CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
6-9 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل التاسع: رهن الأوراق المالية
-
الثلاثاء, 08 يناير 2019
يجب على الجهة المؤشر لديها بالرهن على الأوراق المالية المدرجة وفق حكم المادة السابقة، أن تزود البورصة ووكالة المقاصة بتقارير عما تم ترتيبه من رهن على تلك الأوراق المالية، على أن تقوم البورصة بالإعلان عن الكمية المرهونة من كل ورقة مالية مدرجة.
كما يجب على وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن والراهن والعدل في الرهن - بناء على طلبه - بمستخرج من إيصال إيداع الأوراق المالية مؤشراً عليه بما يفيد الرهن.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.