CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
9-9 آلية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين من الكتاب الخامس عشر: حوكمة الشركات
قسم: الفصل التاسع: القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين
-
الخميس, 12 يوليو 2018
تدعى الجمعية العامة للمساهمين للاجتماع بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال المواعيد المقررة لذلك، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة أو تحدده الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة. ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما أنه يتعين على مجلس الادارة أن يدعو الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب.
يتعين على الشركة عند تنظيم الاجتماعات العامة للمساهمين أن تقوم بما يلي:
1 .توجيه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
2 .التأكيد على أنه يحق للمساهم أن يوكل غيره في حضور اجتماع الجمعية العامة وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.
3 .أن يتاح للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة بوقت كاف الحصول على كافة المعلومات والبيانات المرتبطة ببنود جدول الأعمال، وعلى الأخص تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والبيانات المالية.
4 .أن تتضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة إحاطة المساهمين بالمواضيع التالية، كحد أدنى:
أ. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق.
ب. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها.
ج. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة
والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
د. التعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
ه. أية مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرهــا الجهة / الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.
و. موافقة الجمعية العامة على عمليات الشراء أو البيع أو التصرف بأي وجه في أصول الشركة إذ كانت هذه العمليات أو التصرفات تبلغ قيمتها 50% أو أكثر من القيمة الاجمالية لأصول الشركة.
5. أن تتيح للمساهمين المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وما يرتبط بها من استفسارات تتعلق بأوجه النشاط المختلفة، وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخارجي، وعلى مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات الخارجي الإجابة على الاسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر.
6. أن تُمكّــن المساهمين الذين يملكون نسبة خمسة بالمائة من رأس مال الشركة من إضافة بنود على جدول أعمال اجتماعـــات الجمعيـــة العامة.
7. أن تتيح للمساهمين الاطلاع على كافة البيانات الواردة في السجل الخاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية.
8. أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تُمكّن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.