء الشركات التابعة إن وجدت. 8. بيان تكلفة أسهم الخزينة المملوكة حتى تاريخ تقديم الطلب. 9. دراسة مالية توضح أسباب التقدم بطلب القيام بشراء أو بيع الأسهم و الآثار المترتبة على ذلك. 10. دراسة مقدمة من مستشار استثمار مرخص له يبين القيمة العادلة لسعر سهم الشركة بالنسبة للشركات غير المدرجة.
-
مادة4-14
في الحالة التي يتم فيها التعامل على أسهم الخزينة مع مساهمين معينين، فلا يجوز لهؤلاء المساهمين التصويت على قرار الجمعية العامة الذي يفوض مجلس الإدارة في ذلك.
-
مادة5-14
يجوز للشركة - بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية - رد القيمة الاسمية لبعض أسهمها للمساهمين، وتؤخذ هذه القيمة من الأرباح غير الموزعة والاحتياطي الاختياري للشركة. ويمنح أصحاب الأسهم المستهلكة أسهم تمتع يكون لها كافة الحقوق المقررة للأسهم العادية، فيما عدا استرداد القيمة الاسمية عند تصفية الشركة.
-
مادة6-14
في حالة قررت الشركة غير المدرجة بيع أو شراء أسهمها فيجب مراعاة المساواة بين المساهمين في عرض البيع أو طلب الشراء. وفي حالة عدم رغبة بعض المساهمين القيام ببيع أو شراء الأسهم، فيجوز للشركة إما الرجوع في عرضها أو إبرام التصرف مع المساهمين الذين أبدوا رغبتهم في ذلك.
-
مادة7-14
لا يجوز استخدام رأس مال الشركة كمصدر لتمويل عملية شراء الشركة لأسهمها.
-
مادة8-14
يتعين تجميد جزء من الاحتياطيات المكونة من توزيعات صافي الربح، والأرباح المرحلة، وعلاوة الإصدار بما يساوي تكلفة أسهم الخزينة، واعتباره غير قابل للتوزيع، وذلك طوال فترة تملك هذه الأسهم.
-
مادة9-14
تلتزم الشركة في حالات زيادة رأس المال بما يلي: 1. في حالة زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم منحة، يكون للشركة ذات الحقوق المترتبة لحملة الأسهم الآخرين. 2. في حالة زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب، فإنه لا يجوز للشركة ممارسة حق الأولوية في الاكتتاب المترتب على ملكية تلك الأسهم، إذ يقتصر هذا الحق على حملة الأسهم الآخرين.
-
مادة10-14
تلتزم الشركة التي مارست حقها بشراء أسهمها بتقديم تقرير إلى الهيئة في نهاية كل سنة مالية يوضح مبررات احتفاظها بتلك الأسهم، على أن يقدم التقرير خلال عشرة أيام عمل من انتهاء السنة المالية المعد عنها التقرير.
-
مادة11-14
تلتزم الشركة بتقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة يتضمن جميع العمليات التي تمت على أسهمها للفترة المقدم عنها التقرير، مرفقاً به كتاب رصيد أسهم الخزينة مصدقاً من قبل وكالة المقاصة، ويجب تقديم هذا التقرير خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من نهاية الفترة المشار إليها في هذه المادة.
-
مادة12-14 المعالجة المحاسبية
لا يجوز أن تتجاوز نسبة ملكية الشركة وشركاتها التابعة نسبة 10 % من إجمالي عدد الأسهم المصدرة عن هذه الشركة.
-
مادة13-14
تقيد أسهم الخزينة في البيانات المالية للشركة ضمن بند حقوق المساهمين، ولا تستحق أسهم الخزينة أرباحاً نقدية، ويستثنى من ذلك الأسهم المصدرة عن الشركة والمملوكة لشركاتها التابعة مع مراعاة ما تتطلبه المعايير الدولية من معالجات محاسبية بهذا الشأن.
-
مادة14-14
لا تدخل أسهم الخزينة في احتساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة، ويسري هذا الحكم على أسهم الشركة المملوكة لشركاتها التابعة.
-
مادة15-14
تلتزم الشركة الإفصاح في إيضاحات البيانات المالية - على الأخص - عن الآتي: 1. عدد الأسهم المشتراة. 2. تكلفة الشراء. 3. نسبة أسهم الخزينة لإجمالي الأسهم المصدرة. 4. المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم في تاريخ إعداد البيانات المالية. كما تلتزم بالإفصاح بأنه قد تم تجميد جزء من الاحتياطيات والأرباح المرحلة وعلاوة الإصدار (إن وجدت) بما يساوي أسهم الخزينة المشتراة واعتبارها غير قابلة للتوزيع طوال فترة تملكها.
-
مادة16-14
يجب على الشركة - عند معالجة أسهم الخزينة في بياناتها المالية - الالتزام بما يلي: 1. تسجل أسهم الخزينة بسعر التكلفة وتدرج في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين يسمى «أسهم خزينة». 2. يدرج حساب يسمى احتياطي أسهم الخزينة في حقوق المساهمين. 3. يعتبر احتياطي أسهم الخزينة غير قابل للتوزيع طوال مدة الاحتفاظ بأسهم الخزينة. 4. تدرج الأرباح والخسائر الناتجة من بيع أسهم الخزينة في حساب احتياطي أسهم الخزينة. 5. في حال تجاوز الخسائر الناتجة عن بيع أسهم الخزينة رصيد احتياطي أسهم الخزينة، يتم الخصم بقيمة الزيادة في تلك الخسائر على حسابات الأرباح المرحلة، ثم الاحتياطيات، ثم علاوة الإصدار. وفي حال تحقيق أية أرباح فيما بعد نتيجة بيع أسهم الخزينة، يتم استقطاع جزء من هذه الأرباح مساوٍ للخسائر التي سبق الخصم بها على الحسابات المذكورة ليضاف مرة أخرى إلى هذه الحسابات وتدرج باقي الأرباح بحساب احتياطي أسهم الخزينة. 6. في حال تصفية رصيد أسهم الخزينة، جاز للشركة تحويل الرصيد الدائن في حساب احتياطي أسهم الخزينة إلى الاحتياطي العام أو الاحتياطي الاختياري. 7. لا تدخل قيمة توزيعات أسهم المنحة لأسهم الخزينة ضمن الإيرادات في حساب الأرباح والخسائر. 8. لا تضاف قيمة أسهم المنحة إلى تكلفة شراء أسهم الخزينة. 9. يجب تعديل مكونات محفظة أسهم الخزينة المشتراة بعدد أسهم المنحة التي حصلت عليها الشركة، مما سيترتب عليه تخفيض تكلفة شراء أسهم الخزينة. 10. في حال استخدام الشركة أسهم الخزينة لتخفيض رأس المال يجب مراعاة ما يلي: أ. تخفيض رأس المال بالقيمة الاسمية للأسهم المستخدمة في تخفيض رأس المال. ب. إذا كانت تكلفة أسهم الخزينة أقل من القيمة الاسمية يتم تحويل الرصيد الدائن إلى حساب احتياطي أسهم الخزينة أو حساب الاحتياطي الاختياري أو الاحتياطي القانوني. ج. إذا كانت تكلفة أسهم الخزينة أكبر من القيمة الاسمية، فيتم إطفاؤها عن طريق الحسابات التالية بالترتيب: احتياطي أسهم الخزينة ثم الأرباح المرحلة ثم الاحتياطي الاختياري ثم الاحتياطي القانوني ثم علاوة الإصدار.
-
مادة17-14 التزامات إضافية على الشركات المدرجة
لا يجوز للشركة المدرجة التعامل على أسهمها من خلال المشتقات المالية، ويجب أن يتم أي تعامل على أسهمها وفقاً لقواعد التداول المعمول بها في البورصة، ويستثنى من ذلك الحالات المنصوص عليها في البنود (3)، (4)، (5)، (6)، (7) من المادة (14-2) من هذا الكتاب، وغيرها من الحالات التي توافق عليها الهيئة.
-
مادة18-14
تلتزم الشركة المدرجة بالإفصاح عن موافقة الهيئة على شراء أو بيع أسهم الخزينة فور صدورها وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من هذه اللائحة.
-
مادة19-14
يحظر على الشركة المدرجة التعامل في أسهمها قبل عشرة أيام عمل من تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية (المرحلية المراجعة أو السنوية المدققة) للشركة أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سهم الشركة.
-
-
-
الكتاب الثاني عشر: قواعد الإدراج
-
الفصل الأول: أحكام ونطاق التطبيق
-
مادة1-1 نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا الكتاب على الأوراق المالية المدرجة في البورصة أو التي يتم تقديم طلب لإدراجها في البورصة.
-
مادة2-1
تنطبق أحكام هذا الكتاب على ما يلي: 1. شركات المساهمة المدرجة في البورصة. 2. شركات المساهمة التي تتقدم بطلب إدراج أسهمها في البورصة. 3. الصناديق التي تتقدم بطلب إدراج وحداتها في البورصة. 4. الملتزم أو المصدر - حسب الأحوال - الذي يتقدم بطلب إدراج السندات أو الصكوك في البورصة.
-
مادة3-1
لا يجوز إدراج أي ورقة مالية في البورصة إلا بعد موافقة الهيئة.
-
مادة4-1
تلتزم الشركة أو الصندوق أو المصدر أو الملتزم - حسب الأحوال - بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية).
-
مادة5-1
تعفى الصناديق المدرجة أو المصدر المدرج إذا كان شركة ذات غرض خاص من تطبيق أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، ويجوز للشركات غير الكويتية المدرجة أن تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا الكتاب أو الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، أو الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، إذا تعذر تطبيقها بسبب تعارضها مع قانون البلد الذي تأسست فيه أو متطلبات الجهات الرقابية فيها.
-
مادة6-1
تلتزم الشركة المدرجة بتوجيه إخطار إلى الهيئة والبورصة بجدول الأعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية العامة -مرفقا به كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال-قبل عشرة أيام عمل على الأقل من انعقاد الاجتماع.
كما تلتزم بموافاة الهيئة والبورصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة المصدق بالإضافة إلى شهادة التأشير في السجل التجاري بتعديل عقد الشركة خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة. -
مادة7-1
توزيع الأرباح على مساهمي الشركة المدرجة
-
مادة1-7-1
تلتزم الشركة المدرجة بوضع جدول زمني بشأن توزيع الأرباح النقدية أو أسهم المنحة المجانية أو غيرها من الإجراءات التي ينتج عنها استحقاقات للأسهم، ويحدد هذا الجدول الزمني تاريخ استحقاق مساهمي الشركة للأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية أو غيرها من الإجراءات التي ينتج عنها استحقاقات للأسهم، وتحديد تاريخ توزيعها، على أن يتم التوزيع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ اجتماع الجمعية التي قررت توزيع الأرباح النقدية أو أسهم المنحة.
-
مادة2-7-1
في حالة وجوب صدور قرار من الجمعية العامة العادية أو غير العادية للشركة المدرجة بشأن توزيع الأرباح النقدية أو أسهم المنحة المجانية أو غيرها من الإجراءات التي ينتج عنها استحقاقات للأسهم، فيجب أن يتضمن قرارها تفويضاً لمجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرارها في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
ويستحق المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي الشركة الأرباح النقدية أو أسهم المنحة المجانية أو غيرها من الإجراءات التي ينتج عنها استحقاقات للأسهم، كما في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
-
مادة3-7-1
يجب على الشركة المدرجة الإعلان في البورصة عن الجدول الزمني المشار إليه في المادة السابقة قبل التاريخ المحدد للاستحقاق بعشرة أيام عمل على الأقل، كما يجب عليها أن تؤكد هذا الإعلان أو تعلن عن أي تعديل عليه قبل التاريخ المحدد للاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
وتضع قواعد البورصة الأحكام التفصيلية المتعلقة باستحقاقات الأسهم.
-
مادة4-7-1
تستثنى الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة من أحكام المواد (1-7-1) و (1-7-2)و (1-7-3) وينطبق عليها قانون البلد الذي أُسست فيه الشركة.
-
مادة8-1 أحكام البيانات المالية للشركات المدرجة
على كل شركة مدرجة أن تقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذه الشركة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية والتي تعدل من وقت إلى آخر.
-
مادة9-1
يجب على كل شركة مدرجة – عدا البنوك – أن تعين مراقباً للحسابات من ضمن المراقبين المسجلين لدى الهيئة، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديراً أو مسؤولاً أو موظفاً أو شريكاً للشركة المدرجة. وتلتزم الشركة المدرجة بإخطار الهيئة خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تعيين مراقب الحسابات أو استبداله أو تنحيه.
-
مادة10-1 الطلبات المتعلقة بالإدراج
يتم تقديم الطلبات المتعلقة بالإدراج على النحو التالي:
1. يقدم طلب الإدراج إلى البورصة وفقاً للنموذج الذي تضعه البورصة لهذا الغرض، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة في قواعد البورصة وهذه اللائحة، وتسدد الرسوم المقررة لذلك. ويجوز للبورصة والهيئة - في أي وقت بعد استلامهما لطلب الإدراج - طلب أي معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب.
2. يجب الحصول على توصية البورصة بشأن طلب الإدراج، وذلك قبل قيام الهيئة بالنظر في طلب الإدراج.
3. تبت الهيئة في الطلب في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه مستوفياً جميع المعلومات والمستندات من البورصة، وتخطر الهيئة مقدم الطلب والبورصة بقرارها المتعلق بالإدراج، ويجوز لها رفضه في الأحوال التالية:
أ. عدم توافر أحد الشروط الواردة في هذا الكتاب أو قواعد البورصة.
ب. إذا قدرت الهيئة ذلك لاعتبارات تتعلق بحالة السوق أو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ج. إذا قدرت الهيئة ذلك حمايةً للمتعاملين.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. -
مادة11-1
يجب على الشركات الكويتية التي تأسست كشركة مساهمة عامة التقدم للبورصة بطلب إدراج أسهمها في البورصة خلال السنة المالية الثانية للشركة، وإلا جاز للهيئة الطلب من الجهات الرسمية المعنية وقف أنشطة الشركة، وتستثنى الشركات المملوكة بالكامل للدولة من الالتزام بالتقدم بطلب الإدراج.
-
مادة12-1
1. يجوز لشركة المساهمة المقفلة الراغبة في الإدراج في البورصة أن تطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، سواء كانت هذه الأسهم تمثل زيادة في رأس المال أو أسهم مصدرة بالفعل مملوكة لمساهمي الشركة، وفي هذه الحالة تتقدم الشركة بطلب الادراج مع طلب الموافقة على نشرة الاكتتاب العام.
2. تقوم الهيئة بإصدار قرارها بشأن رغبة الشركة في الطرح في ضوء توصية البورصة المبدئية بمدى استيفاء الشركة لشروط الإدراج، فيما عدا تلك الشروط المتعلقة بقيمة الأسهم المملوكة للمسيطر أو للمجموعة المسيطرة، وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم.
3. يجب أن يسفر الاكتتاب عن استيفاء الشروط التي تضعها البورصة للإدراج في السوق الرئيسي على الأقل، والمتعلقة بقيمة الأسهم المملوكة للمسيطر أو للمجموعة المسيطرة، وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب الحق لأي مكتتب في الرجوع في اكتتابه إذا لم يسفر الاكتتاب عن استيفاء تلك الشروط، وذلك خلال 5أيام عمل من إعلان نتائج الاكتتاب.
4. تصدر البورصة توصيتها النهائية للهيئة بشأن طلب الإدراج الشركة في ضوء ما تسفر عنه نتائج الاكتتاب.
5. فإذا أصدرت الهيئة موافقتها على طلب الإدراج بناء على توصية البورصة، تلتزم الشركة باستيفاء باقي الإجراءات المتعلقة بالإدراج خلال شهر من علمها بتلك الموافقة.
-
مادة13-1
يجب على شركة المساهمة المقفلة التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام أن تتقدم بطلب إدراج أسهمها في البورصة، وتخضع لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
-
مادة14-1
يكون للهيئة -بقرار مسبب -تأجيل البت في طلب إدراج أسهم الشركة في البورصة إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة لذلك.
-
مادة15-1
للهيئة أن توقف إدراج أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
1. مخالفة الشركة المدرجة لأي من الالتزامات المفروضة عليه بموجب القوانين واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والبورصة.
2. حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي قد تخلق آثاراً بالغة الضرر بالسوق.
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق. -
مادة16-1
للبورصة أن توقف إدراج أي ورقة مالية مدرجة فيها وذلك في الأحوال التي يسمح فيها بذلك للبورصة وفق القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها لدى الهيئة والبورصة.
-
مادة17-1
يجب على الشركة المدرجة استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لإعادة الورقة إلى الإدراج وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة أو البورصة.
-
مادة18-1
أ- على كل شركة مدرجة في البورصة أن تفصح لدى البورصة عن بياناتها المالية المرحلية المراجعة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيان بالنسبة للبيانات المالية المرحلية. ويوقف سهم الشركة المدرجة إذا تأخرت عن هذا الموعد بفترة تجاوزت خمسة عشر يوماَ.
ب- يجب على كل شركة مدرجة أن تفصح لدى البورصة عن بياناتها المالية السنوية المدققة خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويوقف سهم الشركة المدرجة إذا خالفت ذلك.
ج- تلتزم الشركات المدرجة - عدا البنوك-بتقديم بياناتها المالية المشار إليها خلال ذات المواعيد للهيئة، ويسأل مجلس إدارة الشركة عن مخالفة هذه المادة.
د- يسأل مجلس إدارة الشركة المدرجة في البورصة إذا لم تقم بعقد جمعيتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ إفصاحها عن بياناتها المالية السنوية المدققة، وتستثنى الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة من حكم هذه المادة، وينطبق عليها النظم المعمول بها في البورصة المدرجة بها بالدولة المؤسسة فيها تلك الشركات. -
مادة19-1
يجوز للبورصة تقسيم السوق إلى عدة أسواق بحيث يشمل كل سوق عدد من الشركات المدرجة وفق المعايير التي تضعها البورصة.
وتبين قواعد البورصة الأحكام التفصيلية المتعلقة بتقسيم الأسواق وتوزيع الشركات المدرجة بين تلك الأسواق. -
مادة20-1
تقوم البورصة - بشكل سنوي - بمراجعة تقسيم الشركات المدرجة على الأسواق المختلفة، كما يجوز لها نقل أي شركة من سوق إلى آخر وفق المعايير والضوابط والإجراءات التي تبينها قواعد البورصة.
-
-
الفصل الثاني: إدراج أسهم شركات المساهمة
-
مادة1-2 إدراج أسهم شركات المساهمة في البورصة
إدراج أسهم شركات المساهمة في البورصة
-
مادة1-1-2
يجب على الشركة مقدمة طلب إدراج أسهمها في البورصة أن تستوفي الشروط التالية:
1. أن تصدر من البورصة توصية بشأن طلب الإدراج، وتبين قواعد البورصة الشروط والضوابط الفنية والتنظيمية اللازمة لإصدار توصيتها.
2. أن تصدر الجمعية العامة للشركة موافقتها على الإدراج.
3. تعيين مسؤول مطابقة والتزام يختص بمتابعة تعليمات وقواعد الجهات الرقابية وجمهور المستثمرين.
4. تعيين مستشار إدراج.
5. دفع رسوم طلب الادراج للهيئة، ورسوم دراسة الطلب للبورصة، وكذلك رسوم الإدراج للبورصة في حالة الموافقة النهائية.
6. أي شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة. -
مادة2-1-2
دون الإخلال بأي قيود قانونية، أو قيود اتفاقية على التصرف في الأسهم تكون قد وردت في عقد الشركة أو نشرة الاكتتاب، تلتزم الشركة بتقديم تعهد من كل مساهم تصل نسبة ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر إلى 20 % أو أكثر من أسهم الشركة بعدم التصرف في نسبة لا تقل عن 20 % من هذه الأسهم وذلك لفترة سنة من تاريخ الإدراج، واستثناء من ذلك يجوز لهؤلاء المساهمين التصرف في هذه الأسهم إلى شخص آخر بشرط أن يتقيد هذا الشخص بذات التعهد.
وفي جميع الأحوال يجوز التصرف في هذه الأسهم إذا كان هذا التصرف نتيجة تقديم عرض استحواذ على كامل أسهم الشركة. -
مادة3-1-2 بيانات طلب إدراج أسهم شركات المساهمة الكويتية
يقدم طلب الإدراج إلى البورصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المبينة بقواعد البورصة.
وتقوم البورصة - بعد إصدار توصيتها بشأن طلب الادراج - بتقديم ملف إدراج الشركة إلى الهيئة مرفقاً به المستندات التالية:
1. كتاب تفويض من الشركة إلى مستشار الإدراج لمتابعة إدراج أسهم الشركة في البورصة.
2 . كتاب توصية البورصة مرفقاً به نسخة من كافة الأوراق التي قدمت للبورصة.
3 . إيصال دفع رسوم طلب الإدراج للهيئة.
4. أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة. -
مادة2-2 إدراج أسهم الشركات غير الكويتية في البورصة
إدراج أسهم الشركات غير الكويتية في البورصة
-
مادة1-2-2
يجوز إدراج الشركات غير الكويتية في البورصة إذا توافرت الشروط التالية:
1. ان تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة.
2. أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول، وألا تكون هناك أية قيود مطلقة بشأن انتقال ملكية الأسهم بين المتعاملين لدى الشركة أو لدى بلد التأسيس من غير مواطنيها، وبيان تلك القيود إن وجدت، مع تحديد نسبة الأسهم المراد إدراجها في البورصة.
3. أن تعين الشركة ممثلاً قانونياً لها في دولة الكويت على أن يكون من بين الأشخاص المرخص لهم، ويقوم هذا الممثل بمهام تسجيل الأسهم وتوزيع الأرباح وتلقي وإصدار التقارير والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة.
4. الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على إدراج أسهمها في البورصة، وألا يكون قد مضى على هذه الموافقة أكثر من اثني عشر شهراً.
5. تعيين مسؤول مطابقة والتزام يختص بمتابعة تعليمات وقواعد الجهات الرقابية وجمهور المستثمرين.
6. تعيين مستشار إدراج.
7. أية متطلبات أو شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة.
-
مادة2-2-2
يجب ألا يقل الحد الأدنى من الأسهم المراد تداولها من خلال البورصة للشركة غير الكويتية طالبة الإدراج عن 10% من اجمالي الأسهم المصدرة من رأس المال.
-
مادة3-2-2 بيانات طلب إدراج أسهم الشركات غير الكويتية في البورصة.
يقدم طلب الإدراج إلى البورصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المبينة بقواعد البورصة.
وتقوم البورصة - بعد اصدار توصيتها بشأن طلب الإدراج - بتقديم ملف إدراج الشركة الى الهيئة مرفقاً به المستندات التالية:
1. كتاب تفويض من الشركة إلى مستشار الإدراج لمتابعة إدراج أسهم الشركة في البورصة.
2. توصية البورصة بشأن طلب الإدراج مرفقاً به نسخة من كافة الأوراق التي قدمت للبورصة.
3. إيصال دفع رسوم طلب الإدراج للهيئة.
4. أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
يطبق حكم المادة (1-12) من هذا الكتاب ويكون إلزامياً على الشركة غير الكويتية التي ترغب في الإدراج في البورصة حتى لو كانت مؤسسة كشركة مساهمة عامة في بلد المنشأ. -
مادة3-2 إدراج أسهم الشركات الكويتية في بورصات خارج دولة الكويت.
إدراج أسهم الشركات الكويتية في بورصات خارج دولة الكويت.
-
مادة1-3-2
لا يجوز للشركات الكويتية المدرجة في البورصة إدراج أسهمها في أي بورصة خارج دولة الكويت إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
-
مادة2-3-2
يشترط لإدراج أسهم الشركة الكويتية في أي بورصة خارج دولة الكويت ما يلي:
1. تقديم طلب الإدراج إلى الهيئة.
2. تقديم دراسة تحدد الهدف من الإدراج في البورصة الأجنبية ومتطلباته، وأثره على نشاط الشركة، والالتزامات التي ستترتب على الإدراج وأن تقدم الشركة ملخصاً للدراسة الفنية المتضمنة الهدف من الإدراج في البورصة الأجنبية ومزاياه والمخاطر المحتملة من جراء ذلك، بالإضافة إلى التدابير التي ستتخذها الشركة للحد من هذه المخاطر.
3. ألا تتجاوز نسبة الأسهم المراد إدراجها في جميع البورصات الأجنبية -طول فترة الإدراج -عن (40%) من رأس مال الشركة.
4. أن تقدم الشركة نسخة من قرار الجمعية العامة العادية بالموافقة على إدراج أسهمها في البورصة الأجنبية.
5. أن تقدم الشركة تعهداً بالامتناع عن الإفصاح عن أية معلومات للبورصة الأجنبية قبل الإفصاح عنها الى البورصة بدولة الكويت أو بالتزامن معه.
6. أن تقدم الشركة تعهداً بالالتزام بتزويد البورصة بدولة الكويت بكافة متطلبات وأي بيانات متعلقة بالإفصاح في البورصة الأجنبية. -
مادة4-2 إلغاء الإدراج
إلغاء الإدراج
-
مادة1-4-2
للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:
1. إذا امتنعت عن تعيين مسؤول المطابقة والالتزام بعد اخطار الشركة من قبل الهيئة بوجوب تعيينه.
2. إذا انقضت الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات ويدخل في ذلك اتخاذ قرار أو صدور حكم قضائي نهائي بحل الشركة أو تصفيتها.
3. إذا استمر وقف تداول السهم لمدة ستة أشهر دون أن تستوفي الشركة المتطلبات اللازمة لاستئناف التداول.
4. إذا تم اندماج الشركة مع شركة أو شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة.
5. إذا توقفت الشركة المدرجة عن مباشرة نشاطها بشكل نهائي، أو توقفت عن مباشرة نشاطها بشكل مؤقت لمدة تزيد على سنة.
6. في حالة الاستحواذ العكسي وفقاً للمادة (3-10) من الفصل الثالث من كتاب الاندماج والاستحواذ من اللائحة. -
مادة2-4-2
يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الادارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع. على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة.
ويجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المشار إليه وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. -
مادة5-2 الانسحاب الاختياري
الانسحاب الاختياري
-
مادة1-5-2
يجوز لكل شركة مساهمة مدرجة أن تطلب إلغاء إدراج أسهمها من البورصة، وفق الشروط والإجراءات التالية:
1. الافصاح في البورصة عن توصية مجلس إدارة الشركة بالانسحاب من البورصة مع إبداء الأسباب.
2. الحصول على موافقة الجمعية العامة على الانسحاب.
3. تزويد الهيئة بأسباب الانسحاب من الإدراج.
4. الحصول على موافقة الهيئة.
5. تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ولا تحتسب ضمن هذه الفترة أي مدة ايقاف للتداول على السهم.
6. تزويد الهيئة بإقرار من الشركة بضمان سداد أية مبالغ أو التزامات تترتب على الشركة للبورصة عن فترة إدراجها في البورصة.
7. التنسيق مع وكالة مقاصة بشأن سداد أية التزامات من قبل الشركة للمساهمين من أرباح نقدية وأسهم منح. -
مادة2-5-2
في حال موافقة الهيئة على طلب الانسحاب من الإدراج يجوز لأي شخص أن يتقدم بعرض لشراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع قبل الانسحاب من الإدراج، على ألا يقل سعر الشراء عن متوسط سعر السهم لمدة ستة أشهر سابقة على افصاح مجلس الإدارة عن توصيته بالانسحاب من الإدراج. وتتم عملية الشراء قبل التاريخ الفعلي للانسحاب.
وتحدد البورصة القواعد التنظيمية لهذه العملية.
-
-
الفصل الثالث: إدراج السندات والصكوك
-
مادة1-3 نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا الفصل على إدراج السندات والصكوك الصادرة عن: 1. شركات المساهمة العامة. 2. شركات المساهمة المقفلة. 3. الشركات ذات الغرض الخاص التي تنظمها الهيئة وفقاً لأحكام البند (9) من المادة (5) من القانون. 4. الجهات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة. كما تسري هذه القواعد على أي مصدر أجنبي يتقدم بطلب لإدراج سندات وصكوك للتداول في البورصة.
-
مادة2-3 أحكام عامة
يجب على كل مصدر لسندات أو صكوك توافق الهيئة على طرحها عن طريق الاكتتاب العام التقدم للهيئة بطلب لإدراج هذه السندات أو الصكوك في البورصة، وذلك قبل طرحها للجمهور. ويجوز لأي مصدر لسندات أو صكوك يتم طرحها عن طريق الاكتتاب الخاص التقدم للهيئة بطلب لإدراج هذه السندات أو الصكوك في البورصة.
-
مادة3-3 الشروط المتعلقة بالملتزم
يجب على الملتزم في السندات أو الصكوك الذي يتقدم بطلب الإدراج أن يستوفي الشروط التالية: 1. أن يكون مؤسساً وفقاً للأحكام الواردة في قانون البلد الذي أسس فيه بما يتفق مع عقد الشركة. 2. أن يكون رأس مال المصدر مدفوعاً بالكامل. 3. أن يكون قد انقضت ثلاث سنوات مالية على تأسيس الملتزم، أو صدرت عنه ثلاث ميزانيات مدققة ومعتمدة قبل طلب الإدراج. 4. أن يكون الملتزم مستمر في ممارسة غرض أو أكثر من أغراضه الرئيسية وذلك خلال آخر ثلاث سنوات مالية على الأقل قبل تقديم طلب الإدراج. 5. أن يكون قادراً بشكل مستقل أو مع شركاته التابعة على توفير متطلبات رأس المال التشغيلي للمصدر لمدة اثني عشر شهراً التي تلي تاريخ طلب الإدراج. 6. أن يكون لدى المسؤولين بالإدارة العليا أو أعضاء مجلس إدارة الملتزم المعرفة والخبرة الكافية لإدارة أعمالهما. 7. الحصول على موافقة الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى المختصة على إصدار السندات أو الصكوك المطلوب إدراجها. 8. تعيين مستشار إدراج. 9. أية شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة.
-
مادة4-3 الشروط المتعلقة بالسندات أو الصكوك
يجب استيفاء الشروط التالية لإدراج السندات أو الصكوك: 1. أن تكون السندات أو الصكوك قد أصدرت وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المطبقة على المصدر والملتزم وبما يتفق مع عقد الشركة. 2. أن تكون السندات أو الصكوك قابلة للتداول، وألا تكون هناك أية قيود مطلقة على انتقال الملكية بين المتعاملين لدى المصدر أو الملتزم أو لدى الدولة التي تأسس فيها من غير مواطنيها، وبيان تلك القيود أن وجدت. 3. أن تكون الصكوك قد صدرت واعتمدت للتداول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتمت الموافقة عليها من مكتب تدقيق شرعي خارجي. 4. أن يتم تشكيل هيئة لحملة الصكوك أو السندات. 5. الحصول على تصنيف ائتماني للسندات أو للصكوك من وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها أو مقبولة من قبل الهيئة. 6. أية شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة.
-
مادة5-3 طلب الإدراج
يقدم طلب الإدراج إلى الهيئة موقعاً من قبل المصدر أو الملتزم، وذلك على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات التالية: 1. كتاب تفويض من المصدر أو الملتزم - حسب الأحوال - إلى مستشار الإدراج لمتابعة إجراءات إدراج السندات أو الصكوك في البورصة. 2. نسخة من عقد الشركة للمصدر والملتزم والكفيل مصدق من البلد الذي تأسس فيه مع أي تعديلات طرأت عليه. 3. البيانات الأساسية والمالية للمصدر والملتزم - حسب الأحوال - على النحو التالي: أ. اسم المصدر و الملتزم - حسب الأحوال - وشكله القانوني. ب. مقدار رأس المال. ج. الأغراض الرئيسية للمصدر والملتزم - حسب الاحوال - وعلاقته بأي شركة أخرى سواء كانت قابضة أو تابعة أو زميلة أو حليفة. د. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة. هـ. قائمة بأسماء المخولين بالتوقيع ونماذج التوقيع. و. البلد الذي تأسس فيه المصدر والملتزم - حسب الأحوال - ومركز الإدارة الرئيسي. ز. اسم وعنوان مراقب الحسابات الخارجي، وكذلك اسم وعنوان مكتب التدقيق الشرعي الخارجي في حالة الصكوك. ح. نسخة من سجل المساهمين صادر عن وكالة مقاصة. ط. نسخة من نشرة الاكتتاب. ي. نسخة من مستند العهدة (إن وجد). ك. نسخة من الكفالة المقدمة بموجب الإصدار (حسب الأحوال) 4. التقرير السنوي المدقق للمصدر والملتزم - حسب الأحوال - وأي كفيل لآخر ثلاث سنوات مالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الإدراج، وكذلك أحدث البيانات المالية المرحلية المدققة إذا انقضت ثلاثة أشهر على آخر بيانات مالية سنوية، ولا يسري هذا الشرط على المصدر في الحالات التي يكون فيها المصدر شركة ذات غرض خاص تأسست لأغراض إصدار السندات أو الصكوك المدعومة بالموجودات. 5. نسخة من قرار مجلس الإدارة أو الجهة القائمة على إدارة المصدر والملتزم بالموافقة على طلب الإدراج. 6. نسخة مصدقة من قرار مجلس الإدارة أو الهيئة الإدارية للكفيل بالموافقة على طلب الإدراج وذلك في حالة أي إصدار مكفول للصكوك. 7. نسخة من الموافقة المطلوبة من الهيئة أو أي جهة رقابية أخرى لإصدار السندات أو الصكوك، وخطاب من مستشار الإدراج للمصدر - حسب الأحوال - يؤكد فيه الحصول على جميع الموافقات اللازمة. 8. تعهداً أو إقراراً من مجلس الإدارة أو أعضاء الهيئة الإدارية للمصدر والملتزم - حسب الأحوال - بتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها لدى الهيئة والبورصة وتقديم جميع المعلومات والبيانات المطلوبة من جانب الهيئة والبورصة مع التعهد بصحة هذه المعلومات والبيانات ودقتها. 9. نسخــــة من تقريــــر مكتــــب التدقيق الشرعي الخارجي أو رأي المستشار الشرعي - في حالة الصكوك المصدرة خارج دولة الكويت - بالموافقة على إصدار الصكوك وتداولها. 10. رأي قانوني من مكتب المستشار الخارجي للمصدر والملتزم عن القضايا أو مجموعة القضايا ذات الأثر الجوهري على المركز المالي للمصدر و الملتزم سواء كانت مقامة منهم أو ضدهم، ومبالغ تلك القضايا وتفاصيلها. 11. تقرير تفصيلي بأصول المصدر أو موجودات السندات أو الصكوك في الإصدارات غير المباشرة، على أن يصدر هذا التقرير من مراقب حسابات المصدر يفيد بأن تلك الأصول والموجودات قد تم تقييمها وفقاً للقواعد والمعايير المتعارف عليها، ويجوز للهيئة طلب نسخة من هذه التقييمات. 12. ايصال دفع رسوم طلب الإدراج للهيئة. 13. أية مستندات أو بيانات أخرى قد تطلبها الهيئة من المصدر أو الملتزم أو المنشئ أو الكفيل (حسب الأحوال).
-
مادة6-3
في الحالات التي يتم فيها ضمان إصدار السندات أو الصكوك من جانب حكومة دولة الكويت أو في الحالات التي تحددها الهيئة، يجوز للهيئة الإعفاء من الالتزام ببعض أو كل الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.
-
مادة7-3
يكون أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمصدر أو الملتزم - حسب الأحوال - ملتزمين ومسؤولين عن محتويات طلب الإدراج المقدم للهيئة والبورصة ويكون مستشار الإدراج مسؤولاً عن اكتمال جميع المعلومات في طلب الإدراج. في حال الإصدارات المكفولة، يكون الكفيل مسؤولاً عن المعلومات في طلب الإدراج والتي تتعلق بالكفيل وكفالته.
-
مادة8-3
يكون المصدر والملتزم - حسب الأحوال - أو أي أطراف أخرى كما هو مبين في هذه المادة من هذا الفصل مسؤولين عن استيفاء الشروط التنظيمية الخاصة بقبول إدراج السندات أو الصكوك ويستثنى من ذلك مستشار الإدراج.
-
مادة9-3
في حالة الإصدارات المكفولة، يجب إصدار الكفالة وفقاً للقوانين المطبقة على الكفيل وبالشكل الذي يتوافق مع عقد شركة الكفيل وتقديم كافة التراخيص اللازمة لإصدارها بموجب تلك القوانين.
-
مادة10-3
مع مراعاة شروط الإدراج المنصوص عليها في هذا الكتاب، لا يجوز إدراج السندات أو الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم إلا إذا كانت الأسهم التي ستتحول إليها السندات أو الصكوك مدرجة في البورصة أو في أي بورصة تخضع لإشراف جهة أجنبية ذات اختصاصات رقابية.
-
مادة11-3 إدراج السندات أو الصكوك المصدرة من قبل مصدر أجنبي
يسري على إدراج السندات أو الصكوك المصدرة عن مصدر أجنبي الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب، وذلك بالإضافة إلى الشروط التالية: 1. يجب أن تكون السندات أو الصكوك الخاصة بالمصدر الأجنبي مدرجة في بورصة تخضع لإشراف جهة أجنبية ذات اختصاصات رقابية، ولا تسري أحكام هذا البند إذا كان المصدر الأجنبي شركة ذات غرض خاص وكان الملتزم أو المنشئ شركة كويتية. 2. يجب على المصدر الأجنبي تقديم تعهداً بنشر آخر بيانات مالية مدققة ونتائج الأعمال للمصدر في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل البدء في تداول سنداته أو صكوكه في البورصة، وتسري أحكام هذه الفقرة على الملتزم إذا كان المصدر الأجنبي شركة ذات غرض خاص وكان الملتزم أو المنشئ شركة كويتية. 3. يلتزم المصدر الأجنبي بتعيين ممثلاً قانونياً له في دولة الكويت على أن يكون من بين الأشخاص المرخص لهم، ويقوم هذا الممثل بمهام تسجيل السندات أو الصكوك، والتوزيعات الدورية وسداد الاستهلاك، وتلقي وإصدار التقارير ذات الصلة بها، وكذلك أي أمور أخرى تتعلق بالسندات أو الصكوك. 4. أية شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة.
