CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-5-3 من الكتاب العاشر: الإفصاح والشفافية
قسم: الفصل الثالث: تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين
-
الثلاثاء, 08 يناير 2019
يتعين على الشركة المدرجة إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين لديها وفق الملحق رقم (5) من هذا الكتاب، وعليها تزويد الهيئة والبورصة بتلك القائمة مع مراعاة ما يلي:
1. بيان الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة على النحو الوارد في المادة (3-1-2) من هذا الكتاب.
أ. وضع ترتيبات تعاقدية فاعلة تقضي بأن تقوم المؤسسات الأخرى المطلعة بالاحتفاظ بقائمة بالعاملين لديها من الأشخاص المطلعين على معلومات داخلية خاصة بالشركة المدرجة وعملائها.
ب. وضع ترتيبات تعاقدية فاعلة تقضي بأن تقوم المؤسسات الأخرى المطلعة بتزويد الشركة المدرجة عند الطلب بقائمة العاملين لديها من الأشخاص المطلعين على معلومات داخلية خاصة بالشركة المدرجة وعملائها.
2. يجب على الشركة المدرجة تحديث قائمة الأشخاص المطلعين، وتزويد الهيئة والبورصة بتلك القائمة المحدثة، خلال خمسة أيام عمل عند حدوث التالي:
أ. عندما يطرأ تغيير في سبب ورود شخص موجود في القائمة.
ب. عندما يصبح شخص غير وارد في القائمة شخصاً مطلعاً.
ج. عندما تنتفي صفة الشخص المطلع عن شخص وارد في القائمة.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.