CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
6-42-3 من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الثالث: أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية
-
الثلاثاء, 14 أغسطس 2018
يعزل المصفي بقرار من الجهة التي قامت بتعيينه، وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة بناء على طلب أحد حملة الوحدات أو دائني نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو من تلقاء نفسها أن تصدر قراراً بعزل المصفى إذا رأت مبرراً مقبولاً لذلك.
وكل قرار بعزل المصفي يجب أن يشمل قراراً بتعيين من يحل محله أو من يكون حارسا وأمينا على أصول النظام، ولا يبدأ المصفي الجديد في مباشرة أعماله إلا بعد أن تقوم الهيئة بنشر قرارات العزل والتعيين بالجريدة الرسمية.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.