CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
27-3 الاعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل من الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم: الفصل الثالث: العملاء
-
الثلاثاء, 24 نوفمبر 2015
يتعلق حكم هذه المادة بأي طرف ثالث يتولى تقديم العملاء إلى الشخص المرخص له ويتحقق من هوية العميل نيابة عنه، على أن يكون الطرف الثالث إما مؤسسة مصرفية أو مؤسسة مالية تمارس نشاط أعمال الأوراق المالية ومرخص لها من الهيئة وإذا كان الطرف الثالث سيقدم خدماته المبينة بهذه المادة خارج دولة الكويت فيجب أن يكون مرخصا له من جهة رقابية مختصة في دولة أجنبية تطبق توصيات مجموعة العمل المالي.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.