-
مادة12-3
مع مراعاة شروط ومتطلبات الإدراج المنصوص عليها في هذا الفصل، يجب على المصدر الأجنبي أن يقدم إلى الهيئة المستندات التالية: 1. شهادة إدراج السندات أو الصكوك المعنية في أي بورصة في بلد آخر غير دولة الكويت، ولا يسري هذا الشرط إذا كان المصدر الأجنبي شركة ذات غرض خاص وكان الملتزم أو المنشئ شركة كويتية. 2. مستندات تعيين الممثل القانوني للمصدر الأجنبي في دولة الكويت.
-
مادة13-3 الإدراج المشترك
لا يجوز لمصدر السندات أو الصكوك المدرجة في البورصة إدراج هذه السندات أو الصكوك في بورصات خارج دولة الكويت دون الحصول على موافقة من الهيئة، بالإضافة إلى استيفاء الشروط التالية: 1. أن يقدم المصدر إلى الهيئة دراسة تحدد الهدف من إدراج السندات أو الصكوك في السوق الأجنبي ومتطلباته، وأثره على نشاط المصدر، والالتزامات التي ستترتب على الإدراج، وأن يقدم ملخصاً للدراسة الفنية المتضمنة الهدف من الإدراج في البورصة الأجنبية ومزاياه والمخاطر المحتملة من جراء ذلك، بالإضافة إلى التدابير التي سيتخذها للحد من هذه المخاطر. 2. أن تكون الجمعية العامة العادية للمساهمين للمصدر والملتزم - حسب الأحوال - قد أصدرت قراراً بالموافقة على إدراج السندات أو الصكوك في البورصة. 3. أن يقوم المصدر والملتزم - حسب الأحوال - بتقديم تعهداً بالامتناع عن الافصاح عن أية معلومات للبورصة الأجنبية قبل الإفصاح عنها إلى البورصة بدولة الكويت أو بالتزامن معه، بالإضافة إلى تقديم تعهد وتزويد البورصة بدولة الكويت بكافة المتطلبات وأي بيانات متعلقة بالإفصاح في البورصة الاجنبية. 4. أية شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة.
-
مادة14-3 إلغاء الإدراج
يجوز للهيئة إلغاء إدراج أي سندات أو صكوك مدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية: 1. إذا انقضى المصدر أو الملتزم لأي سبب من الأسباب ويدخل في ذلك اتخاذ قرار أو صدور حكم قضائي نهائي بحل أو تصفية المصدر أو الملتزم. 2. إذا توقف المصدر أو الملتزم عن مباشرة نشاطه بشكل نهائي، أو توقف عن مباشرة نشاطه بشكل مؤقت لمدة تزيد على سنة. 3. اندماج المصدر أو الملتزم بحيث يؤدي هذا الاندماج إلى إنهاء شخصيته الاعتبارية أو استهلاك السندات أو الصكوك المصدرة أو تحويل كل السندات أو الصكوك المصدرة أو جزء كبير منها إلى شكل مختلف من أشكال الأوراق المالية. 4. استهلاك كل السندات أو الصكوك المدرجة قبل تاريخ الاستحقاق النهائي. 5. تحويل كل السندات أو الصكوك المدرجة إلى شكل مختلف من أشكال الأوراق المالية. 6. إلغاء إدراج السندات أو الصكوك الصادرة عن مصدر أجنبي في أي من البورصات المنظمة التي تم إدراجها فيها خارج دولة الكويت. 7. إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق.
-
مادة15-3 الانسحاب الاختياري
يجوز للمصدر التقدم بطلب للانسحاب الاختياري وفقاً للشروط والإجراءات التالية: 1. الإفصاح في البورصة عن توصية مجلس الإدارة للمصدر بالانسحاب من البورصة مع إبداء الأسباب. 2. إخطار حملة السندات أو الصكوك المطلوب انسحابها والهيئة والبورصة بموجب إشعار خطي قبل التاريخ المحدد للانسحاب من الإدراج يتضمن تفسيراً واضحاً ومستوفياً لما يلي: أ. قرار الانسحاب من الإدراج. ب. تاريخ ووقت الانسحاب. ج. التأثيرات على أنشطة المصدر. د. أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة. 3. الحصول على موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على الانسحاب من الإدراج وإيداع الموافقة لدى الهيئة. 4. حصول المصدر على موافقة الهيئة للانسحاب من الإدراج. 5. تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ولا تحتسب ضمن هذه الفترة أي مدة إيقاف على السندات أو الصكوك. 6. تقديم إقرار للهيئة من المصدر والملتزم يتضمن سداد أي مبالغ أو التزامات مستحقة من المصدر والملتزم - حسب الاحوال - لصالح جميع الأطراف المعنية عن فترة الإدراج. 7. التنسيق مع وكالة المقاصة بشأن سداد آية التزامات من قبل الشركة لهيئة حملة السندات أو الصكوك من أرباح أو عوائد.
-
-
الفصل الرابع: إدراج وحدات صناديق الاستثمار المحلية
-
مادة1-4
يجب على الصناديق التي تتقدم بطلب إدراج وحداتها في البورصة أن تستوفي الشروط التالية: 1. أن يكون الصندوق مرخصاً لدى الهيئة ومقيداً في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي. 2. أن يكون الصندوق مغلق، أو من صناديق المؤشرات المتداولة. 3. أن ينص النظام الأساسي للصندوق على جواز إدراج وحداته في البورصة. 4. ألا تقل المدة المتبقية للصندوق عن سنة من تاريخ تقديم طلب الإدراج، مالم يصدر قرار من جمعية حملة الوحدات بتمديد هذه المدة. 5. أن تكون وحدات الصندوق قابلة للتداول ونقل الملكية وفقاً لأحكام القانون، والنظام الأساسي. 6. أن يكون الصندوق أصدر بيانات مالية عن فترة لا تقل عن اثنى عشر شهراً سابقة على تقديم طلب الإدراج. 7. أن يكون رأس مال الصندوق المصدر مدفوعاً بالكامل، وألا يقل عن 5,000,000 دينار كويتي، وألا يقل إجمالي حقوق المساهمين لرأس المال المدفوع عن 100 %، وذلك بناءً على آخر بيانات مالية سنوية مدققة سابقة على تقديم طلب الإدراج. 8. موافقة مدير الصندوق على إدراج وحدات الصندوق في البورصة. 9. تعيين مستشار إدراج. 10. أية شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة.
-
مادة2-4 بيانات طلب إدراج الصندوق في البورصة
يقدم طلب الإدراج إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات التالية: 1. كتاب تفويض من مدير الصندوق إلى مستشار الإدراج لمتابعة اجراءات إدراج وحدات الصندوق في البورصة. 2. البيانات الأساسية والمالية للصندوق على النحو التالي: أ. نسخة من النظام الأساسي للصندوق مع أي تعديلات طرأت عليه، وصورة من شهادة الترخيص ونشرة الاصدار. ب. النسخة الأصلية المعتمدة من البيانات المالية السنوية المدققة عن آخر سنة مالية قبل تقديم طلب الإدراج، وكذلك أحدث البيانات المالية المرحلية المدققة إذا انقضت ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. ج. نسخة من سجل حملة وحدات الصندوق معتمدة من وكالة مقاصة. د. قائمة بأسماء مقدمي الخدمات. هـ. تعهد الجهة القائمة على إدارة الصندوق بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في البورصة، وتقديم كافة البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة والبورصة. و. شكل ونوع الصندوق. ز. اسم الصندوق. ح. اسم مدير الصندوق وعنوانه. ط. مراقب الاستثمار وأمين الحفظ. ي. مدة الصندوق. ك. رأس مال الصندوق ونظام سداده. ل. عملة الصندوق. م. اسم مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للصناديق المرخصة بالعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية. ن. مستشار الإدراج. 3. رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني الخارجي للصندوق عن القضايا أو مجموعة القضايا ذات الأثر الجوهري على المركز المالي للصندوق سواء كانت مقامة من أو ضد الصندوق، وتقدير مبالغ تلك القضايا وتفاصيلها. 4. قائمة بأسماء المخولين بالتوقيع عن الصندوق ونماذج التوقيع. 5. إيصال دفع رسوم طلب الإدراج للهيئة. 6. أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
-
مادةالإدراج المشترك
الإدراج المشترك
-
مادة3-4 إدراج الصناديق المحلية في بورصات خارج دولة الكويت
لا يجوز لوحدات الصناديق المحلية المدرجة في البورصة إدراج أسهمها في أي بورصة خارج دولة الكويت إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
-
مادة4-4
يشترط لإدراج وحدات الصناديق المحلية في أي بورصة خارج دولة الكويت ما يلي: 1. تقديم دراسة تحدد الهدف من الإدراج في البورصة الأجنبية ومتطلباته، وأثره على الصندوق، والالتزامات التي ستترتب على الإدراج وأن يقدم مدير الصندوق ملخصاً للدراسة الفنية المتضمنة الهدف من الإدراج في البورصة الأجنبية ومزاياه والمخاطر المحتملة من جراء ذلك، بالإضافة الى التدابير التي يتخذها مدير الصندوق للحد من هذه المخاطر. 2. ألا تتجاوز نسبة الوحدات المراد إدراجها في جميع البورصات الأجنبية - طول فترة الإدراج - عن نسبة (40 %) من رأس مال الصندوق. 3. أن يقدم مدير الصندوق تعهداً بالامتناع عن الإفصاح عن أية معلومات للبورصة الأجنبية قبل الإفصاح عنها إلى البورصة أو بالتزامن معه. 4. أن يقدم مدير الصندوق تعهداً بالالتزام بتزويد البورصة بدولة الكويت بكافة متطلبات وأي بيانات متعلقة بالإفصاح في البورصة الأجنبية.
-
مادة5-4 إلغاء الإدراج
للهيئة إلغاء إدراج وحدات صندوق مدرج في البورصة في أي من الحالات التالية: 1. إذا فقد الصندوق شرطاً من شروط الإدراج الواردة في هذا الكتاب، والمتعلقة بالآتي: أ. انخفاض رأس مال الصندوق عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا الكتاب، ما لم يوفق أوضاعه خلال سنة من تاريخ هذا الانخفاض. ب. تعذر تعيين أحد مقدمي الخدمات بعد فوات ستة أشهر من اخطار الهيئة للجهة القائمة على الصندوق بوجوب التعيين. ج. إذا استمر وقف تداول وحدات الصندوق لمدة ستة أشهر دون أن يستوفي مدير الصندوق المتطلبات اللازمة لاستئناف التداول. 2. إذا توقف الصندوق عن مباشرة نشاطه بشكل نهائي، أو توقف عن مباشرة نشاطه بشكل مؤقت لمدة تزيد عن سنة. 3. إذا تم إلغاء ترخيص الصندوق لأي من الأسباب. 4. إذا انقضى الصندوق لأي سبب من الأسباب.
-
مادة6-4 الانسحاب الاختياري
يجوز لكل صندوق مدرج أن يطلب إلغاء إدراج وحداته من البورصة، وفق الشروط والإجراءات التالية: 1. الإفصاح في البورصة عن توصية الجهة القائمة على إدارة الصندوق بالانسحاب من البورصة مع إبداء الأسباب. 2. الحصول على موافقة حملة الوحدات الذين يملكون أغلبية 75 % من رأس مال الصندوق. 3. وفي حالة صناديق المؤشرات المتداولة، إذا لم يتمكن بعض حملة الوحدات من الاسترداد نظراً لقلة عدد وحداتهم، فتلتزم الجهة القائمة على إدارة الصندوق باسترداد ما يملكه المشاركين من وحدات وفقاً لآخر سعر تقييم للوحدة وقت الاسترداد. 4. تزويد الهيئة بأسباب الانسحاب من الإدراج. 5. الحصول على موافقة الهيئة. 6. تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ولا تحتسب ضمن هذه الفترة أي مدة ايقاف للتداول على الوحدات. 7. تزويد الهيئة بإقرار من الجهة القائمة على إدارة الصندوق بضمان سداد أية مبالغ أو التزامات تترتب على الصندوق للبورصة عن فترة إدراجه في البورصة. 8. التنسيق مع وكالة مقاصة بشأن سداد أية التزامات على الصندوق لحاملي الوحدات من أرباح أو عوائد.
-
مادة7-4 أحكـــام عامــــة
في حالة انخفاض رأس مال صناديق المؤشرات المتداولة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا الكتاب، يلتزم مدير الصندوق بتقديم تقرير يتضمن أسباب الانخفاض والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع الصندوق خلال سنة من تاريخ هذا الانخفاض.
-
مادة8-4
يلتزم مدير الصندوق باستيفاء المتطلبات الإضافية التالية خلال أربعة أشهر من تاريخ إخطاره
بموافقة الهيئة على إدراج وحدات الصندوق:
1. استيفاء جميع متطلبات البورصة.
2. ايداع سجل حملة الوحدات لدى وكالة المقاصة. -
مادة9-4
تلتزم صناديق الاستثمار المدرجة في البورصة بنشر البيانات الأساسية والمالية وأي بيانات تخص حملة وحدات الصندوق في الموقع الإلكتروني للشركة مديرة الصندوق.
-
مادة10-4
في حال تغيير مدير الصندوق فعلى المدير الجديد للصندوق التعهد بالالتزام بما ورد في هذا الكتاب من مواد.
-
مادة11-4
تلتزم الصناديق بتعبئة النموذج الخاص والمعتمد من الهيئة عند تقديم طلبها.
-
مادة12-4
على البورصة إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بتنظيم عملية تداول وحدات الصناديق بعد أخذ موافقة الهيئة.
-
-
الفصل الخامس: أحكام ختامية
-
مادة1-5
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1-2) من هذا الكتاب بسداد الرسوم المقررة من قبل الهيئة والبورصة.
-
مادة2-5
على جميع الجهات محل الإدراج والمشار إليها في المادة (1-2) من هذا الكتاب الالتزام بتوقيع اتفاقيات مع كل من البورصة وجهات الإيداع المرخصة ووكالة مقاصة تحدد بموجبها حقوق والتزامات كل طرف.
-
مادة3-5
يجوز للهيئة أن تلزم الجهات المشار إليها في المادة (1-2) من هذا الكتاب التي تم إلغاء إدراج أوراقها المالية أو انسحبت اختيارياً من البورصة أن تتقدم بطلب لإعادة إدراجها، كما يجوز لهذه الجهات أن تتقدم بطلب لإعادة إدراج أوراقها المالية في البورصة بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة للإدراج.
وتعفى هذه الشركات من الالتزام بتعيين مستشار إدراج إذا ألزمتها الهيئة بإعادة الإدراج، كما يجوز للهيئة أن تعفي هذه الشركات من بعض هذه المتطلبات أو الشروط الأخرى أو تستلزم متطلبات إضافية، إذا كان في ذلك تحقيقاً لاعتبارات تتعلق بحالة السوق أو الاقتصاد الوطني بوجهٍ عام أو حمايةً لصغار المساهمين.
وفي حالة عدم التزام تلك الجهات بالحكم الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يجوز للهيئة الطلب من الجهات الرسمية المعنية وقف أنشطة هذه الجهة، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
1. الشركات المملوكة بالكامل للدولة.
2. الشركات التي تحولت من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة أو غير ذلك من أشكال الشركات الأخرى.
3. الشركات التي يمتلك فيها شخص بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 75 % من أسهم رأس مالها.
-
-
-
الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
-
الفصل الأول: أحكام عامة
-
مادة1-1 صور أنظمة الاستثمار الجماعي
يقصد بنظام الاستثمار الجماعي أي من الصور التالية: 1. صندوق استثمار يتمتع بالشخصية الاعتبارية. 2. نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة، يكون الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول علــــــى الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول. 3. ما تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام الاســــــتثمار الجماعي. وتخضع أنظمة الاستثمار الجماعي للأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب.
-
مادة2-1 ترخيص الهيئة
لا يجوز إدارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام الاستثمار الجماعي إلا إذا كان مرخصاً له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة عنها، واعتمادها من الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية.
-
مادة3-1
لا يجوز تأسيس نظام استثمار جماعي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك وقيده في سجل الهيئة، ويقتصر تأسيسه على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي.
-
مادة4-1 استرداد الوحدات
يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقاً للنظام الأساسي أو التعاقدي.
-
مادة5-1 التزامات مدير نظام الاستثمار الجماعي
يجب على كل شخص يعمل مديراً لنظام استثمار جماعي الالتزام بالأمور الآتية: 1. أن يكون مرخصاً له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي. 2. أن يدير نظام الاستثمار الجماعي بما يحقق أهدافه الاستثمارية وفقاً للنظام الأساسي أو التعاقدي. 3. تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة لمنع أو الحد من الممارسات الخاطئة التي من المتوقع أن تؤثر على استقرار السوق ونزاهته. 4. عدم تعريض نظام الاستثمار الجماعي لأية مخاطر استثمارية غير ضرورية وفق أغراض النظام وسياسته الاستثمارية. 5. إخطار الهيئة فور وقوع أحداث جوهرية تؤدي لتعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.
-
مادة6-1 التزامات مستشار الاستثمار
يجب على كل شخص يعمل مستشاراً لنظام استثمار جماعي الالتزام بالأمور الآتية: 1. أن يكون مرخصاً له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار أو مندوب له. 2. أن يعمل طبقاً للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات. 3. أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الاستشارات الاستثمارية. 4. أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية، وذلك فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي، وأن يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه، وذلك طبقاً للوائح الصادرة عنها.
-
مادة7-1 الأمور المحظورة على أنظمة الاستثمار الجماعي
يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآتية: 1. منح الائتمان. 2. شراء أي ورقة مالية صادرة عن الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة في القانون وهذه اللائحة. 3. شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة في القانون وهذه اللائحة. وتعتبر وكالات الاستثمار أو غيرها من العقود التي تنطوي على تقديم أموال للغير من أجل استخدامها في أنشطته التجارية، بمثابة ائتمان محظور القيام به من أنظمة الاستثمار الجماعي، وذلك فيما عدا الإيداعات لدى البنوك أو إذا كانت عبارة عن أداة دين أو أداة مالية مطروحة للبيع في السوق الأولية أو السوق الثانوية.
-
مادة8-1 استبدال أحد مقدمي الخدمات
لا يجوز استبدال مدير أو أمين حفظ أو مراقب استثمار نظام الاستثمار الجماعي إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مســــبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اســـتلامها الطلب.
-
مادة9-1 تعديل العقد أو النظام الأساسي
لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي أن يجري أي تعديلات على العقد أو النظام الأساسي إلا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات. وللهيئة - إذا وجدت في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات - أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من 50 % من رأس المال على هذه التعديلات.
-
مادة10-1 إلغاء الترخيص
للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي في أي من الأحوال التالية: 1. إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص. 2. إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام. 3. إذا خالف مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ أياً من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة. 4. إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص، وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين.
-
مادة11-1
للهيئة أن تخطر مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ لنظام الاستثمار الجماعي كتابةً بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والأسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ أن يقدم تعهداً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، تقبل به الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام.
-
مادة12-1
على الهيئة إذا أصدرت قراراً بإلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي أن تكلف شخصاً مرخصاً له ليقوم بأعمال تصفية النظام، أو أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة. ويجب عليها في هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين حفظ النظام - فوراً وكتابة - بالإجراء الذي اتخذته.
-
مادة13-1 التوقف المؤقت عن عملية الاسترداد والاشتراك
للهيئة، إذا تبين لها عدم التزام مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ لنظام استثمار جماعي بأحكام القانون أو هذه اللائحة، أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد أو الاشتراك – أو كلاهما – في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.
-
مادة14-1 تأسيس أو إدارة الشخص المرخص له لنظام استثمار جماعي خارج دولة الكويت
يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة قبل قيامه بتأسيس أو إدارة نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت، ويقتصر ذلك على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي.
-
مادة15-1 تسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت
لا يجوز تسويق وحدات في دولة الكويت لنظام استثمار جماعي مؤسس خارجها إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة؛ يصدر بعد التحقق من الشروط والضوابط التالية: 1. يقدم طلب تسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (1) من هذا الكتاب، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة بهذا النموذج، ويسدد الرسم المقرر لذلك. 2. أن يكون نظام الاستثمار الجماعي مرخصاً له من قبل جهة رقابية أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة. 3. أن يتم طرح وحدات نظام الاستثمار الجماعي في دولة الكويت طرحاً خاصاً، ويوجه الطرح إلى عميل محترف. 4. ألا يتم إعلان الأوراق المالية والمواد الترويجية المتعلقة بنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت إلا وفقاً لضوابط الإعلانات الترويجية المنصوص عليها في الفصل السابع من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، وأن يكون موجهاً فقط إلى الأشخاص المعنيين بالطرح الخاص بشرط عدم استخدام وسائل الإعلان العامة المتاحة للجمهور. 5. أن يتم طرح وحدات نظام الاستثمار الجماعي في دولة الكويت عن طريق وكيل اكتتاب أو مدير نظام استثمار جماعي مرخص له من الهيئة. 6. أن يستوفي أية شروط وضوابط أخرى تقررها الهيئة.
-
مادة16-1
للهيئة أن تلغي إذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت، في أي من الأحوال التالية: 1. إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن. 2. إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام. 3. إذا خالف مديــر أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ أياً من أحكام القانون وهذه اللائحة، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيـــحة أو غير دقيقة أو مضللة.
-
-
الفصل الثاني: الصناديق
-
مادة1-2 الشخصية الاعتبارية
يكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن حملة الوحدات أو الجهة القائمة على إدارته، ويكتسب الصندوق شخصيته الاعتبارية من وقت قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
-
مادة2-2 أشكال الصناديق وأنواعها
يتخذ الصندوق أحد الشكلين التاليين: 1. الصندوق المفتوح. 2. الصندوق المغلق.
-
مادة3-2
للصندوق بحسب طبيعة نشاطه أن يتبع أحد الأنواع التالية: 1. صندوق الاستثمار في الأوراق المالية. 2. صندوق أسواق النقد. 3. صندوق الملكية الخاصة. 4. صندوق عقاري. 5. صندوق أدوات الدين. 6. صندوق قابض. 7. أي نوع آخر توافق عليه الهيئة.
-
مادة4-2 رأس مال الصندوق
رأس مال الصندوق
-
مادة1-4-2
يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية حملة الوحدات في الصندوق على قيمة مشاركتهم في رأس المال، ويتم تسديد قيمة الوحدات نقداَ عند الاكتتاب أو الاشتراك فيها، ويجوز تسديد قيمة الاكتتاب على دفعات إذا نص على ذلك في النظام الأساسي للصندوق العقاري وصندوق الملكية الخاصة وأي نوع صندوق آخر تسمح له الهيئة بذلك، واستثناءّ من حكم الفقرة السابقة يجوز - في صناديق الاكتتاب الخاص - أن تسدد قيمة الوحدات عند الاكتتاب أو الاشتراك عيناَ بشرط أن ينص النظام الأساسي على ذلك وعلى أن يقوّم الأصل العيني المقدم وفقاَ لأحكام تقويم الحصص العينية المشار إليها في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية).
-
مادة2-4-2
يجب أن لا يقل رأس مال الصندوق - في حالة الاكتتاب العام - عن 5,000,000 دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، ويحدد النظام الأساسي للصندوق - في حالة الاكتتاب الخاص - الحد الأدنى لرأس ماله، ما لم تحدد الهيئة رأس مال أعلى من ذلك لبعض أنواع الصناديق. وعلى مدير الصندوق - في حالة انخفاض رأس مال الصندوق عن الحد الأدنى - أن يخطر الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انخفاض رأس المال، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً - في كل حالة - بما يحقق مصلحة حملة الوحدات.
-
مادة5-2 تعريف الوحدات
وحدة الاستثمار هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصة في أصول الصندوق وتخول حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها. وإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاً واحداً يمثلهم تجاه الصندوق. ويجوز لغير الكويتيين الاكتتاب في وحدات الاستثمار أو تملكها.
-
مادة6-2 متطلبات تأسيس الصندوق
متطلبات تأسيس الصندوق
-
مادة1-6-2
يتم تأسيس الصندوق وفق الخطوات التالية: 1. يقدم طلب تأسيس الصندوق وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة بهذا النموذج، ويسدد الرسم المقرر لذلك. 2. يجوز للهيئة، في أي وقت بعد استلامها لطلب تأسيس الصندوق المستوفي للمتطلبات وفقاً للبند (1) من هذه المادة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب، وإذا تخلّف مقدم الطلب عن تقديم تلك المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها له الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن. 3. تبت الهيئة في طلب الحصول على تأسيس الصندوق بعد استلامها الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات المبينة في البندين (1) و (2) من هذه المادة. 4. في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. 5. في حالة الموافقة على الطلب يتم إخطار مقدم الطلب بدفع رسوم الترخيص، وتصدر الهيئة ترخيصاً مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر يتم خلالها استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في النظام الأساسي للصندوق. ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت. 6. في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في البند رقم (5) من هذه المادة، يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص. 7. تصدر الهيئة الترخيص النهائي - بناء على طلب المرخص له - بمجرد استكمال المتطلبات المنصوص عليها في البند (5) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، تُخطر الهيئة مقدم الطلب بقراراتها المشار إليها في هذه المادة، وتنشر قراراتها المتعلقة بإصدار التراخيص في الجريدة الرسمية.
-
مادة2-6-2
يجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق المطروح للاكتتاب العام في وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 دينار كويتي، ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.
-
مادة7-2 الاكتتاب العام في وحدات الصندوق
الاكتتاب العام في وحدات الصندوق
-
مادة1-7-2
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام في وحدات الصندوق جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من إجراء تقييم للوضع المالي للصندوق وإدارته وفرصه المتوقعة، وأن تتضمن نبذة عن مدير الصندوق والهيئة الإدارية ومراقب الاستثمار وأمين الحفظ ونسبة عمولة البيع ومعلومات كافية عن أية التزامات أو حقوق أو مزايا، وتتضمن نشرة الاكتتاب على الأخص البيانات المبينة بالملحق رقم (3) من هذا الكتاب.
-
مادة2-7-2
يجوز للهيئة أن تعفي مدير الصندوق من تضمين مسودة نشرة الاكتتاب بعض البيانات والمعلومات المشار إليها في الملحق رقم (3) من هذا الكتاب إذا رأت أن الإفصاح عن هذه المعلومات سيتعارض مع المصلحة العامة. كما يجوز للهيئة أن تطلب إضافة أي معلومات لمحتويات نشرة الاكتتاب بخلاف تلك البيانات والمعلومات المشار إليها في الملحق رقم (3) من هذا الكتاب.
-
مادة3-7-2 نشرة الاكتتاب التكميلية
إذا طرأ أي تغيير جوهري أو تبين وجود خطأ أو اختلاف في أي من البيانات أو المعلومات المتاحة في نشرة الاكتتاب المعتمدة من قبل الهيئة، يتعين على مدير الصندوق - قبل انتهاء فترة الاكتتاب - أن يقدّم إلى الهيئة نشرة اكتتاب تكميلية تتضمن التعديلات اللازمة. ويتم إخطار كل مكتتب بنشرة الاكتتاب التكميلية بعد موافقة الهيئة عليها وقبل انتهاء فترة الاكتتاب، ويحق لأي مكتتب قام بالاكتتاب قبل إخطاره بنشرة الاكتتاب التكميلية التراجع عن اكتتابه، ويلتزم مدير الصندوق برد أموال الاكتتاب إليه خلال مدة أقصاها يومي عمل من إبداء رغبته بالتراجع.
-
مادة8-2 الاكتتاب الخاص في وحدات الصندوق
الاكتتاب الخاص في وحدات الصندوق
-
مادة1-8-2
يجوز الترخيص بإنشاء صناديق يتم الاكتتاب فيها عن طريق الاكتتاب الخاص الذي يوجه إلى عميل محترف، وتخضع هذه الصناديق لأحكام صناديق الاكتتاب العام ويستثنى من ذلك الأحكام المبينة في المواد التالية.
-
مادة2-8-2
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب المعلومات المبينة في الملحق رقم (3) من هذا الكتاب.
-
مادة3-8-2
يضع النظام الأساسي للصندوق الأحكام التالية: 1. الحد الأدنى لرأس مال الصندوق. 2. الحد الأدنى للاستثمار المطلوب دفعه من كل مستثمر. 3. مدى جواز عزل المدير، والجهة التي تختص بذلك. 4. الجهة التي تختص بتعيين مدير بديل أو تعيين المصفي في غير الأحوال التي تختص بها الهيئة. 5. جمعية حملة الوحدات والأحكام المنظمة لها، إن وجدت. 6. كيفية تعديل النظام الأساسي للصندوق. 7. تقويم وتسعير وحدات الصندوق. 8. ضوابط الاقتراض واستثمار أموال الصندوق. 9. التقارير الدورية لحملة الوحدات. 10. أحكام وشروط انقضاء الصندوق وتصفيته، بما لا يتعارض مع الأحكام العامة الواردة في المادة (2-36) و (2-37) من هذا الفصل.
-
مادة4-8-2
يعفى صندوق الاكتتاب الخاص، من أحكام المادة (2-32) من هذا الكتاب، فيما يخص تقديم تقارير للجمهور، كما يعفى من أحكام المادة (2-33-3) من هذا الكتاب، فيما يتعلق بنشر المعلومات الشهرية والبيانات المالية في البورصة، مع الالتزام بتزويد الهيئة فقط بنسخة من البيانات المالية للصندوق وفقاً لأحكام المادتين (2-33-1) و (2-33-2) من هذا الكتاب.
-
مادة5-8-2
يجب ألا يتم توجيه أي إعلانات ترويجية لصناديق الاكتتاب الخاص إلا وفقاً لضوابط الإعلانات الترويجية المنصوص عليها في الفصل السابع من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، وأن يكون موجهاً فقط إلى عميل محترف بشرط عدم استخدام وسائل الإعلان العامة المتاحة للجمهور.
-
مادة6-8-2
لا يجوز نقل ملكية وحدات صندوق الاكتتاب الخاص إلا إلى عميل محترف سواء من حملة الوحدات أو من غيرهم، كما لا يجوز الاشتراك في الصندوق طوال مدته إلا من عميل محترف.
-
مادة7-8-2
يجوز تحويل صندوق الاكتتاب الخاص إلى صندوق اكتتاب عام إذا وافقت الهيئة على نشرة الاكتتاب العام وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد من (2-7-1) إلى (2-7-3) من هذا الكتاب.
-
مادة9-2 المسؤولية عن نشرة الاكتتاب
المسؤولية عن نشرة الاكتتاب
-
مادة1-9-2
يلتزم مدير الصندوق بتعويض أي شخص قد تلحق به أضرار نتيجة أي بيانات غير صحيحة أو مضللة واردة في نشرة الاكتتاب أو نتيجة إغفال أي بيانات أو معلومات يلزم ذكرها في نشرة الاكتتاب.
-
مادة2-9-2
للهيئة أن تحدد المتطلبات الإضافية بخصوص الإعلانات الترويجية التي تتعلق بنشرة اكتتاب الصندوق.
-
مادة10-2 النظام الأساسي
النظام الأساسي
-
مادة1-10-2
يجب أن يتضمن النظام الأساسي - على الأخص - البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة (2-10-2) من هذا الكتاب. ويكون لمدير الصندوق - خارج نطاق البيانات الإلزامية المشار إليها - أن يأخذ بأحكام النموذج كلها أو بعضها أو أن يضيف إليها أية شروط أخرى لا تتنافى مع الأحكام الآمرة في القانون وهذه اللائحة. ويجب توفير نسخة مطبوعة من النظام الأساسي لكل مشترك أو أي شخص لديه رغبة في الاشتراك في الصندوق، ويعد توقيع المشترك - بعد الاطلاع على النظام الأساسي للصندوق - على طلب الاشتراك بمثابة موافقة على هذا النظام.
-
مادة2-10-2
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق البيانات والمعلومات الأساسية عنه، وعلى الأخص ما يلي: 1. اسم الصندوق. 2. شكل الصندوق. 3. نوع الصندوق. 4. نوع طرح وحدات الصندوق (اكتتاب عام أو خاص). 5. اسم مدير الصندوق وعنوانه. 6. بيان يفيد بأن مدير الصندوق مرخص له من الهيئة. 7. أهداف الصندوق الاستثمارية. 8. مدة الصندوق. 9. رأس مال الصندوق وآلية دفعه. 10. عدد وحدات الاستثمار والقيمة الاسمية لكل منها. 11. عملة الصندوق. 12. بداية السنة المالية للصندوق ونهايتها. 13. أحكام جمعية حملة الوحدات. 14. الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل مدير الصندوق وحملة الوحدات في الصندوق. 15. طريقة اشتراك واسترداد وحدات الصندوق ونقل ملكيته. 16. الفترات الزمنية للاشتراك و الاسترداد، إن وجدت. 17. أساليب وسياسات ومخاطر الاستثمار. 18. أتعاب مدير الصندوق. 19. كيفية تعديل النظام الأساسي للصندوق. 20. آلية احتساب صافي قيمة الوحدة. 21. طريقة وأسس توزيع الأرباح، إن وجدت. 22. حقوق حملة الوحدات. 23. أساليب ومواعيد الإفصاح عن المعلومات. 24. حالات حل وتصفية الصندوق. 25. إجراءات تصفية الصندوق. 26. إجراءات الشكاوي. 27. جدول يوضح كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب، سواء كانت مستحقة على حملة الوحدات أو من أصول الصندوق أو التي تدفع من مدير الصندوق. 28. أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة. ويجب أن يكون النظام الأساسي للصندوق مكتوباً باللغة العربية، وأن يتم توفيره دون مقابل عند طلبه.
-
مادة3-10-2
لا ينفذ أي تعديل على النظام الأساسي للصندوق إلا بعد موافقة الهيئة أو في الموعد الذي تحدده. ويجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات بأي تعديل يتم على النظام الأساسي للصندوق، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة على هذا التعديل. ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق آلية لإخطار حملة الوحدات عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.
-
مادة11-2 مقدمو الخدمات للصندوق: من الأشخاص المرخص لهم، والمسجلين لدى الهيئة
يجب أن يكون لكل صندوق مقدمو خدمات على النحو التالي: 1. مدير صندوق. 2. مراقب استثمار. 3. أمين حفظ. 4. مراقب حسابات خارجي. 5. مكتب تدقيق شرعي خارجي بالنسبة للصناديق المرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. مع مراعاة ألا يكون مراقب الاستثمار أو مراقب الحسابات الخارجي أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من الأطراف ذوي العلاقة بمدير الصندوق. ويجوز لمدير الصندوق تعيين مقدمي خدمات بالإضافة إلى مقدمي الخدمات المشار إليهم في هذه المادة، بما في ذلك مستشار الاستثمار. كما يجوز له الاستعانة بأحد الأشخاص المرخص لهم من جهة رقابية أجنبية للقيام ببعض مهامه بشأن أصول الصندوق الموجودة خارج دولة الكويت.
-
مادة12-2
لا يجوز لمقدم الخدمة الجمع بين مهمتين أو أكثر من المهام المنصوص عليها في المادة (2-11) من هذا الكتاب، لصندوق استثمار واحد، واستثناء من ذلك يجوز الجمع بين مهمة أمين الحفظ ومراقب الاستثمار للصندوق بشرط اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للفصل بين المهام التي يقوم بها مقدم الخدمة.
-
مادة13-2 التزامات عامة
يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق الالتزام بما يلي: 1. أن يكون مقدم الخدمة من الأشخاص المرخص لهم أو المسجلين لدى الهيئة في تقديم هذه الخدمة، وأن تتوفر لديه القدرات والإمكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماته. 2. إبرام عقد مع مقدم الخدمة يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه وعلى الأخص أتعاب مقدم الخدمة وأسس احتسابها ومواعيد سدادها، والإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد، والتدابير والإجراءات المترتبة على إنهاء العلاقة مع مقدم الخدمة. 3. بذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بمقدم الخدمة والتعاون مع باقي مقدمي الخدمات للصندوق، وتعويض كل شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتكبه مقدم الخدمة. 4. ألا يتعامل مقدم الخدمة سواء لصالحه أو نيابة عن غيره على وحدات الصندوق، فيما عدا مدير الصندوق.
-
مادة14-2 مدير الصندوق
مدير الصندوق
-
مادة1-14-2
يتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتشكل من موظفين اثنين أو أكثر من موظفي مدير الصندوق ممن تتوافر فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي، على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق.
-
مادة2-14-2
يجب أن يكون أعضاء الهيئة الإدارية من الأشخاص المسجلين لدى الهيئة، ويمثلون مدير الصندوق في المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا الكتاب، ويعتبر توقيع أعضاء الهيئة الإدارية أو من يفوضونه منهم بمثابة توقيع مدير الصندوق، ويكون هؤلاء الأعضاء مسؤولين بالتضامن مع المدير عن أي أخطاء أو إهمال أو غش في إدارة الصندوق.
-
مادة3-14-2
يلتزم مدير الصندوق على الأخص بما يلي: 1. إدارة أصول الصندوق بما يحقق أهدافه الاستثمارية المحددة في نظامه الأساسي. 2. اتخاذ جميع القرارات الاستثمارية وغيرها من القرارات بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات ويضمن معاملة حملة الوحدات بإنصاف. 3. تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة لمنع أو الحد من الممارسات الخاطئة التي من المتوقع أن تؤثر على استقرار السوق ونزاهته. 4. التأكد من استخدام نماذج تسعير وأنظمة تقييم عادلة وصحيحة وشفافة لكل صندوق يديره. 5. اتخاذ التدابير المناسبة لحماية وحفظ أصول الصندوق. 6. تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقاً لتسلسلها الزمني وتوقيتها. 7. تمثيل الصندوق في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه. 8. توفير نظام محاسبي لقيد التعاملات المالية للصندوق. 9. التأكد من وجود نظام ملائم لتسوية التعاملات التي تم إدخالها بالنظام المحاسبي مع الحسابات النقدية والأوراق المالية المفتوحة باسم الصندوق لدى أمين الحفظ. 10. توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه. 11. عدم تعريض الصندوق لأية مخاطر استثمارية غير ضرورية وفق أغراض الصندوق وسياسته الاستثمارية. 12. توفير جميع المعلومات اللازمة عن الصندوق إلى مراقب الاستثمار في الحدود التي تمكنه من القيام بواجباته بكفاءة وفاعلية. 13. إخطار الهيئة فور وقوع أحداث جوهرية تؤدي لتعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.
