CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-5 من الكتاب الثاني عشر: قواعد الإدراج
قسم: الفصل الخامس: أحكام ختامية
-
الخميس, 12 يوليو 2018
يجوز للهيئة أن تلزم الجهات المشار إليها في المادة (1-2) من هذا الكتاب التي تم إلغاء إدراج أوراقها المالية أو انسحبت اختيارياً من البورصة أن تتقدم بطلب لإعادة إدراجها، كما يجوز لهذه الجهات أن تتقدم بطلب لإعادة إدراج أوراقها المالية في البورصة بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة للإدراج.
وتعفى هذه الشركات من الالتزام بتعيين مستشار إدراج إذا ألزمتها الهيئة بإعادة الإدراج، كما يجوز للهيئة أن تعفي هذه الشركات من بعض هذه المتطلبات أو الشروط الأخرى أو تستلزم متطلبات إضافية، إذا كان في ذلك تحقيقاً لاعتبارات تتعلق بحالة السوق أو الاقتصاد الوطني بوجهٍ عام أو حمايةً لصغار المساهمين.
وفي حالة عدم التزام تلك الجهات بالحكم الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يجوز للهيئة الطلب من الجهات الرسمية المعنية وقف أنشطة هذه الجهة، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
1. الشركات المملوكة بالكامل للدولة.
2. الشركات التي تحولت من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة أو غير ذلك من أشكال الشركات الأخرى.
3. الشركات التي يمتلك فيها شخص بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 75 % من أسهم رأس مالها.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.