CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
12-3 من الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم: الفصل الثالث: العملاء
-
الثلاثاء, 24 نوفمبر 2015
بغرض مساعدة الشخص المرخص له على تحديد المستفيد الفعلي للحساب، يجب عليه عند إقامة علاقة عمل مع العميل أن يستفسر فيما إذا كان العميل يعمل لحسابه الخاص أم لحساب طرف آخر أو أطراف أخرى، وذلك من خلال الحصول على شهادة موقعة من العميل عند إنشاء العلاقة تفيد بأن العميل هو المستفيد الفعلي من الحساب أو من خلال أي مصادر أخرى يراها الشخص المرخص له ضرورية.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.