-
مادة4-14-2
لا يجوز لمدير الصندوق الاشتراك في التصويت على قرارات جمعية حملة الوحدات المتعلقة بمنفعة خاصة له أو في حالة تعارض مصالحه مع مصالح الصندوق.
-
مادة5-14-2
في حال إدارة المدير لأكثر من صندوق، يجب عليه أن يفصل بين العمليات المرتبطة بهذه الصناديق.
-
مادة6-14-2
يجوز للهيئة استبدال مدير الصندوق إذا رأت أنه قد أخل إخلالاَ جوهرياَ بإلتزاماته المنصوص عليها في هذا الكتاب.
-
مادة15-2 مراقب الاستثمار
يكون لكل صندوق مراقب استثمار يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة، على أن يلتزم على الأخص بما يلي: 1. التأكد من التزام مدير الصندوق بالقانون وهذه اللائحة وقرارات وتعليمات الهيئة والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب وأية وثائق أُخرى يُصدرها مُدير الصندوق. 2. أن يقوم بتقويم حصص أو وحدات الاستثمار بالطريقة وفي المواعيد المحددة لذلك في النظام الأساسي للصندوق. 3. التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقاً للنظام الأساسي للصندوق وأحكام هذه اللائحة، وأن أمواله تستثمر في حدود الأساليب والسياسات المحددة في هذا النظام. 4. إقرار أية تعاملات تنطوي على تعارض مصالح. 5. الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع الهيئة الإدارية للصندوق لمراجعة التزام الصندوق بالقانون وهذه اللائحة وقرارات وتعليمات الهيئة والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب وأية وثائق أخرى يصدرها مدير الصندوق. 6. إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق.
-
مادةحفظ أصول الصندوق
حفظ أصول الصندوق
-
مادة16-2 أمين الحفظ
أمين الحفظ
-
مادة1-16-2
يجب حفظ أصول الصندوق لدى أمين حفظ مرخص له يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجوز له تعيين أمين حفظ فرعي يكون مرخصاً له أو مسجلاً لدى جهة رقابية أجنبية، وذلك لحفظ الأصول خارج دولة الكويت. ولا يؤدي التعاقد مع أمين حفظ فرعي إلى إعفاء أمين الحفظ الأصيل من مسؤولياته.
-
مادة2-16-2
يجب على أمين الحفظ الالتزام على الأخص بما يلي: 1. مع مراعاة أحكام الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة، يلتزم أمين الحفظ بالاحتفاظ بأصول الصندوق في حسابات منفصلة يقوم بفتحها وإدارتها على أن تكون مستقلة عن حساباته أو حسابات الغير، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص. 2. استلام وحفظ وإيداع الأرباح النقدية وأية توزيعات أخرى ناشئة عن نشاط الصندوق. 3. إخطار مدير الصندوق بأية التزامات مترتبة على أصول الصندوق وإرسال أي إخطارات يتسلمها وفي المدة المقررة لذلك. 4. تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ. 5. إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات ما لم يحفظ لدى وكالة مقاصة.
-
مادة3-16-2
يجب الحصول على موافقة كتابية من مدير الصندوق على جميع العقود المبرمة بين أمين الحفظ الأصيل وأمين الحفظ الفرعي.
-
مادة4-16-2
يجب أن تتضمن جميع العقود المبرمة سواء مع أمين الحفظ الأصيل أو الفرعي تنظيم المسائل التالية: 1. المتطلبات التي تمكن الصندوق من ممارسة الحقوق المتعلقة بالأصول التي يحتفظ بها مع أمين الحفظ. 2. المتطلبات الخاصة بمكان حفظ أصول الصندوق. 3. الطريقة المستخدمة في حفظ وحماية أصول الصندوق. 4. مستوى العناية المهنية الواجبة والمسؤولية عن التلف والهلاك. 5. الأتعاب وطريقة حسابها.
-
مادة17-2 مراقب الحسابات الخارجي
مراقب الحسابات الخارجي
-
مادة1-17-2
يجب على مدير الصندوق تعيين مُراقب حسابات خارجي مسجل لدى الهيئة، وذلك ليقوم بأعمال مراجعة وتدقيق حسابات الصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.
-
مادة2-17-2
يعين مراقب الحسابات الخارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنوياً، ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية، ويجوز له القيام بهذه الأعمال لذات الصندوق بعد فترة انقطاع لا تقل عن سنتين متتاليتين.
-
مادة3-17-2
لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي للصندوق هو نفسه مراقب الحسابات لمدير الصندوق.
-
مادة18-2 نظام الرقابة الشرعية
نظام الرقابة الشرعية
-
مادة1-18-2
يكون للصناديق التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية نظام رقابة شرعية مكون من وحدة تدقيق شرعي داخلي ومكتب تدقيق شرعي خارجي، وذلك للقيام بالرقابة على جميع تعاملات الأوراق المالية للصندوق للتأكد من مطابقتها للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة. ويشترط أن يكون مكتب التدقيق الشرعي الخارجي مسجلاً لدى الهيئة، ويلتزم برفع تقاريره إلى جمعية حملة الوحدات للصندوق.
-
مادة2-18-2
يمنح مدير الصندوق الذي يدير صندوق يعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية حق تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
-
مادة3-18-2
يجوز لمدير الصندوق أن يكلف مسؤول التدقيق الشرعي الخاص به للقيام بمهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي للصندوق. وإذا كان مدير الصندوق من غير الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فإنه يجوز له أن يكلف مكتب تدقيق شرعي خارجي للقيام بمهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي للصندوق، وذلك بشرط أن يتحمل مدير الصندوق أتعابه وألا يكون ذلك المكتب هو نفس المكتب الذي يقوم بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي للصندوق.
-
مادة4-18-2
يعين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنوياً، ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية، ويجوز له القيام بهذه الأعمال لذات الصندوق بعد فترة انقطاع لا تقل عن سنتين متتاليتين.
-
مادة5-18-2
تقوم وحدة التدقيق الشرعي الداخلي بالتثبت من شرعية التطبيق بالاطلاع على حالات انتقائية للمعاملات اليومية المختلفة للصندوق؛ للتأكد من التزام تعاملات الصندوق بالمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة.
-
مادة6-18-2
يجب أن يشتمل تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على الآتي: 1. ما يفيد اطلاعه على تقرير وحدة التدقيق الشرعي الداخلي. 2. عدد وتواريخ الزيارات الميدانية إلى مدير الصندوق ونتائجها. 3. بيان حول العقود والمعاملات التي تم الاطلاع عليها وفحصها، وذلك دون الإخلال بسرية هذه التعاملات. 4. القواعد المرجعية لتلك العقود والمعاملات. 5. المخالفات الشرعية - إن وجدت - سواء في العقود أو المعاملات، وكيفية معالجتها والمدد المقترحة لذلك. 6. الجهات المسؤولة في الشخص المرخص له عن إجراء التعاملات التي تم فحصها، ومراحل إنجازها. 7. الرأي الشرعي النهائي. 8. توقيع المدقق الشرعي والممثل القانوني للمكتب.
-
مادة19-2 أتعاب مقدمي الخدمات
تبين تفاصيل أتعاب مقدمي الخدمات في النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب، وتدفع من أمواله النقدية. ولا يجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق مقابل أتعاب مستشار الاستثمار أو الترويج للوحدات أو بيعها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف نسخ وتوزيع النظام الأساسي للصندوق، على أن يتحمل مدير الصندوق هذه المصاريف، ويتحمل الصندوق مصاريف التأسيس.
-
مادة20-2 شغور منصب أحد أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات
في حالة شغور منصب أحد أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق، أو أي من مقدمي الخدمات؛ يتعين على مدير الصندوق إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل، كما يتعين عليه تقديم طلب لشغل المناصب الشاغرة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة الإخطار المنصوص عليها في هذه المادة. ويتم تعديل بيانات الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة عند حدوث أي تغيير يطرأ على النظام الأساسي، أو مقدمي الخدمات. وفي جميع الأحوال يجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من شغور أو شغل أيٍّ من المناصب المذكورة.
-
مادة21-2 قيود المناصب
قيود المناصب
-
مادة1-21-2
مع عدم الإخلال بالتزامات مدير الصندوق بأحكام الفصل الثالث (تعارض المصالح) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، يجوز لموظفي مدير الصندوق من غير المسجلين كممثلي مدير نظام استثمار جماعي شغل عضوية مجلس إدارة في شركة تشكل أوراقها المالية جزءاً من أصول صندوق يديره مدير الصندوق. ولا يجوز لموظفي مدير الصندوق من المسجلين كممثلي مدير نظام استثمار جماعي شغل عضوية مجلس إدارة الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا كانت ضوابط الاستثمار الخاصة ببعض أنواع الصناديق المبينة بالملحق رقم (4) من هذا الكتاب، تسمح بذلك.
-
مادة2-21-2
في حال توظيف مدير الصندوق لشخص كممثل لمدير نظام استثمار جماعي ممن ينطبق عليهم الحظر الوارد في المادة (2-21-1) من هذا الكتاب، فيجب على هذا الشخص أن يستقيل من عضوية مجلس إدارة الشركة التي تشكل أوراقها المالية جزءاً من أصول صندوق يديره مدير الصندوق.
-
مادة22-2 ترويج الوحدات وبيعها
ترويج الوحدات وبيعها
-
مادة1-22-2 نطاق التطبيق
تسري أحكام المواد من (2-22-1) إلى (2-22-5) من هذا الكتاب، على جميع الإعلانات الترويجية أو التسويقية للصناديق ذات الاكتتاب العام والمرخص لها من الهيئة في دولة الكويت.
-
مادة2-22-2 الضوابط الواجب توافرها في الإعلانات الترويجية أو التسويقية للصناديق
يلتزم مدير الصندوق بأحكام الإعلانات الترويجية المنصوص عليها في الفصل السابع من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، كما يلتزم عند الترويج للصناديق على الأخص بما يلي: 1. إيضاح الغرض من الإعلان. 2. بيان اسم وعنوان مدير الصندوق وأعضاء الهيئة الإدارية للصندوق. 3. بيان عن كيفية الحصول على نسخة من النظام الأساسي والتقارير المالية للصندوق. 4. إذا تضمن الإعلان قائمة بجميع الاستثمارات في الصندوق أو قائمة باستثمارات مختارة، فيجب أن يتم الاختيار بشكل موضوعي ومتوازن وبيان الأسس التي دعت إلى هذا الاختيار. 5. إذا تضمن الإعلان معلومات عن أداء الصندوق أو أداء مدير الصندوق، فيجب أن يستوفي الإعلان المتطلبات الآتية: أ. بيان عن العائد الكلي للصندوق بعد خصم جميع المصاريف. فإذا تضمن الإعلان بيان عن العائد الكلي الإجمالي قبل خصم المصاريف، فيجب وضع هذين البيانين بنفس درجة الوضوح في الإعلان. ب. مقارنة العائد الكلي للصندوق بالعائد الكلي لمؤشر مناسب أو معيار آخر محدد في النظام الأساسي عن ذات الفترة. وفي حال كون المؤشر أو المعيار الآخر لا يشمل جميع عناصر العائد الكلي، فيجب بيان العناصر التي لم يشملها وتأثيرها في هذه المقارنة. ج. بيان عن العائد الكلي للسنة المالية الأولى، والعائد الكلي لكل ثلاث سنوات متتالية منذ تأسيس الصندوق. فإذا قصرت مدة العائد عن مضاعفات الثلاث سنوات، يتم بيان العائد منذ التأسيس حتى نهاية آخر ربع سنوي باستخدام ذات التقويم السنوي المتبع في إعداد القوائم المالية للصندوق. ولا يجوز ذكر الأداء لفترة تقل عن سنة واحدة. د. إيضاح عن أن قيمة وحدة الاستثمار في الصندوق متغيرة وقد تخضع للنقص أو الزيادة. هـ. الإفصاح عن أي معلومات أو ظروف استثنائية (إن وجدت) أثرت أو من شأنها التأثير على أداء الصندوق.
-
مادة3-22-2 البيانات المحظورة في الإعلانات الترويجية للصناديق
يحظر على مدير الصندوق - عند إعداد الإعلانات الترويجية - ذكر أي من البيانات التالية: 1. سعر مستقبلي متوقع أو محتمل لوحدات الصندوق. 2. توقع العائد الكلي أو الأداء الاستثماري للصندوق أو حملة وحداته باستثناء الحالات التالية: أ. الصندوق برأس مال مضمون. ب. الصندوق الذي يضمن الحد الأدنى من العوائد. ج. الصندوق الذي يهدف لتحقيق أداء أفضل من أداء مؤشر للقياس. 3. أي بيان عن ما حققه بعض الأشخاص من أرباح نتيجة اشتراكهم في الصندوق أو صناديق أخرى يديرها مدير الصندوق ذاته.
-
مادة4-22-2 ضوابط الإعلان الترويجي عن طريق الاتصال المباشر
في حالة الإعلان الترويجي عن طريق الاتصال المباشر بالعميل بأي وسيلة، يلتزم مدير الصندوق بالضوابط التالية: 1. أن يكون متلقى الاتصال عميلاً لدى مدير الصندوق ويتوقع أن يتلقى هذا النوع من الإعلانات الترويجية. 2. التأكد من أن القائم بالاتصال نيابة عنه يراعي ما يلي: أ. الكشف عن المعلومة بطريقة واضحة وعادلة وغير مضللة. ب. عدم تقديم إفادات كاذبة أو مضللة أو خادعة أو اتباع أساليب غير ملائمة. ج. توضيح الغرض من الإعلان الترويجي للصندوق في بداية الاتصال، ويعرف عن نفسه وعن مدير الصندوق الذي يمثله.
-
مادة5-22-2 ضوابط الإعلان الترويجي للصندوق المعد مسبقاً
يلتزم مدير الصندوق - عند إعداد الإعلان الترويجي المعد مسبقاً - بالضوابط التالية: 1. الضمانات: يجب ألا يحتوي الإعلان على وصف للصندوق على أنه مضمون على خلاف الحقيقة، وفي الحالات التي يكون الصندوق مضموناً فيجب أن يتضمن الإعلان بيان عن الحد الأدنى لرأس المال المضمون وتفاصيل عن الضامن وآلية الضمان. 2. المقارنات: يجب أن يتحقق مدير الصندوق من أن أي مقارنة ترد في الإعلان بشأن أداء الصندوق مع أنشطة أخرى تكون صحيحة وعادلة ومتوازنة، ولا تغفل أي أمر جوهري يتعلق بالمقارنة. 3. الأداء السابق: يشترط في المعلومات المتعلقة بالأداء السابق للصندوق أو لمدير الصندوق التي يتضمنها الإعلان ما يلي: أ. أن تشكل عرضاً عادلاً للأداء السابق للصندوق أو لمدير الصندوق. ب. ألا يتم اختيارها للمبالغة في أداء الصندوق أو مدير الصندوق. ج. أن تبين مصدر تلك المعلومات. د. أن تكون مبنية على معلومات يمكن التحقق منها. 4. تغير قيمة الوحدات: في الحالات التي يمكن فيها أن تتغير أسعار أو قيمة وحدات الصناديق، يجب أن يتضمن الإعلان إفادة تبين أن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن ينخفض، وتنبيه المستثمر بأنه يمكن أن يسترد مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. 5. الملاءمة: إذا كان الإعلان يحتوي أو يشير إلى توصية حول صندوق ذي طبيعة خاصة، يجب أن يحذر الإعلان من أن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وأنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم الرجوع إلى مستشاريهم. 6. العائد على الاستثمار: إذا وصف الصندوق بأنه مناسب لمستثمر يسعى بشكل خاص إلى الحصول على دخل من استثماره في الصندوق، يجب تحذيره من أن دخل الصندوق يمكن أن يتغير. 7. صناديق بعملة أجنبية: إذا كان الصندوق بعملة أجنبية، يجب تحذير المستثمر من أن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصندوق. 8. يجب أن يتضمن الإعلان إشارة إلى استحقاق أي رسوم على وحدات الصندوق، متى وجدت.
-
مادة23-2 إدراج وتداول الوحدات
يجوز للصندوق - الذي رخصت بإنشائه الهيئة - أن يدرج في البورصة وفق القواعد المنصوص عليها في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من هذه اللائحة. ويجوز للصناديق المؤسسة في خارج دولة الكويت - والتي ترخص لها الهيئة بتسويق وحداتها في دولة الكويت - أن تطلب إدراجها في البورصة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لوائح وقواعد البورصة.
-
مادة24-2 تقويم أصول الصندوق
تقويم أصول الصندوق
-
مادة1-24-2
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق بياناً عن معايير وآلية تقويم أصوله وفق الضوابط أو المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة.
-
مادة2-24-2
في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل غير صحيح أو الخطأ في حساب سعر الوحدة، يجب على من تسبب في ذلك بخطئه أن يعوّض المضرور من هذا الخطأ. ويجب على مدير الصندوق أن يرفق مع البيانات المالية المرحلية المراجعة أو البيانات المالية السنوية المدققة تقريراً يبين كل أخطاء التقويم والتسعير التي تمت خلال تلك الفترة.
-
مادة25-2 تسجيل الوحدات
يجب أن تنعكس عملية اشتراك أو استرداد الوحدات عند إجراء أول حساب لصافي قيمة أصول الصندوق بعد عملية الاشتراك أو الاسترداد.
-
مادة26-2 التقويم والاشتراك والاسترداد
التقويم والاشتراك والاسترداد
-
مادة1-26-2
تنطبق أحكام التقويم والاشتراك والاسترداد الواردة في المواد التالية على الصناديق المفتوحة فقط.
-
مادة2-26-2
يجب أن يتضمن النظام الأساسي ونشرة اكتتاب الصندوق البيانات التالية: 1. الموعد المحدد لتقديم طلبات اشتراك واسترداد وحدات الصندوق. 2. أيام التعامل التي يمكن فيها الاشتراك في وحدات الصندوق أو استردادها. 3. أيام التقويم التي يتم فيها احتساب صافي قيمة أصول الصندوق (NAV).
-
مادة3-26-2
يجب تقويم أصول الصندوق في كل يوم تعامل وبما لا يتجاوز مدة يوم بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة بعمليات الاشتراك والاسترداد.
-
مادة4-26-2
لا يجوز الاشتراك في وحدات الصندوق أو استردادها إلا في يوم التعامل.
-
مادة5-26-2
يجب على مدير الصندوق تنفيذ طلبات الاشتراك أو الاسترداد بسعر التقويم التالي لطلب الاشتراك أو الاسترداد. ويجوز أن تشمل أسعار الاشتراك أو الاسترداد أية عمولات أخرى بشرط أن يكون منصوصاً عليها في النظام الأساسي للصندوق.
-
مادة6-26-2
يجوز تأخير تقويم أصول الصندوق لمدة لا تتجاوز يومي عمل من يوم التعامل في حالة عدم إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق على أن يقدم مدير الصندوق للهيئة أسباب ومبررات هذا التأخير.
-
مادة7-26-2
على مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة الاسترداد خلال أربعة أيام عمل التالية ليوم التقويم الذي تم فيه تحديد سعر الوحدة.
-
مادة8-26-2
يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي أو حتى موعد الاسترداد التالي وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للصندوق، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1. إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات الاسترداد لحملة الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل أو موعد الاسترداد 10 % أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق، وذلك بشرط أن يلتزم المدير في هذه الحالة بتلبية طلبات الاسترداد التي تقل عن 10 % من صافي قيمة أصول الصندوق، وعلى أن تؤخذ جميع طلبات الاسترداد بالاعتبار على أساس النسبة والتناسب، ويتم تأجيل النسبة من طلبات الاسترداد التي زادت عن نسبة 10 % من صافي قيمة أصول الصندوق حتى يوم التعامل التالي أو موعد الاسترداد القادم. 2. إذا تم وقف التداول في البورصة أو الأسواق المالية المنظمة التي يتم فيها التعامل في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يملكها الصندوق، أو وقف تداول أوراق مالية تمثل قيمة مؤثرة في أصوله.
-
مادة9-26-2
يجوز لمدير الصندوق تحصيل رسوم استرداد مبكر من أي حامل وحدات يطلب استرداد وحداته خلال ثلاثين يوماً من الاشتراك، ويحدد النظام الأساسي ظروف الاسترداد المبكر وآلية إحتساب رسومه، وللهيئة أن تضع حداً أعلى لتلك الرسوم. ويجب خصم رسوم الاسترداد المبكر المحصلة من مردود الاسترداد، وأن يتم دفعها للصندوق دون غيره بشكل مباشر، ولا يجوز دفعها لمدير الصندوق.
-
مادة27-2 سجل حملة الوحدات
يحفظ سجل حملة وحدات الصندوق لدى وكالة مقاصة، ويجوز حفظ هذا السجل لدى أمين حفظ إذا كان الصندوق غير مدرج، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من هذه اللائحة، وتدفع أتعاب الجهة التي تحتفظ بالسجل من أموال الصندوق.
-
مادة28-2 بيان الوحدات
على وكالة المقاصة أو أمين الحفظ الاحتفاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات المتبقية والوحدات التي تم إصدارها أو استردادها أو استحداثها أو إلغاؤها، وتزويد مراقب الاستثمار بنسخة من البيان.
-
مادة29-2 المساواة بين حملة الوحدات
يجب أن تُطبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصندوق الشروط والأحكام ذاتها.
-
مادة30-2 القيود على الصناديق
القيود على الصناديق
-
مادة1-30-2
مع عدم الإخلال بالمادة (1-7) من هذا الكتاب، لا يجوز لمدير الصندوق شراء أي ورقة مالية صادرة عنه أو عن شركاته التابعة إلا وفقاً للضوابط التالية: 1. أن يسمح النظام الأساسي للصندوق باستثمار أصوله في أوراق مالية صادرة عن الشركة مديرة الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها. 2. الحصول على موافقة مراقب الاستثمار قبل الشراء. 3. ألا يتجاوز إجمالي الأوراق المالية التي يستثمرها الصندوق وجميع الصناديق الأخرى التي يديرها مدير الصندوق ما نسبته 10 % من إجمالي قيمة الأوراق المالية المصدرة من الشركة مديرة الصندوق أو أي من شركاتها التابعة باستثناء الصناديق التي تتبع مؤشراً محدداً وفقاً لنظامها الأساسي.
-
مادة2-30-2
مع عدم الإخلال بالمادة (1-7) من هذا الكتاب، وفي حالة قيام مدير الصندوق بمهمة وكيل الاكتتاب أو إدارة الاكتتاب لمصدر ما، لا يجوز له شراء أي ورقة مالية لهذا المصدر أثناء قيامه بهذه المهام. وفي حالة تعهد مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة بتغطية الاكتتاب العام أو الخاص لورقة مالية، فلا يجوز شراء هذه الورقة لصالح الصندوق.
-
مادة31-2 ضوابط الاستثمار
ضوابط الاستثمار
-
مادة1-31-2
يجب ألا يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إلا إذا كان ذلك لضرورة تستدعيها أحد الأمور التالية: 1. تلبية طلبات استرداد الوحدات. 2. حسن إدارة الصندوق وفقا لأهداف الصندوق الاستثمارية والأغراض المكملة لتلك الأهداف. ولا يسري حكم هذه المادة خلال السنة الأولى من صدور الترخيص النهائي للصندوق.
-
مادة2-31-2
تسري ضوابط الاستثمار والاقتراض لكل نوع من أنواع الصناديق المبينة بالملحق رقم (4) من هذا الكتاب.
-
مادة3-31-2 مخالفة ضوابط الاستثمار والاقتراض
عند مخالفة ضوابط الاستثمار والاقتراض، تتبع الإجراءات التالية: 1. في حال مخالفة حدود الاستثمار المنصوص عليها في ضوابط الاستثمار الخاصة بكل نوع من أنواع الصناديق أو في النظام الأساسي للصندوق بسبب خطأ أو إهمال من مدير الصندوق، يتعين عليه إخطار الهيئة - على الفور - بذلك، واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتصويب المخالفة. 2. في حال مخالفة حدود الاستثمار المنصوص عليها في ضوابط الاستثمار الخاصة بكل نوع من أنواع الصناديق أو في النظام الأساسي للصندوق بسبب ظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق، فيتعين عليه إخطار الهيئة بذلك، إذا لم يتم تصويب المخالفة خلال خمسة أيام عمل، على أن يتضمن الإخطار الإجراءات والخطوات اللازمة لتصويب المخالفة والمدة المطلوبة لذلك. ويجوز للهيئة تقصير هذه المدة. 3. يجب على مدير الصندوق إشعار مراقب الاستثمار بجميع مخالفات حدود الاستثمار المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة. ويجب عليه حفظ سجل دائم بالمخالفات وتوثيق الإجراء المتخذ والمدة الزمنية المطلوبة لتصويبها.
-
مادة32-2 المعلومات الجوهرية للجمهور
مع مراعاة المادة (2-8-4) من هذا الكتاب، يجب على مدير الصندوق - سواء كان الصندوق مدرجاً أم غير مدرج - نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خلال البورصة، وذلك خلال سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (5) من هذا الكتاب.
-
مادة33-2 القوائم المالية
القوائم المالية
-
مادة1-33-2
يجب على مدير الصندوق إعداد البيانات المالية المرحلية المراجعة وأن يقدم نسخة منها للبورصة والهيئة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من نهاية الفترة.
-
مادة2-33-2
يجب على مدير الصندوق إعداد البيانات المالية السنوية المدققة، وأن يقدم نسخة منها للبورصة والهيئة خلال مدة أقصاها خمسة وأربعين يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق.
-
مادة3-33-2
مع مراعاة المادة (2-8-4) من هذا الكتاب، تلتزم البورصة بنشر البيانات المالية التي تتلقاها من مدير الصندوق.
-
مادة34-2 التقارير الدورية لحملة الوحدات
فيما عدا الصناديق المدرجة في البورصة، يجب على مدير الصندوق تقديم تقريراً دورياً لكل حامل وحدات كل مدة ثلاثة أشهر مالم ينص النظام الأساسي على مدة أقل، ويتضمن هذا التقرير على الأخص المعلومات التالية: 1. صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. 2. عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها. 3. سجلاً بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة بعد آخر تقرير تم تقديمه لحامل الوحدات. 4. بياناً عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي الخدمات.
-
مادة35-2 جمعية حملة الوحدات
جمعية حملة الوحدات
-
مادة1-35-2
يكون لكل صندوق جمعية لحملة الوحدات تعقد مرة واحدة - على الأقل - في السنة، ويحق لكل مشترك حضور اجتماعات هذه الجمعية والتصويت على قراراتها ويكون لكل من حملة الوحدات صوت واحد مقابل كل وحدة استثمارية واحدة يمتلكها.
-
مادة2-35-2
تختص جمعية حملة الوحدات بالنظر واتخاذ قرار في المسائل التالية: 1. تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي. 2. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق. 3. البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق. 4. تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي (بالنسبة للصناديق المرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية). 5. تقرير مراقب الاستثمار. 6. تعديلات النظام الأساسي التي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات. 7. عزل مدير الصندوق. 8. تعيين مدير بديل. 9. اختيار مصفي الصندوق ومراقبة أعماله. ولا تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إلا بموافقة الهيئة.
-
مادة3-35-2
تنعقد جمعية حملة الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق للنظر في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها، ويتوجب عليه أن يوجه الدعوة للاجتماع بناء على طلب مسبب مقدم من حملة الوحدات الذين يمثلون نسبة لا تقل عن 10 % من رأس مال الصندوق المصدر، أو بناء على طلب من مراقب الاستثمار أو مراقب الحسابات. وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.
-
مادة4-35-2
إذا لم يقم مدير الصندوق بدعوة جمعية حملة الوحدات في الأحوال التي يتوجب فيها ذلك أو إذا تعذر دعوتها من مدير الصندوق لأي سبب من الأسباب، يجوز للهيئة أن تكلف مراقب الاستثمار أو مراقب الحسابات بدعوة هذه الجمعية للانعقاد.
-
مادة5-35-2
توجه الدعوة إلى حضور اجتماع جمعية حملة الوحدات متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية: 1. الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل انعقاد الاجتماع بعشرة أيام عمل على الأقل. 2. خطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بعشرة أيام عمل على الأقل. 3. البريد الإلكتروني أو الفاكس قبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام عمل على الأقل. 4. تسليم الدعوة باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام. يشترط لصحة الإعلان بالوسائل المشار إليها في البنود (2) و (3) و (4) من هذه المادة أن يكون المشترك قد زود مدير الصندوق ببيانات عن موطنه أو عنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس الخاص به، ووافق على إعلانه من خلال هذه الوسائل وأن يكون منصوصاً في النظام الأساسي للصندوق على الإعلان عن طريق تلك الوسائل. ولا يعتد بأي تغيير من قبل المشترك لأي من البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم يكن قد أخطر مدير الصندوق أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات بهذا التغيير قبل إعلانه بخمسة أيام عمل على الأقل.
-
مادة6-35-2
يجب على مدير الصندوق توجيه إخطارات بجدول الأعمال وميعاد ومكان اجتماع جمعية حملة الوحدات قبل سبعة أيام عمل على الأقل من انعقاد الاجتماع إلى كل من: 1. الهيئة. 2. مراقب الاستثمار . 3. الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات (أمين حفظ أو وكالة المقاصة). 4. مراقب الحسابات ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي - حسب الأحوال - إذا كان من المقرر عرض البيانات المالية على جمعية حملة الوحدات. 5. البورصة للإعلان عن جدول الأعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية.
-
مادة7-35-2
لا يترتب على عدم حضور ممثل الهيئة - بعد إخطارها - بطلان اجتماع جمعية حملة الوحدات. ويبطل هذا الاجتماع في حالة عدم حضور أيٍّ من الجهات المشار إليها في البنود (2) و (3) و (4) من المادة السابقة. كما يبطل الاجتماع في حالة عدم حضور مدير الصندوق ما لم تكن الدعوة للاجتماع موجهة من جهة أخرى بخلاف المدير.
-
مادة8-35-2
يترأس اجتماع جمعية حملة الوحدات الجهة التي قامت بالدعوة إلى هذا الاجتماع.
-
مادة9-35-2
لا يكون انعقاد اجتماع جمعية حملة الوحدات صحيحاً إلا إذا حضره حملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50 % من رأس مال الصندوق المصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب؛ وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان نسبة الحضور من رأس المال. ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للوحدات الممثلة في الاجتماع باستثناء القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للصندوق والتي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أو في حالة التصفية بناءً على طلب مدير الصندوق، فيجب أن تصدر بموافقة حملة الوحدات الذين يملكون أكثر من 50 % من رأس مال الصندوق المصدر.
-
مادة10-35-2
لا يجوز لجمعية حملة الوحدات مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك الهيئة أو مراقب الحسابات أو حملة الوحدات الذين يملكون 5 % من رأس مال الصندوق المصدر، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك حملة الوحدات الذين يملكون 25 % من رأس مال الصندوق المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.
-
مادة11-35-2
يعد ممثل الهيئة تقريراً في حال حضوره اجتماع جمعية حملة الوحدات بمجريات ووقائع الاجتماع على أن يتضمن التقرير على الأخص ما يلي: 1. النصاب القانوني لعقد الاجتماع. 2. صحة توكيلات الحضور. 3. أية شكاوى تعرض من حملة الوحدات أثناء الاجتماع. 4. ما اتخذته الجمعية من قرارات. 5. أية مخالفات للقانون أو هذه اللائحة قد تحدث أثناء الاجتماع. ولا يجوز لممثل الهيئة إبداء أي رأي فيما يعرض من خلاف أثناء الاجتماع وعلى مدير الصندوق أو الجهة التي دعت إلى عقد الاجتماع - حسب الأحوال - موافاة الهيئة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية بعد توقيعه ممن ترأس الاجتماع، ومقدمي الخدمات الحاضرين الاجتماع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انعقادها، على أن يكون مرفقاً بالمحضر نسخة من توكيلات الحضور.
-
مادة12-35-2
يحق لكل من حملة الوحدات المقيدين بالسجل الخاص بالصندوق حق حضور اجتماع جمعية حملة الوحدات بالأصالة أو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل خاص أو تفويض معد لذلك، ويجوز أن يكون التوكيل لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات جمعية حملة الوحدات ويكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع معين صالحاً لحضور الاجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب.
-
مادة13-35-2 تعيين مدير بديل
عند اختيار مدير بديل للصندوق يُراعى الضوابط التالية: 1. أن يكون المدير البديل شخصاً مرخصاً له بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي من قبل الهيئة. 2. ألا يكون مدير الصندوق البديل مديراً لصندوق آخر مماثلاَ من حيث الأهداف والسياسات والأنشطة وشريحة المستثمرين المستهدفة للصندوق، ما لم يكن الصندوق مغلقاً وقام باستيفاء رأس ماله. 3. ألا يكون مدير الصندوق البديل قد سبق تعثره نتيجة لسوء إدارته لأي صندوق. 4. أن يكون لدى مدير الصندوق البديل القدرة على إدارة صندوق جديد، بحيث لا يؤثر وضعه عند استلامه لإدارة الصندوق على مصلحة حملة الوحدات. 5. أن يتعهد المدير البديل بالتقيّد بالنظام الأساسي للصندوق. 6. الحصول على موافقة الهيئة على تعيين مدير بديل للصندوق قبل عقد جمعية حملة الوحدات التي ستقرر اختيار المدير البديل، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مســــبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اســـتلامها الطلب. 7. أي ضوابط أخرى تقررها الهيئة. وفي حالة تعذر تعيين مدير بديل للصندوق، فللهيئة أن تلغي ترخيص الصندوق، ويتم تصفيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب.
-
مادة36-2 انقضاء الصندوق
ينقضي الصندوق في الأحوال التالية: 1. انقضاء المدة المحددة في النظام الأساسي ما لم تجدد طبقاً للقواعد الواردة بالنظام. 2. انتهاء الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق أو في حالة استحالة تحقيقه الهدف. 3. تلف أو هلاك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً. 4. بناءً على طلب مدير الصندوق بشرط صدور قرار بالموافقة من جمعية حملة الوحدات ممن يملكون أكثر من 50 % من رأس مال الصندوق بحله قبل انتهاء مدته. 5. صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق. 6. صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته.
-
مادة37-2 التصفيـــــة
التصفيـــــة
-
مادة1-37-2
يدخل الصندوق بمجرد حله - وفقاً لأحكام المادة (2-36) من هذا الكتاب - في دور التصفية، ويحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الصندوق عبارة (تحت التصفية) مكتوبة بطريقة واضحة في المكاتبات الصادرة عن الجهة القائمة على التصفية، ويجب أن يتم شهر تصفية الصندوق. ويتبع في تصفية الصندوق الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية ما لم ينص نظامه الأساسي على خلاف ذلك.
-
مادة2-37-2
تسقط آجال جميع الديون التي على الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار الدائنين بافتتاح التصفية، وعلى المصفي أن يخطر جميع الدائنين رسمياً بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم باقتضاء ديونهم، ويجوز إخطار الدائنين بطريق الإعلان، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار أو الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل لتقديم طلباتهم.
-
مادة3-37-2
تنتهي عند انقضاء الصندوق سلطة مدير الصندوق، ومع ذلك يظل المدير قائماً على إدارة الصندوق إلى حين تعيين مصفٍّ وممارسته لسلطاته، ويعتبر المدير بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يتم تعيين مصفٍّ. ويستمر مقدمو خدمات الصندوق خلال مدة التصفية في تقديم خدماتهم ما لم يقرر المصفي - بعد موافقة الهيئة – عدم الحاجة لاستمرارهم في تقديم هذه الخدمات أو استبدالهم بغيرهم أو دمج بعض المهام لدى مقدم خدمة واحد.
-
مادة4-37-2
يجوز تعيين مدير أو مقدمي الخدمات للصندوق مصفياً له، كما يجوز تعيين المصفي من بين الأشخاص المرخص لهم بإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي، أو إدارة محفظة الاستثمار أو مراقب استثمار أو أمين الحفظ، أو مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة. وفي جميع الأحوال لا يتم تعيين المصفى إلا بعد موافقة الهيئة. ولا يبدأ المصفى في مباشرة أعماله إلا بعد شهر قرار تعيينه.
-
مادة5-37-2
يتم تعيين المصفى بقرار يصدر عن جمعية حملة الوحدات إلا في الأحوال التي تقرر فيها الهيئة تعيين المصفي وفق نص المادة (1-12) من هذا الكتاب. وفي حالة اختيار المصفي من قبل جمعية حملة الوحدات، يتوجب الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين المصفي. وفي جميع الأحوال، تحدد الجهة التي اختارت المصفي أتعابه ومدة التصفية، على أن يتحمل الصندوق أتعاب المصفي.
-
مادة6-37-2
يعزل المصفي بقرار من الجهة التي قامت بتعيينه، وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة بناء على طلب أحد حملة الوحدات أو دائني الصندوق أو من تلقاء نفسها أن تصدر قراراً بعزل المصفى إذا رأت مبرراً مقبولاً لذلك. وكل قرار بعزل المصفي يجب أن يشمل تعيين من يحل محله، ولا يبدأ المصفي الجديد في مباشرة أعماله إلا بعد شهر القرار المتضمن العزل وتعيينه مصفياً.
