CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-4-2 من الكتاب الثاني عشر: قواعد الإدراج
قسم: الفصل الثاني: إدراج أسهم شركات المساهمة
-
الخميس, 12 يوليو 2018
يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الادارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع. على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة.
ويجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المشار إليه وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.