CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
12-12 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الثاني عشر: القواعد الخاصة بالسندات
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
يكون للملتزم الحق في إعادة عرض هذه السندات - التي قبلها وفق المادة (12-11) من هذا الكتاب - للاكتتاب ما لم يكن ذلك ممنوعاً بنص في عقد الشركة أو كانت هذه السندات قد استردت تنفيذاً لالتزام يقضي على الملتزم بالاسترداد. ولا يعتبر عرض السندات المستردة للاكتتاب من جديد وفقاً لأحكام الفقرة السابقة اكتتابا جديداً، ويكون له حكم السندات المكتتب بها من الدفعـة التي صدرت فيها. وتعفى السندات المدرجة في البورصة أو الصادرة عن البنوك من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة بشأن قبول الملتزم للسندات وفاء للديون المستحقة له.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.