CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-5-4 من الكتاب العاشر: الإفصاح والشفافية
قسم: الفصل الرابع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
في حالة وجود نشاط غير اعتيادي في التداول على الأوراق المالية لشركة مدرجة معينة من ناحية سعر الأوراق المالية أو حجم تداولها، فإنه يتعين على البورصة إخطار هذه الشركة المدرجة بضرورة التعقيب على ذلك على النحو التالي: 1. إذا حددت الشركة المدرجة أن النشاط غير الاعتيادي في التداول كان مرجعه معلومة جوهرية سبق الإفصاح عنها وفقاً للنظام المتبع، فإن الأمر يتطلب إعادة الإفصاح بما في ذلك إيضاح أي تطورات قد تكون طرأت على المعلومة الجوهرية التي قد سبق الإفصاح عنها. 2. إذا كان النشاط غير الاعتيادي في التداول يرجع إلى تكهنات، أو أخبار، أو شائعات، أو معلومات متداولة، فإنه يتعين على الشركة المدرجة القيام بالتعقيب على تلك المعلومات - على الفور - ووفقاً لما هو وارد بالمادة (4-4-1) من هذا الكتاب. 3. إذا كــــــــان النشاط غير الاعتيادي في التداول ناتج عن تسريب معلومات جوهرية لم يسبق أن قامت الشركة المدرجة بالإفصاح عنهـــــا أو ارتأت تأجيل الإفصاح عنها وفق المادة (4-3) من هذا الكتاب، فإنه يتعين على الشركة المدرجة الإفصــــاح فـــــــــــــوراً عن المعلومة الجوهرية بغض النظر عن مدى ملاءمة القيام بهذا الإفصاح لمصالح الشركة المدرجة. 4. إذا كانت الشركة المدرجة غير قادرة على تحديد السبب الذي أدى إلى حدوث النشاط غير الاعتيادي في التداول، فإنه يتعين عليها إصدار إعلان عام مفاده أنه لم تكن هناك تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على الشركة المدرجة أو شؤونها بالشكل الذى ترتب عليه هذا النشاط غير الاعتيادي في التداول. وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات للبورصة بضرورة إخطار أي شركة مدرجة بضرورة التعقيب على النحو الوارد بهذه المادة، ولها كذلك إخطار الشركة المدرجة مباشرة.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.