-
مادة7-37-2
يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية الصندوق، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1. تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير. 2. القيام ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه. 3. سداد ديون الصندوق. 4. بيع أصول الصندوق عقاراً أو منقولاً بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة. 5. قسمة صافي أصول الصندوق بين حملة الوحدات. ولا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، كما لا يجوز له بيع أصول الصندوق جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوقه أو يقبل التحكيم في المنازعات المتعلقة بأعمال التصفية أو إجراء تعاملات مع أطراف ذات الصلة، إلا بموافقة جمعية حملة الوحدات.
-
مادة8-37-2
تسري الأعمال التي يجريها المصفي في مواجهة الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير إذا كانت مما تقتضيه أعمال التصفية وفي حدود سلطته. فإذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم ملزمة للصندوق إلا إذا اتخذ القرار بالأغلبية المطلقة، ما لم ينص قرار تعيينهم على خلاف ذلك.
-
مادة9-37-2
على مدير الصندوق تقديم حسابات الصندوق وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى المصفي، كما يلتزم مقدمو الخدمات بتزويد المصفى بأي بيانات أو معلومات تخص الصندوق، ويقوم المصفي - خلال ثلاثة أشهر من مباشرته لعمله - بجرد أصول الصندوق وتحديد مركزه المالي بما يتضمن حقوقه والتزاماته، وله أن يستعين في ذلك بمقدمي الخدمات، ويمسك المصفي الدفاتر اللازمة لقيد التصفية، مع إخطار الهيئة بتقرير المركز المالي للصندوق.
-
مادة10-37-2
على المصفي الانتهاء من أعمال التصـــفية في المدة المحددة في قرار تعيينه، فإذا لم تحدد المدة تولت الهيئة تحديدها بناء على طلب ذوي الشأن. ويجوز مد المدة بقرار يصدر من الجهة التي اختارت المصفي بعد الاطلاع على تقريره الذي يتضمن الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في المدة المحددة، ولكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة تقصير هذه المدة.
-
مادة11-37-2
على مصفي الصندوق أن يقوم بدعوة جمعية حملة الوحدات للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وذلك لمناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن أعمال التصفية والمصادقة، وله دعوة الجمعية للاجتماع في أي وقت إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية.
-
مادة12-37-2
يتعين على المصفي أن يستوفي ما يكون للصندوق من حقوق لدى الغير أو لدى مدير الصندوق وإيداع المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك لحساب الصندوق في دور التصفية.
وعلى المصفي سداد ديون الصندوق وتجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها، ويتم سداد ديون الصندوق وفقاً للترتيب التالي:
1. الالتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية.
2. جميع المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات.
3. الديون الممتازة حسب ترتيب امتيازها.
4. الديون المضمونة بتأمينات عينية، وذلك في حدود ناتج الشيء الضامن للدين.وما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنين العاديين، فإن لم يكف المتبقي من ناتج التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء.
-
مادة13-37-2
يقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أصول الصندوق بعد سداد ديونه بين حملة الوحدات، ويحصل كل مشترك على نصيب يتناسب مع عدد وحداته في رأس مال الصندوق.
-
مادة14-37-2
يقدم المصفي إلى جمعية حملة الوحدات حساباً ختامياً عن تصفية الصندوق وقسمة أصوله، وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من تلك الجمعية. وعلى المصفي أن يطلب إلغاء قيد الصندوق من سجل الصناديق لدى الهيئة بعد انتهاء التصفية. ويقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ الشهر.
-
مادة15-37-2
يلتزم المصفي بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية، كما يجوز للهيئة أن تطلب من المصفي تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك.
-
مادة16-37-2
تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الصندوق لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد الصندوق من سجل الهيئة في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي.
-
مادة17-37-2
يسأل المصفي عن تعويض الأضرار التي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير بسبب تجاوزه حدود سلطته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء عمله، وفي حالة تعدد المصفين فإنهم يكونون مسئولين على وجه التضامن.
-
-
الفصل الثالث: أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية
-
مادة1-3 نطاق التطبيق
تنطبق أحكام هذا الفصل على أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية المرخص لها من قبل الهيئة ومدرائها.
-
مادة2-3
يجوز أن ترخص الهيئة بإنشاء نظام استثمار جماعي تعاقدي لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية تصدر وحداته شركة ذات غرض خاص مرخص لها من قبل الهيئة.
-
مادة3-3
ينشأ نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لاستثمار أموال مملوكة لعميلين محترفين أو أكثر، ويستثنى من ذلك الحالات المبنية على حكم قضائي أو الإرث.
ويكون الغرض منه تمكين العملاء المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول. -
مادة4-3
يجب أن تدار أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية من أحد الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي.
-
مادة5-3
لا يدخل ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية ما يلي:
1. عقود التأمين وما يرتبط بها من أدوات استثمارية، وكذلك الاستثمارات التي تدار كجزء من عقود التأمين التكافلي.
2. حسابات الاستثمار المنشأة لدى البنوك الاسلامية بشرط أن تكون هذه الحسابات منظمة بواسطة البنك المركزي.
3. المحافظ الاستثمارية.
4. الترتيبات التعاقدية التي تتم بين شركات تنتمي إلى مجموعة واحدة.
5. أنظمة الادخار أو المعاشات أو التقاعد أو المزايا التي تنشأ لصالح موظفي الشركات.
6. أي ترتيبات تعاقدية أخرى تقرر الهيئة استبعادها من نطاق أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية. -
مادة6-3 الترتيب التعاقدي للنظام
ينشأ نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بموجب عقد يبرم ما بين مدير نظام استثمار جماعي وبين العملاء المشاركين بغرض تملك وحدات في الشركة ذات الغرض الخاص، على ألا يتجاوز عدد المشاركين في النظام عن 25 عميل محترف، ويجوز زيادة عدد المشاركين في حال الإرث أو بناء على حكم قضائي أو أي حالات خاصة أخرى توافق عليها الهيئة.
-
مادة7-3
تصدر الشركة ذات الغرض الخاص وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وفقاً لأحكام القانون وهذا الفصل، والفصل الرابع (الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي) من هذا الكتاب، وأي تعليمات أو قرارات أخرى تصدرها الهيئة من وقت لآخر.
-
مادة8-3 شكل نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
يتخذ نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أحد الشكلين التاليين:
1. نظام استثمار جماعي تعاقدي مفتوح ذو رأس مال متغيير يزيد رأس ماله بإصدار وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته خلال الفترة المحددة في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
2. نظام استثمار جماعي تعاقدي مغلق ذو رأس مال محدد ولا يجوز استرداد وحداته الاستثمارية إلا في نهاية مدة النظام، ويجوز زيادة أو تخفيض رأس ماله وفقاً لما يقرره عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
-
مادة9-3 رأس مال نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
يقسم رأس مال نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي إلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية حملة الوحدات في النظام على قيمة مشاركتهم في رأس المال، ويتم تسديد قيمة الوحدات نقداَ عند الاكتتاب أو الاشتراك، ويجوز تسديد قيمة الاكتتاب أو الاشتراك على دفعات إذا نص عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي على ذلك، كما يجوز تسديد قيمة الوحدات عيناَ بشرط أن ينص العقد على ذلك، وعلى أن يقوّم الأصل العيني المقدم وفقاَ لأحكام تقويم الحصص العينية المشار إليها في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة.
-
مادة10-3 تعريف الوحدات
وحدة الاستثمار هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصة في أصول نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتخول حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها.
وإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة، تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاً واحداً يمثلهم تجاه النظام.
ويجوز لغير الكويتيين الاكتتاب والاشتراك في وحدات الاستثمار أو تملكها. -
مادة11-3 الاكتتاب والاشتراك في الوحدات
يتم الاكتتاب أو الاشتراك في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي عن طريق الاكتتاب الخاص ويوجه إلى العملاء المحترفين فقط.
-
مادة12-3 ترويج وبيع الوحدات
لا يجوز توجيه أي إعلانات ترويجية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي إلا وفقاً لضوابط الإعلانات الترويجية المنصوص عليها في الفصل السابع من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، ويجب أن يكون الإعلان موجهاً فقط إلى عميل محترف، ولا يجوز استخدام وسائل الإعلان العامة المتاحة للجمهور في الترويج لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
-
مادة13-3 متطلبات تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي
يتم تأسيس نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وفق الخطوات التالية:
1. يتقدم الشخص المرخص له بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي بطلب تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي إلى الهيئة وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (6) من هذا الكتاب، بالإضافة إلى تقديم طلب تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص وفقاً للفصل الرابع (الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي) من هذا الكتاب، ويعفى من تقديم نشرة اكتتاب في وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
2. يجوز للهيئة، في أي وقت بعد استلامها لطلب تأسيس نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي المستوفي للمتطلبات المشار اليها بالبند (1) من هذه المادة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب، وإذا تخلف مقدم الطلب عن تقديم تلك المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها له الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
3. تبت الهيئة في طلب تأسيس نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بعد استلامها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة وفقاً للبندين (1) و (2) من هذه المادة.
4. في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.
5. في حالة الموافقة على الطلب، يتم إخطار مقدم الطلب بدفع رسوم الترخيص. وتصدر الهيئة ترخيصاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر يتم خلالها استكمال الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة النظام استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
6. يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت كما يجوز له أن يتقدم للهيئة بطلب تمديد سريان الترخيص المؤقت قبل إنتهاء المدة الأصلية للترخيص وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً – في كل حالة – بما يحقق مصلحة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
7. في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الحد الأدنى لرأس المال يسقط الترخيص المؤقت. وفي هذه الحالة، يلتزم مدير نظام الاستثمار الجماعي بإعادة أي أموال جُمعت من العملاء وما حققته من عوائد خلال فترة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إلغاء الموافقة، واخطار الهيئة كتابياً بذلك.
8. تصدر الهيئة الترخيص النهائي – بناء على طلب المرخص له – بمجرد استكمال المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة.
في جميع الأحوال، تُخطر الهيئة مقدم الطلب بقراراتها المشار إليها في هذه المادة، وتنشر قراراتها المتعلقة بإصدار التراخيص في الجريدة الرسمية.
-
مادة14-3
تحتفظ الهيئة بسجل لجميع أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية المرخصة.
-
مادة15-3 عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
-
مادة1-15-3
ينشأ نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ويُنظم بموجب عقد يتولى مدير نظام الاستثمار الجماعي إعداده بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة.
-
مادة2-15-3
يجب أن يتضمن عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي البيانات والمعلومات التالية كحد أدنى:
1. اسم نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
2. شكل نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي (مفتوح أو مغلق).
3. مدة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
4. عملة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
5. رأس مال نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وآلية دفعه.
6. عدد وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والقيمة الإسمية للوحدة.
7. الأهداف الاستثمارية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
8. أساليب وسياسات ومخاطر الاستثمار.
9. بداية السنة المالية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ونهايتها.
10. معلومات عن الشركة ذات الغرض الخاص التي تمثل نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، بما في ذلك أنشطتها وموطنها المختار الثابت الذي يتم فيه الإخطارات والمراسلات والإعلانات.
11. اسم مدير نظام الاستثمار الجماعي وعنوانه ونبذه عنه وأتعابه.
12. بيان يفيد بأن مدير نظام الاستثمار الجماعي مرخص له من الهيئة.
13. ملخص بمسئوليات مقدمي الخدمات، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بإنهاء خدماتهم أو استبدالهم.
14. الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب أو الاشتراك والاسترداد بنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي من قبل مدير نظام الاستثمار الجماعي (إن وجد) ومن قبل حملة الوحدات.
15. طريقة الاكتتاب والاشتراك والاسترداد ومدى جواز الاكتتاب والاشتراك والاسترداد العيني (إن وجدت).
16. الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد (إن وجدت).
17. طريقة نقل الملكية في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي (إن وجدت).
18. صلاحيات وحدود الاقتراض (حسب الحالة).
19. معلومات تفصيلية عن حقوق والتزامات حملة الوحدات وإذا كان مدير نظام الاستثمار الجماعي سيمارس أي حقوق مرتبطة بأصول نظام الاستثمار الجماعي (مثل، الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة المستثمر فيها والتصويت على قرارات الشركات والمشاركة في الإجراءات القانونية) لصالح النظام.
20. أحكام جمعية حملة الوحدات (إن وجدت).
21. أيام التعامل وأيام التقويم لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
22. بيان عن معايير وآلية تقويم أصول نظام الاستثمار الجماعي وفق ضوابط ومعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.
23. آلية احتساب صافي قيمة الوحدة في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
24. الشروط التي تنظم تأجيل أو تعليق التعامل في الوحدات (إن وجدت).
25. إجراءات توزيع الأرباح (إن وجدت).
26. إجراءات تقديم التقارير لحملة الوحدات والهيئة.
27. مدى جواز عزل مدير نظام استثمار جماعي، والجهة التي تختص بذلك في غير الأحوال التي تختص بها الهيئة.
28. الجهة التي تختص بتعيين مدير نظام استثمار جماعي بديل أو تعيين المصفي في غير الأحوال التي تختص بها الهيئة.
29. أحكام وشروط انقضاء نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتصفيته، بما لا يتعارض مع الأحكام العامة الواردة في المادة (3-41) و (3-42) من هذا الفصل.
30. طريقة احتساب وسداد أتعاب مقدمي الخدمات.
31. كيفية تعديل عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
32. إجراءات تقديم حملة الوحدات لأي شكوى متعلقة بنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
33. طريقة المراسلات مع حملة الوحدات.
34. أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة. -
مادة3-15-3
يجب أن يكون عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي-وأي تعديلات تطراً عليه- مكتوباً باللغة العربية وموقعاً من العميل المحترف. وأن يقدم في حال الطلب ودون مقابل الى أي مشترك حالي أو أي عميل محترف يرغب بالإكتتاب أو الاشتراك.
-
مادة4-15-3
يجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي/وكيل الاكتتاب عدم قبول أي طلب اكتتاب أو اشتراك قبل التأكد من أن مقدم الطلب من العملاء المحترفين، ويجوز رفض أي طلب اكتتاب أو اشتراك إذا تأخر أو عجز العميل عن تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية يتم طلبها. كما يحظر قبول أي طلب اكتتاب أو اشتراك مقدم من قبل نظام استثمار جماعي آخر.
-
مادة16-3 إقرار إخلاء المسؤولية
يجب أن يتضمن الغلاف الخارجي لعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي إقراراً بإخلاء المسؤولية، ويجب أن يكون بارزاً وواضحاً وأن يتضمن البيانات التالية:
لا تتحمل هيئة أسواق المال في دولة الكويت أية مسؤولية عن محتويات هذا العقد ولا تضمن صحة أو دقة المعلومات الواردة فيه، وتُخلي هيئة أسواق المال في دولة الكويت مسؤوليتها أياً كانت عن أية خسارة قد تنشأ عن الاعتماد على جزء أو كل محتويات هذا العقد. كما ننصح المستثمرين بقراءة هذا العقد وفهمه وأخذ المشورة من شخص مرخص له طبقاً للقانون ومتخصص في تقديم المشورة فيما يتعلق بمحتويات هذا العقد قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
لا يجوز في أي حال من الأحوال اعتبار موافقة الهيئة على أي نظام استثمار جماعي تعاقدي بمثابة تقييم إيجابي من قبل الهيئة للمخاطر الاقتصادية، أو المالية، أو القانونية، أو الملاءة المالية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، أو للشركة ذات الغرض الخاص أو لمدير نظام الاستثمار الجماعي، أو على أنه توصية بالمشاركة في وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
أعد هذا العقد وفقا للقانون واللائحة ولا يجوز عرضه أو توزيعه داخل دولة الكويت إلا على "العملاء المحترفين" فقط حسب التعريف الوارد في الكتاب الأول-التعريفات- في اللائحة.
يتحمل [مدير نظام الاستثمار الجماعي] أية مسؤولية تنشأ عن عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ويؤكد أن العقد يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ومخاطر الاستثمار المرتبطة به والتي تُعتبر جوهرية بالنسبة لإصدار الوحدات في النظام، وأن المعلومات الواردة فيه صحيحة ودقيقة في كافة جوانبها وأنها غير مضللة بأي شكل من الأشكال، وأن الآراء الواردة فيه مطروحة بمصداقية وأمانة وأنه لا توجد حقائق أخرى يؤدي إغفالها إلى جعل هذا العقد بأكمله أو أي من المعلومات الواردة أو الآراء المطروحة فيه مُضللة في جانب جوهري منها.
-
مادة17-3
إذا طرأ تغيير جوهري خلال فترة الاكتتاب في أي من البيانات أو المعلومات الواردة في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي المعتمد من قبل الهيئة أو تبين وجود خطأ أو اختلاف في أي من تلك البيانات أو المعلومات، يتعين على مدير نظام الاستثمار الجماعي - قبل انتهاء فترة الاكتتاب - أن يقدم إلى الهيئة عقد تكميلي يتضمن التعديلات اللازمة، ويتم إخطار كل مكتتب بتلك التعديلات بعد موافقة الهيئة عليها وقبل انتهاء فترة الاكتتاب.
يحق لأي مكتتب قام بالاكتتاب قبل إخطاره بالعقد التكميلي التراجع عن اكتتابه، ويلتزم مدير نظام الاستثمار الجماعي برد أموال الاكتتاب إليه خلال مدة أقصاها يومي عمل من تاريخ تقدمه بطلب التراجع. -
مادة18-3 تعديل عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
دون الإخلال بأحكام المادة (1-9) من هذا الكتاب تُطبق الأحكام الإضافية التالية في حال إجراء أي تعديل على عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي:
1. يجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي إخطار حملة الوحدات بأي تعديل يتم على عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة على التعديل.
2. تحدد الهيئة تاريخ سريان أي تعديل على عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
-
مادة19-3 حملة الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
حملة الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
-
مادة1-19-3
لا يحق لحملة الوحدات المشاركة بإدارة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو بالعمليات الخاصة بمدير نظام الاستثمار الجماعي.
-
مادة2-19-3
لا يجوز لدائني كل من حملة الوحدات ومدير نظام الاستثمار الجماعي ومقدمي الخدمات الحجز على أصول نظام الاستثمار الجماعي، ويجوز لدائني حملة الوحدات الحجز على وحدات مدينيهم.
-
مادة20-3 الشركة ذات الغرض الخاص
يقوم مدير نظام الاستثمار الجماعي بتأسيس الشركة ذات الغرض الخاص والحصول على ترخيص لها من قبل الهيئة لإصدار الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وفقاً لأحكام الفصل الرابع (الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي) من هذا الكتاب، ولا يجوز أن تصدر الشركة ذات الغرض الخاص وحدات لأكثر من نظام استثمار جماعي تعاقدي واحد.
-
مادة21-3 مقدمو الخدمات لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
يجب أن يكون لكل نظام استثمار جماعي تعاقدي مقدمو خدمات على النحو التالي:
1. مدير نظام استثمار جماعي.
2. مراقب استثمار.
3. أمين حفظ.
4. مراقب حسابات خارجي.
5. مكتب تدقيق شرعي خارجي (بالنسبة لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية المرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية).
مع مراعاة ألا يكون مراقب الاستثمار أو مراقب الحسابات الخارجي أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من الأطراف ذوي العلاقة بمدير نظام الاستثمار الجماعي.
ويجوز لمدير نظام الاستثمار الجماعي تعيين مقدمي خدمات آخرين، وفي حال تعيين مستشار استثمار يتحمل مدير النظام أتعابه.
-
مادة22-3
لا يجوز لمقدم الخدمة الجمع بين مهمتين أو أكثر من المهام المنصوص عليها في المادة (3-21) من هذا الفصل لنظام استثمار جماعي تعاقدي واحد. واستثناء من ذلك يجوز الجمع بين مهمة أمين الحفظ ومراقب الاستثمار لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بشرط اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للفصل بين المهام التي يقوم بها مقدم الخدمة.
-
مادة23-3 التزامات مقدمو الخدمات لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
يلتزم كافة مقدمو الخدمات لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بما يلي:
1. أن يكون مقدم الخدمة من الأشخاص المرخص لهم أو المسجلين لدى الهيئة لتقديم هذه الخدمة، وأن تتوفر لديه القدرات والامكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماته.
2. أن تتضمن العقود المبرمة بيان حقوق والتزامات أطرافه وعلى الأخص أتعاب مقدم الخدمة وأسس احتسابها ومواعيد سدادها والإجراءات الواجب إتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد، والتدابير والإجراءات المترتبة على إنهاء العلاقة مع مقدم الخدمة.
3. بذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بمقدم الخدمة والتعاون مع باقي مقدمي الخدمات، وتعويض كل شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتكبه مقدم الخدمة.
4. ألا يتعامل في وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، سواء لحسابه الخاص أو نيابة عن أي طرف آخر، باستثناء مدير نظام الاستثمار الجماعي.
5. أن يتخذ جميع الخطوات الضرورية لتصحيح أي تقاعس في التزاماته المنصوص عليها في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وهذه اللائحة وأي تعليمات تصدرها الهيئة.
-
مادة24-3
يلتزم مقدمو الخدمات بإخطار الهيئة على الفور بأي معلومات قد تؤثر تأثيراً جوهرياً على مصالح حملة الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، ويشمل ذلك على سبيل المثال دون الحصر ما يلي:
1. أي مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
2. عدم قدرة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها.
-
مادة25-3
تمتد صلاحيات مقدمي خدمات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي في تأدية مهامهم لتعاملات الشركة ذات الغرض الخاص والأصول المملوكة باسمها لصالح النظام.
-
مادة26-3 مدير نظام الاستثمار الجماعي
مدير نظام الاستثمار الجماعي
-
مادة1-26-3
يتولى إدارة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي فريق تنفيذي يتشكل من موظفين اثنين أو أكثر من موظفي مدير نظام الاستثمار الجماعي المسجلين لدى الهيئة كممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي، على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين أو الرئيس التنفيذي لمدير نظام الاستثمار الجماعي. ويمثلون مدير نظام الاستثمار الجماعي في المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا الكتاب، ويعتبر توقيعهم أو من يفوضونه منهم بمثابة توقيع مدير نظام الاستثمار الجماعي، ويكون هؤلاء الأعضاء مسؤولين بالتضامن مع المدير عن أي خطأ أو إهمال أو غش في إدارة النظام.
-
مادة2-26-3
يلتزم مدير نظام الاستثمار الجماعي بالمهام التالية:
1. تمثيل نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي قانونا وممارسة الحقوق والالتزامات المرتبطة بالنظام لصالح حملة الوحدات ونيابة عنهم.
2. إدارة أصول نظام الاستثمار الجماعي بما يحقق الأهداف الاستثمارية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والمحددة بعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
3. إدارة الشركة ذات الغرض الخاص التي تؤسس بغرض إصدار وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي وفقاً للنظام الأساسي للشركة وعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
4. اتخاذ جميع القرارات الاستثمارية وغيرها من القرارات التي تحقق مصلحة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وحملة الوحدات ويضمن معاملة حملة الوحدات بإنصاف.
5. تعيين مقدمي الخدمات لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والتأكد من قيامهم بالمهام المنوطة بهم.
6. الالتزام بجميع أحكام عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والنظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص التي تؤسس بغرض اصدار وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
7. تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة للمنع أو الحد من الممارسات الخاطئة التي من المتوقع أن تؤثر على استقرار السوق ونزاهته.
8. التأكد من استخدام نماذج تسعير وأنظمة تقييم عادلة وصحيحة وشفافة لأصول نظام الاستثمار الجماعي.
9. اتخاذ التدابير المناسبة لحماية وحفظ أصول نظام الاستثمار الجماعي.
10. تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بشكل دقيق ووفقاً لتسلسلها الزمني وتوقيتها.
11. التفاوض على جميع ترتيبات الاقتراض (إن وجدت) بما يتوافق مع الحدود المنصوص عليها في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، والإشراف على تنفيذ هذه الترتيبات.
12. ممارسة أي حقوق تصويت متعلقة بأصول نظام الاستثمار الجماعي وفقاً لأحكام عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
13. تطبيق نظام محاسبي مناسب لتسجيل المعاملات المالية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
14. إعداد البيانات المالية النصف سنوية والبيانات المالية السنوية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
15. التأكد من وجود نظام ملائم لتطابق المعاملات التي تم إدخالها بالنظام المحاسبي مع الحسابات النقدية والأوراق المالية المفتوحة باسم نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لدى أمين الحفظ.
16. توفير السيولة الكافية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه.
17. عدم تعريض نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لأية مخاطر استثمارية غير ضرورية وفقاً لأهدافه وسياساته الاستثمارية.
18. توفير جميع المعلومات اللازمة عن نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لمقدمي الخدمات لتمكينهم من القيام بمهامهم بشكل فعال.
19. إبلاغ حملة الوحدات (أو الدعوة لعقد جمعية حملة الوحدات) عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على مصالحهم.
20. الفصل بين العمليات المرتبطة بأنظمة الاستثمار الجماعي في حال إدارة المدير لأكثر من نظام استثمار جماعي.
-
مادة3-26-3
يجوز لمدير نظام الاستثمار الجماعي الاستعانة بشخص مرخص له من جهة رقابية أجنبية للقيام ببعض مهامه بشأن أصول نظام الاستثمار الجماعي الموجودة خارج دولة الكويت، على أن يتحمل مدير نظام الاستثمار الجماعي أتعاب هذا الشخص المرخص له من أمواله الخاصة ولا يجوز دفع أتعابه من أصول نظام الاستثمار الجماعي.
-
مادة4-26-3
لا يجوز لمدير نظام الاستثمار الجماعي الاشتراك في التصويت على الأمور المتعلقة بمنفعة خاصة له أو في حالة تعارض مصالحة مع مصالح النظام.
-
مادة5-26-3
يجوز للهيئة بناءً على طلب أحد حملة وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو دائني الشركة ذات الغرض الخاص أو من تلقاء نفسها أن تصدر قراراً بعزل مدير نظام الاستثمار الجماعي إذا رأت مبرراً مقبولاً لذلك، وكل قرار عزل يجب أن يشمل قراراً بتعيين من يحل محله أو من يكون حارسا وأمينا على أصول النظام، ولا يبدأ مدير نظام الاستثمار الجماعي البديل في مباشرة أعماله إلا بعد أن تقوم الهيئة بنشر قرارات العزل والتعيين بالجريدة الرسمية.
-
مادة27-3 مراقب الاستثمار
يكون لكل نظام استثمار جماعي تعاقدي مراقب استثمار يعين من قبل مدير نظام الاستثمار الجماعي وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة على أن يلتزم مراقب الاستثمار بما يلي:
1. التأكد من التزام مدير نظام الاستثمار الجماعي بأحكام القانون، وهذه اللائحة وقرارات وتعليمات الهيئة وعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وأية وثائق أخرى يصدرها مدير نظام الاستثمار الجماعي.
2. أن يقوم بتقويم وحدات الاستثمار واحتساب صافي قيمتها بطريقة مستقلة ونزيهة وبما يتفق مع الأساليب والفترات والسياسات المنصوص عليها في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
3. إقرار أية تعاملات تنطوي على تعارض مصالح.
4. الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع الفريق التنفيذي للنظام للتحقق من امتثال النظام لأحكام القانون وهذه اللائحة وقرارات وتعليمات الهيئة، وعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وأية وثائق أخرى يصدرها مدير نظام الاستثمار الجماعي.
5. إخطار الهيئة بأية مخالفات يرتكبها مدير نظام الاستثمار الجماعي.
-
مادة28-3 أمين الحفظ
أمين الحفظ
-
مادة1-28-3
يكون لكل نظام استثمار جماعي تعاقدي أمين حفظ يعين من قبل مدير نظام الاستثمار الجماعي وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجوز له تعيين أمين حفظ فرعي أو أكثر يكون مرخصاً له أو مسجلاً لدى جهة رقابية أجنبية، وذلك لحفظ الأصول خارج دولة الكويت. ولا يؤدي التعاقد مع أمين حفظ فرعي إلى إعفاء أمين الحفظ الأصيل من مسؤولياته. كما يتحمل أمين الحفظ الأصيل أتعاب أمين الحفظ الفرعي من أمواله الخاصة ولا يجوز دفع أتعابه من أصول نظام الاستثمار الجماعي.
-
مادة2-28-3
مع مراعاة أحكام الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة، يلتزم أمين الحفظ باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الآتي:
1. الاحتفاظ بأصول نظام الاستثمار الجماعي في حسابات منفصلة عن الحسابات الخاصة به أو حسابات الغير.
2. عدم استخدام أصول نظام الاستثمار الجماعي وأي حقوق تتعلق بها إلا وفقاً للأهداف المحددة بعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، وعدم استغلالها لمصلحته أو لمصلحة عملاء آخرين أو لمصلحة أي أنظمة استثمار جماعي أخرى.
3. وضع الأنظمة المناسبة لحفظ السجلات المتعلقة بأصول نظام الاستثمار الجماعي.
4. التأكد من أن جميع أصول نظام الاستثمار الجماعي مُسجلة باسم الشركة ذات الغرض الخاص لصالح نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، والتأكد من استيفاء جميع الترتيبات القانونية اللازمة لحفظ حقوق نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وحملة الوحدات بطريقة قابلة للتنفيذ قانونياً حيثما ينطبق ذلك.
5. استلام وحفظ الأرباح والتوزيعات وغيرها من المستحقات النقدية الناشئة عن نشاط نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وإيداعها في حساب بنكي بإسم الشركة ذات الغرض الخاص نيابة عن نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
6. تنفيذ تعليمات مدير نظام الاستثمار الجماعي الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ.
7. إخطار مدير نظام الاستثمار الجماعي بأية التزامات مترتبة على أصول نظام الاستثمار الجماعي وإرسال أي إخطارات يتسلمها الى مدير نظام الاستثمار الجماعي في المدة المقررة لذلك.
8. فتح وإدارة ما يلزم من الحسابات المصرفية، الحسابات لدى وكالة المقاصة، الحسابات لدى الوسطاء، أو أي حسابات أخرى باسم الشركة ذات الغرض الخاص لصالح نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
9. إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات ما لم يحفظ لدى وكالة مقاصة. -
مادة3-28-3
يجب الحصول على موافقة كتابية من مدير نظام الاستثمار الجماعي على جميع العقود المبرمة بين أمين الحفظ الأصيل وأمين الحفظ الفرعي.
-
مادة4-28-3
يجب أن تتضمن جميع العقود المبرمة سواء مع أمين الحفظ الأصيل أو أمين الحفظ الفرعي تنظيم المسائل التالية:
1. المتطلبات التي تمكن نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي من ممارسة الحقوق المتعلقة بالأصول التي يحتفظ بها مع أمين الحفظ.
2. المتطلبات الخاصة بمكان حفظ أصول نظام الاستثمار الجماعي.
3. الطريقة المستخدمة في حفظ وحماية أصول نظام الاستثمار الجماعي.
4. مستوى العناية المهنية الواجبة والمسؤولية عن التلف والهلاك.
5. الأتعاب وطريقة حسابها.
-
مادة29-3 مراقب الحسابات الخارجي
مراقب الحسابات الخارجي
-
مادة1-29-3
يكون لكل نظام استثمار جماعي تعاقدي مراقب حسابات خارجي مسجل لدى الهيئة يعين من قبل مدير نظام الاستثمار الجماعي وذلك ليقوم بأعمال مراجعة البيانات المالية النصف سنوية وتدقيق البيانات المالية السنوية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.
-
مادة2-29-3
يعين مراقب الحسابات الخارجي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنوياً، ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية. ويجوز إعادة تعيين نفس مراقب الحسابات الخارجي لذات النظام بعد فترة انقطاع لا تقل عن سنتين ماليتيين متتاليتين.
-
مادة3-29-3
لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي هو نفسه مراقب الحسابات لمدير نظام الاستثمار الجماعي.
-
مادة30-3 نظام الرقابة الشرعية
نظام الرقابة الشرعية
-
مادة1-30-3
يكون لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي الذي يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية نظام للرقابة الشرعية لمراقبة جميع أنشطة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي للتأكد من مطابقتها للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة، ويتألف نظام الرقابة الشرعية من:
1. وحدة تدقيق شرعي داخلي.
2. مكتب تدقيق شرعي خارجي. -
مادة2-30-3
يمنح مدير نظام الاستثمار الجماعي الذي يدير نظام استثمار جماعي تعاقدي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية حق تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على أن يكون هذا المكتب مسجلاً لدى الهيئة.
-
مادة3-30-3
يجوز لمدير نظام الاستثمار الجماعي أن يكلف مسؤول التدقيق الشرعي الخاص به للقيام بمهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي للنظام. وإذا كان مدير نظام الاستثمار الجماعي من غير الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فيجوز له أن يكلف مكتب تدقيق شرعي خارجي للقيام بمهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي للنظام، وذلك بشرط أن يتحمل مدير نظام الاستثمار الجماعي أتعابه وألا يكون ذلك المكتب هو نفس المكتب الذي يقوم بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي للنظام.
-
مادة4-30-3
يعيّن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنوياً لمدة لا تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية، ويجوز له القيام بهذه الأعمال لذات النظام بعد فترة انقطاع لا تقل عن سنتين ماليتيين متتاليتين.
-
مادة5-30-3
تكون وحدة التدقيق الشرعي الداخلي مسؤولة عن التحقق من المعاملات التي تتم لصالح نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والتأكد من شرعية التطبيق من خلال مراجعة حالات انتقائية للمعاملات اليومية المختلفة للنظام؛ للتأكد من الالتزام بالمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة.
-
مادة6-30-3
يجب على مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي الذي يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تقديم تقرير سنوي لمدير نظام الاستثمار الجماعي بشأن مدى امتثال نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لأحكام الشريعة الإسلامية، على أن يشمل التقرير ما يلي:
1. ما يفيد اطلاعه على تقرير وحدة التدقيق الشرعي الداخلي.
2. عدد وتواريخ الزيارات الميدانية إلى مدير نظام استثمار جماعي ونتائجها.
3. بيان حول العقود والمعاملات التي تم الاطلاع عليها وفحصها، وذلك دون الإخلال بسرية هذه التعاملات.
4. القواعد المرجعية لتلك العقود والمعاملات.
5. المخالفات الشرعية - إن وجدت - سواء في العقود أو المعاملات، وكيفية معالجتها والمدد المقترحة لذلك.
6. الجهات المسؤولة لدى مدير نظام الاستثمار الجماعي عن إجراء المعاملات التي تمت مراجعتها ومراحل انجازها.
7. الرأي الشرعي النهائي.
8. توقيع المدقق الشرعي والممثل القانوني للمكتب. -
مادة1-31-3 شغور منصب أحد أعضاء الفريق التنفيذي أو أي من مقدمي الخدمات
في حالة شغور منصب أحد أعضاء الفريق التنفيذي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي؛ يتعين على مدير نظام الاستثمار الجماعي إخطار الهيئة وحملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل، كما يتعين عليه تقديم طلب للهيئة لشغل المناصب الشاغرة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة الاخطار المنصوص عليها في هذه المادة.
-
مادة2-31-3
مع مراعاة المادة (1-8) من هذا الكتاب، يجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي عند استبدال أي من مقدمي الخدمات -الغير منصوص عليهم في المادة المذكورة - إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل.
-
مادة3-31-3
في جميع الأحوال يجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي إخطار حملة الوحدات خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من شغل أيٍّ منصب من مناصب الفريق التنفيذي أو أي من مقدمي الخدمات.
ويتم تعديل بيانات النظام في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية لدى الهيئة عند حدوث أي تغيير يطرأ على تلك البيانات.
-
مادة32-3 تعارض المصالح
مع مراعاة أحكام الفصل الثالث (تعارض المصالح) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، يقوم مدير نظام الاستثمار الجماعي باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تعارض المصالح في تعامله نيابة عن ولمصلحة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وحملة الوحدات.
-
مادة33-3 سجل حملة الوحدات
سجل حملة الوحدات
-
مادة1-33-3
يحفظ سجل حملة وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لدى وكالة مقاصة، ويجوز حفظ هذا السجل لدى أمين حفظ، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من هذه اللائحة، وتدفع أتعاب الجهة التي تحتفظ بالسجل من أموال نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
-
مادة2-33-3
على وكالة المقاصة أو أمين الحفظ الاحتفاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات المتبقية والوحدات التي تم إصدارها أو استردادها أو استحداثها أو إلغاؤها، وتزويد مراقب الاستثمار بنسخة من البيان.
-
مادة34-3 القيود على نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
القيود على نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
-
مادة1-34-3
دون الإخلال بالمادة (1-7) من هذا الكتاب، لا يجوز لمدير نظام الاستثمار الجماعي شراء أي ورقة مالية صادرة عنه أو عن أي من شركاته التابعة لصالح نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي إلا وفقاً للضوابط التالية:
1. أن يسمح عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بالاستثمار في أوراق مالية صادرة عن مدير نظام الاستثمار الجماعي أو عن أي من شركاته التابعة.
2. الحصول على موافقة مراقب الاستثمار قبل الشراء.
3. ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية التي يقوم بها نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وجميع أنظمة الاستثمار الجماعي الأخرى التي يديرها مدير نظام الاستثمار الجماعي نسبة 10% من إجمالي قيمة الأوراق المالية المصدرة من مدير نظام الاستثمار الجماعي أو أي من شركاته التابعة باستثناء أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتبع مؤشراً محدداً وفقاً لعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
-
مادة2-34-3
دون الإخلال بأحكام المادة (1-7) من هذا الكتاب، في حال قيام مدير نظام الاستثمار الجماعي بمهمة وكيل الاكتتاب (البيع) أو إدارة الاكتتاب لمصدر ما، فلا يجوز له شراء أي ورقة مالية لهذا المصدر أثناء قيامه بهذه المهام.
