CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
11-1 من الكتاب الثاني: هيئة أسواق المال
قسم: الفصل الأول: الهيئة ومهامها وأهدافها واختصاصاتها
-
السبت, 07 نوفمبر 2015
تقوم الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص ما يلي: 1. رفع الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه، أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها. 2. تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك. 3. القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم، وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة، سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية. 4. إجراء التفتيش والرقابة على التعامل في الأوراق المالية ونشاط الأشخاص المرخص لهم. 5. شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أيا كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية. 6. طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية. 7. فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة، وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق قانون الهيئة، ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة في القانون. 8. وضع القواعد التي تنظم التعامل في الأوراق المالية ونقل ملكيتها، ولا تسري على هذه التعاملات الأحكام المنصوص عليها في المواد (508)، (992)، (1053) من القانون المدني والمواد (231)، (232)، (233)، (237) من قانون التجارة. كما تضع الهيئة القواعد التي تنظم التنفيذ على الأوراق المالية دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات واللائحة التنفيذية لقانون الشركات. 9. إصدار القواعد التي تنظم الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الشركات. 10. للهيئة إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لرقابة وإشراف الهيئة وحدها وتنظم هذه المؤسسة بموجب لوائح وقواعد تصدرها الهيئة.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.