CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
12-3-4 تعديل عرض الشراء الجزئي من الكتاب التاسع: الاندماج والاستحواذ
قسم: الفصل الرابع: عرض الشراء الجزئي
-
الخميس, 13 ديسمبر 2018
مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة في هذه اللائحة، يجوز لمقدم عرض الشراء الجزئي التقدم للهيئة بطلب تعديل مستند عرض الشراء الجزئي وبموعد أقصاه خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة تجميع أسهم الشركة محل عرض الشراء الجزئي، وذلك في حال الرغبة بتعديل شرط من شروط إتمام العملية المذكورة في مستند عرض الشراء الجزئي، بشرط أن يكون التعديل لصالح مساهمي الشركة محل عرض الشراء الجزئي، ويجب اتباع الإجراءات التالية:
1. يقوم مقدم عرض الشراء الجزئي بتقديم طلب مسبب للهيئة لتعديل عرض الشراء الجزئي، على أن يكون مستند عرض الشراء الجزئي المعدل مرفقاً بالطلب، علماً بأنه لا يجوز نشر مستند عرض الشراء الجزئي قبل موافقة الهيئة عليه.
2. يتم إيقاف إجراءات تنفيذ عرض الشراء لمدة عشرة أيام عمل، على أن تصدر الهيئة موافقتها على مستند عرض الشراء الجزئي المعدل خلال هذه المدة.
3. في حال موافقة الهيئة على مستند عرض الشراء الجزئي المعدل، يعاد فتح باب التجميع في محفظة مدير عرض الشراء الجزئي، على أن يتم تجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في عرض الشراء الجزئي حتى لـــــو لم يشاركوا في عملية التجميع السابقة، وأن يتم الإعــــلان عن إعادة فتح باب التجميــــع وفقـــاً لآلية الإعــــلان المنصــوص عليهـــا فــي الـمـــادة (4-3-8) من هذا الكتاب، ويلتزم مدير عرض الشراء الجزئي بالإفراج فوراً عن أية أسهم تابعة للمشاركين في عملية التجميع السابقة، والراغبين بالتراجع عن المشاركة في العرض بعد تعديل مستند عرض الشراء الجزئي.
4. في حالة رفض الهيئة تعديل مستند عرض الشراء الجزئي، فعلى مقدم عرض الشراء الجزئي استكمال إجراءات تنفيذ عملية الشراء وفقاً لمستند عرض الشراء الجزئي الأصلي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لإعلان الهيئة رفضها لمستند عرض الشراء الجزئي المعدل.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.