CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
8-1-5 واجبات الأمانة من الكتاب السابع: أموال العملاء وأصولهم
قسم: الفصل الخامس: قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية
-
الأحد, 22 يوليو 2018
يتعين على الشخص المرخص له أن يتصرف في جميع الأحوال بحسن نية ولمصلحة العملاء، ويبذل عناية الشخص الحريص، ويتصف دائماً بالأمانة في كافة معاملاته، وذلك من خلال الالتزام على الأخص بما يلي:
1 . استخدام أموال وأصول العميل في الأغراض المبينة بعقد الاتفاق المبرم معه، وذلك ضمن حدود التفويض الممنوح له.
2. عدم تقديم أية بيانات أو معلومات غير حقيقية أو مبالغ فيها عن أية استثمارات قائمة أو محتملة، وذلك بهدف توجيه العملاء لاتخاذ قرارات تخدم مصالح الشخص المرخص له.
3. عدم تقديم ضمان لأي عميل ضد الخسائر الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية، ما لم تكن طبيعة الورقة تحتم ذلك.
4. عدم تقديم وعود أو الترويج لتحقيق نتائج إيجابية عند إدارة المحفظة الاستثمارية.
5. عدم استخدام المحافظ الاستثمارية التي يديرها لصالح العملاء في غير الأغراض المخصصة لها أو لمصلحة الشخص المرخص له، وعلى وجه الخصوص في الأغراض التمويلية أياًّ كان شكلها، سواء كانت في صورة منح قروض أو تسهيلات ائتمانية، أو رهن المحفظة الاستثمارية كضمان للحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية لمصلحته الشخصية.
6. عدم الإفراط في إبرام صفقات البيع و/أو الشراء التي تتم لصالح العميل، وذلك استهدافاً للعمولات والأتعاب مقابل ذلك.
7 . عدم إجراء أي صفقات أو معاملات استثمارية تخص العملاء، تهدف إلى أي مما يلي:
• التأثير على اتجاهات أسعار الأوراق المالية المدرجة في البورصة، أو ورقة مالية ذات علاقة بها.
• تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية مدرجة في البورصة أو اهتمام بشرائها أو بيعها.
• تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية مدرجة في البورصة أو أي ورقة مالية ذات علاقة بها.
8. الامتناع عن تنفيذ أوامر العميل، إذا كان هناك جزاء نافذاً بوقف العميل عن التداول من قبل الجهات الرقابية، أو صدور أوامر من سلطات التحقيق أو الجهات القضائية تحول دون تنفيذ أوامر العميل، أو إذا توافرت لديه مبررات أو معلومات تفيد بأن أوامر العميل تنطوي على ما يلي:
• ممارسات غير ملائمة ومضللة بهدف التلاعب في الأوراق المالية.
• التداول بناء على معلومات داخلية.
• عدم الالتزام بأحكام القوانين والقواعد المعمول بها في شأن نشاط الأوراق المالية، وعلى الأخص قواعد التقاص والتسوية المعمول بها لدى البورصة ووكالة المقاصة.ولا ينطبق حكم البندين (6) و (7) من هذه المادة على المحافظ الاستثمارية بإدارة العميل.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.