CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-7-3 من الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم: الفصل الثالث: العملاء
-
الاثنين, 07 يناير 2019
يلتزم الشخص المرخص له الذي يسري عليه الاعفاء المنصوص في المادة 3-7-1 من هذا الكتاب بأن يبرم اتفاقية مع الشخص المرخص له الآخر، يوافق بموجبها الشخص المرخص له الآخر على تزويد الشخص المرخص له أو الهيئة بأي معلومات مطلوبة عن المستفيدين الفعليين، وأن يلتزم بموجبها الشخص المرخص له الآخر بأن يقدم للشخص المرخص له تعهد بأنه قد قام بتطبيق كامل توصيات مجموعة العمل المالي بما فيها إجراءات العناية الواجبة تجاه المستفيدين الفعليين، وفقاً لما يلي:
1. قبل وخلال فتح الحساب أو إقامة علاقة العمل مع الشخص المرخص له الآخر أو أي من المستفيدين الفعليين.
2. قبل إجراء معاملة تزيد على الحد المقرر باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لصالح مستفيد فعلي ليست له علاقة عمل معها، سواء كانت هذه المعاملة فردية أو في صورة عدة معاملات تبدو متصلة.
3. قبل إجراء تحويل إلكتروني محلي أو دولي لصالح مستفيد فعلي.
4. عند الاشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
5. عند الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للمستفيد الفعلي التي سبق الحصول عليها.
كما يلتزم بالحصول على بيانات تعريفية كافية عن المستفيدين الفعليين، وذلك في حدود الحد الأدنى من البيانات الواجب الحصول عليها.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.