CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-3-5 تقارير هيئة أسواق المال من الكتاب السابع: أموال العملاء وأصولهم
قسم: الفصل الخامس: قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية
-
الجمعة, 20 نوفمبر 2015
يتعين على الشخص المرخص له تزويد الهيئة بتقارير ربع سنوية خاصة بجميع المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية المنشأة لديه، سواء كانت بإدارة العميل أو بإدارته، أو لغرض الحفظ وذلك وفق النماذج المرفقة في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب، وفيما يلي التقارير الواجب إعدادها:
1. تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي قام الشخص المرخص له بإنشائها أو إغلاقها خلال ربع السنة.
2. تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي يديرها الشخص المرخص له سواء بإدارته أو بإدارة العملاء أو في صورة الحفظ، وقيمة كل محفظة. فضلاً عما إذا كان يمتلكها شخص طبيعي أو اعتباري، والتفويضات الممنوحة من قبل العملاء لأشخاص آخرين على هذه المحافظ، خلال ربع السنة.
3. تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له على المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له، خلال ربع السنة.
4. تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الزميلة، خلال ربع السنة.
5. تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب (غير الكويتيين) على الأوراق المالية المدرجة بالبورصة، خلال ربع السنة.
وترسل هذه التقارير خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.