CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-2-5 نظم الضبط والرقابة الداخلية من الكتاب السابع: أموال العملاء وأصولهم
قسم: الفصل الخامس: قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية
-
الخميس, 12 يوليو 2018
نظراً لما ينطوي عليه عمل المحافظ الاستثمارية من اطلاع مباشر على حسابات العملاء وما ينطوي عليه ذلك من سرية وخصوصية، فضلاً عن التعامل المباشر مع الأنظمة الخاصة بتلقي وإعطاء أوامر البيع والشراء للأوراق المالية، فإنه يتعين توافر عدد من المحددات والضوابط الخاصة بنظم الرقابة الداخلية لدى الشخص المرخص له والتي تشمل الآتي:
1. أن يكون المكان المخصص لإدارة المحافظ الاستثمارية مؤمناً ومزودأً بأدوات رقابة فعالة.
2. أن يقتصر دخول ذلك المكان على عدد محدد من الموظفين، وأن يكون هؤلاء الموظفون معتمدين من الإدارة العليا للشخص المرخص له، شريطة أن يكون هؤلاء الموظفون هم المخولون فقط بالتعامل على حسابات الشخص المرخص له والعملاء.
3. يجب أن يراعي الشخص المرخص له الفصل التام بين الأجهزة الإدارية التي تدير المحافظ الاستثمارية المملوكة له وبين تلك المملوكة للعملاء.
كما يجب أن يراعي خلال ممارسة أعماله الفصل التام بين أجهزته الإدارية المخولة بإدارة أي شكل من أشكال المحافظ الاستثمارية المملوكة للعملاء على أن يكون الفصل التام من خلال توفير موظفين مختلفين للمحافظ الاستثمارية التي تكون بإدارة الشخص المرخص عن تلك التي تكون بإدارة العملاء.
4. في حالة الوفاة والإرث، وإلى أن يتم إصدار حصر الورثة، يتوجب على الشخص المرخص له تجميد حساب العميل مالم ينص في عقد إدارة المحفظة على خلاف ذلك. هذا، وفي حال حصول الشخص المرخص له على نسخة من حصر الورثة جاز له إلغاء تجميد حساب العميل، على أن يتم البدء بالإجراءات الرسمية لتحويل مكونات حساب العميل لمستحقيها وفق حصر الورثة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم إغلاق حساب العميل نهائياً بعد تلك الفترة.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.