CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
14-1 اختصاصات مجلس مفوضي الهيئة من الكتاب الثاني: هيئة أسواق المال
قسم: الفصل الأول: الهيئة ومهامها وأهدافها واختصاصاتها
-
السبت, 07 نوفمبر 2015
يختص المجلس بما يلي:
1. إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون، كما يعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
2. مع مراعاة أحكام المادة (33) من القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.
3. إصدار التراخيص لوكالات المقاصة والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.
4. الموافقة على كافة الضوابط والقواعد التي تضعها البورصة أو وكالة المقاصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.
5. وقف أو تعديل أو إلغاء القرارات والأعمال الصادرة من البورصة ووكالة المقاصة.
6. إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها.
7. تجديد التراخيص أو تعديلها أو وقفها أو تقييدها أو إلغاؤها.
8. إصدار الموافقة على قيد الأشخاص المسجلين لدى الهيئة وإصدار قواعد وشروط قيدهم.
9. تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي.
10 . تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه.
11 . تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها.
12 . وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية.
13 . الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.
14 . وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها.
15 . توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية.
16 . التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.
17 . القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق.
18 . إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة، وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.
19 . وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل الأشخاص المرخص لهم والذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
20 . إصدار نظام خاص لنشاط صانع السوق.
21 . اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة مخاطر الأسواق بما في ذلك وقف التداول بالأسواق أو بورقة مالية أو أكثر، أو وقف متداول أو أكثر، وكذلك التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى.
22 . إصدار قرار بإلغاء إدراج ورقة مالية.
23 . وضع تدابير للإشراف والرقابة على الأشخاص المرخص لهم.
24 . وضع قواعد حوكمة للأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة.
25 . إصدار القواعد التي تبين واجبات والتزامات الشركات المدرجة، وأعضاء مجلس إدارتها، والإدارة التنفيذية والمطلعين فيها.
26. اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير تقويم الأداء والرقابة الداخلية التي يتقيد بها الأشخاص المرخص لهم، وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات ومكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لدى الهيئة.
27 . الموافقة على قوائم الأتعاب، والعمولات، والأجور التي يتقاضاها الأشخاص المرخص لهم نظير الخدمات التي يقدمونها لعملائهم.
28 . تحديد الرسوم التي تتقاضها الهيئة نظير إصدار التراخيص أو تجديدها أو التعامل في الأوراق المالية، وغيرها من الرسوم.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.