CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
11-8 اتفاقية إعادة الشراء من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الثامن: تداول في الأوراق المالية
-
الخميس, 26 نوفمبر 2015
يجوز الاتفاق في عقود بيع الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة على احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع في مقابل دفع مبلغ معين خلال فترة معينة، ويجب أن يشتمل الاتفاق على إيداع الأوراق المالية المتعامل عليها لدى أمين حفظ يتولى إدارتها والتصرف فيها وفقاً لما هو متفق عليه بين البائع والمشترى ويتم التأشير بهذا الاتفاق في سجل الأوراق المالية محل الاتفاق، ويجب أن تشتمل قواعد التداول في الأوراق المالية أحكاماً تنظم هذه الاتفاقات، على أن يتم استثناءها من قواعد التداول التي ستتم على الأوراق المالية المدرجة، ولا يسري على هذه العقود الحكم المنصوص عليه في المادة (508) من القانون المدني.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.