CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-2-5 من الكتاب السابع: أموال العملاء وأصولهم
قسم: الفصل الخامس: قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية
-
الأحد, 22 يوليو 2018
يجب على الشخص المرخص له الالتزام في تنفيذ معاملات العميل بالآلية المنصوص عليها في العقد المبرم معه، فضلاً عن مراعاة ما يلي: 1. الحفاظ على مصلحة العميل عند إرسال أوامر هذا العميل إلى جهات أخرى لتنفيذها. 2. عدم تجميع الأوامر التي يتم تلقيها من العميل مع أوامر العملاء الآخرين، وذلك فيما يتعلق بالأوراق المالية المدرجة والتي يتم تداولها في البورصة. هذا، وفي حال كانت الورقة المالية غير مدرجة يجوز تجميع أوامر العميل مع أوامر العملاء الآخرين مع ضرورة إخطارهم بذلك. 3. تنفيذ أوامر العميل لصفقة بيع أو شراء الأوراق المالية، وذلك دون التدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في القرار الذي اتخذه العميل بشأن هذه الصفقة، مع عدم الإخلال بواجبات النصح والإرشاد التي تقع على عاتق الشخص المرخص له. 4. الالتزام بتنفيذ الصفقات من خلال الأدوات والآليات المعتمدة من قبل البورصة. 5. عدم تنفيذ أوامر العميل لصفقة بيع أو شراء أوراق مالية إلا من خلال توافر أموال سائلة أو أوراق مالية في حساب العميل، وعدم قيام الشخص المرخص له باستخدام أموال وأصول أي عميل لصالح عميل آخر. 6. الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بعمليات البيع والشراء التي يقوم بها العميل. ولا ينطبق حكم البند رقم (2) من هذه المادة على المحافظ الاستثمارية التي تدار بواسطة الشخص المرخص له.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.