CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-7-3 من الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم: الفصل الثالث: العملاء
-
الاثنين, 07 يناير 2019
استثناءً من حكم المادة (3-6) من هذا الفصل، يعفى الشخص المرخص له من التحقق من هوية المستفيدين الفعليين الذين يستثمرون من خلال شخص آخر مرخص له من الهيئة أو من جهة رقابية أجنبية مماثلة، شريطة أن تتوافر في الشخص المرخص له الآخر – حسب الأحوال – الشروط التالية:
1. أن يكون مرخصا له وتشرف عليه جهة رقابية مختصة.
2. أن يعمل في دولة تطبق توصيات مجموعة العمل المالي.
3. أن يطبق الحد الأدنى من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات العناية الواجبة، وعليه التأكد من هوية المستفيدين الفعليين المتوافقة مع متطلبات هذا الكتاب، وتوصيات مجموعة العمل المالي.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.