CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
4-5 من الكتاب الثالث: إنفاذ القانون
قسم: الفصل الخامس: المساءلة التأديبية
-
السبت, 07 نوفمبر 2015
يجب على أمين السر إخطار المحال إلى مجلس التأديب بالموعد الذي حدده هذا المجلس لنظر المخالفة المنسوبة إليه ومضمونها، كما يجب إخطار المتظلم بموعد نظر تظلمه. ويكون الإخطار قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام عمل على الأقل، وذلك وفق آلية الإعلان المنصوص عليها في المواد من (4-1) إلى (4-9) من هذا الكتاب.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.