في حال تعهد مدير نظام الاستثمار الجماعي أو أي من شركاته التابعة بتغطية الاكتتاب العام أو الخاص لورقة مالية، فلا يجوز له شراء هذه الورقة لصالح نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
-
مادة35-3 مخالفة قيود الاستثمار والاقتراض
في حال عدم الإلتزام بقيود الاستثمار والاقتراض الواردة المنصوص عليها في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي يتم اتباع الاجراءات التالية:
1. في حال كان عدم الإلتزام بسبب الخطأ أو الإهمال من مدير نظام الاستثمار الجماعي، فيتعين على مدير نظام الاستثمار الجماعي إخطار الهيئة ومراقب الاستثمار –على الفور- بذلك، واتخاذ الإجراءات والخطوات التصحيحية اللازمة.
2. في حال كان عدم الإلتزام بسبب ظروف خارجة عن إرادة مدير نظام الاستثمار الجماعي ولم يتم التصويب خلال خمسة أيام عمل، فيتعين عليه إخطار الهيئة ومراقب الاستثمار -على الفور - بذلك، على أن يتضمن الإخطار الإجراءات والخطوات التصحيحية اللازمة والمدة المطلوبة لذلك. ويجوز للهيئة تقصير هذه المدة.
3. يجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي حفظ سجل دائم بالحالات المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة وتوثيق الإجراءات المتخذة والمدد الزمنية المطلوبة لتصويبها.
-
مادة36-3 تقييم الأصول العقارية
1. على مدير نظام الاستثمار الجماعي قبل شراء أو بيع أي أصل عقاري للنظام الحصول على تقييم وفقاً لمتطلبات تقييم الأصول العقارية الواردة في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة.
2. يقوم مدير نظام الاستثمار الجماعي بتقييم أصول النظام العقارية بناءً على تقييم معد وفقاً لمتطلبات تقييم الأصول العقارية الواردة في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة، على أن يتم إجراء التقييم بصفة سنوية على الأقل ما لم ينص عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي على مدة أقل.
3. لا يجوز لمدير نظام الاستثمار الجماعي الاعتماد على تقرير تقييم مضى على إعداده أكثر من ثلاثة أشهر عند شراء أو بيع أي أصل للنظام.
-
مادة37-3 حق الأولوية لحملة وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
في حال الرغبة في الاشتراك أو الاسترداد أو نقل ملكية وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو زيادة رأس مال النظام، يكون لحملة الوحدات أولوية شراء هذه الوحدات، وإذا تعدد حملة الوحدات الراغبون بزيادة نسبة مشاركتهم تقسم الحصة على المشتركين الراغبين على أساس النسبة والتناسب.
ويجوز أن يتضمن عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أي اشتراطات إضافية تنظم حالات قبول اشتراكات عملاء محترفين جدد بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذه المادة.
ويستثنى من حالات نقل ملكية الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي التالي:
1. نقل الملكية نتيجة لإرث أو وصية.
2. نقل الملكية بناء على حكم قضائي.
3. نقل الملكية لعملاء محترفين جدد وفقاً لحالات إستثنائية أخرى ينظمها عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
-
مادة38-3 البيانات المالية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
يجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي إعداد البيانات المالية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، وأن يقدم تلك البيانات للهيئة ولحملة الوحدات على النحو التالي:
1. البيانات المالية النصف السنوية المراجعة، وذلك خلال مدة أقصاها ستين يوماً من نهاية الفترة.
2. البيانات المالية السنوية المدققة، وذلك خلال مدة أقصاها تسعين يوماً من نهاية السنة المالية.
-
مادة39-3 التقارير الدورية المقدمة لحملة الوحدات
يجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي أن يقدم تقريراً دورياً لكل حامل وحدات وذلك عن كل مدة ستة أشهر مالم ينص عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي على مدة أقل، ويجب أن يتضمن هذا التقرير على الأخص المعلومات التالية:
1. صافي قيمة أصول نظام الاستثمار الجماعي.
2. عدد الوحدات التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها.
3. سجل بحركة حساب حامل الوحدات شاملاً جميع التوزيعات المدفوعة لحامل الوحدة بعد آخر تقرير تم تقديمه لحامل الوحدات.
4. جدول يوضح كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب سواء كانت مستحقة على حملة الوحدات أو أصول نظام الاستثمار الجماعي أو مديره.
5. آخر تقرير سنوي لمراقب الاستثمار.
6. آخر تقرير سنوي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي (بالنسبة لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية المرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية).
-
مادة40-3 تعيين مدير بديل لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
عند اختيار مدير بديل لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي يُراعى الضوابط التالية:
1. أن يكون المدير البديل شخصاً مرخصاً له بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي من قبل الهيئة.
2. ألا يكون لمدير نظام الاستثمار الجماعي البديل نظام استثمار جماعي تعاقدي آخر مماثلاَ من حيث الأهداف والسياسات والأنشطة وشريحة المستثمرين المستهدفة للنظام، ما لم يكن النظام مغلقاً وقام باستيفاء رأس ماله.
3. ألا يكون مدير نظام الاستثمار الجماعي البديل قد سبق تعثره نتيجة لسوء إدارته لأي نظام استثمار جماعي.
4. أن يكون لدى مدير نظام الاستثمار الجماعي البديل القدرة على إدارة نظام استثمار جماعي تعاقدي جديد، بحيث لا يؤثر وضعه عند استلامه لإدارة النظام على مصلحة حملة الوحدات.
5. أن يتعهد المدير البديل بالتقيّد بعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
6. الحصول على موافقة الهيئة على تعيين مدير بديل لنظام الاستثمار الجماعي، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسـبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اســـتلامها الطلب.
7. أي ضوابط أخرى تقررها الهيئة.
وفي حالة تعذر تعيين مدير بديل لنظام الاستثمار الجماعي، فللهيئة أن تلغي ترخيص النظام، ويتم تصفيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
-
مادة41-3 انقضاء نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
انقضاء نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
-
مادة1-41-3
ينقضي نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي في أي من الأحوال التالية:
1. انقضاء المدة المحددة في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ما لم تُجدد وفقاً للقواعد المنصوص عليها في العقد.
2. انتهاء الغرض أو الهدف الذي أنشئ من أجله نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو في حالة استحالة تحقيقه لأهدافه.
3. تلف أو هلاك جميع أصول نظام الاستثمار الجماعي أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مُجدياً.
4. بناءً على طلب مدير نظام الاستثمار الجماعي أو أحد حملة الوحدات، بشرط الحصول على موافقة حملة الوحدات ممن يملكون أكثر من 50% من رأس مال نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي على حل النظام قبل انتهاء مدته.
5. صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
6. صدور حكم قضائي بحل نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتصفيته.
-
مادة2-41-3
يجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي أخذ موافقة الهيئة على التصفية وتعيين المصفي، ويقوم بإخطار مقدمي الخدمات وحملة الوحدات بقرار التصفية فور الحصول على الموافقة.
-
مادة42-3 تصفية نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
تصفية نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
-
مادة1-42-3
يدخل نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بمجرد حـله – وفقاً لأحـكام المــادة (3-41-1) من هذا الفصل، في دور التصفية ويجب أن يتم شهر تصفية النظام.
يُضاف إلى اسم نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي عبارة (تحت التصفية) مكتوبة بطريقة واضحة في المراسلات الصادرة عن الجهة القائمة على التصفية.
-
مادة2-42-3
تسقط آجال جميع الديون التي على نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي من تاريخ شهر حل النظام وإخطار الدائنين بافتتاح التصفية، وعلى المُصفي أن يُخطر جميع الدائنين رسمياً بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم باقتضاء ديونهم، ويجوز إخطار الدائنين بطريق الإعلان، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار أو الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل لتقديم طلباتهم.
-
مادة3-42-3
تنتهي عند انقضاء نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي سلطة مدير نظام الاستثمار الجماعي، ومع ذلك يظل مدير نظام الاستثمار الجماعي قائماً على إدارة النظام بما يحقق مصلحة حملة الوحدات دون أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وذلك إلى حين تعيين مصف وممارسته لسلطاته.
ويستمر مقدمو الخدمات خلال مدة التصفية في تقديم خدماتهم ما لم يقرر المصفي – بعد موافقة الهيئة – عدم الحاجة لاستمرارهم في تقديم هذه الخدمات أو استبدالهم بغيرهم أو دمج بعض المهام لدى مقدم خدمة واحد.
-
مادة4-42-3
يجوز تعيين مدير نظام الاستثمار الجماعي كمصفي، كما يجوز تعيين المصفي من بين الأشخاص المرخص لهم بإدارة نظام الاستثمار الجماعي، أو إدارة محفظة الاستثمار أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ أو مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة. وفي جميع الأحوال لا يتم تعيين المصفى إلا بعد موافقة الهيئة. ولا يبدأ المصفي في مباشرة أعماله إلا بعد شهر قرار تعيينه.
-
مادة5-42-3
يتم تعيين المصفى بعد موافقة حملة الوحدات إلا في الأحوال التي تقرر فيها الهيئة تعيين المصفي وفق نص المادة (1-12) من هذا الكتاب.
وفي حالة اختيار المصفي من قبل حملة الوحدات، يتوجب الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين المصفي.
وفي جميع الأحوال، تحدد الجهة التي اختارت المصفي أتعابه ومدة التصفية، على أن يتحمل نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أتعاب المصفي.
-
مادة6-42-3
يعزل المصفي بقرار من الجهة التي قامت بتعيينه، وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة بناء على طلب أحد حملة الوحدات أو دائني نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو من تلقاء نفسها أن تصدر قراراً بعزل المصفى إذا رأت مبرراً مقبولاً لذلك.
وكل قرار بعزل المصفي يجب أن يشمل قراراً بتعيين من يحل محله أو من يكون حارسا وأمينا على أصول النظام، ولا يبدأ المصفي الجديد في مباشرة أعماله إلا بعد أن تقوم الهيئة بنشر قرارات العزل والتعيين بالجريدة الرسمية.
-
مادة7-42-3
يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وفقاً لأحكام هذا الفصل، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:
1. تمثيل نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أمام القضاء والغير.
2. القيام ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة على أصول نظام الاستثمار الجماعي وحقوقه.
3. سداد ديون نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
4. بيع أصول نظام الاستثمار الجماعي عقاراً أو منقولاً بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة.
5. قسمة صافي أصول نظام الاستثمار الجماعي بين حملة الوحدات.
ولا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، كما لا يجوز له بيع أصول نظام الاستثمار الجماعي جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوقه أو يقبل التحكيم في المنازعات المتعلقة بأعمال التصفية أو إجراء تعاملات مع أطراف ذات الصلة، إلا بموافقة حملة الوحدات ممن يملكون أكثر من 50% من رأس مال نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
-
مادة8-42-3
على مدير نظام الاستثمار الجماعي تقديم حسابات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى المصفي، كما يلتزم مقدمو الخدمات بتزويد المصفي بأي بيانات أو معلومات تخص النظام، ويقوم المصفي – خلال ثلاثة أشهر من مباشرته لعمله – بجرد أصول نظام الاستثمار الجماعي وتحديد مركزه المالي بما يتضمن حقوقه والتزاماته، وله أن يستعين في ذلك بمقدمي الخدمات، ويمسك المصفي الدفاتر اللازمة لقيد التصفية، مع إخطار الهيئة بتقرير المركز المالي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
-
مادة9-42-3
يتعين على المصفي أن يستوفي ما يكون لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي من حقوق لدى الغير أو لدى مدير النظام وإيداع المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك لحساب النظام في دور التصفية.
وعلى المصفي سداد ديون النظام وتجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها، ويتم سداد ديون النظام وفقاً للترتيب التالي:
1. الالتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية.
2. جميع المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات.
3. الديون الممتازة حسب ترتيب امتيازها.
4. الديون المضمونة بتأمينات عينية، وذلك في حدود ناتج الشيء الضامن للدين.
وما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنين العاديين، فإن لم يكف المتبقي من ناتج التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء.
-
مادة10-42-3
يقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أصول نظام الاستثمار الجماعي بعد سداد ديونه بين حملة الوحدات، ويحصل كل مشترك على نصيب يتناسب مع عدد وحداته في رأس مال النظام.
-
مادة11-42-3
يلتزم المصفي بتقديم تقرير نصف سنوي لحملة الوحدات وفقاً للسنة المالية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي خلال مدة أقصاها ستون يوماً من نهاية الفترة، على أن يكون التقرير متضمناً لما تم التوصل إليه في إجراءات التصفية والدفعات التي تم توزيعها على حاملي الوحدات وأي أصول موجودة لدى النظام لم يتم تسييلها وسبب عدم الانتهاء من تسييلها، كما يجوز للهيئة أن تطلب من المصفي تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك.
-
مادة12-42-3
على الـمـصـفي الانتهـاء مـن أعمـال التصفيـة خـلال المـدة المحـددة وفقاً للمـادة (3-42-5) من هذا الفصل، ويجوز تمديد مدة التصفية بقرار من الجهة التي عينت المصفي بعد الاطلاع على تقريره الذي يتضمن الأسباب التي حالت دون اتمام التصفية في المدة المحددة، ولكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة تقصير هذه المدة.
-
مادة13-42-3
يقدم المصفي إلى الهيئة وحملة الوحدات حساباً ختامياً عن تصفية نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وقسمة أصوله. ويقوم بطلب إلغاء قيد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي من سجل الهيئة بعد انتهاء التصفية.
كما يقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ الشهر. -
مادة14-42-3
تحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بتصفية نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي من سجل الهيئة لدى المصفي.
-
مادة15-42-3
يسأل المصفي عن تعويض الأضرار التي تلحق بنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو حملة الوحدات أو الغير بسبب تجاوزه حدود سلطته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها أثناء أداء عمله.
-
مادة43-3
يجوز للهيئة إعفاء نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي من بــعض الأحكـــام الواردة في المـــادة (3-42) من هذا الفصل اذا كان عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي يتضمن أحكام خاصة لتصفية النظام.
-
-
الفصل الرابع: الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي
-
مادة1-4 نطاق التطبيق
تنطبق أحكام هذا الفصل على الشركة ذات الغرض الخاص المنصوص عليها في البند (9) من المادة (5) من القانون والتي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي فقط.
-
مادة2-4 تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص
تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص
-
مادة1-2-4
لا يجوز تأسيس أو مزاولة النشاط من قبل الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي إلا بترخيص من الهيئة، وتمارس الشركة أعمالها بعد التأشير في السجل التجاري لدى الوزارة عند الترخيص من قبل الهيئة دون الحاجة لإصدار ترخيص تجاري وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
-
مادة2-2-4
تؤسس الشركة ذات الغرض الخاص من قبل الشخص المرخص له بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي، ويجوز للمؤسس إصدار وحدات جديدة في رأس المال لحملة الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بحيث يكون شركاء الشركة ذات الغرض الخاص هم المشاركين في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتسجل وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بأسماء المشاركين بالنظام.
-
مادة3-2-4
يتم تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص وفق الخطوات التالية:
1. يقدم طلب تأسيس الشركة للهيئة وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (7) من هذا الكتاب، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة بهذا النموذج، ويسدد الرسم المقرر لذلك.
2. يجوز للهيئة، في أي وقت بعد استلامها لطلب تأسيس الشركة المستوفي للمتطلبات وفقاً للبند (1) من هذه المادة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب، وإذا تخلّف مقدم الطلب عن تقديم تلك المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها له الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
3. تبت الهيئة في طلب تأسيس الشركة بعد استلام الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات المبينة في البندين (1) و (2) من هذه المادة. -
مادة4-2-4
في حالة الموافقة على طلب التأسيس، تخطر الهيئة المؤسس بقرار الموافقة على تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص وتدعو المؤسس للتوقيع على النظام الأساسي للشركة أمام الموظف المختص بالهيئة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ صدور القرار.
-
مادة5-2-4
تصدر الهيئة ترخيصاً للشركة بعد سداد الرسوم المقررة، وتودع نسخة من النظام الأساسي للشركة بملفها لدى الهيئة، وتعفى من واجب نشر نظامها الأساسي أو أي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية.
وفي حالة رفض طلب التأسيس، يجب أن يكون القرار مسبباً. -
مادة3-4 أغراض الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات استثمار جماعي تعاقدي
أغراض الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات استثمار جماعي تعاقدي
-
مادة1-3-4
تنحصر أغراض الشركة ذات الغرض الخاص بإصدار وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي واحد فقط على النحو المبين في نظامها الأساسي، ويحظر على هذه الشركة ممارسة أي أغراض أخرى حتى لو كانت مشابهة لأغراضها.
-
مادة2-3-4
يجوز للشركة ذات الغرض الخاص ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:
1. تملك أو حيازة أصول نظام الاستثمار الجماعي نيابة عن نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
2. أي أنشطة مساندة مكملة للأنشطة المذكورة في هذه المادة.
3. أي نشاط آخر توافق عليه الهيئة. -
مادة4-4 مدة الشركة ذات الغرض الخاص
لا تكون مدة الشركة ذات الغرض الخاص أقصر من مدة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
-
مادة5-4
يجب أن يضاف إلى اسم الشركة ذات الغرض الخاص عبارة (شركة ذات غرض خاص)، وذلك في جميع الأوراق والمطبوعات والمراسلات التي تقوم بها الشركة.
-
مادة6-4 النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص
النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص
-
مادة1-6-4
يجب أن يكون النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص مكتوباً، ولا يشترط أن يفرغ في محرر رسمي، ويسري ذات الحكم على أي تعديل يطرأ على هذا النظام.
-
مادة2-6-4
يكون النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (8) من هذا الكتاب.
ولا يجوز لمؤسس الشركة إغفال إدراج البيانات الإلزامية التي ينص النموذج على وجوب إدراجها.
ويكون له - خارج نطاق الشروط الإلزامية المشار إليها - أن يأخذ بأحكام النموذج كلها أو بعضها أو أن يضيف إليها أيه شروط أخرى لا تتنافى مع الأحكام الآمرة في هذا الكتاب. -
مادة3-6-4
لا يجوز تعديل النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص إلا بعد موافقة الهيئة.
-
مادة7-4
تحتفظ الهيئة بسجل لجميع الشركات ذات الغرض الخاص المرخصة.
-
مادة8-4 الإعفاءات
الإعفاءات
-
مادة1-8-4
تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من تقديم عقد تأسيس للشركة.
-
مادة2-8-4
تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من شرط وجود مقر ثابت لها، على أن يكون لها موطن مختار ثابت يتم فيه الإخطارات والمراسلات والإعلانات ولا يعتد بتغيير هذا الموطن إلا إذا تم قيده في سجل الهيئة.
-
مادة3-8-4
لا يكون للشركة موظفين يعملون لديها، ولا يكون للشركة ملف لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بغرض استقدام عمالة أجنبية.
-
مادة4-8-4
فيما عدا الواجبات التي وردت في هذا الفصل، تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من الواجبات التي تقع على الأشخاص المرخص لهم من الهيئة.
-
مادة5-8-4
تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من تعيين مجلس إدارة أو مجلس رقابة وفق الإجراءات والشكل المنصوص عليه في قانون الشركات.
-
مادة6-8-4
تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من عقد اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية وفق الإجراءات والشكل المنصوص عليه في قانون الشركات.
-
مادة7-8-4
تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من واجب اقتطاع نسبة سنوية من الأرباح لتكوين احتياطيات طبقاً لحكم المادة (118) من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
-
مادة9-4 شكل الشركة وشخصيتها المعنوية ورأس مالها
شكل الشركة وشخصيتها المعنوية ورأس مالها
-
مادة1-9-4
تتخذ الشركة ذات الغرض الخاص شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة.
-
مادة2-9-4
تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ إصدار الترخيص من الهيئة.
-
مادة3-9-4
يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات الغرض الخاص 100 دينار كويتي، ولا يلزم أن يكون رأس المال الشركة عند التأسيس كافياً لتحقيق أغراضها أو المبلغ الإجمالي لقيمة الأوراق المالية التي تصدرها.
-
مادة4-9-4
لا يشترط أن يكون هناك حد أدنى لحصص رأس مال الشركة بالنسبة للشركاء الكويتيين.
-
مادة10-4 إدارة الشركة
إدارة الشركة
-
مادة1-10-4
تقتصر إدارة الشركة ذات الغرض الخاص التي تؤسس بغرض إصدار وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي على الشخص المرخص له بإدارة ذلك النظام وفقاً للنظام الأساسي للشركة وعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
-
مادة2-10-4
لا تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص بالأعمال والتصرفات التي يجريها القائمون على إدارتها باسمها ولحسابها إذا كانت هذه الأعمال والتصرفات مما لا يدخل في الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة.
ويسأل القائمين على إدارة الشركة - في هذه الحالة - عن الضرر الذي يلحق الشركة أو الغير نتيجة هذه الأعمال أو التصرفات. -
مادة3-10-4
يجب أن يتخذ القائمون على إدارة الشركة ذات الغرض الخاص التدابير التي من شأنها تقييم التزامات الشركة الحالية والمستقبلية، وبالشكل الذي يجعلها قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات عند حلول موعد استحقاقها.
-
مادة4-10-4
لا يجوز للقائمين على إدارة الشركة ذات الغرض الخاص تحميلها بأية التزامات، إلا في حدود تلك الالتزامات الناشئة عن إصدار وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
-
مادة5-10-4
يجوز للهيئة بناءً على طلب أحد حملة وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو دائني الشركة ذات الغرض الخاص أو من تلقاء نفسها أن تصدر قراراً بعزل القائمين على إدارة الشركة إذا رأت مبرراً مقبولاً لذلك. وكل قرار عزل يجب أن يشمل قراراً بتعيين من يحل محلهم أو من يكون حارس وأمين على أصول النظام، ولا يبدأ القائمين على إدارة الشركة الجدد في مباشرة أعمالهم إلا بعد أن تقوم الهيئة بنشر قرارات العزل والتعيين بالجريدة الرسمية.
-
مادة11-4
لا يجوز للشركة ذات الغرض الخاص أن تتحول من شكلها القانوني إلى شكل آخر، ولا يجوز لها الاندماج مع شركات أخرى أو تقسيم الشركة ولو كانت في دور التصفية.
-
مادة12-4
تمتد صلاحيات مقدمي خدمات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي في تأدية مهامهم لتعاملات الشركة ذات الغرض الخاص والأصول المملوكة باسمها لصالح النظام.
-
مادة13-4
تخضع الشركة ذات الغرض الخاص لإجراءات التدقيق والتفتيش المعمول بها لدى الهيئة.
-
مادة14-4 حل وتصفية الشركة ذات الغرض الخاص
تنحل الشركة بقوة القانون بمجرد البدء في إجراءات تصفية نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وفقاً لأحكام الفصل الثالث (أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية) من هذا الكتاب.
-
-
-
الكتاب الرابع عشر: سلوكيات السوق
-
الفصل الأول: نطاق التطبيق
-
مادة1-1
تسري أحكام هذا الكتاب على التعامل في الأوراق المالية سواء تم تنفيذه أو لم يتم، وعلى الأخص أوامر البيع أو الشراء، وذلك حسب الأحوال المبينة في هذا الكتاب.
-
-
الفصل الثاني: التداول أثناء حيازة معلومات داخلية
-
مادة1-2 جريمة التداول أثناء حيازة معلومات داخلية أو استغلالها
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ عشرة آلاف دينار - أيهما أعلى - ولا تتجاوز ثلاث أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ مائة ألف دينار - أيهما أعلى - أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مطلع قام ببيع، أو شراء ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها، أو كشف عن المعلومات الداخلية، أو أعطى مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر. كما يعاقب بذات العقوبات أي شخص قام بشراء أو بيع ورقة مالية، بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع مع علمه بطبيعة تلك المعلومات بغرض تحقيق أي منفعة له أو لغيره.
-
مادة2-2 المعلومات الداخلية
يجب أن تتوافر في المعلومات الداخلية الشروط التالية: 1. أن تتعلق بورقة مالية أو بشركة مدرجة في البورصة. 2. ألا تكون متاحة للجمهور بأي شكل من الأشكال. 3. أن يكون من شأنها التأثير بشكل جوهري على سعر أو تداولات ورقة مالية لو تم الإفصاح عن هذه المعلومة أو توفيرها للجمهور.
-
مادة3-2
لا تعد المعلومات داخلية في الأحوال التالية: 1. إذا تم الإفصاح عنها في البورصة. 2. إذا كانت ضمن سجلات متاحة للاطلاع عليها من أي شخص. 3. إذا كانت عبارة عن تحليل فني أو دراسة بحثية عن ورقة مالية، وتم إعدادها بناء على معلومات متاحة للجمهور.
-
مادة4-2 المطــــلع
يعد مطلعاً كل شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن ورقة مالية أو شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور، ويشمل ذلك الفئات التالية: 1. أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري لدى الشركة المدرجة وشركتها الأم وشركاتها التابعة الذين لديهم معلومات داخلية تتعلق بالشركة المدرجة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 2. موظفو الجهات الأخرى الذين يطلعون على معلومات داخلية تتعلق بالشركة المدرجة أو بالأوراق المالية المدرجة، ويدخل في ذلك مراقب الحسابات والجهات الاستشارية، ووكالات التصنيف الائتماني، وغيرها من الجهات. 3. المساهمون الذين أطلعهم ممثلوهم بمجلس إدارة الشركة المدرجة عما لديهم من معلومات داخلية عن هذه الشركة. 4. موظفو الشخص المرخص له ممن توافر لديهم معلومات عن قيام أحد العملاء ببيع أو شراء ورقة مالية مدرجة. 5. الأشخاص الذين يطلعون - بشكل غير مشروع - على المعلومات الداخلية عن شركة مدرجة، أو تداول ورقة مالية مدرجة. 6. أي شخص آخر ينطبق عليه تعريف المطلع.
-
مادة5-2 حالات التداول أثناء حيازة معلومات داخلية أو استغلالها
ينطبق حكم المادة (118) من القانون إذا تم البيع أو الشراء - بشكل مباشر أو غير مباشر - على الورقة المالية المدرجة من المطلع أثناء حيازته للمعلومات الداخلية في الأحوال التالية: 1. إذا قام المطلع بالبيع أو الشراء على ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها. 2. إذا قام المطلع بالبيع أو الشراء نيابة عن شخص آخر. 3. إذا كلف المطلع شخصاً آخر بالقيام نيابة عنه بالبيع أو الشراء. 4. إذا استغل المطلع حسابات أشخاص آخرين لإجراء عمليات البيع أو الشراء. 5. إذا كان المطلع موظفاً لدى شخص مرخص له، وكان لديه معلومات داخلية عن رغبة أحد العملاء بالتداول على ورقة مالية، فقام هذا المطلع بإدخال أوامر على ذات الورقة قبل إدخال أوامر العميل للحصول على أسبقية من شأنها تحقيق منفعة له أو لغيره. 6. إذا كان المطلع لديه معلومات داخلية عن مشروع اندماج أو عرض استحواذ على ورقة مالية فقام ببيع أو شراء ذات الورقة أثناء حيازته للمعلومات، فيما عدا الحالات المسموح فيها بالبيع أو الشراء طبقاً لأحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من هذه اللائحة. 7. إذا قام المطلع بالكشف عن المعلومات الداخلية أو أعطى المشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر. 8. إذا قام أي شخص بشراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع مع علمه بطبيعة تلك المعلومات بغرض تحقيق أي منفعة له أو لغيره.
-
مادة6-2 الأحوال المشروعة التي لا تعد تداولاً أثناء حيازة معلومات داخلية أو استغلالها
لا يعد المطلع قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة (118) من القانون في الأحوال التالية: 1. إذا كان المطلع يقوم بالبيع أو الشراء تنفيذاً لتعليمات شخص آخر بسبب وظيفته أو عمله دون أن يكشف عما لديه من معلومات داخلية. 2. إذا كان المطلع يقوم بالبيع أو الشراء تنفيذاً لحكم قضائي.
-
مادة7-2
لا يعد الشخص الاعتباري المطلع مرتكباً للجريمة المنصوص عليها في المادة (118) من القانون إذا كان من قام بتنفيذ صفقات البيع والشراء على الورقة المالية لا يعلم عن المعلومات الداخلية وقت قيامه بذلك، وذلك بشرط التزام الشخص الاعتباري بأحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة.
-
-
الفصل الثالث: الاحتيال والتلاعب في البورصة
-
مادة1-3 جريمة الاحتيال والتلاعب في البورصة
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجـــاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال الآتية: 1. تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق: أ. الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية. ب. إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية، وهو على علم بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص. 2. كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها: أ. رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على شرائها. ب. تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على بيعها. ج. خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.
-
مادة2-3 الحالات التي تقع فيها الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) البند (1/أ)
تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) البند (1/أ) من القانون إذا تصرف الشخص تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية مدرجة أو لسوق الأوراق المالية عن طريق الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية، وذلك في الأحوال التالية: 1. شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين حسابات نفس الشخص. 2. شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين حسابات الشخص المباشرة أو حساباته غير المباشرة من خلال المحافظ الاستثمارية المنشأة لدى شخص مرخص له وتدار من قبل العميل، أو بين حسابات تلك المحافظ. 3. شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين حسابات الشخص المباشرة وحساباته غير المباشرة من خلال شركاته التابعة، أو بين حسابات تلك الشركات.
-
مادة3-3 الحالات التي تقع فيها الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) البند (2/ج)
تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) البند (2/ج) من القانون في الأحوال التالية: 1. إبرام صفقات على ورقة مالية مدرجة بهدف إعطاء انطباع غير حقيقي عن نشاط هذه الورقة أو سعرها، في غير الأحوال التي يمارس فيها صانع السوق نشاطه وفقاً للقواعد المنظمة لعمله. 2. إبرام صفقات على ورقة مالية مدرجة بهدف التأثير على سعر الإغلاق لذات الورقة المالية المدرجة، وبقصد تضليل المتعاملين. 3. إبرام صفقات بواسطة شخص أو بين أشخاص يعملون بالتواطؤ فيما بينهم بهدف خلق تأثير على ورقة مالية مدرجة بما يسمح لهم بتثبيت سعر بيع أو شراء هذه الورقة عند مستوى معين أو خلق ظروف تداول غير متكافئة. 4. قيام شخص له تأثير على عرض أو طلب ورقة مالية مدرجة بالتصرف بيعاً أو شراءً ليصل بسعر هذه الورقة إلى الحد الذي يلتزم عنده أشخاصاً آخرين بتسليم ما لديهم من تلك الورقة. 5. قيام شخص أو مجموعة أشخاص يعملون بالتواطؤ بإبرام صفقات على ورقة مالية مدرجة أو أكثر بهدف التلاعب بمؤشر السوق أو بأسعار ورقة مالية مدرجة أخرى ذات صلة بها. 6. إذا قام نفس الشخص بإبرام الصفقات بشكل متكرر ومتناقض وفي أوقـات متقـاربـة، وبمـا يمثـل نسبـة مؤثـرة مـن تداولات ورقة مالية مدرجة، خاصة إذا كان ذلك مصحوباً بتغيير ملحوظ على سعر هذه الورقة، فيما عدا صانع السوق الذي يمارس نشاطه وفق القواعد المنظمة لعمله.
-
مادة4-3 الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم المادة (122) من القانون
لا تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) من القانون في الأحوال التالية: 1. إذا تمت الصفقة تنفيذاً لحكم قضائي، أو بناء على تعليمات الهيئة، أو وفق قواعد خاصة تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة لصفقات معينة. 2. شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين حسابات المؤسسات والهيئات العامة المختلفة. 3. إذا قام صانع السوق بهذه الصفقات وفقاً للأحكام المنظمة لعمله في الحالات المذكورة في البند (1) و البند (6) من المادة (3-3) من هذا الكتاب. 4. إذا تمت الصفقة بيعاً وشراءً لصالح نفس الشخص وكان الهدف من ذلك تمويل شراء مشتقات مالية من ورقة مالية مدرجة أو إعادة تمويلها مع الاحتفاظ بها. 5. شراء أو بيع الورقة المالية المدرجة بين حسابات الشخص المباشرة وحساباته غير المباشرة من خلال المحافظ الاستثمارية التي تدار لصالحه أوبين حسابات تلك المحافظ، إذا كانت هذه المحافظ أو إحداها بإدارة الشركة المديرة ولم يتدخل هذا الشخص في إدارتها، وكانت ظروف الصفقة من حيث الحجم والسعر والتوقيت وانتفاء التكرار، تدل على عدم وجود ترتيب مسبق بين من قاموا بها، وأنها تمت بمحض الصدفة. 6. شراء أو بيع الورقة المالية المدرجة بين حسابات إحدى شركات إدارة المحافظ الاستثمارية المخصصة للعملاء والتي تدار من هؤلاء العملاء، وكانت ظروف الصفقة من حيث الحجم والسعر والتوقيت وانتفاء التكرار، تدل على عدم وجود ترتيب مسبق لخلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن تداول هذه الورقة، وبشرط أن تتم الصفقة بين عميلين مختلفين. 7. إدخال أمر أو مجموعة من الأوامر لشراء ورقة مالية مدرجة عند مستويات سعرية أقل من السعر السائد للورقة وقت إدخال الأوامر، في حال كان الغرض منها التداول الفعلي. 8. إدخال أمر أو مجموعة من الأوامر لبيع ورقة مالية مدرجة عند مستويات سعرية أعلى من السعر السائد للورقة وقت إدخال الأوامر، في حال كان الغرض منها التداول الفعلي. 9. عمليات التداول التي تتم بهدف شراء وبيع الورقة المالية المدرجة خلال أوقات متقاربة دون أن يكون القصد منها التأثير على حجم تداولات الورقة أو التأثير على السعر.
-
مادة5-3 ممارسات غير مشروعة للتداول
تدخل الأفعال التالية ضمن المخالفات التي يسأل عنها الشخص تأديبياً، ويحق لمجلس التأديب توقيع جزاءات مالية أو غيرها من الجزاءات حال ارتكاب أياً منها: 1. إدخال أوامر أو إلغائها أو تعديلها بشكل متتابع ومكثف بهدف تحقيق الآتي: أ. تعطيل أو تأخير عمل نظام التداول في البورصة. ب. جعل إدخال الأوامر أو متابعتها في نظام التداول أكثر صعوبة. ج. تضليل المتداولين حول تداول أو سعر ورقة مالية مدرجة. 2. إدخال أوامر على ورقة مالية مدرجة بسعر أعلى من سعر تنفيذ الصفقات على تلك الورقة عند إدخال الأمر، أو بسعر أقل من سعر تنفيذ الصفقات على تلك الورقة عند إدخال الأمر، وذلك بهدف التأثير على سعر هذه الورقة المالية. 3. القيام ببث أو نشر أو ترويج الشائعات أو إعطاء بيانات أو معلومات أو تصريحات مضللة وغير صحيحة قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية أو تداولاتها. 4. قيام المطلع بنفسه أو بواسطة شخص آخر بإدخال أوامر البيع أو الشراء على ورقة مالية مدرجة أثناء حيازته معلومات داخلية عنها، حتى لو تعذر تنفيذ هذه الأوامر لأسباب لا ترجع إليه. 5. قيام الشخص بنفسه أو بواسطة شخص آخر بإدخال أوامر البيع أو الشراء على ورقة مالية مدرجة بقصد القيام بالأفعال المنصوص عليها في الحالات المذكورة في المادة (3-3) من هذا الكتاب، بغرض خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع، حتى لو تعذر تنفيذ هذه الأوامر لأسباب لا ترجع إليه. 6. الإدلاء برأي أو مشورة أو توصية قد تؤثر على سعر ورقة مالية مدرجة أو تداولاتها بقصد تحقيق منفعة أو مصلحة له، دون الإعلان عن تلك المنفعة أو المصلحة قبل الإدلاء بهذا الرأي أو المشورة أو التوصية. 7. إدخال أمر أو عدة أوامر على ورقة مالية مدرجة ثم إلغاء هذه الأوامر قبل اقترابها من التنفيذ مع تكرار هذه العملية وبكميات أوراق مالية تخلق تأثير على الوضع الحقيقي لأسعار الطلبات والعروض على هذه الورقة، إذا اتضح أن هذا السلوك القصد منه الآتي: أ. حث المتداولين على البيع أو الشراء على الورقة المالية المدرجة. ب. تحريك السعر على الورقة المالية المدرجة نزولاً أو صعوداً. 8. إدخال أوامر أو إبرام صفقات من قبل الشخص المرخص له بشكل مفرط على حساب العميل لتحقيق منفعة للشخص المرخص له دون تحقيق منفعة تتناسب مع القيام بهذه الصفقات للعميل. 9. إذا قام نفس الشخص بإدخال الأوامر بشكل متكرر ومتناقض وفي أوقات متقاربة، وبما يمثل نسبة مؤثرة من أوامر الورقة المالية المدرجة، خاصة إذا كان ذلك مصحوباً بتغيير ملحوظ على سعر هذه الورقة، فيما عدا صانع السوق الذي يمارس نشاطه وفق القواعد المنظمة لعمله. 10. إدخال أمر أو عدة أوامر أو إبرام صفقات تداول بناء على الاطلاع على بيانات أو تقارير أو تحليلات من شأنها أن تؤثر على سعر الورقة المالية المدرجة قبل نشرها إلى العملاء أو في وسائل الاتصال المتاحة للجمهور. 11. إدخال أمر أو إبرام صفقة على ورقة مالية مدرجة أثناء حيازته لمعلومات غير معلن عنها للجمهور تتعلق بشركة تنتمي لذات المجموعة التي تنتمي لها الشركة مصدرة الورقة المالية محل الأمر أو الصفقة، متى كان من شأن تلك المعلومات التأثير على سعر أو تداولات الورقة المالية محل الأمر أو الصفقة. 12. إدخال أوامر أو إبرام صفقات على ورقة مالية مدرجة في بورصة خارج دولة الكويت بهدف التأثير على سعر ذات الورقة في البورصة وحث الآخرين على البيع أو الشراء. 13. أي ممارسات أخرى تهدف إلى تضليل المتعاملين في الأوراق المالية.
