CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-4-5 من الكتاب السابع: أموال العملاء وأصولهم
قسم: الفصل الخامس: قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية
-
الجمعة, 20 نوفمبر 2015
يجب على الشخص المرخص له إدارة المحافظ الاستثمارية وفق سياسة واضحة تتفق مع حجم وطبيعة أنشطته وتكون ملائمة لاحتياجات العميل الاستثمارية، ويتضمن الدليل على الأخص ما يلي: أولاً: الجوانب المرتبطة بجميع أشكال المحافظ الاستثمارية: 1. ما يفيد الالتزام بالأهداف الاستثمارية للعميل وآلية تحقيق ذلك. 2. تحديد صلاحيات وسلطات ومسؤوليات الشخص المرخص له في كل شكل من أشكال المحافظ الاستثمارية. 3. تنظيم العلاقة بين استثمارات العملاء لدى الشخص المرخص له والشركات التابعة والزميلة والأطراف ذوي العلاقة. 4. استيفاء طلبات العملاء بما لا يتعارض مع أغراض الشخص المرخص له التي أنشِئت من أجله، على سبيل المثال عدم قيام مديري المحافظ الاستثمارية، الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية، باستثمار أموال العملاء في أوراق مالية لا تتفق مع متطلبات الشريعة الإسلامية حتى وإن كان ذلك بناءً على طلب أو أمر من العميل. 5. دليل تفصيلي للإجراءات المتبعة في حال حدوث خطأ عند تنفيذ أوامر العملاء. ثانياً: الجوانب المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له: 1. بيان يتضمن شرح السياسات المتبعة وفق توجيهات العميل (سياسة متحفظة أو متوازنة أو غير متحفظة). 2. كيفية تحديد آلية تنويع وتوزيع الأصول المكونة للمحفظة الاستثمارية وفق توجهات العميل. 3. آلية تحديد الأسواق التي يتم الاستثمار بها وفق توجهات العميل. 4. تحديد المخاطر المرتبطة بالمحفظة الاستثمارية وما تتضمنه من أوراق مالية، والأساليب المتبعة للتقليل من تلك المخاطر. 5. حدود قصوى للتركزات في مكونات المحفظة الاستثمارية، وذلك لكل نوع ورقة مالية، والقطاع المستثمر فيه، والدولة المستثمر فيها، ومصدر الورقة المالية. 6. الأسس والضوابط المرتبطة بعمليات توزيع الأوراق المالية التي سيتم شراؤها وبيعها لحساب العملاء، وذلك للمحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشخص المرخص له.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.