اللائحة التنفيذية - CMA - هيئة أسواق المال

الملاحة

  • التخطي للمحتوى
الجهات غير المرخصة
logo

  • بوابة الهيئة الإلكترونية
  • En
  • نظام الإفصاح الإلكتروني

الملاحة

  • الرئيسية
    • القرارات والتعاميم
    • الإعلانات والبيانات الصحفية
    • القانون
    • اللائحة التنفيذية
    • النماذج
    • البلاغات والشكاوى
    • التقارير السنوية
    • التقارير الإستراتيجية
  • عن الهيئة
    • الرسالة
    • الرؤية
    • القيم المؤسسية
    • اهداف الهيئة
    • ميثاق الشرف
    • مجلس المفوضين
    • التوظيف
    • كلمة الرئيس
    • الهيكل التنظيمي
  • الركن التوعوي
    • المقترحات
    • إصدارات توعوية
    • المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية
    • الاحداث
    • قائمة الشركات المرخصة
    • قائمة مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين
    • قائمة مراقبي الحسابات المسجلين
    • الجهات المحلية والخليجية الغير المرخصة
    • الأشخاص المقيدون عن مزاولة أنشطة الأوراق المالية أو المناصب والوظائف واجبة التسجيل من قبل الهيئة
    • ورش العمل
    • مبادرة تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية
    • راديو الهيئة
    • اسئلة و اجوبة
  • الركن الاعلامي
    • قائمة الصناديق الإستثمارية
    • قائمة مذكرات التفاهم والتعاون
    • معرض الصور
    • الظهور الإعلامي
    • البيانات الصحفية
    • مسيرة خصخصة البورصة
  • المنظمات الدولية
  • التقنيات المالية
    • نبذة عن التقنيات المالية
    • التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية
    • مستشار الاستثمار الآلي
    • مرحلة التطبيق الأولي
    • قائمة الشركات المقيدة في سجل خدمات التقنيات المالية
    • المكتبة الالكترونية
    • التواصل مع وحدة التقنيات المالية
  • بوابة الهيئة الإلكترونية
  • نظام الإفصاح الإلكتروني

CmaAdvanceSearch



الملاحة

  • الرئيسية
    • القرارات والتعاميم
    • الإعلانات والبيانات الصحفية
    • القانون
    • اللائحة التنفيذية
    • النماذج
    • البلاغات والشكاوى
    • التقارير السنوية
    • التقارير الإستراتيجية
  • عن الهيئة
    • الرسالة
    • الرؤية
    • القيم المؤسسية
    • اهداف الهيئة
    • ميثاق الشرف
    • مجلس المفوضين
    • التوظيف
    • كلمة الرئيس
    • الهيكل التنظيمي
  • الركن التوعوي
    • المقترحات
    • إصدارات توعوية
    • المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية
    • الاحداث
    • قائمة الشركات المرخصة
    • قائمة مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين
    • قائمة مراقبي الحسابات المسجلين
    • الجهات المحلية والخليجية الغير المرخصة
    • الأشخاص المقيدون عن مزاولة أنشطة الأوراق المالية أو المناصب والوظائف واجبة التسجيل من قبل الهيئة
    • ورش العمل
    • مبادرة تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية
    • راديو الهيئة
    • اسئلة و اجوبة
  • الركن الاعلامي
    • قائمة الصناديق الإستثمارية
    • قائمة مذكرات التفاهم والتعاون
    • معرض الصور
    • الظهور الإعلامي
    • البيانات الصحفية
    • مسيرة خصخصة البورصة
  • المنظمات الدولية
  • التقنيات المالية
    • نبذة عن التقنيات المالية
    • التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية
    • مستشار الاستثمار الآلي
    • مرحلة التطبيق الأولي
    • قائمة الشركات المقيدة في سجل خدمات التقنيات المالية
    • المكتبة الالكترونية
    • التواصل مع وحدة التقنيات المالية
English