-
-
-
الكتاب الخامس عشر: حوكمة الشركات
-
الفصل الأول: نطاق التطبيق
-
مادة1-1
تقوم أحكام هذا الكتاب - في الأصل - على مبدأ الالتزام أو التفسير (Comply or Explain)، وعلى الشركات الإفصاح عن مدى التزامها بالقواعد، وفي حال عدم التزام أي شركة بأي من القواعد، فإنه يتعين على الشركة تحديد القاعدة والمبدأ الذي لم يتم الالتزام به وتضمين ذلك بالتفصيل في تقرير الحوكمة مع بيان الأسباب من وراء عدم التقيد، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام والنصوص الملزمة التي جاءت في القانون وفي هذه اللائحة أو أي قانون أو لائحة أو قواعد أو تعليمات أو قرارات أخرى.
-
مادة2-1
استثناءً من مبدأ (الالتزام أو التفسير) الوارد في المادة (1-1) من هذا الفصل، فإنه يجب الالتزام والتقيد بالقواعد التالية:
القاعدة الأولى: المادة (2-3) من هذا الكتاب.
القاعدة الرابعــة: ضمان نزاهة التقارير المالية.
القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
القاعدة السادسة: المادة (7-7) من هذا الكتاب.
القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
القاعدة الثامنـة: احترام حقوق المساهمين.
ويتعين على الشركة الالتزام بتطبيق القواعد السابقة، وفي حال عدم الالتزام بالتطبيق تتعرض الشركة للجزاءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. -
مادة3-1
ينطبق هذا الكتاب على الشركات المدرجة في البورصة والشركات المساهمة المرخص لها سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة بالبورصة باستثناء الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة وقت صدور هذا الكتاب.
-
-
الفصل الثاني: القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة
-
مادة1-2 معايير تشكيل مجلس الإدارة
يجب أن يتمتع مجلس إدارة الشركة بهيكل يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة، وكذلك المهام والمسؤوليات المنوطة بها، وأن يراعى عند تشكيل مجلس الادارة التنوع في الخبرة العلمية والمهنية والمهارات المتخصصة، وأن يكون الأعضاء على معرفة بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة، فضلاً عن توافر الفهم والدراية الكاملة لأنشطة الشركة، وكافة المخاطر التي قد يتعرض لها مركزها المالي.
-
مادة2-2
مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون الشركات ولائحته التنفيذية، يجب الالتزام بالآتي فيما يتعلق بتشكيل مجلس ادارة الشركة: 1. أن يتكوّن مجلس ادارة الشركة من عدد كافٍ من الأعضاء بما يسمح له بتشكيل العدد اللازم من اللجان المنبثقة منه في إطار متطلبات قواعد الحوكمة. 2. يراعى في تشكيل مجلس ادارة الشركة التنوع في الخبرات والمهارات المتخصصة بما يساهم في تعزيز الكفاءة في اتخاذ القرارات. 3. أن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من الأعضاء غير التنفيذيين، وأن يضم عضو مستقل على الأقل على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس.
-
مادة3-2 أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة أعضاء يتمتعون بالاستقلالية التي تتيح لهم اتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات
يجب أن يتضمن مجلس إدارة الشركة أعضاء مستقلين يُناط بهم مهام استشارية خاصة بأنشطة الشركة المختلفة، وبما يساعد مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تساهم في تحقيق مصالح الشركة، ويجب أن يضم مجلس الإدارة عضواً مستقلاً واحداً على الأقل وبما لا يتجاوز نصف عدد أعضاء المجلس على الأكثر، وفيما يلي الضوابط الواجب توافرها في العضو المستقل: 1. أن يتمتع بالاستقلالية، ومما ينافي الاستقلالية، على سبيل المثال لا الحصر، أي من الآتي: أ. أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة المرشح لها أو ممثلاً عنه. ب. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها، أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة. ج. أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة من مجموعتها. د. أن يكون موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها أو لدى أي من أصحاب المصالح. ه. أن يكون موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة. 2. أن يتوافر للعضو المستقل المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.
-
مادة4-2 يتعين أن يقوم مجلس إدارة الشركة بتنظيم أعماله وتخصيص الوقت الكافي للاضطلاع بالمهام والمسئوليات المنوطة به
يتعين على أعضاء مجلس إدارة الشركة تخصيص وقت كاف للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم، بما في ذلك التحضير لاجتماعات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة، والحرص على حضورها، وذلك على النحو الذي سيرد في كل من المواد (2-5)، (2-6)، (2-7) من هذا الفصل.
-
مادة5-2 تنظيم اجتماعات مجلس إدارة الشركة وجدول الأعمال
يتعين على مجلس إدارة الشركة أن يقوم بتنظيم الاجتماعات الدورية، وتحديد ما سيتم مناقشته من موضوعات ذات صلة بنشاط الشركة، ذلك بالإضافة إلى ضرورة مراعاة ما يلي: 1. أن لا يقل عدد اجتماعات مجلس ادارة الشركة عن (6) ست اجتماعات سنوياً على أن يعقد اجتماع واحد في كل ربع سنة على الأقل. 2. يجب أن يحضر الاجتماع نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة، على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة. 3. أن يعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعات عادية بشكل منتظم، وذلك بدعوة من الرئيس. 4. أن يقوم رئيس مجلس ادارة الشركة بالدعوة لعقد اجتماع طارئ بناءً على طلب كتابي يُقدم من عضوين متى طلب منه ذلك. 5. أن يتضمن عقد الشركة والنظام الأساسي تنظيم عملية حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة، فضلاً عن كيفية التعامل مع حالات عدم انتظام الأعضاء في حضور تلك الاجتماعات. 6. أن يتم تزويد أعضاء مجلس ادارة الشركة بجدول أعمال المجلس بموضوعات محددة معززاً بالوثائق والمعلومات اللازمة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من اجتماعات المجلس، وتستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة، بحيث يتم تمكين أعضاء المجلس بوقت كاف من دراسة الموضوعات المطروحة واتخاذ القرارات المناسبة. هذا ويقر مجلس الإدارة جدول الأعمال حال انعقاده، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول تُثبت تفاصيل هذا الاعتراض في محضر الاجتماع.
-
مادة6-2 تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة
يجب أن يقوم مجلس إدارة الشركة بإنشاء سجل خاص تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الاجتماع ومبيناً به مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته، ذلك بالإضافة إلى إعداد محاضر بالمناقشات والمداولات بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها.
-
مادة7-2
يتعين على مجلس إدارة الشركة أن يقوم بتعيين أمين سر للمجلس من بين موظفي الشركة، وتحديد مهامه بما يتماشى مع مستوى المسؤوليات التــي سيكلف بها، هـــذا ولا يجوز تعيين أمين ســـر المجلس أو فصله إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة، وفيما يلي المهام والمسؤوليات المنوطة بأمين سر المجلس: 1. تدوين وحفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس وإليه، على أن يتم توقيع محاضر الاجتماعات منه ومن جميع الأعضاء الحاضرين. 2. التأكد من إتباع أعضاء المجلس للإجراءات التي أقّرها المجلس، والتأكد من تبليغ مواعيد اجتماعات المجلس قبل ثلاثة أيام عمل، مع مراعاة الاجتماعات الطارئة. 3. التأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى كل محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة. 4. تأمين حسن إيصال وتوزيع المعلومات والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين أصحاب المصالح الآخرين بالشركة بمن فيهم المساهمين والإدارات المختلفة في الشركة والموظفين تحت إشراف الرئيس.
-
-
الفصل الثالث: القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
-
مادة1-3 أحكام عامة
إن دور مجلس الإدارة في الشركة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة الإدارة التنفيذية للشركة، حيث أن مجلس الإدارة يسعى إلى تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية من خلال التأكد من أن الإدارة التنفيذية تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وأنها تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، والعمل على ما يساهم في تعظيم الأرباح، وأن قرارات وإجراءات الإدارة التنفيذية تصب دائماً في مصلحة المساهمين.
-
مادة2-3
إن قرارات مجلس الإدارة تؤثر بشكل كبير على أداء الشركة وسلامة مركزها المالي، لذا فمن المفترض أن يتوافر لمجلس الإدارة من الأدوات والآليات التي تتيح له ممارسة الرقابة الفعالة على عمل الإدارة التنفيذية ومتابعة أداء المديرين، كما يجب أن يتم تزويد المجلس بكافة المعلومات والبيانات اللازمة التي تساعده على اتخاذ قراراته.
-
مادة3-3
يتعين أن يكون هناك فصل واضح في الاختصاصات بينه وبين الإدارة التنفيذية وبما يضمن الاستقلالية الكاملة، وذلك حتى يتسنى لمجلس الإدارة الاضطلاع بمسؤولياته بصورة فعالة.
-
مادة4-3 يتعين على الشركة أن تحدد بالتفصيل مهام، ومسئوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية
إن مهام ومسؤوليات كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يجب أن يتم تحديدها بشكل واضح في السياسات واللوائح المعتمدة بما يعكس التوازن في الصلاحيات والسلطات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فضلاً عن عدم انفراد أياً من الأطراف بالسلطات المطلقة، وذلك لتسهيل عملية مسائلة مجلس الإدارة من قبل مساهمي الشركة.
-
مادة5-3
يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها، وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس حتى وإن شكل لجاناً أو فوض جهات أو أفراداً آخرين للقيام ببعض أعماله وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.
-
مادة6-3
يجب أن يتم تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بوضوح في نظام الشركة الأساسي مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة.
-
مادة7-3
تتضمن مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1. اعتماد الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة، ومن ذلك ما يلي، كحد أدنى: أ. الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها. ب. الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وأهدافها المالية. ج. سياسة واضحة لتوزيع الأرباح على اختلاف أنواعها (نقدية / عينية)، وبما يحقق مصالح المساهمين والشركة. د. أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة. ه. الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإجراء المراجعة الدورية عليها. 2. إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية. 3. الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها. 4. التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها. 5. ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها. 6. إرساء قنوات اتصال فاعلة تتيح لمساهمـــي الشركـــة الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأية تطورات جوهرية. 7. وضع نظام حوكمة خاص بالشركة - بما لا يتعارض مع أحكام هذه القواعد - والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة. 8. متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs). 9. إعداد تقرير سنوي يتلى في الجمعية العامة السنوية للشركة يتضمن متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها، على أن يتم تضمين هذا التقرير في التقرير السنوي المعد عن أنشطة الشركة مع بيان القواعد التي تم الالتزام بها والقواعد التي لم يتم التقيد بها مع مبررات عدم الالتزام، وأن يتم إعداد هذا التقرير كحد أدنى وفقاً للملحق رقم (2) من هذا الكتاب. 10. تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها، كما يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم. هذا فضلاً عن تقييم أداء وأعمال هذه اللجان والأعضاء الرئيسيين بها. 11. التأكد من أن السياسات واللوائح المعتمدة للشركة تتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية اتخاذ القرار وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، والفصل في السلطات والصلاحيات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وفي هذا المجال يجب على المجلس أن يقوم بما يلي: أ. اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة. ب. اعتماد سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية. 12. تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها. وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارساتها للصلاحيات المفوضة. 13. الرقابــــــــة والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية، والتأكد من قيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم، حيث يتعين على مجلس الإدارة القيام بما يلي: أ. التأكد من أن الإدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات واللوائح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. ب. عقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل وكذلك استعراض ومناقشة المعلومات الهامة ذات الصلة بنشاط الشركة. ج. وضع معايير أداء للإدارة التنفيذية تتسق مع أهداف واستراتيجية الشركة. 14. تحديد شرائح المكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء والمخاطر على المدى الطويل، وشريحة المكافآت في شكل أسهم. 15. تعيين أو عزل أياً من أعضاء الإدارة التنفيذية، ومن ذلك رئيس الجهاز التنفيذي أو من في حكمه. 16. وضع سياسة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حفظ حقوقهم. 17. وضع آلية لتنظيم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وذلك للحد من تعارض المصالح. 18. أن يتأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها، ومن ذلك: أ. التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. ب. التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد نطاق المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.
-
مادة8-3
بالإضافة إلى الالتزامات في المادة (3-7) من هذا الفصل، يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولاً عن حسن سير عمل مجلس الإدارة بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك حصول أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المستقلين على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب. وتتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1. التأكد من قيام مجلس الادارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. 2. تمثيل الشركة أمام الغير وذلك وفق ما ينص عليه نظام الشركة الأساسي. 3. تشجيع جميع أعضاء مجلس الادارة على المشاركة بشكل كلي وفعال في تصريف شئون المجلس لضمان قيام المجلس بما فيه مصلحة الشركة. 4. ضمان التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آراءهم إلى مجلس الإدارة. 5. تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية وبين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذين والمستقلين. 6. خلق ثقافة تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس.
-
مادة9-3
يتمثل الدور الرئيسي الملقى على عاتق الإدارة التنفيذية في التالي: 1. تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة وما يرتبط بها من سياسات ولوائح داخلية، والتأكد من كفايتها وفاعليتها. 2. المسؤولية الكاملة عن الأداء العام للشركة ونتائج أعمالها، وذلك من خلال إنشاء هيكل إدارة يعزز المسائلة والشفافية.
-
مادة10-3
فيما يلي بعض مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية الواجب الالتزام بها، في ضوء السلطات والصلاحيات المخولة لها من قبل مجلس الإدارة: 1. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة، المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. 2. تنفيذ الاستراتيجية والخطة السنوية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. 3. إعداد التقارير الدورية (مالية وغير مالية) بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة. 4. وضع نظام محاسبي متكامل يحتفظ بدفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق البيانات المالية وحسابات الدخل، بما يتيح المحافظة على أصول الشركة وإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة. 5. إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط، فضلاً عن إدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل، والعمل على تعظيم الأرباح وتقليل النفقات، وذلك بما يتفق مع أهداف واستراتيجية الشركة. 6. المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الاخلاقية داخل الشركة. 7. وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم، والحرص على الالتزام بنزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
-
مادة11-3 يتعين على مجلس الإدارة أن يقوم بتشكيل لجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية، وذلك كي تساعده على أداء المهام المناطة به
إن تشكيل اللجان المختلفة يقع ضمن مسؤوليات مجلس الإدارة بغرض تمكينه من تأدية مهامه بشكل فعال وذلك وفق حاجة كل شركة وظروفها وطبيعة عملها.
-
مادة12-3
يتعين على مجلس الإدارة أن يراعي ما يلي: 1. أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقا للوائح داخلية يضعها مجلس الإدارة تتضمن تحديد مهام اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها. وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الإدارة بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة. 2. تشكيل عدد من اللجان المتخصصة وهي لجنة التدقيق، لجنة إدارة المخاطر، لجنة الترشيحات والمكافآت كحد أدنى، وأي لجان أخرى يراها ضرورية لعمل الشركة وذلك وفق حاجة كل شركة وظروفها وطبيعة عملها. 3. أن يقر مجلس الإدارة كافة اللوائح ونظم العمل لجميع اللجان الدائمة المنبثقة عنه، وأن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها. 4. تتحمل اللجان المسؤولية عن أعمالها أمام مجلس الإدارة، غير أن ذلك لا يعفي مجلس الإدارة من مسؤوليته عن أعمال هذه اللجان. 5. تعيين عدد كافٍ من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المشكلة.
-
مادة13-3 يتعين أن يتم وضع آلية تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
يتعين على الإدارة التنفيذية أن تعمل على توفير المعلومات والبيانات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب لجميع أعضاء مجلس الإدارة بوجه عام ولأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين بوجه خاص، وذلك من خلال وضع آلية فعالة تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على كافة المعلومات والبيانات الأساسية التي تمكنهم من الاضطلاع والقيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية.
-
مادة14-3
يجب أن تعمل الشركة على تطوير البنية الأساسية لنظم تكنولوجيا المعلومات، وعلى وجه الخصوص النظم الخاصة بالتقارير، وذلك للتأكد من أن كافة التقارير يتم إعدادها على درجة كبيرة من الجودة والدقة، وأنه يتم تقديمها إلى أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب وذلك من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب.
-
-
الفصل الرابع: القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
-
مادة1-4 يتعين على مجلس الإدارة تشكيل لجنة تختص بإعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتلك المتعلقة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت.
يجب أن يقوم مجلس الإدارة عقب اختياره من الجمعية العامة بتشكيل لجنة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون أحد أعضائها على الأقل من الأعضاء المستقلين، وأن يكون رئيسها عضواً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويحدد المجلس مدة عضوية اللجنة وأسلوب عملها.
-
مادة2-4
مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون الشركات ولائحته التنفيذية، فإنه يتعين على الشركة أن تقوم بوضع سياسة واضحة لمنح المكافآت تتضمن تحديد لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة.
-
مادة3-4
تشمل مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي: 1. التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. 2. وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وكذلك استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات، وتحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافآت في شكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة 3. وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين. 4. التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل. 5. إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أياً كانت طبيعتها ومسماها، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه ويتلى من رئيس مجلس الإدارة. ويتعين أن تقوم الشركة بإتباع معايير الدقة والشفافية عند إعداد التقرير الخاص بالمكافآت، بحيث يتم الإفصاح عن كافة المكافآت الممنوحة سواء كانت في صورة مباشرة أو غير مباشرة، وتجنب أية محاولة للإخفاء أو التضليل.
-
مادة4-4
فيما يلي أهم المعلومات الواجب الإفصاح عنها في تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كحد أدنى: 1. نظام المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. 2. تفصيل المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا، وتحليل لشرائح المكافآت. 3. قيم المكافآت الممنوحة للرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية ممن تلقوا أعلى المبالغ من الشركة، يضاف إليهم المدير المالي أو من يقوم مقامه إن لم يكون من ضمنهم. 4. أية مكافآت أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة. 5. أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
-
مادة5-4
يجب على لجنــــــــــة الترشيحات والمكافآت أن تجتمع بصورة منتظمة مرة على الأقل كل سنة وكذلك عند الحاجة، وأن تقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها.
-
-
الفصل الخامس: القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية
-
مادة1-5 أحكام عامة
إن سلامة البيانات المالية للشركة تعد أحد المؤشرات الهامة على نزاهة ومصداقية الشركة في عرض مركزها المالي، وبالتالي تزيد من ثقة المستثمرين في البيانات والمعلومات التي توفرها الشركة، وتتيح للمساهمين ممارسة حقوقهم، لذلك فإنه يتعين على الشركة أن تقوم بوضع آلية للتأكد من سلامة ونزاهة بياناتها المالية، والإشراف والمراجعة على الحسابات والبيانات المالية للشركة من قبل لجنة التدقيق، والتأكد من استقلالية ونزاهة مراقب الحسابات الخارجي.
-
مادة2-5 يتعين أن يتم تقديم تعهدات كتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة عن الشركة.
يتعين أن تقوم الإدارة التنفيذية بالتعهد لمجلس إدارة الشركة كتابياً بأن التقارير المالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية، كما أنه يتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة.
-
مادة3-5
يتعين أن يتضمن التقرير السنوي المرفوع للمساهمين من مجلس إدارة الشركة التعهد بسلامة ونزاهة كافة البيانات المالية وكذلك التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة.
-
مادة4-5
تساهم التعهدات المذكورة في كل من المادة (5-2) والمادة (5-3) من هذا الفصل في تعزيز عملية المسائلة، سواء مسائلة الإدارة من قبل مجلس الإدارة، أو مسائلة مجلس الإدارة من قبل المساهمين.
-
مادة5-5 يتعين أن يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تختص بالتدقيق يكون دورها الأساسي التأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية.
إن وجود لجنة للتدقيق يعد أحد السمات الرئيسية الدالة على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، حيث تعمل هذه اللجنة على ترسيـــــــــخ ثقافة الالتـــــــــزام داخل الشركة وذلك من خلال ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة، فضلاً عن التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة. وعليه يتعين على مجلس الإدارة تشكيل لجنة للتدقيق تتسق مع طبيعة نشاط الشركة، وأن تتمتع بالاستقلالية التامة، فضلاً عن ضرورة توافر الكوادر البشرية من ذوي الخبرات المتخصصة عند تشكيل اللجنة وذلك للقيام بالمهام المناطة بها.
-
مادة6-5
فيما يلي أهم خصائص لجنة التدقيق: 1. يشكل مجلس الإدارة لجنة للتدقيق لا يقل عـــــــــــــــدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون أحد أعضائها على الأقل من الأعضاء المستقلين، على ألا يشغل عضويتها رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين. 2. يتعين أن يكون من بين أعضاء اللجنة عضو واحد على الأقل من ذوي المؤهلات العلمية و/أو الخبرة العملية في المجالات المحاسبية والمالية، وللجنة الحق بالاستعانة بخبرات خارجية بعد موافقة مجلس الإدارة على ذلك. 3. يحدد مجلس الإدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها. 4. في حالة حصول أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة بما في ذلك عندما يرفض مجلس الادارة إتباع توصيات اللجنة فيما يتعلق بمراقبي الحسابات الخارجيين و/أو المدقق الداخلي، يتعين على المجلس أن يضمن تقرير الحوكمة بياناً يفصل بوضوح هذه التوصيات والسبب أو الأسباب وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها. 5. يجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة الشركة أي جهة استشارية مستقلة. 6. على لجنة التدقيق الاجتماع بصورة منتظمة أربع مرات على الأقل خلال السنة وبشكل ربع سنوي، كما يجب أن تقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها. 7. أن تعقد اجتماعات دورية مع مراقبي الحسابات الخارجيين، وأربع مرات على الأقل مع المدقق الداخلي. كما يحق للمدقق الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي طلب الاجتماع مع اللجنة حين تقتضي ضرورة العمل ذلك دون حضور الإدارة التنفيذية.
-
مادة7-5
فيما يلي بيان لصلاحيات ومسؤوليات لجنة التدقيق: 1. مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة، وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية. 2. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم، ومراجعة خطابات تعيينهم. 3. متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق. 4. دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها. 5. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها. 6. تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن. 7. الإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات المحددة من قبل مجلس الإدارة. 8. التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، وأداء إدارة التدقيق الداخلي. 9. مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي، وإبداء ملاحظاتها عليها. 10. مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقارير. 11. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 12. التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.
-
مادة8-5 يتعين التأكد من استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي عن الشركة ومجلس إدارتها
تقوم الجمعية العامة العادية السنوية بتعيين مراقب حسابات الشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، على أن يراعى ما يلي: 1. أن يكون ترشيح مراقب الحسابات بناءً على توصية من لجنة التدقيق المرفوعة إلى مجلس الإدارة. 2. أن يكون من مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى الهيئة، بحيث يكون مستوفياً كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات. 3. أن يتم التأكد من كون مراقب الحسابات الخارجي مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها، وعدم قيامه بأعمال إضافية للشركة لا تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية أو الاستقلالية. 4. أن يتم السماح لمراقب الحسابات بمناقشة آرائه مع لجنة التدقيق قبل رفع الحسابات السنوية إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنها. 5. أن يتم تمكين مراقب الحسابات الخارجي من حضور اجتماعات الجمعيات العامة وتلاوة التقرير المعد من قبله على المساهمين، موضحاً أي معوقات أو تدخلات واجهته من مجلس الإدارة أثناء تأدية أعماله، كما يجب أن يقوم مراقب الحسابات الخارجي بإبلاغ الهيئة عن أية مخالفات جوهرية أو معوقات وتفاصيلها.
-
-
الفصل السادس: القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
-
مادة1-6 أحكام عامة
يتعين أن يتوافر لدى مجلس الإدارة القدرة على فهم وتحليل طبيعة وحجم المخاطر التي تواجه أنشطة الشركة للحد منها أكبر قدر مستطاع، فضلاً عن تحديد الإجراء المناسب للتعامل معها، ويتضمن ذلك تحديد العوامل الداخلية أو الخارجية التي أدت أو تؤدي إلى حدوث مثل تلك المخاطر وتطوير أساليب مواجهتها، وذلك في ضوء الاستراتيجيات والسياسات الخاصة الموضوعة في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص نزعة الشركة للمخاطر.
-
مادة2-6
إن الإدارة السليمة للمخاطر يجب أن يتوافر لها أنظمة رقابة داخلية فعالة توفر عملية الرقابة على سلامة البيانات المالية، وكفاءة أعمال الشركة، وتقييم مدى الالتزام بالضوابط الرقابية.
-
مادة3-6 يتعين أن يتوافر لدى الشركة إدارة / مكتب / وحدة مستقلة لإدارة المخاطر تقوم بالعمل على تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة
يجب أن يتوافر في الهيكل التنظيمي للشركة (المعتمد من مجلس الإدارة) إدارة / مكتب / وحدة مستقلة لإدارة المخاطر تعمل بشكل أساسي على قياس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة، وذلك وفق ما يلي: 1. أن تقوم الشركة بوضع الأنظمة والإجراءات الفعالة لإدارة المخاطر، وذلك كي تكون قادرة على أداء مهامها الرئيسية والمتمثلة في قياس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة، على أن تتم هذه العملية بشكل مستمر وتتم مراجعتها بشكل دوري وتعديل الأنظمة والإجراءات عند الحاجة. 2. يتعين على الشركة تطوير نظم التقارير الدورية، حيث أنها تعد أحد الأدوات الهامة في عملية متابعة المخاطر، والحد من حصولها. 3. أن يتمتع القائمون على إدارة / مكتب / وحدة المخاطر بالاستقلالية عن طريق تبعيتهم المباشرة للجنة المخاطر، فضلاً عن تمتعهم بقدر كبير من الصلاحيات وذلك من أجل القيام بمهامهم على أكمل وجه دون منحهم سلطات وصلاحيات مالية أو أي سلطات أو صلاحيات تؤدي إلى تعارض مع دورهم الرقابي. 4. يجب أن يتوافر لإدارة / مكتب / وحدة المخاطر الكوادر البشرية المؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات المهنية والقدرات الفنية. 5. مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة.
-
مادة4-6 يتعين على مجلس الإدارة أن يقوم بتشكيل لجنة تختص بإدارة المخاطر يكون دورها الأساسي وضع السياسات واللوائح لإدارة المخاطر وذلك بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر
يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى لجنة إدارة المخاطر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون رئيسها من أعضاء مجلــــــس الإدارة غير التنفيذيين، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في هذه اللجنة، ويحدد مجلس الإدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها.
-
مادة5-6
وفيما يلي صلاحيات ومهام اللجنة كحد أدنى: 1. إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة. 2. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. 3. تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها. 4. مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى من المخاطر بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة. 5. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة. 6. التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر. 7. التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة وعي العاملين بثقافة المخاطر وإدراكهم لها. 8. إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة الشركة. 9. مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة التدقيق المرتبطة والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر في الشركة. 10. تعقد لجنة إدارة المخاطر اجتماعات دورية، على الأقل أربعة مرات خلال السنة، وكذلك كلما دعت الحاجة، كما يجب أن تقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها.
-
مادة6-6 يتعـــين عـلى الشركــة أن تـتـأكــد من مدى كفـــاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لديها
يتعين أن يكون لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة، حيث أن نظم الرقابة الداخلية تعمل على الحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب، على أن يراعى في الهيكل التنظيمي للشركة مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة (Four Eyes Principles)، والمتمثلة في التالي: 1. التحديد السليم للسلطات والمسئوليات. 2. الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح. 3. الفحص والرقابة المزدوجة. 4. التوقيع المزدوج.
-
مادة7-6
يتعين على الشركة أن تقوم بإنشاء إدارة / مكتب / وحدة للتدقيق الداخلي تتمتع بالاستقلالية الفنية التامة، وذلك وفق ما يلي: 1. أن تتبع لجنة التدقيق وبالتبعية مجلس الإدارة. 2. أن يتم تعيين مدير إدارة / مكتب / وحدة التدقيق الداخلي من قبل مجلس الإدارة مباشرةً وبناءً على ترشيح لجنة التدقيق. 3. أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد مهام ومسئوليات إدارة / مكتب / وحدة التدقيق الداخلي.
-
مادة8-6
يجب أن تقوم إدارة / مكتب / وحدة التدقيق الداخلي بإعداد تقرير يتضمن مراجعة وتقييماً لنظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، على أن يتضمن التقرير ما يلي: 1. إجراءات الرقابة والإشراف على كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية اللازمة لحماية أصول الشركة وصحة البيانات المالية وكفاءة عملياتها بجوانبها الإدارية والمالية والمحاسبية. 2. مقارنة تطور عوامل المخاطر في الشركة والأنظمة الموجودة لتقييم مدى كفاءة الأعمال اليومية للشركة، ومواجهة التغيرات غير المتوقعة في السوق. 3. تقييم أداء الإدارة التنفيذية في تطبيق نظم الرقابة الداخلية. 4. أسباب الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة، والاجراء الذي اتبعته الشركة في معالجة الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية.
-
مادة9-6
يجب تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن (Internal Control Report)، ويتم موافاة الهيئة به بشكل سنوي. كما يجب أن يقوم مكتب تدقيق آخر بمراجعة وتقييم أداء إدارة / مكتب / وحدة التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثلاث سنوات، على أن يتم موافاة كل من لجنة التدقيق الداخلي ومجلس الإدارة بنسخة من هذا التقرير.
-
-
الفصل السابع: القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية
-
مادة1-7 أحكام عامة
إن ترسيخ ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية داخل الشركة يعزز من ثقة المستثمر في نزاهة الشركة وسلامتها المالية، حيث أن التزام كافة العاملين بالشركة سواء أعضاء مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية، أو العاملين الآخرين بالسياسات واللوائح الداخلية للشركة والمتطلبات القانونية والرقابية، سيؤدي إلى تحقيق مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بالشركة وبصفة خاصة المساهمين، وذلك دون تعارض في المصالح وبدرجة كبيرة من الشفافية.
-
مادة2-7 يتعين على الشركة وضع ميثاق عمل يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية
إن دور مجلس الإدارة يتمثل في وضع المعايير والمحددات التي ترسخ المفاهيم والقيم الأخلاقية للشركة، بينما تتمثل مسؤوليات الإدارة التنفيذية في تنفيذ أهداف الشركة وفق تلك المعايير والمحددات، ومن ثم فإن وضع ميثاق عمل للشركة سيساهم في قيام كل من مجلس الإدارة وجميع الموظفين بأداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه.
-
مادة3-7
يجب أن يشتمل ميثاق العمل على مجموعة من المحددات والمعايير التي تتناول ما يلي، كحد أدنى: 1. ترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء مجلس الادارة، والإدارة التنفيذية بكافة القوانين والتعليمات، وتمثيل جميع المساهمين، والالتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومصلحة أصحاب المصالح الآخرين وليس مصلحة مجموعة محددة فقط. 2. عدم استخدام عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية النفوذ الوظيفي للمنصب من أجل تحقيق مصلحة خاصة أو أي مآرب شخصية له أو لغيره. 3. عدم استغلال أصول وموارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية، والعمل على استخدام تلك الأصول والموارد بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف الشركة. 4. التأكيد على وضع نظام محكم وآلية واضحة تمنع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين من استغلال المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم موقعهم لمصلحتهم الشخصية. فضلاً عن حظر الإفصاح عن معلومات وبيانات تخص الشركة إلا في الحالات التي يسمح بها للإفصاح أو وفق متطلبات قانونية. 5. التأكيد على وضع الإجراءات التي تنظم العمليات مع الأطراف ذات العلاقة. 6. أن يكـــــــون هناك فصـــل واضح بين مصالح الشركة وتلك المرتبطة بعضو مجلس الإدارة، وذلك مـــن خـــلال قيـــام مجلــــس الإدارة بوضع آليات لتغليب مصالح الشركة على مصالح أعضائها. 7. أن يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح إلى مجلس الإدارة عن أي مصالح مشتركة له مع الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 8. أن يحظر على عضو مجلس الإدارة الاشتراك في مناقشة أو إبداء الرأي أو التصويت على أي موضوعات تعرض على مجلس الإدارة يكون له مصلحة مشتركة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة. 9. وضع آلية تتيح للعاملين بالشركة أن يبلغوا داخلياً عن شكوكهم حول أي ممارسات غير سليمة أو أمور تثير الريبة في التقارير المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو أي أمور أخرى، فضلاً عن وضع الترتيبات المناسبـــة التي تسمـــح بإجــراء تحقيق مستقل وعادل لهذه المسائل مع ضمــــان منح المُبلغ حسَن النية السرية التي تكفل حمايته من أي رد فعل سلبي أو ضرر قد يلحقه نتيجة إبلاغه عن تلك الممارسات.
-
مادة4-7 يتعين على مجلس الإدارة وضع سياسات وآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح وأساليب معالجتها والتعامل معها
يتعين على مجلس الإدارة أن يكون لديه سياسة بشأن تعارض المصالح بحيث تشتمل هذه السياسة على أمثلة واضحة لحالات تعارض المصالح وكيفية معالجتها والتعامل معها، وذلك دون إخلال بالحالات التي وردت بقانون الشركات.
-
مادة5-7
يتعين على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ مجلس الادارة بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.
-
مادة6-7
يبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات.
-
مادة7-7
يتعين أن تقوم الشركة بتكليف خبير مستقل مثل مقوم أصول أو مستشار استثمار، ليقدم تقرير للجمعية العامة أو مجلس الإدارة – حسب الأحوال - بشأن أي صفقة بين الشركة وأي طرف ذو علاقة بها، أو أي ترتيب يدخل بموجبه كل من الطرفين في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له، متى كانت قيمة الصفقة أو الترتيب تعادل 10% أو أكثر من إجمالي أصول الشركة، على أن يقدم ذلك التقرير قبل الموافقة على الصفقة أو الترتيب المشار إليهما بهذه المادة.
-
-
الفصل الثامن: القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
-
مادة1-8 أحكام عامة
إن الإفصاح الدقيق أحد السمات الأساسية لأساليب متابعة أنشطة الشركة وتقييم أدائها، حيث أنه يسهم في تحسين مستويات تفهم المساهمين والمستثمرين والجمهور لهياكل وأنشطة الشركة، وكذلك السياسات المطبقة من قبل الشركة، فضلاً عن تقييم أداء الشركة فيما يتعلق بالمعايير الأخلاقية. كما يعد الإفصاح الدقيق أحد العوامل المساعدة في جذب رؤوس الأموال نظراً لما له من تأثير على سلوكيات المستثمرين، حيث أنه يزيد من معدلات الثقة والأمان لدى المستثمرين فيما يخص السلامة المالية للشركة بوجه خاص والقطاع المالي بوجه عام، وذلك من خلال إتاحة الاطلاع للمستثمرين على كافة الجوانب المتعلقة بأنشطة الشركة وبياناتها المالية.
-
مادة2-8
من الأمور المهمة للمساهمين والمستثمرين المرتقبين الحصول على المعلومات الدقيقة التي تتسم بدرجة عالية من المصداقية والقابلة للمقارنة مع البيانات الأخــــــــــرى، وذلك لكي يتمكنوا من تقييم أداء الشركة ومدى كفاءة الإدارة، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة وذلك استناداً إلى المعلومات التي تم الإفصاح عنها، لذلك يجب أن تقوم الشركة دائماً بالإفصاح وفي الوقت المناسب عن كافة المسائل المتعلقة بتأسيس الشركة، وموقفها المالي، وأدائها، وهيكل الملكية.
-
مادة3-8
إن أحد أسباب حدوث الاختلالات المالية والمحاسبية المختلفة في بعض الشركات يرجع بشكل أساسي إلى افتقار إدارات تلك الشركات إلى تطبيق الممارسات السليمة في مجال الإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى نقص في السياسات والإجراءات التي تتبعها الشركات في الإفصاح الدقيق وفي الوقت الملائم عن كافة المسائل التي تتعلق بالموقف المالي للشركة وأنشطتها ومعلوماتها الإدارية والتشغيلية.
-
مادة4-8
إن الإفصاح الدقيق في الوقت المناسب والشفافية يُعدان من أهم ركائز وقواعد حوكمة الشركات التي تتيح للمساهمين ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل، حيث أنها تعمل على تحقيق التالي: 1. ترسيخ دعائم السلامة المالية للشركة بشكل خاص وللقطاع المالي بشكل عام. 2. توفير المعلومات والبيانات لجميع المهتمين بالشركة سواء كانوا مستثمرين حاليين أو محتملين. 3. تحقيق المتابعة المستمرة فيما يحدث داخل الشركة. 4. تسهيل عملية مسائلة كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
-
مادة5-8 يتعين على مجلس الإدارة وضع آليات العرض والافصاح الدقيق والشفاف
يجب على مجلس الإدارة أن يحرص على وضع آليات العرض والافصاح الدقيق والشفاف بما يتفق مع الأحكام الواردة في القانون وهذه اللائحة وأي تعليمات من الهيئة في هذا الشأن، والتي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح سواء فيما يتصل بالموضوعات أو العناصر التي يتعين الإفصاح عنها، وذلك على النحو التالي: 1. أن يضع مجلس الإدارة آليات العرض والافصاح وفق ما يلي: أ. أن تكون معتمدة من مجلس الإدارة. ب. أن تتضمن أساليب الإفصـاح عــن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية التي تتعلق بالوضع المالي للشركـــة والأداء والملكيــة، وذلك من خلال وسائل الإفصاح الملائمة، على نحو يساعد أصحاب المصالح في الاطلاع على وضع الشركة بشكل متكامل. ج. أن تتيح كيفية الإفصاح وبمنتهى الشفافية عن كافة المعلومات والبيانات في الوقت المناسب لكافة الأطراف أصحاب المصالح دون تمـــــــــييز، على أن تكون البيانات والمعلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة. د. أن تشتمل على الآليات التي تقوم بتصنيف المعلومات التي يتم الإفصاح عنها من حيث طبيعتها (معلومات مالية، معلومات غير مالية)، أو من حيث دورية الإفصاح عنها، بالإضافة إلى المعلومات الجوهرية. 2. أن يتم مراجعة كل من آليات ونظم الإفصاح والشفافية المطبقة لدى الشركة بشكل دوري، والتأكد من مواكبتها لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، فضلاً عن اتساقها مع ما هو مطبق من قبل الهيئة. 3. أن يتم إعداد نظم للتقارير تتضمن تحديد المعلومات الواجب الإفصاح عنها، وآلية تصنيفها من حيث طبيعتها أو من حيث دورية الإفصاح عنها، وذلك وفقاً لآليات ونظم عمل الإفصاح والشفافية لدى الشركة.
