CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
28-3 من الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم: الفصل الثالث: العملاء
-
الثلاثاء, 24 نوفمبر 2015
يجوز للشخص المرخص له الاعتماد على طرف ثالث لتطبيق متطلبات البنود (1، 2، 3) من إجراءات العناية الواجبة للعميل الموضحة في المادة (3- 6) من هذا الفصل للعملاء الذين لهم مقر داخل دولة الكويت ، شرط انطباق المعايير الموضحة في هذا الفصل، وفي كل الأحوال تظل مسؤولية التحقق من هوية العميل على الشخص المرخص له وليس على الطرف الثالث، مع تطبيق ما ورد في المادة (3- 9) من هذا الفصل.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.