اللائحة التنفيذية - CMA

CmaBylaw

اللائحة التنفيذية

A+| A-
رجوع
  • يناير 19
  • السابق
  • التالى
3-2 السياسات والاجراءات من الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم: الفصل الثاني: أحكام عامة
  • الاثنين, 07 يناير 2019

    يتعين على الشخص المرخص له الالتزام بما يلي:
    1. وضع سياسات وإجراءات فعالة ومكتوبة تهدف إلـى مكـافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من الالتزام التام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية جميعها، بما في ذلك حفظ السجلات، والتعاون مع الجهات الرقابية المسؤولة عن تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتزويد الهيئة بتلك السياسات من خلال دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهيئة، بما في ذلك الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب.
    2. التأكد من فهم جميع مسؤوليه وموظفيه - ومن يعملون لحسابه (كمستشارين) -  محتوى هذا الكتاب فهماً تاماً، واطلاعهم عليه، والأخذ بالاحتياطات جميعها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    3. مراجعة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بانتظام لضمان فعاليتها. ومن ذلك، مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن إدارة التدقيق الداخلي أو مسؤول المطابقة والالتزام لضمان الالتزام بها، وتشمل المراجعة:
    أ. تقييم النظام الخاص بكشف أي عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب.
    ب. تقييم ومراجعة تقارير العمليات الضخمة أو غير العادية والتأكد من صحتها.
    ج. مراجعة جودة الإخطار عن العمليات المشتبه بها.
    د. تقييم مستوى معرفة موظفي خدمة العملاء بمسؤولياتهم.
    4. تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بقبول العميل والتعامل معه واتخاذ إجراءات العناية الواجبة والحرص اللازم تجاه العميل، على النحو المبين في المواد من (3-1) إلى (3-19) من الفصل الثالث، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على حسب نوع العميل وعملياته وعلاقة العمل معه، وكذلك المناطق الجغرافية والمنتجات وقنوات تقديم الخدمات.   
    5. تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة، كما يجب عليه الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكلٍ خطي وتحديثها دورياً وتوفيرها للهيئة عند الطلب. 
    6. وضع وإعداد إجراءات خاصة بتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبتها وإدارتها والحد منها، أخذاً في الاعتبار ما يلي:
    أ. المخاطر المرتبطة بالعملاء.
    ب. المخاطر المرتبطة بالبلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أنشطتهم أو تكون مصدر نشأة المعاملات أو وجهتها.
    ج. المخاطر المرتبطة بطبيعة المنتجات والخدمات المقدمة.
    د. مخاطر قنوات تقديم المنتجات والخدمات.
    في حال وجود عوامل تدل على مخاطر مرتفعة، فإنه يجب على الشخص المرخص له تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة، والأخذ بالاعتبار مجموعة العوامل التالية (على سبيل المثال لا الحصر):
    1. عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء:
    أ. بيانات العميل وخلفيته.
    ب. طبيعة عمل العميل ودرجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    ج. علاقة العمل التي تجري في ظروف غير اعتيادية.
    د. العميل غير المقيم في الدولة.
    ه. الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني الذي يدير أصول الغير.
    و. الشركة التي تتضمن المساهمين الممثلين للمستفيد الفعلي أو الأسهم لحاملها.
    ز. الأنشطة التي تتعامل بالنقد أو المعرضة لمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
    ح. هيكل ملكية الشركة غير اعتيادي أو بالغ التعقيد ولا تتوافر لها أي أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة مقارنة بطبيعة نشاطها.
