CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-4-3 من الكتاب العاشر: الإفصاح والشفافية
قسم: الفصل الثالث: تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين
-
الثلاثاء, 08 يناير 2019
1. يحظـــــــــر على الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها خلال الفترات المبينة أدناه:
أ. عشرة أيام عمل قبل نهاية ربع السنة المالية وحتى الإعلان عن النتائج المالية لتلك الفترة.
ب. عشرة أيام عمل قبل نهاية السنة المالية وحتى الإعلان عن النتائج المالية لتلك الفترة.
2. يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل على الأوراق المالية المصدرة عنها خلال فترات الحظر المبينة في البند رقم (1) من هذه المادة بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
3. يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة خلال فترات الحظر التعامل في الأوراق المالية المصدرة عن تلك الشركة في الحالات التالية:
أ. نقل الملكية نتيجة الإرث أو الوصية.
ب. التعامل بالورقة المالية تنفيذاً لحكم قضائي.
ج. نقل الملكية من وإلى أو بين المحافظ المدارة من قبل الشركات المرخص لها، شريطة أن يكون النقل لصالح مالك الورقة الأصلي.
د. نقل الملكية بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.
هـ. الاكتتاب في حقوق الأولوية للأوراق المالية أو التنازل عنها.
و. شراء العدد اللازم من الأسهم لضمان عضوية مجلس الإدارة وفق عقد الشركة المعنية.
ز. نقل الملكية سداداً لمديونية مؤسسة مالية.
ح. الدخول في صفقة اندماج أو استحواذ.
ط. رهن الأوراق المالية.
ي. نقل الملكية من الشركة المدرجة إلى الموظف تنفيذاً لبرنامج خيار شراء أوراق مالية.4. في غير فترات الحظر المبينة في البند رقم (1) من هذه المادة يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها ما لم يكن لديه معلومات داخلية.
5. في غير فترات الحظر المبينة في البند رقم (1) من هذه المادة ومع مراعاة أحكام نسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في البورصة الواردة في المادة (3-6) من (الفصل الثالث: الاستحواذ) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من هذه اللائحة، يجوز للشخص المسيطر المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها ما لم يكن لديه معلومات داخلية.
يجوز للشخص المسيطر المطلع لدى الشركة المدرجة التداول بالأوراق المالية المصدرة عنها ما لم يكن لديه معلومات داخلية. لا يخل ما ورد في هذه المادة بواجب الإفصاح المنصوص عليه في المادة (3-6) من هذا الكتاب.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.