CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
5-10-4 من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الرابع: الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي
-
الأربعاء, 15 أغسطس 2018
يجوز للهيئة بناءً على طلب أحد حملة وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو دائني الشركة ذات الغرض الخاص أو من تلقاء نفسها أن تصدر قراراً بعزل القائمين على إدارة الشركة إذا رأت مبرراً مقبولاً لذلك. وكل قرار عزل يجب أن يشمل قراراً بتعيين من يحل محلهم أو من يكون حارس وأمين على أصول النظام، ولا يبدأ القائمين على إدارة الشركة الجدد في مباشرة أعمالهم إلا بعد أن تقوم الهيئة بنشر قرارات العزل والتعيين بالجريدة الرسمية.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.