    ط. علاقات العمل والمعاملات التي لا تتمّ بحضور العميل بشخصه.
    ي. علاقات العمل المنشأة مع أو في البلدان المحددة في البند (2) أدناه.
    ك. الأشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم أو الأشخاص المرتبطون بهم.
    ل. العملاء الذين يمتلكون أصولاً ضخمة أو يكون مصدر دخلهم أو أصولهم غير واضح.
    م. طريقة الدفع ونوعه، وفي هذا المجال يستوجب زيادة التأكد في حال كان المبلغ المقدم من العميل إلى الشخص المرخص له لإيداعه في حسابه مسحوباً على طرف ثالث ليس له علاقة واضحة بالعميل.
    2. عوامل المخاطر الجغرافية أو تلك المرتبطة بالبلدان:
    أ. البلدان التي تصنفها المصادر الموثوقة، مثل تقارير التقييم المشترك أو تقارير المتابعة المنشورة، كبلدان لا تتوافر لديها نظم كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    ب. البلدان التي تصنفها الوحدة كبلدان عالية المخاطر.
    ج. البلدان التي تخضع للعقوبات أو الحظر أو التدابير المشابهة الصادرة، على سبيل المثال، عن الأمم المتحدة.
    د. البلدان التي تصنفها المصادر الموثوقة كبلدان ذات مستويات عالية من الفساد أو الأنشطة الإجرامية الأخرى.
    ه. البلدان أو المناطق الجغرافية التي تصنفها المصادر الموثوقة كبلدان تقدم التمويل أو الدعم للأنشطة الإرهابية، أو تعمل في أراضيها منظمات إرهابية محددة.
    و. مكان تأسيس عمل العميل ومقر الشخص الآخر المرخص له (الطرف المقابل) الذي يتعامل معه العميل، ولاسيما إذا كان مكان التأسيس أو المقر في دولة محددة من مجموعة العمل المالي أو من الدول المعروفة لدى الشخص المرخص له بعدم مناسبة وكفاية المعايير المطبقة فيها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    3. عوامل المخاطر المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات أو المعاملات أو قنوات التقديم:
    أ. المعاملات المجهولة (التي قد تتضمن المبالغ النقدية).
    ب. علاقات العمل أو المعاملات التي تتم مع عميل لا يكون حاضراً بشخصه لأغراض تحديد الهوية.
    ج. الدفعات المستلمة من طرف آخر مجهول، أو لا صلة معروفة له بالطرف المتلقي.
    7. يتعين على الأشخاص المرخص لهم لدى تحديد أسس تقييم المخاطر اعتماد التدابير التالية لإدارة المخاطر:
    أ. تقييم عوامل المخاطر المختلفة.
    ب. الحصول على معلومات إضافية عن العميل والمستفيد الفعلي والشخص المستفيد والمعاملة.
    ج. وضع نمط مخاطر لتصنيف العملاء والمعاملات.
    د. تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر المرتفعة.
    هـ. تحديث المعلومات الخاصة بكافة العملاء بصفة منتظمة.
    و. اعتماد التدابير الأخرى التي قد تحددها الهيئة، أو الوحدة.
    8. تطوير آليات لتبادل المعلومات المتوفرة، والحفاظ على سريتها مع المؤسسات المالية وفروعها المحلية والخارجية والشركات التابعة.

Share & Print


  • مشاركة
  • طباعة

Related pages - By Law

صفحات ذات صلة
  • القانون

CmaSideNavigation

في هذا القسم

  • الرئيسية
  • عن الهيئة
  • الركن التوعوي
  • الركن الاعلامي
  • المنظمات الدولية
  • التقنيات المالية
CMA Automated Assistant

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.

Footer - Links1

  • سياسة الموقع
  • حقوق النشر
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا

Footer - Copyrights

Footer - Useful Links

روابط مفيدة

  • المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو)
  • بورصة الكويت
  • بنك الكويت المركزي
  • الهيئة العامة للاستثمار
  • البوابة الالكترونية الرسمية لدولة الكويت
  • الشركة الكويتية للمقاصة

Footer - Contact Us

اتصل بنا

البريد الالكتروني:pr-media@cma.gov.kw

الهاتف:1888898

الفاكس:+965 22903500

العنوان البريدي:ص . ب : 3913 الصفاة 13040 الكويت.Kuwait

العنوان: شارع الشهداء - شرق - برج الحمرا - الدور 20

Footer - Social Media

جميع الحقوق محفوظة - هيئة أسواق المال 2024