CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-6-3 من الكتاب العاشر: الإفصاح والشفافية
قسم: الفصل الثالث: تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين
-
الثلاثاء, 08 يناير 2019
مع عدم الإخلال بالمادة (3-4) من هذا الكتاب ومتطلبات الإفصاح الأخرى المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، يتم الإفصاح وفق الملحق رقم (6) والملحق رقم (7) في هذا الكتاب مع مراعاة الآتي: 1. يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة خلال خمسة أيام عمل من استلام مهامه بالإفصاح لدى الهيئة والبورصة والشركة عن جميع الأسهم التي يمتلكها في تلك الشركة ، هو وأولاده القصــــــر المشــمــولون بولايـتــه، وذلـــك وفــق الملـحــــق رقم (6) من هذا الكتاب. 2. يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بالإفصاح عن نيته بالتعامل في الأوراق المالية للشركة المدرجة، أو الشركة الأم، أو أي شركة تابعة، في حال كانت تلك الشركات مدرجة في البورصة، وذلك إلى مسؤول المطابقة والالتزام لدى هذه الشركة المدرجة قبل اتمام تلك العمليات، على أن يتضمن الإفصاح اسم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة وأسماء أولاده المشمولين بولايته ممن يعتزمون القيام بهذا التعامل، والمنصب الذي يشغله لدى الشركة المدرجة، وكمية وطبيعة الأوراق المالية التي يعتزم التعامل بها، وطبيعة التعامل، وتاريخ التعامل. 3. يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بالإفصاح لدى الهيئة والبورصة والشركة المدرجة عن أي تعامل قام به على الأوراق المالية لهذه الشركة المدرجة، أو الشركة الأم، وذلك فور إتمام ذلك التعامل وفق الملحق رقم (7) من هذا الكتاب.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.