CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-4 من الكتاب الثاني عشر: قواعد الإدراج
قسم: الفصل الرابع: إدراج وحدات الصناديق المحلية
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يجب على الصناديق التي تتقدم بطلب إدراج وحداتها في البورصة أن تستوفي الشروط التالية: 1. أن يكون الصندوق مرخصاً لدى الهيئة ومقيداً في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي. 2. أن يكون الصندوق مغلق، أو من صناديق المؤشرات المتداولة. 3. أن ينص النظام الأساسي للصندوق على جواز إدراج وحداته في البورصة. 4. ألا تقل المدة المتبقية للصندوق عن سنة من تاريخ تقديم طلب الإدراج، مالم يصدر قرار من جمعية حملة الوحدات بتمديد هذه المدة. 5. أن تكون وحدات الصندوق قابلة للتداول ونقل الملكية وفقاً لأحكام القانون، والنظام الأساسي. 6. أن يكون الصندوق أصدر بيانات مالية عن فترة لا تقل عن اثنى عشر شهراً سابقة على تقديم طلب الإدراج. 7. أن يكون رأس مال الصندوق المصدر مدفوعاً بالكامل، وألا يقل عن 5,000,000 دينار كويتي، وألا يقل إجمالي حقوق المساهمين لرأس المال المدفوع عن 100 %، وذلك بناءً على آخر بيانات مالية سنوية مدققة سابقة على تقديم طلب الإدراج. 8. موافقة مدير الصندوق على إدراج وحدات الصندوق في البورصة. 9. تعيين مستشار إدراج. 10. أية شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.