-
مادة6-8 يتعين على مجلس الإدارة أن ينظم عمليات الإفصاح الخاصة بكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والمستثمرين المحتملين
يتعين على الشركة أن تضع سجلاً خاصاً بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، على أن يكون السجل متاحاً للاطلاع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة، هذا ويحق لكافة مساهمي الشركة الاطلاع على هذا السجل دون أي رسم أو مقابل، كما يجب على الشركة أن تلتزم بتحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري بما يعكس حقيقة أوضاع الأطراف ذات العلاقة.
-
مادة7-8
يجب أن تنشئ الشركة وحدة تنظم شئون المستثمرين، وتكون هذه الوحدة مسئولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمـــة للمستثمرين المحتملين لها ، ويجب أن تتمتـــع وحـــدة شئون المستثمرين بالاستقلالية المناسبة ، وعلى نحو يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق ، وأن يكون ذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع الإلكتروني للشركة.
-
مادة8-8 يتعين على الشركة تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح
يتعين على الشركة الاعتماد والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات للتواصل مع المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح، وذلك من خلال العمل على إنشاء قسم مخصص على الموقع الإلكتروني للشركة لحوكمة الشركات. بحيث يتم عرض كافة المعلومات والبيانات الحديثة التي تساعد المساهمين، والمستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة.
-
-
الفصل التاسع: القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين
-
مادة1-9 أحكام عامة
إن أهداف المساهمين تتمثل غالباً في رفع قيمة استثماراتهم ومساهمتهم، وتحقيق عائد جيد من هذه الاستثمارات، فضلاً عن التأكد من أن الإدارة القائمة على أعمال الشركة تعمل على تعظيم الأرباح، بينما تسعى إدارة الشركة إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وقد يؤدي ذلك التعارض بين أهداف كل من المساهمين والقائمين على إدارة الشركة إلى إهدار لحقوق المساهمين، ومن ثم فإن تطبيق قواعد الحوكمة سوف يكفل توافق كل من أهداف المساهمين وأهداف إدارة الشركة ويعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة النظام الذي يحمي حقوقهم.
-
مادة2-9
يترتب على التفاوت في هيكل كيان المساهمين الذي يتكون من مجموعة مختلفة من الأفراد والمؤسسات من ذوي الاهتمامات والأهداف والقدرات المتفاوتة، صعوبة في قيام المساهمين بالاضطلاع بمسئولية إدارة أنشطة الشركة، حيث أن تلك المسئولية تقع على عاتق كل من مجلس الإدارة وفريق المديرين. ومن ثم فإن حقوق المساهمين ترتكز على مجموعة من الموضوعات والمهام الأساسية مثل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل مجلس الادارة، والتعديل على النظام الأساسي للشركة، واعتماد التعاملات غير العادية، وغير ذلك من المهام الأساسية التي يحددها قانون الشركات ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.
-
مادة3-9
يكفل نظام الحوكمة الرشيدة قيام المساهمين بممارسة حقوقهم الأساسية على قدر كبير من العدالة والمساواة بما يضمن المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين، والحماية من انتهاك حقوقهم. فضلاً عن حماية رؤوس أموال المساهمين من الاستخدام السيء الذي قــد يحدث من قبل مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين.
-
مادة4-9 يتعين أن تقوم الشركة بتحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين بغض النظر عن مستوياتهم
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة والمساواة، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
-
مادة5-9
من الحقوق العامة للمساهمين ما يلي: 1. قيد قيمة الملكية المساهم بها في سجلات الشركة. 2. التصرف في الأسهم من تسجيل للملكية ونقلها و/أو تحويلها. 3. الحصول على النصيب المقرر في توزيعات الأرباح. 4. الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية. 5. الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بشكل منتظم وميسر. 6. المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها. 7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 8. مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص. 9. مسائلة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية ورفع دعوى المسؤولية، وذلك في حالة إخفاقهم في أداء المهام المناطة بهم.
-
مادة6-9
يجب على الشركة معاملة جميع المساهمين المالكين لذات النوع من الأسهم بالتساوي ودون أي تمييز، وألا تقوم الشركة في أي حال من الأحوال بحجب أي من الحقوق المشار إليها في المادة (9-5) من هذا الفصل عن أي فئة من المساهمين، أو وضع معايير من شأنهــــــــــا التمييز بين فئات المساهمين لإرساء هذه الحقــــــــــوق، وذلك بمـــــــا لا يضر بمصالح الشركة أو يتعارض مع القانون وهذه اللائحة وما يصدر عنها من تعليمات وضوابط رقابية منظمة.
-
مادة7-9 يتعين على الشركة مراعاة الدقة والمتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين
لأغراض المتابعة المستمرة لكل ما يتعلق ببيانات المساهمين، فإنه يتعين على الشركة أن تقوم بما يلي: 1. إنشاء وإمساك سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم، ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات، ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل. 2. إنشاء وإمساك سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة تدون فيه أسماء حملة السندات أو الصكوك وجنسياتهم وموطنهم، وعدد ونوع السندات أو الصكوك المملوكة لكل منهم والقيمة المدفوعة منه، ويتم التأشير في هذا السجل بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات، ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل. 3. أن تتيح للمساهمين في الشركة الاطلاع على سجل المساهمين، وأنه يتم التعامل مع البيانات الواردة في السجل المذكور وفقاً لأقصى درجات الحماية والسرية، وذلك بما لا يتعارض مع القانون وهذه اللائحة ما يصدر عن الهيئة من تعليمات وضوابط رقابية منظمة.
-
مادة8-9 يتعين على الشركة أن تقوم بتشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة
إن حق مشاركة المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، والتصويت على قراراتها يعد حقاً أصيلاً لكافة المساهمين دون النظر إلى اختلاف مستوياتهم، وذلك كالآتي:
-
مادة9-9 آلية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين
تدعى الجمعية العامة للمساهمين للاجتماع بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال المواعيد المقررة لذلك، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة أو تحدده الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة. ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما أنه يتعين على مجلس الادارة أن يدعو الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب.
يتعين على الشركة عند تنظيم الاجتماعات العامة للمساهمين أن تقوم بما يلي:
1 .توجيه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
2 .التأكيد على أنه يحق للمساهم أن يوكل غيره في حضور اجتماع الجمعية العامة وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.
3 .أن يتاح للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة بوقت كاف الحصول على كافة المعلومات والبيانات المرتبطة ببنود جدول الأعمال، وعلى الأخص تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والبيانات المالية.
4 .أن تتضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة إحاطة المساهمين بالمواضيع التالية، كحد أدنى:
أ. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق.
ب. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها.
ج. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة
والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
د. التعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
ه. أية مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرهــا الجهة / الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.
و. موافقة الجمعية العامة على عمليات الشراء أو البيع أو التصرف بأي وجه في أصول الشركة إذ كانت هذه العمليات أو التصرفات تبلغ قيمتها 50% أو أكثر من القيمة الاجمالية لأصول الشركة.
5. أن تتيح للمساهمين المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وما يرتبط بها من استفسارات تتعلق بأوجه النشاط المختلفة، وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخارجي، وعلى مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات الخارجي الإجابة على الاسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر.
6. أن تُمكّــن المساهمين الذين يملكون نسبة خمسة بالمائة من رأس مال الشركة من إضافة بنود على جدول أعمال اجتماعـــات الجمعيـــة العامة.
7. أن تتيح للمساهمين الاطلاع على كافة البيانات الواردة في السجل الخاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية.
8. أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تُمكّن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم. -
مادة10-9 آلية التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين
يجب على الشركة أن تتيح الفرصة لكافة المساهمين أن يمارسوا حق التصويت دون وضع أية عوائق تؤدي إلى حظر التصويت، حيث أن التصويت يعد حق أصيل للمساهم ولا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وعلى الشركة أن تضمن ممارسة جميع المساهمين لهذا الحق وذلك من خلال ما يلي: 1. أن يتمتع المساهمون بحقوق التصويت الممنوحة لهم، وبذات المعاملة من قبل الشركة. 2. أن يتمكن المساهمون من التصويت بصفة شخصية أو بالإنابة، مع إعطاء نفس الحقوق والواجبات للمساهمين سواء كانت بالأصالة أو بالإنابة. 3. إحاطة المساهمين علماً بكافة القواعد التي تحكم إجراءات التصويت. 4. توفير كافــــة المعلومــات الخاصة بحقوق التصويت لكل من المساهمين الحاليين والمستثمرين المرتقبين، مع ضمان توفير تلك المعلومات بشكل مستمر ودائم ولكافة فئات المساهمين. 5. أن يتاح لجميع فئات المساهمين المالكين لذات النوع من الأسهم حق التصويت على أي تغييرات تتعلق بحقوق المساهمين وذلك من خلال الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للمساهمين. 6. أن يتم التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة من خلال الآليات التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفي إطار ما هو منصوص عليه في قانون الشركات ولائحته التنفيذية، مع مراعاة ما تضمنه قانون الشركات من إجازة لإتباع نظام التصويت التراكمي في هذا الشأن على اعتبار أن ذلك يعد من أفضل الممارسات للحوكمة. ذلك فضلاً عن ضرورة وضع آلية تتيح توفير نبذة تعريفية عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قبل إجراء التصويت، مما يعطى المساهمين فكرة واضحة عن مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبراتهم ومؤهلاتهم الأخرى. 7. أن يتاح لكافة فئات المساهمين فرصة مساءلة مجلس الإدارة عن المهام الموكلة إليهم. 8. عدم فرض أي رسوم مقابل حضور أية فئة من فئات المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة، أو منح ميزة تفضيلية لأي فئة مقابل الفئات الأخرى من المساهمين.
-
-
الفصل العاشر: القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح
-
مادة1-10 أحكام عامة
إن احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح يجب أن يكون بمقتضى القوانين المعمول بها في دولة الكويت ذات العلاقة مثل قانون العمل، قانون الشركات ولائحته التنفيذية، ذلك بالإضافة إلى العقود المبرمة بين الطرفين، وأية تعهدات إضافية تقوم بها الشركة تجاه أصحاب المصالح، حيث أن حماية حقوق أصحاب المصالح بمقتضى القوانين يوفر لهم فرصة الحصول على تعويضات فعلية في حالة انتهاك أي من حقوقهم.
-
مادة2-10
إن إطار ممارسات حوكمة الشركات يجب أن يشتمل على اعتراف بحقوق أصحاب المصالح، وأن يعمل على تشجيع التعاون بين كل من الشركة وأصحاب المصالح وذلك في العديد من المجالات. حيث أن إسهامات أصحاب المصالح تشكل موردا بالغ الأهمية لبناء القدرة التنافسية للشركة وتدعيم مستويات ربحيتها.
-
مادة3-10 يتعين على الشركة أن تضع النظم والسياسات التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح
يتعين على الشركة أن تقوم بوضع سياسة تشتمل على القواعد والإجراءات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح، وتتيح حصولهم على تعويضات في حال انتهاك أي من حقوقهم، وذلك وفقاً لما هو مستقر عليه في القوانين الصادرة في هذا الشأن.
-
مادة4-10
يجب أن تشتمل السياسة المعدة من قبل الشركة في هذا الشأن على ما يلي، كحد أدنى: 1. ما يؤكد على أن التعامل مع أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المصالح يتم بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع الأطراف المختلفة من أصحاب المصالح دون أي تمييز أو شروط تفضيلية. 2. الإجراءات التي سيتم إتباعها في حالة إخلال أي من الأطراف بالتزاماته، وكذلك الإجراءات التي سيتم دفع تعويضات بها. والتأكيد على أن العقود المبرمة بين أصحاب المصالح والشركة تتضمن وتوضح بشكل تفصيلي تلك الإجراءات. 3. آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود. 4. آليات توضح كيفية إقامة الشركة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. 5. آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
-
مادة5-10
في سبيل عدم تعارض معاملات أصحاب المصالح سواء كانت عقود أو صفقات مع الشركة مع مصلحة المساهمين يجب الأخذ بالاعتبار ما يلي: 1. ألا يحصل أي من أصحاب المصالح على أية ميزة من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة الاعتيادية. 2. أن تضع الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسية العقود والصفقات بأنواعها المختلفة، وذلك من خــــــــلال المناقصات أو أوامر الشراء المختلفة، على أن يتم الإفصاح بشكل كامل عن تلك الآلية.
-
مادة6-10 يتعين على الشركة أن تقوم بالعمل على تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة
يجب أن تقوم الشركة بوضع آليات وأطر تكفل الاستفادة القصوى من إسهامات أصحاب المصالح وحثهم على المشاركة في متابعة نشاطها، وبما يتفق مع تحقيق مصالحها على الوجه الأكمل. حيث يتعين أن تقوم الشركة بما يلي، كحد أدنى: 1. أن تتيح لأصحاب المصالح إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم، بحيث يمكن الاعتماد عليها في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم. 2. أن تضع الآليات المناسبة لتسهيل قيام أصحاب المصالح بإبلاغ مجلس إدارة الشركة عن أي ممارسات غير سليمة يتعرضون إليها من قبل الشركة، مع توفير الحماية المناسبة للأطراف التي تقوم بالإبلاغ.
-
-
الفصل الحادي عشر: القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء
-
مادة1-11 أحكام عامة
إن التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أصبح من الأركان الأساسية لقواعد الحوكمة الرشيدة، حيث أنه يساهم بشكل كبير في تعزيز أداء الشركة، وذلك من خلال قيام كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بممارسة المهام والمسؤوليات المناطة بهم على أكمل وجه.
-
مادة2-11
إن التدريب والتأهيل المستمر يوفر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الفهم والمعرفة المناسبة لكافة الموضوعات ذات الصلة بأنشطة الشركة، ويجعلهم ملمين بآخر المستجدات في المجالات الإدارية والمالية والاقتصادية ذات الصلة، ذلك بالإضافة إلى القدرة على التخطيط الاستراتيجي وفق احتياجات الشركة ومن ثم تحقيق أهداف الشركة.
-
مادة3-11 يتعين أن تقوم الشركة بوضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر
يتعين على الشركة أن تقوم بوضع الآليات التي تتيح الاهتمام بالجوانب التدريبية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك من خلال القيام بما يلي: 1. وضع البرامج التعريفية للأعضاء المعينين حديثاً من أجل ضمان تمتعهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها، و يجب أن تتضمن تلك البرامج على ما يلي، كحد أدنى: أ. استراتيجية الشركة وأهدافها. ب. الجوانب المالية والتشغيلية لكافة أنشطة الشركة. ج. الالتزامات القانونية والرقابية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الإدارة والشركة. د. المسؤوليات والمهام المناطة بهم، فضلاً عن الصلاحيات والحقوق المتوفرة لهم. ه. دور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة. 2. اعتماد برامـــج تدريبيــة وورش عمل ومؤتمرات مناسبة لكل من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والإدارة التنفيذية، وأن تكون ذات صلة بعمل الشركة ودور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لتنمية مهاراتهــم وخبراتهم ومواكبة التطورات بالشكل الذي يساعدهم على أداء المهام المنوطة بهم.
-
مادة4-11 يتعين أن تقوم الشركة بوضع نظم وآليات لتقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
يجب أن تقوم الشركة بوضع نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري، وذلك من خلال وضع مجموعة من مؤشرات قياس الأداء ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية، وأن تكون إجراءات تقييم وقياس الأداء مكتوبة بشكل واضح وبشفافية وأن يتم الإفصاح عنها لكافة العاملين.
-
مادة5-11
يتعين على الشركة أن تقوم بوضع مؤشرات أداء موضوعية (Key Performance Indicators - KPIs) لتقييم مجلس الإدارة ككل، ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من لجانه، وتقييم أداء المديرين التنفيذيين، وذلك بشكل دوري (سنوياً)، فضلاً عن تحديد جوانب الضعف والقوة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
-
مادة6-11
فيما يلي بعض مؤشرات الاداء (KPIs) على سبيل المثال لا الحصر: 1. مؤشرات نوعية: أ. ما هي درجة الانحراف بين الموازنة التقديرية للشركة والأرقام الفعلية المحققة؟ ب. ما مدى التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المرجوة؟ ج. ما مدى الاستجابة نحو تصويب الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية؟ د. ما مدى الاستجابة السريعة نحو إدراك المشاكل والقدرة على حلها؟ ه. ما هو معدل الدوران للعاملين؟ لقياس درجة الانتماء للشركة. و. ما هي الدورات التدريبية التي تم الحصول عليها؟ وارتباطها بطبيعة العمل؟ 2. مؤشرات كمية: أ. العائد على متوسط الأصول. ب. العائد على متوسط حقوق المساهمين. ج. صافي هامش الربح.
-
مادة7-11 يتعين علـــى مجلـــس الإدارة التأكيد بشكـــل مستمر علـــى أهمية خلـــــق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة، وذلك من خلال العمل الدائم على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتحسين معدلات الأداء، والالتزام بالقوانين والتعليمات وخاصة قواعد الحوكمة
يجب أن يقوم مجلس الإدارة بالعمل على خلق القيم داخل الشركة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل، وذلك من خلال وضع الآليات والإجراءات التي تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتحسين معدلات الأداء مما يساهم بشكل فعال على خلق القيم المؤسسية لدى العاملين ويحفزهم على العمل المستمر للحفاظ على السلامة المالية للشركة.
-
مادة8-11
تعد نظم التقارير المتكاملة (Integrated Reporting Systems) أحد الأدوات الفعالة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وبالتالي خلق القيم المؤسسية، لذلك يجب أن تعمل الشركة على التطوير المستمر لنظم التقارير المتكاملة الداخلية المعمول بها لديها كي تصبح أكثر شمولية، حيث أن ذلك يساعد كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على اتخاذ القرارات بشكل منهجي وسليم، ومن ثم تحقيق مصالح المساهمين.
-
مادة9-11
فيما يلي أهم الخصائص الواجب توافرها في التقرير المتكامل (Integrated Report): 1. التركيز على الاستراتيجية: يجب أن يتضمن التقرير توضيح للأهداف الاستراتيجية التي تسعى الشركة إلى تحقيقها، والإجراءات والسياسات المتبعة من قبل الشركة لتحقيق تلك الأهداف، فضلاً عن آلية الربط بين قدرة الشركة على تحقيق الأهداف وخلق القيم المؤسسية داخل الشركة والحفاظ عليها. 2. نظرة عامة على هيكل الشركة والنموذج المؤسسي (Business Model): يجب أن يتضمن التقرير توضيح للنموذج المؤسسي الذي تتبعه الشركة في تسيير أعمالها، والعوامل الخارجية التي تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة. فضلاً عن المجهودات التي تقوم بها الشركة لخلق القيم المؤسسية والحفاظ عليها على المدى القصير والمتوسط والطويل. 3. المخاطر التي تواجه الشركة: أن يستعرض التقرير أنشطة الشركة وما يصاحبها من مخاطر، فضلاً عن توضيح لمعدلات الأداء وكيفية قياسها، ذلك بالإضافة إلى الفرص المتاحة أمام الشركة لتوسيع حجم أعمالها وتعظيم أرباحها. 4. التوجه والتوقعات المستقبلية: أن يتضمن التقرير توقعات الإدارة بشأن مستقبل نشاط الشركة، فضلاً عن تقييم للصعوبات التي تواجهها، وتحديد الأنشطة ذات المخاطر العالية لإعطائها أولوية المراجعة، وتحديد الفرص والتحديات والشكوك التي تواجه الشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. 5. الإيجاز، والدقة، والمادية في عرض المعلومات: أن تكون المعلومات والبيانات المعروضة في التقرير على درجة كبيرة من الشمولية والاتساق، وأن تتصف بالإيجاز والدقة، وأن تكون معلومات مادية وهامة بحيث تُسهل عملية اتخاذ القرارات السليمة من قبل الإدارة التنفيذية أو أياً من متخذي القرار. 6. دورية التقارير: أن تتميز التقارير بدورية العرض وأن تكون مرتبطة دائماً بدورة عمل الشركة، وأن يتم تحديث التقرير بآخر المعلومات والمستجدات، ويتم إعدادها وفق أطر زمنية تخدم المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل.
-
-
الفصل الثاني عشر: القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية
-
مادة1-12 أحكام عامة
يتمثل مفهوم المسئولية الاجتماعية في الالتزام المستمر من قبل الشركة بالتصرف أخلاقياً، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين بالشركة بوجه خاص، وذلك من خلال العمل على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة وعائلاتهم، إضافة إلى المجتمع ككل، والمساهمة في تخفيض مستويات البطالة في المجتمع، والاستغلال الأمثل لموارده المتاحة.
-
مادة2-12
إن نجاح ونمو الشركات بوجه خاص والقطاع المالي بوجه عام يمكن ربطه بمدى أهمية إدراك الشركة للمسؤولية الاجتماعية التي ترتبطـ بعدد من القيم والمعايير الإنسانية السامية، كالتكافل والإحساس بالمسئولية تجاه كل ما لـه علاقة بالشركة سواء كان مساهماً أو موظفاً أو فرد من المجتمـع أو أصحاب المصالح أو أي طرف ذي علاقة، ولهذا فإنه متى ما زادت الشركة في فهم وإعطاء أهمية وقيمة لتلك العملية فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على عملية تطور وازدهار ورُقي الشركة مما يزيد من ربحيتها وحسن سمعتها.
-
مادة3-12
وترتكز المسئولية الاجتماعية في العمل على: 1. الالتزام المستمر من قبل الشركة بالتصرف أخلاقياً وفق ما تقضي به القوانين والأعراف العامة. 2. المساهمة المستدامة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال ما يلي: أ. العمل على استقطاب العمالة الوطنية. ب. العمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي، والمجتمع ككل. ج. عند قيام الشركة بتخصيص نسبة من الأرباح المحققة بغرض توجيهها نحو الخدمـــــات والمشاريع الاجتماعية، يتعين الحصول على موافقة الجمعية العامة على ذلك.
-
مادة4-12 على الشركة أن تسعى لوضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع
يجب على أن الشركة تسعى لوضع سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها، وأن تعمل تلك السياسة على تطوير الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذي تزاول نشاطها فيه، وذلك من عدة جوانب وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1. المساعدة في توفير فرص عمل وتهيئة الظروف المناسبة لها. 2. العمل على دعم وتشجيع العمالة الوطنية، ورفع كفاءتها وتنافسيتها. 3. دعم المشروعات الصغيرة وفتح آفاق جديدة تخدم فئات المجتمع. 4. تصميم أنشطة الشركة بما يتفق مع الحالة الاقتصادية والوضع الثقافي للمجتمع. 5. حماية البيئة من التلوث والأضرار البيئية الأخرى. 6. توفير برامج تدريب لتنمية قدرات فئات مستهدفة من المجتمع. 7. المساهمة في الحد من أضرار الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع، والقيام بالمبادرات الخيرية التطوعية.
-
مادة5-12 على الشركة أن تسعى لوضع البرامج والآليات التي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي
على مجلس الإدارة أن يسعى لوضع آليات محددة وبرامج واضحة للعمل على إبراز دور الشركة في مجال العمل الاجتماعي، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1. مؤشرات يتم من خلالها ربط أداء الشركة بما تحققه من مسئوليات اجتماعية على مستوى أصحاب المصالح أو فئات المجتمع الأخرى، فضلاً عن مقارنة ذلك الأداء مع الشركات الأخرى ذات النشاط المشابه وبما يكفل التطوير السليم لخطة العمل الموضوعة من قبل الشركة. 2. آلية للإفصـــاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الشركة للعاملين في الشركة، كما يجب الافصاح عن خطط عمل المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها الشركة وفق التقارير الدورية ذات العلاقة بأنشطة الشركة. 3. برامج توعية وتثقيف مناسبة تكفل الإلمام الجيد للعاملين لدى الشركة بأهداف المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الشركة وبشكل مستمر، بما يساهم في الارتقاء بمستوى أداء الشركة. 4. برامج توعية للمجتمع للتعريف بمسؤولياتها الاجتماعية وذلك وفق آليات عمل واضحة على نحو يعزز من تسليط الضوء على القضايا التي تساهم الشركة اجتماعياً بتطويرها أو الارتقاء بمستواها بما يكفل المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية.
-
-
الفصل الثالث عشر: متطلبات رقابية
-
مادة1-13
يتعين أن يتم تزويد الهيئة - قطاع الاشراف: إدارة تنظيم وحوكمة الشركات - بشكل سنوي بما يفيد تنفيذ المتطلبات الواردة في قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة على أن يقدم أول تقرير في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ نفاذ هذه القواعد في 30 يونيو 2016.
-
مادة2-13
يحق للهيئة أن تطلب تزويدها بأية معلومات أو بيانات إضافية تراها لازمة للتأكد من مدى الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في هذه القواعد.
-
مادة3-13 عدم الالتزام
إن أغلــــــب هــــــذه القواعـــــد تقـــــــــوم - فـــي الأصــــــــل - على مبـــــــــدأ الالتـــــــزام أو التفسيـــــــــــر (Comply or Explain)، وعلى الشركات الإفصاح عن مدى التزامها بهذه القواعد، وفي حال عدم التزام أي شركة بأي من هذه القواعد، فإنه يتعين عليها تحديد القاعدة والمبدأ الذي لم يتم الالتزام به وتضمين ذلك بالتفصيل في تقرير الحوكمة مع بيان الأسباب من وراء عدم التقيد، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام والنصوص الملزمة التي جاءت في القانون وهذه اللائحة أو أي قانون أو لائحة أو قواعد أو تعليمات أو قرارات أخرى، وينطبق مبدأ الالتزام أو التفسير على القواعد التالية:
القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة، فيما عدا المادة (2-3) من هذا الكتاب
القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية، فيما عدا المادة (7-7) من هذا الكتاب
القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح
القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء
القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية
استثناء من المبدأ السابق (الالتزام أو التفسير) فإنه يجب الالتزام والتقيّد بالقواعد التالية:
القاعدة الأولى - المادة (3-2) من هذا الكتاب: أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أعضاء يتمتعون بالاستقلالية التي تتيح لهم اتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات
القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية
القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
القاعدة السادسة – المادة (7-7) من هذا الكتاب
القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين
ويتعين على الشركة الالتزام بتطبيق القواعد السابقة، وفي حال عدم الالتزام بالتطبيق تتعرض الشركة للجزاءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
-
-
-
الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
الفصل الأول: مقدمة ونطاق التطبيق
-
مادة1-1
فيما عدا تعريف الشخص المرخص له، ومسؤول المطابقة والالتزام ينطبق على العبارات الواردة في هذا الكتاب التعريفات المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وأي تعديلات تطرأ عليهما.
-
مادة2-1
استناداً إلى القانون وهذه اللائحة، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن. يلتزم الأشخاص المرخص لهم بالإجراءات والضوابط بما يضمن الآتي: 1. تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها. 2. حماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.
-
-
الفصل الثاني: أحكام عامة
-
مادة1-2 متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
يجب على الشخص المرخص له الأخذ بالاعتبار طبيعة نشاطه وهيكله التنظيمي ونوع عملائه وعملياته عند وضع سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه التأكد من كفاية ملاءمة الإجراءات التي يتخذها للمتطلبات والأهداف العامة المنصوص عليها في هذا الكتاب.
-
مادة2-2
يتعين على الشخص المرخص له وضع أنظمة وسياسات وإجراءات تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتكون الإدارة العليا للشخص المرخص له مسؤولة عن الإدارة الفعالة للمخاطر التي تواجه أعماله، بما في ذلك مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص المخاطر المتولدة من العملاء، والمناطق الجغرافية، وقنوات تقديم الخدمات. كما يجب أن تقوم الإدارة العليا بوضع سياسات وإجراءات مناسبة وفعالة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذها، والالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية ذات العلاقة. ولضمان تحقيق ذلك، يجب تعيين مسؤول مطابقة والتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً بشكل مباشر عن الإشراف على تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من المتطلبات القانونية ذات العلاقة، ويكون مسؤولاً عن إخطار الوحدة عن أي شبهة غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقاً لهذا الكتاب. كل ذلك وفق متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والتي تتطلب وضع إجراءات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على تنفيذها.
-
مادة3-2 السياسات والاجراءات
يتعين على الشخص المرخص له الالتزام بما يلي:
1. وضع سياسات وإجراءات فعالة ومكتوبة تهدف إلـى مكـافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من الالتزام التام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية جميعها، بما في ذلك حفظ السجلات، والتعاون مع الجهات الرقابية المسؤولة عن تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتزويد الهيئة بتلك السياسات من خلال دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهيئة، بما في ذلك الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب.
2. التأكد من فهم جميع مسؤوليه وموظفيه - ومن يعملون لحسابه (كمستشارين) - محتوى هذا الكتاب فهماً تاماً، واطلاعهم عليه، والأخذ بالاحتياطات جميعها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. مراجعة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بانتظام لضمان فعاليتها. ومن ذلك، مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن إدارة التدقيق الداخلي أو مسؤول المطابقة والالتزام لضمان الالتزام بها، وتشمل المراجعة:
أ. تقييم النظام الخاص بكشف أي عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب.
ب. تقييم ومراجعة تقارير العمليات الضخمة أو غير العادية والتأكد من صحتها.
ج. مراجعة جودة الإخطار عن العمليات المشتبه بها.
د. تقييم مستوى معرفة موظفي خدمة العملاء بمسؤولياتهم.
4. تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بقبول العميل والتعامل معه واتخاذ إجراءات العناية الواجبة والحرص اللازم تجاه العميل، على النحو المبين في المواد من (3-1) إلى (3-19) من الفصل الثالث، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على حسب نوع العميل وعملياته وعلاقة العمل معه، وكذلك المناطق الجغرافية والمنتجات وقنوات تقديم الخدمات.
5. تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة، كما يجب عليه الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكلٍ خطي وتحديثها دورياً وتوفيرها للهيئة عند الطلب.
6. وضع وإعداد إجراءات خاصة بتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبتها وإدارتها والحد منها، أخذاً في الاعتبار ما يلي:
أ. المخاطر المرتبطة بالعملاء.
ب. المخاطر المرتبطة بالبلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أنشطتهم أو تكون مصدر نشأة المعاملات أو وجهتها.
ج. المخاطر المرتبطة بطبيعة المنتجات والخدمات المقدمة.
د. مخاطر قنوات تقديم المنتجات والخدمات.
في حال وجود عوامل تدل على مخاطر مرتفعة، فإنه يجب على الشخص المرخص له تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة، والأخذ بالاعتبار مجموعة العوامل التالية (على سبيل المثال لا الحصر):
1. عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء:
أ. بيانات العميل وخلفيته.
ب. طبيعة عمل العميل ودرجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج. علاقة العمل التي تجري في ظروف غير اعتيادية.
د. العميل غير المقيم في الدولة.
ه. الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني الذي يدير أصول الغير.
و. الشركة التي تتضمن المساهمين الممثلين للمستفيد الفعلي أو الأسهم لحاملها.
ز. الأنشطة التي تتعامل بالنقد أو المعرضة لمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ح. هيكل ملكية الشركة غير اعتيادي أو بالغ التعقيد ولا تتوافر لها أي أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة مقارنة بطبيعة نشاطها.
ط. علاقات العمل والمعاملات التي لا تتمّ بحضور العميل بشخصه.
ي. علاقات العمل المنشأة مع أو في البلدان المحددة في البند (2) أدناه.
ك. الأشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم أو الأشخاص المرتبطون بهم.
ل. العملاء الذين يمتلكون أصولاً ضخمة أو يكون مصدر دخلهم أو أصولهم غير واضح.
م. طريقة الدفع ونوعه، وفي هذا المجال يستوجب زيادة التأكد في حال كان المبلغ المقدم من العميل إلى الشخص المرخص له لإيداعه في حسابه مسحوباً على طرف ثالث ليس له علاقة واضحة بالعميل.
2. عوامل المخاطر الجغرافية أو تلك المرتبطة بالبلدان:
أ. البلدان التي تصنفها المصادر الموثوقة، مثل تقارير التقييم المشترك أو تقارير المتابعة المنشورة، كبلدان لا تتوافر لديها نظم كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب. البلدان التي تصنفها الوحدة كبلدان عالية المخاطر.
ج. البلدان التي تخضع للعقوبات أو الحظر أو التدابير المشابهة الصادرة، على سبيل المثال، عن الأمم المتحدة.
د. البلدان التي تصنفها المصادر الموثوقة كبلدان ذات مستويات عالية من الفساد أو الأنشطة الإجرامية الأخرى.
ه. البلدان أو المناطق الجغرافية التي تصنفها المصادر الموثوقة كبلدان تقدم التمويل أو الدعم للأنشطة الإرهابية، أو تعمل في أراضيها منظمات إرهابية محددة.
و. مكان تأسيس عمل العميل ومقر الشخص الآخر المرخص له (الطرف المقابل) الذي يتعامل معه العميل، ولاسيما إذا كان مكان التأسيس أو المقر في دولة محددة من مجموعة العمل المالي أو من الدول المعروفة لدى الشخص المرخص له بعدم مناسبة وكفاية المعايير المطبقة فيها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. عوامل المخاطر المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات أو المعاملات أو قنوات التقديم:
أ. المعاملات المجهولة (التي قد تتضمن المبالغ النقدية).
ب. علاقات العمل أو المعاملات التي تتم مع عميل لا يكون حاضراً بشخصه لأغراض تحديد الهوية.
ج. الدفعات المستلمة من طرف آخر مجهول، أو لا صلة معروفة له بالطرف المتلقي.
7. يتعين على الأشخاص المرخص لهم لدى تحديد أسس تقييم المخاطر اعتماد التدابير التالية لإدارة المخاطر:
أ. تقييم عوامل المخاطر المختلفة.
ب. الحصول على معلومات إضافية عن العميل والمستفيد الفعلي والشخص المستفيد والمعاملة.
ج. وضع نمط مخاطر لتصنيف العملاء والمعاملات.
د. تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر المرتفعة.
هـ. تحديث المعلومات الخاصة بكافة العملاء بصفة منتظمة.
و. اعتماد التدابير الأخرى التي قد تحددها الهيئة، أو الوحدة.
8. تطوير آليات لتبادل المعلومات المتوفرة، والحفاظ على سريتها مع المؤسسات المالية وفروعها المحلية والخارجية والشركات التابعة. -
مادة4-2 تطبيــق السياســات والإجــراءات على فــروع الشخـص المرخـص لــه والشركات التابعـة له خارج دولة الكويت
يجب على الشخص المرخص له التأكد من التزام فروعه خارج دولة الكويت والشركات التابعة له بكل من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات في دولة الكويت المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي، فضلاً عن الالتزام باللوائح والسياسات الداخلية المتبعة من قبل الشخص المرخص له (الشركة الأم) إلى الحد الذي تسمح به القوانين والأنظمة المتبعة في الدولة المضيفة.
-
مادة5-2
على الشخص المرخص له أن يولي اهتماماً خاصاًّ بتطبيق المادة رقم (2-4) من هذا الفصل على فروعه وشركاته التابعة له في الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بشكلٍ كاف، بما في ذلك الدول المحددة من مجموعة العمل المالي على أنها دول لا تطبق تلك التوصيات.
-
مادة6-2
في حال وجود أي اختلاف بين متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في دولة الكويت مع الدول المضيفة لفروع الشخص المرخص له أو الشركات التابعة له، يجب على الشخص المرخص له تطبيق أفضل المتطلبات على فروعه أو شركاته التابعة له إلى الحد الذي تسمح به قوانين وأنظمة الدول المضيفة.
-
مادة7-2
إذا لم يتمكن الفرع الخارجي أو الشركة التابعة للشخص المرخص له من الوفاء بأي من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في دولة الكويت لأن قوانين وأنظمة الدولة المضيفة لا تسمح بذلك أو لأي سبب آخر، وجب عليه إخطار الهيئة بذلك فوراً والالتزام بما يصدر من توجيهات في هذا الشأن.
-
مادة8-2 المبالغ النقدية
يجب على الشخص المرخص له عدم قبول التعامل بمبالغ نقدية سائلة من العميل لغرض استثماري أو مقابل خدمة قدمها إلى العميل سواءً في بداية علاقة العمل أم خلالها. ويستثنى من ذلك الرسوم الرمزية للخدمات التي يقدمها الشخص المرخص له مثل رسوم فتح الحساب، ورسوم طباعة المستندات والشهادات بأنواعها المختلفة، وغيرها من الخدمات التي يقدمها الشخص المرخص له، وفقاً للضوابط التالية: 1. أن تكون المبالغ مسددة من العميل أو من يمثله قانوناً. 2. أن لا يتجاوز المبلغ النقدي للخدمة مبلغ 100 دينار كويتي. 3. أن تكون الرسوم غير قابلة للاسترداد. 4. أن يتم سداد الرسوم المستحقة على الخدمة دفعة واحدة وعدم تجزئتها. 5. أن يتم اتخاذ اجراءات العناية الواجبة تجاه العميل مع الأخذ في الاعتبار الاخطار عن أي حالات مشتبه بها.
-
-
الفصل الثالث: العملاء
-
مادة1-3 قبول العميل
لأغراض تطبيق أحكام هذا الكتاب، يجب على الشخص المرخص له قبل قبول التعامل مع أي عميل، إعداد نموذج “معرفة العميل” متضمناً كحد أدنى المعلومات المطلوبة بموجب المواد (3- 5) و (3- 6) و (3- 8) و (3 -12) و (3 -13) من هذا الفصل.
