CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-5-2 من الكتاب الثاني عشر: قواعد الإدراج
قسم: الفصل الثاني: إدراج أسهم شركات المساهمة
-
الخميس, 12 يوليو 2018
يجوز لكل شركة مساهمة مدرجة أن تطلب إلغاء إدراج أسهمها من البورصة، وفق الشروط والإجراءات التالية:
1. الافصاح في البورصة عن توصية مجلس إدارة الشركة بالانسحاب من البورصة مع إبداء الأسباب.
2. الحصول على موافقة الجمعية العامة على الانسحاب.
3. تزويد الهيئة بأسباب الانسحاب من الإدراج.
4. الحصول على موافقة الهيئة.
5. تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ولا تحتسب ضمن هذه الفترة أي مدة ايقاف للتداول على السهم.
6. تزويد الهيئة بإقرار من الشركة بضمان سداد أية مبالغ أو التزامات تترتب على الشركة للبورصة عن فترة إدراجها في البورصة.
7. التنسيق مع وكالة مقاصة بشأن سداد أية التزامات من قبل الشركة للمساهمين من أرباح نقدية وأسهم منح.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.