CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-4-2 من الكتاب الثاني عشر: قواعد الإدراج
قسم: الفصل الثاني: إدراج أسهم شركات المساهمة
-
الخميس, 12 يوليو 2018
للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:
1. إذا امتنعت عن تعيين مسؤول المطابقة والالتزام بعد اخطار الشركة من قبل الهيئة بوجوب تعيينه.
2. إذا انقضت الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات ويدخل في ذلك اتخاذ قرار أو صدور حكم قضائي نهائي بحل الشركة أو تصفيتها.
3. إذا استمر وقف تداول السهم لمدة ستة أشهر دون أن تستوفي الشركة المتطلبات اللازمة لاستئناف التداول.
4. إذا تم اندماج الشركة مع شركة أو شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة.
5. إذا توقفت الشركة المدرجة عن مباشرة نشاطها بشكل نهائي، أو توقفت عن مباشرة نشاطها بشكل مؤقت لمدة تزيد على سنة.
6. في حالة الاستحواذ العكسي وفقاً للمادة (3-10) من الفصل الثالث من كتاب الاندماج والاستحواذ من اللائحة.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.