-
مادة2-3 الاعتبارات المرتبطة بقبول العميــل
يجب على الشخص المرخص له تطوير سياسات وإجراءات قبول العميل بهدف تحديد نوعية العميل الذي يحتمل أن تكون المخاطر المترتبة على قبوله عالية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعليه وضع سياسات وإجراءات شاملة ومفصلة بشأن العناية الواجبة تجاه العميل ذي المخاطر العالية، بما في ذلك سياسات داخلية واضحة للموافقة على علاقة العمل مع هذا العميل. وينسحب ما يرد بشأن العميل في هذا الكتاب أيضاً على الأشخاص السياسيين بحكم منصبهم، كما يتعين تطبيق إجراءات عناية واجبة إضافية.
-
مادة3-3
يجب على الشخص المرخص له إعادة النظر في تقييم درجة مخاطر العميل، إذا كان نمط نشاط حسابه بعد قبول التعامل معه لا يتطابق مع معلومات الشخص المرخص له عنه، والأخذ بالاعتبار الإخطار عن أي عملية مشتبه بها.
-
مادة4-3
فيما عدا الحالات التي تنطبق عليها المواد من (3- 27) إلى (3- 33) والمواد من (3- 35) إلى (3- 36) من هذا الفصل، يجب على الشخص المرخص له عدم قبول أي عميل أو فتح حساب له إلا بعد مقابلته شخصياًّ.
-
مادة5-3 الأحكام العامة لإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل
يجب على الشخص المرخص له اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على البيانات الصحيحة والكاملة عن العميل ووضعه المالي وأهدافه الاستثمارية. وفي جميع الأحوال لا يجوز فتح حسابات مجهولة أو بأسماء غير حقيقية أو وهمية، أو حسابات لأشخاص قررت الهيئة حظر التعامل معهم، وكذلك عدم الإبقاء على تلك الحسابات والعمل على إغلاقها.
-
مادة6-3
على الشخص المرخص له تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل على العملاء كافة، ويتطلب ذلك من الشخص المرخص له اتخاذ الخطوات التالية: 1. تحديد هوية العميل والتحقق منها، باستخدام المستندات الأصلية بموجب المادة رقم (3-8) من هذا الفصل، وينطبق ذلك على جميع الأشخاص المفوض إليهم بالتوقيع على الحساب. 2. التعرف على هيكل الملكية والسيطرة للعميل. 3. تحديد المستفيدين الفعليين من الحساب والمسيطرين عليه، والتحقق منهم باستخدام المستندات الأصلية. 4. الحصول على معلومات عن الغرض من علاقة العمل وطبيعتها بناء على نوع العميل، وعلاقة العمل أو العملية، لتمكنه من بذل العناية الواجبة تجاه العميل بشكلٍ مستمر. 5. التأكد من تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل باستمرار، مثل التدقيق المستمر في جميع العمليات والحسابات خلال فترة علاقة العمل لضمان أن جميع العمليات تتفق مع معرفة العميل، وبياناته، وأساس ثروته ومصدر أمواله.
-
مادة7-3
اعفاء التحقق من هوية المستفيدين الفعليين.
-
مادة1-7-3
استثناءً من حكم المادة (3-6) من هذا الفصل، يعفى الشخص المرخص له من التحقق من هوية المستفيدين الفعليين الذين يستثمرون من خلال شخص آخر مرخص له من الهيئة أو من جهة رقابية أجنبية مماثلة، شريطة أن تتوافر في الشخص المرخص له الآخر – حسب الأحوال – الشروط التالية:
1. أن يكون مرخصا له وتشرف عليه جهة رقابية مختصة.
2. أن يعمل في دولة تطبق توصيات مجموعة العمل المالي.
3. أن يطبق الحد الأدنى من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات العناية الواجبة، وعليه التأكد من هوية المستفيدين الفعليين المتوافقة مع متطلبات هذا الكتاب، وتوصيات مجموعة العمل المالي. -
مادة2-7-3
يلتزم الشخص المرخص له الذي يسري عليه الاعفاء المنصوص في المادة 3-7-1 من هذا الكتاب بأن يبرم اتفاقية مع الشخص المرخص له الآخر، يوافق بموجبها الشخص المرخص له الآخر على تزويد الشخص المرخص له أو الهيئة بأي معلومات مطلوبة عن المستفيدين الفعليين، وأن يلتزم بموجبها الشخص المرخص له الآخر بأن يقدم للشخص المرخص له تعهد بأنه قد قام بتطبيق كامل توصيات مجموعة العمل المالي بما فيها إجراءات العناية الواجبة تجاه المستفيدين الفعليين، وفقاً لما يلي:
1. قبل وخلال فتح الحساب أو إقامة علاقة العمل مع الشخص المرخص له الآخر أو أي من المستفيدين الفعليين.
2. قبل إجراء معاملة تزيد على الحد المقرر باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لصالح مستفيد فعلي ليست له علاقة عمل معها، سواء كانت هذه المعاملة فردية أو في صورة عدة معاملات تبدو متصلة.
3. قبل إجراء تحويل إلكتروني محلي أو دولي لصالح مستفيد فعلي.
4. عند الاشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
5. عند الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للمستفيد الفعلي التي سبق الحصول عليها.
كما يلتزم بالحصول على بيانات تعريفية كافية عن المستفيدين الفعليين، وذلك في حدود الحد الأدنى من البيانات الواجب الحصول عليها. -
مادة3-7-3
تسري أحكام المادتين (3-7-1) و (3 – 7 -2) من هذا الكتاب على الحالات التي يجرى فيها الشخص المرخص له معاملات مع شركة مسجلة خارج دولة الكويت من خلال حساب مجمع أو لصالح عملاء مسمين من خلال حساب محدد، وكذلك الحالات التي يتعامل فيها الشخص المرخص له مع عميل أجنبي من خلال الأمين الدولي «Global Custodian».
-
مادة8-3
يجب على الشخص المرخص له عند التحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي الاطلاع على الوثائق والمستندات الرسمية شريطة أن تكون سارية، وذلك على النحو الآتي: 1. البطاقة المدنية للمواطنين والمقيمين. 2. جواز السفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت. 3. الرخصة التجارية الصادرة من الوزارة للشركات والمؤسسات المسجلة في الكويت، وكذا نموذج التوقيع. وبالنسبة للشركات والمؤسسات الخارجية، تطلب الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة التي سجلت أو تأسست فيها، والموثقة من الجهات المعنية بدولة الكويت. 4. الوثائق والأوراق والأدوات والأحكام القضائية التي تثبت أن شخصاً قد عين لتمثيل الشخص المعني. 5. وثائق الهوية الرسمية المعتمدة والمصدقة من الجهات أو الهيئات الرسمية المختصة والمصدرة لتلك الوثائق، وذلك بالنسبة للعملاء الذين لم يتم ذكرهم أعلاه.
-
مادة9-3
فيما عدا الحالات التي تنطبق عليها المواد من (3-27) إلى (3-31) من هذا الفصل ، يجب على الشخص المرخص له مقابلة العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي أو من ينوب عنه ، وذلك عند التحقق من هويته قبل فتح حساب أو إقامة علاقة عمل معه، وفي حالة عدم حضور العميل أو من ينوب عنه بشخصه يتعين على الشخص المرخص له مراعاة أحكام المادتين (3-35) و (3-36) من هذا الفصل.
-
مادة10-3
في حال وجود شك أو صعوبة في تحديد صحة الوثيقة التي حصل عليها من العميل للتحقق من هويته، يجب على الشخص المرخص له عدم فتح الحساب، والأخذ في الاعتبار مدى الحاجة الى الإخطار عن عملية مشتبه بها.
-
مادة11-3
يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بنسخ من جميع الوثائق المستخدمة للتحقق من هوية العميل وفقاً لما هو وارد في المواد من (4-2) إلى المادة (4-10) من الفصل الرابع.
-
مادة12-3
بغرض مساعدة الشخص المرخص له على تحديد المستفيد الفعلي للحساب، يجب عليه عند إقامة علاقة عمل مع العميل أن يستفسر فيما إذا كان العميل يعمل لحسابه الخاص أم لحساب طرف آخر أو أطراف أخرى، وذلك من خلال الحصول على شهادة موقعة من العميل عند إنشاء العلاقة تفيد بأن العميل هو المستفيد الفعلي من الحساب أو من خلال أي مصادر أخرى يراها الشخص المرخص له ضرورية.
-
مادة13-3
يجب على الشخص المرخص له التعرف على غرض وطبيعة علاقة العميل أو العملية المقصودة مع العميل، وقد تستدعي الحاجة الحصول على معلومات إضافية عن العميل تتضمن بعض أو جميع المعلومات الآتية: 1. سجل تغيير العنوان. 2. نسخ من القوائم المالية. 3. أي علاقة بين المستفيدين الفعليين والمفوض إليهم بالتوقيع عن الحساب. 4. طبيعة النشاط الذي سوف يمارس من خلال هذه العلاقة مع العميل والمستوى المتوقع له.
-
مادة14-3 أسلوب تقييم درجة المخاطر (خفض أو تشديد مستوى العناية الواجبة تجاه العميل)
يخضع العملاء جميعهم لإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل أخذاً في الاعتبار عوامل المخاطر المعرفة من قبل الشخص المرخص له، والمذكورة في المواد من (2-1) إلى (2-4) في الفصل الثاني، ويستثنى من ذلك (ويقصد أن تخفف تلك الإجراءات) عندما تكون المخاطر متدنية، مثل أن تكون معلومات هوية العميل والمستفيد الفعلي متاحة للعموم، كأن يكون شركة مدرجة في بورصة أوراق مالية في أي من الدول التي تطبق بشكلٍ كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، أو يكون شركة تابعة لتلك الشركة المدرجة. وإذا كانت الشركة المدرجة خاضعة لسيطرة فرد أو مجموعة صغيرة من الأفراد، وجب على الشخص المرخص له أن يراجع بعناية مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن ينظر في مدى الحاجة إلى التحقق من هوية الفرد أو الأفراد سواء كانوا ملاكاً أو مستفيدين فعليين.
-
مادة15-3
يجب على الشخص المرخص له تشديد إجراءات العناية الواجبة المشار إليها في هذا الكتاب لفئات العملاء وعلاقات العمل أو العمليات التي تنطوي على درجة عالية من المخاطر. وتختلف هذه الإجراءات من حالة لأخرى، ويعتمد ذلك على خلفية العميل ونوع العملية وظروفها المصاحبة. ويجب على الشخص المرخص له أن يستوفي أقصى درجات الحرص عند ممارسته تقديره الخاص في تطبيق هذه الإجراءات على تلك الفئة من العملاء الذين يشكلون درجة عالية من المخاطر.
-
مادة16-3
يجب على الشخص المرخص له أن يوضح ضمن سياساته الخاصة بقبول العملاء والتعامل معهم محددات تقييم المخاطر المستخدمة لفئات العملاء والأنشطة التي يمكن أن تعد مخاطر عالية على أن تشمل المخاطر المرتبطة بالعميل، والمخاطر المرتبطة بالدولة، والمناطق الجغرافية، ومخاطر المنتجات والخدمات ومخاطر قنوات التقديم، دون إغفال لأي مخاطر أخرى ذات صلة.
-
مادة17-3
يجب على الشخص المرخص له عند تقييم تطبيق دولة لمعايير مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، القيام بما يلي: 1. تقييم المتطلبات المطبقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويمكن للشخص المرخص له الاستفادة من المعلومات والبيانات المتوافرة عن الدولة المعنية من الجهات ذات العلاقة. وكلما كانت درجة المخاطر عالية يتوجب تشديد إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل اللازم تطبيقها عند إقامة علاقة عمل مع أي عميل من الدولة المعنية. 2. الأخذ بالاعتبار تقارير تقييم درجة التزام تلك الدولة لتوصيات مجموعة العمل المالي التي تعدها هذه المجموعة أو المجموعات الإقليمية التابعة لها أو المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. 3. إتباع الحذر المستمر حيال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأخذ في الاعتبار المعلومات المتاحة للشخص المرخص له عن مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة المعنية التي يعمل بها أي من عملائه.
-
مادة18-3
مع الأخذ بالاعتبار المحددات الواردة في المادة (3-16) من هذا الفصل يعد من فئة المخاطر العالية أي من الآتي: 1. أي ترتيبات قانونية معقدة ليس لها غرض قانوني أو اقتصادي واضح. 2. أي شخص (بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية الأخرى) من أو في دولة لا تطبق أو تطبق بشكلٍ غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، ومثال ذلك، الدولة أو الدول المحددة من مجموعة العمل المالي على أنها لا تطبق هذه التوصيات. 3. الأشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم.
-
مادة19-3
يجب على الشخص المرخص له القيام بإجراءات العناية المشددة الواجبة تجاه أي عميل ذي مخاطر عالية، ومن ضمن الإجراءات التي يجب أخذها في الاعتبار كحد أدنى الآتي: 1. الحصول على إقرارات خطية من المستفيدين الفعليين عن هوية المديرين وكبار المساهمين والعلاقة معهم. 2. الحصول على معلومات إضافية عن أسباب فتح الحساب والغرض منه، ومعلومات عن نشاطه وسجله الوظيفي ومصدر أمواله، ذلك بالإضافة إلى بيانات الإثبات لكل من العميل والمستفيد الفعلي وطبيعة علاقة العمل. 3. تخصيص موظفين لخدمتهم، وعليهم تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل ومراقبته باستمرار بهدف ضمان الكشف عن عمليات مشتبه بها في الوقت المناسب والعمل على تحليلها ودراستها بشكلٍ تفصيلي. 4. إجراء مقابلات مباشرة مع الإدارة العليا للعميل بانتظام خلال مدة علاقة العمل معه. 5. الحصول على موافقة الإدارة العليا للشخص المرخص له عند فتح الحساب.
-
مادة20-3 الأشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم
يجب أن يضع الشخص المرخص له نظاماً لإدارة المخاطر، لتحديد ما إذا كان العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي من السياسيين ذوي المخاطر العالية بحكم منصبهم. وعلى الشخص المرخص له أن يعد تلك الحسابات عالية المخاطر، وأن يُخضعها لمراقبة مستمرة ومشددة.
-
مادة21-3
في حال ما تبين للشخص المرخص له أن العميل أو المستفيد الفعلي هو شخص معرض سياسياً، يتعين عليه تطبيق تدابير العناية الواجبة الإضافية التالية: 1. يجب أخذ موافقة الإدارة العليا للشخص المرخص له عند فتح حساب أو تشغيله لأي شخص من الأشخاص المذكورين بموجب هذا الفصل. 2. إذا قبل الشخص المرخص له عميلاً ثم أصبح أو تبين أن هذا العميل أو المستفيد الفعلي من الأشخاص المذكورين بموجب هذه المادة، فيجب أخذ موافقة الإدارة العليا للشخص المرخص له لمواصلة علاقة العمل. 3. اتخاذ إجراءات لتحديد مصدر ثروة وأموال هؤلاء الأشخاص أو أي شخص له علاقة بهم قد يكون عميلاً أو مستفيداً فعلياً.
-
مادة22-3
في حال ما تبين للشخص المرخص له أن العميل أو المستفيد الفعلي يعد شخصاً معرضاً سياسياًّ (محلي)، أو شخص يشغل أحد الوظائف في مؤسسة دولية، يجب تطبيق الإجراءات الإضافية المذكورة في المادة (3-21) من هذا الفصل، وذلك في حال كانت مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ذات درجة مرتفعة.
-
مادة23-3 الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح
يجب على الشخص المرخص له وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لضمان الالتزام بمتطلبات فتح وتشغيل حسابات وعمليات الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح، وعند التعامل مع حسابات أي من هذه الهيئات والمؤسسات يجب مراعاة المتطلبات الآتية: 1. حصولها على ترخيص رسمي صادر عن الجهة الحكومية المختصة يحدد أغراضها وأنشطتها. 2. اتخاذ إجراءات العناية الواجبة عند التعامل معهم.
-
مادة24-3 الحالات التي يجب فيها على الشخص المرخص له اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل
يجب على الشخص المرخص له اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل في الحالات التالية: 1. فتح حساب أو إقامة علاقة عمل. 2. في حالة وجود اشتباه في أي عملية غسل للأموال أو تمويل للإرهاب. 3. الشك في صحة أو عدم كفاية بيانات أو معلومات أو وثائق حصل عليها من العميل أو المستفيد الفعلي لغرض التحقق من هويته.
-
مادة25-3
يجب على الشخص المرخص له التحقق من هوية العميل والعميل المحتمل والمستفيد الفعلي قبل وخلال إقامة علاقة العمل وأثناء إجراء المعاملة. وإذا لم يتمكن الشخص المرخص له من اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل بشكلٍ مرضٍ في مرحلة فتح الحساب أو قبل إجراء المعاملة، وجب عليه إنهاء علاقة العمل وعدم تنفيذ أي عملية للعميل، وعليه الإخطار عن أي عمليات مشتبه بها. هذا، ويتعين تطبيق الإجراءات الواردة في هذه المادة على علاقات العمل القائمة قبل إصدار هذا الكتاب.
-
مادة26-3 أنظمة الاستثمار الجماعي
إذا كان الشخص المرخص له يعمل لمصلحة عميل يستثمر في نظام استثمار جماعي، وجب عليه اتخاذ العناية الواجبة تجاه العميل والالتزام بالمتطلبات الواردة في هذا الكتاب، إلا إذا كان العميل شخصاً آخر مرخص له من الهيئة أو من جهة رقابية أجنبية مماثلة، فلا يلزم التحقق من هوية المستفيدين الفعليين الذين يستثمرون من خلال هذا الشخص المرخص له الآخر، على أن يستوفي الشخص المرخص له الآخر الشروط الواردة في المادة (3-7) من هذا الفصل.
-
مادة27-3 الاعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل
يتعلق حكم هذه المادة بأي طرف ثالث يتولى تقديم العملاء إلى الشخص المرخص له ويتحقق من هوية العميل نيابة عنه، على أن يكون الطرف الثالث إما مؤسسة مصرفية أو مؤسسة مالية تمارس نشاط أعمال الأوراق المالية ومرخص لها من الهيئة وإذا كان الطرف الثالث سيقدم خدماته المبينة بهذه المادة خارج دولة الكويت فيجب أن يكون مرخصا له من جهة رقابية مختصة في دولة أجنبية تطبق توصيات مجموعة العمل المالي.
-
مادة28-3
يجوز للشخص المرخص له الاعتماد على طرف ثالث لتطبيق متطلبات البنود (1، 2، 3) من إجراءات العناية الواجبة للعميل الموضحة في المادة (3- 6) من هذا الفصل للعملاء الذين لهم مقر داخل دولة الكويت ، شرط انطباق المعايير الموضحة في هذا الفصل، وفي كل الأحوال تظل مسؤولية التحقق من هوية العميل على الشخص المرخص له وليس على الطرف الثالث، مع تطبيق ما ورد في المادة (3- 9) من هذا الفصل.
-
مادة29-3
يجوز للشخص المرخص له الاعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة للعميل إذا كان مقر العميل في دولة غير دولة الكويت.
-
مادة30-3
يجب على الشخص المرخص له قبل الاعتماد على طرف ثالث التأكد من ملاءمة الاعتماد عليه لتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل، ومن قدرته على تطبيق هذه الإجراءات بالدرجة نفسها المطبقة من الشخص المرخص له تجاه عملائه. وعلى الشخص المرخص له وضع سياسات واضحة لتحديد مدى تمتعه بمستوى مقبول يمكن الاعتماد عليه.
-
مادة31-3
يجب على الشخص المرخص له عند الاعتماد على طرف ثالث القيام بالآتي: 1. الحصول على نسخ من الوثائق والمعلومات المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة من الطرف الثالث المطلوبة بموجب البنود (1، 2، 3) في المادة (3-6) هذا من الفصل، بما في ذلك المعلومات المشار إليها في المادة (3-1) من هذا الفصل. 2. اتخاذ الخطوات المناسبة للتأكد من تقديم الطرف الثالث نسخاً من الوثائق والبيانات المتعلقة بمتطلبات إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل عند طلبها، ومن تلك الوثائق، تحديد المسؤولية خطياً أو توقيع الشخص المرخص له اتفاقية مع الطرف الثالث يلتزم الأخير بموجبها تقديم وإتاحة الوثائق والبيانات جميعها عند طلبها فوراً، بحيث تمكن الشخص المرخص له في أي مرحلة التأكد من إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل التي قام بها الطرف الثالث. 3. التأكد من أن الطرف الثالث مرخص وخاضع للإشراف والمراقبة من جهة إشرافية ورقابية مختصة، ويطبق إجراءات الالتزام بمتطلبات إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وحفظ السجلات وفقاً لهذا الكتاب وتوصيات مجموعة العمل المالي.
-
مادة32-3
يجب على الشخص المرخص له عدم الاعتماد على طرف ثالث في دولة ذات درجة مخاطر عالية، مثل الدول التي ليس لديها أنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو أن تكون أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها غير مناسبة.
-
مادة33-3
يجب على الشخص المرخص له القيام بمراجعة سنوية لضمان التزام الطرف الثالث بالمعايير المذكورة في المواد من (3-27) إلى (3-32) في هذا الفصل، والتي قد تشمل مراجعة السياسات والإجراءات ذات العلاقة ومراجعة نماذج من إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل المنفذة.
-
مادة34-3 الاستحـــــــواذ
يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بالاستحواذ الكامل أو الجزئي على مؤسسة مالية في دولة أجنبية، التأكد من أن المؤسسة التي استحوذ عليها تطبق أو سوف تطبق إجراءات العناية الواجبة تجاه عملائها عند الاستحواذ وفقاً لمتطلبات هذا الكتاب، وذلك من خلال القيام بما يلي: 1. التأكد من أن المؤسسة المستحوذ عليها لديها إجراءات العناية الواجبة لجميع العملاء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة ببيانات العميل، وبما يكفل أن لا يكون لدى الشخص المرخص له أي شك في صحة أو ملاءمة الإجراءات والمعلومات المتوافرة لديه. 2. أن يجري الشخص المرخص له استقصاء حول اجراءات العناية الواجبة التي قامت بها المؤسسة المستحوذ عليها، وذلك للتأكد من ملائمة الإجراءات والضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
مادة35-3 علاقات العمل مع العميل دون مقابلته
يجب على الشخص المرخص له الأخذ في الاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنتج من التطور في المنتجات الجديدة أو ممارسات الأعمال بما في ذلك، آليات تقديم المنتجات والخدمات الجديدة، وكذلك استخدام التقنية الحديثة أو المتطورة، وعليه وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تتصدى لتلك المخاطر.
-
مادة36-3
يجب على الشخص المرخص له وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تمكنه من التعامل مع المخاطر المرتبطة بتنفيذ عمليات دون مقابلة العميل شخصياًّ. ويجب التعامل مع أي مخاطر ذات صلة بتطبيق معايير محددة وفعالة خلال مدة إقامة علاقة العمل على أنها جزء من إجراءات العناية المستمرة الواجبة للعميل.
-
مادة37-3 إجراءات العناية المستمرة تجاه العميل والعمليات غير العادية
يجب على الشخص المرخص له مراقبة علاقة العمل مع عملائه باستمرار، وعليه التأكد من ملاءمة العمليات المنفذة للمعلومات التي حصل عليها الشخص المرخص له عن العميل المتعلقة بعمله ودرجة المخاطر التي يشكلها ومصدر أمواله.
-
مادة38-3
يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق بجميع العمليات المعقدة والضخمة وجميع الأنماط غير العادية للعمليات التي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح.
-
مادة39-3
يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكلٍ غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي. وإذا أخطرت الهيئة الشخص المرخص له أن تلك الدولة لا تطبق بشكلٍ كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، فإن على الشخص المرخص له اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (3-19) من هذا الفصل.
-
مادة40-3
يجب على الشخص المرخص له الحصول على معلومات كافية عن غرض جميع العمليات والمعاملات وطبيعتها، بما في ذلك، فحص العمليات التي ليس لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وتدوين النتائج المتوصل إليها كتابياً، والاحتفاظ بها مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ العملية، وتقديمها إلى الهيئة والمدقق الداخلي والخارجي عند طلبها.
-
-
الفصل الرابع: سجلات العملاء
-
مادة1-4 مراجعة وتحديث السجلات
يجب على الشخص المرخص له تحديث البيانات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل للتأكد من دقتها وسلامتها، وعليه إجراء مراجعة دورية ومستمرة، كما يتوجب عليه إجراء مراجعة حسب الحاجة للسجلات الحالية وبخاصة، سجلات فئات العملاء أو علاقات العمل ذات المخاطر العالية عند حصول حالات تستدعي تحديث هذه المعلومات مثل:
1. طلب عميل حالي فتح حساب جديد أو إقامة علاقة جديدة أو إجراء تغيير جوهري على طبيعة العلاقة الحالية معه.
2. وجود عمليات غير عادية أو مخالفة لنمط التداول العادي للعميل حسب المعلومات المتوافرة عنه لدى الشخص المرخص له.
3. عدم اقتناع الشخص المرخص له بوجود معلومات كافية عن العميل أو توافر شك لديه في صحة أو كفاية البيانات التي سبق لها الحصول عليها عن العميل. -
مادة2-4 متطلبات حفظ السجلات
على الشخص المرخص له الالتزام بمتطلبات حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا الكتاب وأية تعليمات أو توجيهات ذات علاقة تصدر من الهيئة، ويجب عليه حفظ جميع بيانات هوية العميل والمعلومات والمستندات الأخرى التي حصل عليها، وملف خاص بالحسابات، ومراسلات العملاء، إضافة إلى سجل لجميع العمليات.
-
مادة3-4
على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجلات كافية تتيح إعادة هيكلة أي عملية من العمليات، بما في ذلك المبالغ وأنواع العملات المستخدمة، وذلك بهدف توفير أدلة إثبات على النشاط الإجرامي لإقامة الدعوى القضائية إذا دعت الحاجة.
-
مادة4-4
على الشخص المرخص له الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بحسابات العملاء ولا سيما المعلومات الآتية: 1. بيانات العميل والمستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعليين للحساب (في حال وجودهم) وأي معلومات أخرى مطلوبة تتعلق بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل. 2. تفاصيل الحساب، بما في ذلك حجم الأموال المتدفقة من خلاله. 3. بيان مصدر أموال العمليات، والشكل الذي تم فيه توفير أو سحب الأموال والشيكات والحوالات وغيرها، وهوية الشخص المنفذ للعملية ووجهة تحويل الأموال والتعليمات - إن وجدت - الممنوحة لتحويل هذه الأموال.
-
مادة5-4
على الشخص المرخص له تقديم جميع السجلات والمعلومات الخاصة بالعميل وعملياته إلى الهيئة عند طلبها.
-
مادة6-4
على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل لجميع العمليات المحلية والدولية سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها، مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ العملية، ويجب أن تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حده.
-
مادة7-4
على الشخص المرخص له الاحتفاظ بجميع سجلات إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وملفات الحسابات والمراسلات مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إقفال الحساب.
-
مادة8-4
على الشخص المرخص له الاحتفاظ بتقييم المخاطر وأي معلومات مقررة مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إجرائه أو تحديثه.
-
مادة9-4
في حال خضوع سجلات العميل لتحقيق قائم أو كونها محلاً لتقرير عمليات مشتبه بها، يجب حفظ هذه السجلات حتى انتهاء القضية، ولو استمر ذلك مدة تزيد على خمس سنوات.
-
مادة10-4
يجوز للشخص المرخص له حفظ أصل أو نسخ المستندات بشكلٍ ورقي أو إلكتروني، على أن تكون صالحة للاعتداد بها دليل اثبات في حال إقامة الدعوى أمام المحكمة.
-
-
الفصل الخامس: الإخطار عن العمليات المشتبه بها
-
مادة1-5 تقديم الإخطار عن العمليات المشتبه بها
يجب على الشخص المرخص له تقديم إخطار للوحدة فوراً عن أي نشاط أو عملية لها علاقة بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية.
-
مادة2-5
يجب على الشخص المرخص له تقديم تقرير مفصل مع الإخطار المقدم للوحدة، يتضمن جميع البيانات والمعلومات عن العمليات المشتبه بها والأطراف ذات العلاقة، وأن يتضمن التقرير كحد أدنى الآتي: 1. كشوف الحساب مدة ستة أشهر. 2. نسخ من جميع وثائق فتح الحساب. 3. أي بيانات تتعلق بطبيعة العمليات المخطر عنها. 4. مؤشرات ومسوغات الشك مع جميع المستندات المؤيدة لها.
-
مادة3-5
يجب الإخطار عن العمليات المشتبه بها بغض النظر عن تعلقها بقضايا أخرى. وإذا سبق تقديم إخطار إلى الوحدة يتعلق بعمليات مشتبه بها قام بها العميل، فإن ذلك لا يمنع من تقديم إخطار جديد دون تأخير عند ظهور حالة اشتباه جديدة.
-
مادة4-5
على الشخص المرخص له تعيين مسؤول مطابقة والتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأية قوانين أخرى ذات صلة، وكافة المتطلبات الواردة في هذا الكتاب، كما يجب على الشخص المرخص له أن يصدر تعليمات لجميع موظفيه بالإحالة الفورية إلى مسؤول المطابقة والالتزام لأي عملية أو صفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات أو أي عملية لها علاقة أو يشتبه أن لها علاقة بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية، الذي قد يرى مسؤول المطابقة والالتزام إعداد إخطار بشأنها إلى الوحدة. ويجب أن يكون مسؤول المطابقة والالتزام شخصاً مسجلاً ومؤهلاً ولديه خبرة عملية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
مادة5-5
الإدارة التنفيذية بما فيها مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له هي المعنية بتنفيذ إجراءات الإخطار الموجه إلى الوحدة، ويتوجب عليها بشكلٍ منتظم القيام بدور فعال في تحديد العمليات المشتبه بها والإخطار عنها، ومراجعة تقارير العمليات الضخمة أو غير العادية التي تنتج من النظم الداخلية للشخص المرخص له، ومراجعة أي حالة يخطر عنها موظف لدى الشخص المرخص له.
-
مادة6-5
في حال إشعار أي من موظفي الشخص المرخص له مسؤول المطابقة والالتزام بأي عملية مشتبه بها، فعليه مراجعة ظروف الحالة لتحديد مسوغات الاشتباه. وإذا قررت الإدارة التنفيذية بناء على توصية مسؤول المطابقة والالتزام عدم إخطار الوحدة، وجب عليها توثيق أسباب عدم الإخطار بشكلٍ مفصل.
-
مادة7-5
يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل لجميع العمليات المحالة إلى مسؤول المطابقة والالتزام، مع أي من الملاحظات الداخلية عليها وأي تحليل للعمليات تم إعداده. والاحتفاظ بسجل يحتوي على جميع الإخطارات المقدمة إلى الوحدة وجميع التقارير المعدة من الموظفين، بما في ذلك الإخطارات التي قررت الإدارة التنفيذية بناء على توصية مسؤول المطابقة والالتزام عدم إحالتها الى الوحدة.
-
مادة8-5
يجب على الشخص المرخص له التأكد من تسلم الوحدة أي إخطار عن عملية مشتبه بها مرسل منه.
-
مادة9-5
يجب على الشخص المرخص له الاستمرار في مراقبة الحساب والعميل، والمتابعة مع الوحدة بشأن وضع الإخطار أو في حالة عدم تسلم رد من الوحدة بشأن الإخطار عن عملية مشتبه بها.
-
مادة10-5
عند طلب الوحدة أي معلومات إضافية من شخص مرخص له بغرض متابعة إخطار عمليات مشتبه بها، فإنه يتعين الالتزام بتقديم تلك المعلومات فوراً ودون إبطاء.
-
مادة11-5 حظر تحذير العملاء
يجب على الشخص المرخص له وأعضاء مجلس إدارته ومسؤوليه وموظفيه في كافة الأحوال عدم الإفصاح للعميل أو أي شخص آخر عما أرسل أو سيرسل إلى الوحدة من إخطارات أو تقارير أو معلومات عن عمليات مشتبه بها أو أية تحريات سيتم إجراؤها، ويجب على الشخص المرخص له في جميع الأوقات المحافظة على السرية التامة بشأن الإخطار عن أي عمليات مشتبه بها، وأن تكون التقارير التي يراجعها مسؤول المطابقة والالتزام متاحة فقط للموظفين المختصين لدى الشخص المرخص له.
-
مادة12-5
إذا أرسل الإخطار عن عملية مشتبه بها إلى الوحدة وتطلب ذلك إجراء استفسارات أخرى عن العميل، وجب توخي الحرص التام لضمان عدم علم العميل بإرسال الإخطار. وعلى الشخص المرخص له مواصلة تعامله مع العميل المخطر عنه على النحو المعتاد، وعدم تحذير العميل أو أي طرف آخر ذي علاقة بالعمليات المشتبه بها، وانتظار أي تطورات تتخذ بشأن الإخطار.
-
مادة13-5
يجب أن تنص اللوائح الداخلية لدى الشخص المرخص له على الجزاءات الواجب تطبيقها على كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في كل من المادة (5-11) والمادة (5-12) من هذا الفصل.
-
-
الفصل السادس: الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب
-
مادة1-6
استناداً لما ورد في المادة رقم (25) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وامتثالاً إلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، فإنه يتعين على الشخص المرخص له ما يلي: 1. الالتزام بما ورد في القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 المشار إليه أعلاه. 2. العمل بموجب ما تضمنته الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014. 3. وضع السياسات والإجراءات الملائمة لديه لضمان تطبيق كافة الالتزامات الواردة في هذا الفصل.
-
-
الفصل السابع: الالتزامات المستمرة
-
مادة1-7 السياسات الداخلية والالتزام
على الشخص المرخص له وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإطلاع جميع موظفيه عليها. هذا، ويتعين على الشخص المرخص له إرسال السياسات وإجراءات العمل الداخلية إلى الجهة الرقابية وذلك عند الطلب.
-
مادة2-7
يجب أن تتسق السياسات وإجراءات العمل الداخلية مع كافة المتطلبات الرقابية والقانونية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تتضمن تقييماً لمخاطر العميل والمعاملات وتدابير إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل، وآلية حفظ السجلات وكافة المستندات خلال علاقة العمل مع العميل، وآلية تقديم إخطار عن العمليات المشتبه بها إلى الوحدة، ومحددات خاصة بالتوظيف. هذا، ويجب أن تكون السياسات وإجراءات العمل الداخلية متسقة مع حجم وطبيعة أعمال الشخص المرخص له ومدى تعقد نشاطه وأن تكون معتمدة من مجلس الإدارة.
-
مادة3-7
على الشخص المرخص له التأكد من تمكين مسؤول المطابقة والالتزام وأي من موظفيه ذوي العلاقة، العمل باستقلالية والاطلاع في الوقت المناسب وفي جميع الأوقات على سجلات العملاء والعمليات جميعها وأي معلومات أخرى قد يحتاجون إليها للقيام بالمهام الموكلة إليهم.
-
مادة4-7
يجب أن يكون مسؤول المطابقة والالتزام من ذوي المؤهلات الفنية والخبرات الفنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
مادة5-7
يتولى مسؤول المطابقة والالتزام المهام الآتية: 1. تطوير وتحديث وتنفيذ النظم والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الشخص المرخص له. 2. الاطلاع بشكلٍ دائم على المستجدات في أنظمة وممارسات وتقنيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المؤشرات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 3. التأكد من التزام الشخص المرخص له بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 4. تلقي تقارير الموظفين بشكلٍ مباشر عن أي عمليات أو أنشطة مشتبه بها وتحليلها، وتقدير الحاجة للإخطار بشأنها للوحدة. 5. إعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له، يتضمن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز فعالية وكفاية تلك الإجراءات، وتقديم نسخة من التقرير إلى الهيئة. 6. التأكد من احتفاظ موظفي الشخص المرخص له بجميع السجلات والمستندات والتقارير الضرورية. 7. وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة لجميع موظفي الشخص المرخص له.
-
مادة6-7 التـــــــــدقيق
على الشخص المرخص له أن يقوم بشكلٍ كافٍ بإنشاء مهام تدقيق داخلي مستقلة، للتحقق من الالتزام بالسياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية وضمان فاعليتها وتوافقها مع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا الكتاب. كما يتعين على إدارة التدقيق الداخلي لدى الشخص المرخص له إجراء تقييم منتظم لفاعلية السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
مادة7-7
على الشخص المرخص له تكليف مراقب حسابات خارجي للقيام بإعداد تقرير يتضمن تقييم مدى الالتزام بكافة المحددات والمتطلبات التشريعية الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، ذلك فضلاً عن مدى الالتزام باللوائح والسياسات وإجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية لديه.
-
مادة8-7 التدريب
يجب على الشخص المرخص له اتخاذ جميع الخطوات المناسبة للتأكد من حصول موظفيه، والمديرين، وكل من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية على تدريب منتظم يشمل الموضوعات التالية: 1. الأنظمة واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وتعقب وكشف العمليات المشتبه بها والإخطار عنها. 2. التقنيات والأساليب والممارسات السائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 3. السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية للشخص المرخص له الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسؤوليات الموظفين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
مادة9-7
يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له برامج لتدريب جميع الموظفين الجدد والحاليين، وأن يوفر لهم التدريب المستمر لتحديث معلوماتهم والتأكد من إلمامهم بمسؤولياتهم، وبخاصة الذين يتعاملون مع الجمهور بشكلٍ مباشر والقائمين على فتح الحسابات الجديدة للعملاء.
-
مادة10-7
يجب على الشخص المرخص له عند اختيار الموظفين، أن يتأكد من استيفاءهم للمتطلبات الواردة بتعليمات الهيئة بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة، وأنهم مناسبون ومؤهلون ويمتلكون مستوى كفاءة عالي مناسب لتأدية مهامهم.
-
-
الفصل الثامن: العقوبات
-
مادة1-8
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية قوانين أخرى ذات صلة، يتعرض أي شخص مرخص له أو أياً من أعضاء مجلس إدارته أو مديريه أو موظفيه للمسائلة التأديبية وفقاً للقانون وهذه اللائحة.
-
-
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.