CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
8-3 من الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم: الفصل الثالث: العملاء
-
الثلاثاء, 24 نوفمبر 2015
يجب على الشخص المرخص له عند التحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي الاطلاع على الوثائق والمستندات الرسمية شريطة أن تكون سارية، وذلك على النحو الآتي: 1. البطاقة المدنية للمواطنين والمقيمين. 2. جواز السفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت. 3. الرخصة التجارية الصادرة من الوزارة للشركات والمؤسسات المسجلة في الكويت، وكذا نموذج التوقيع. وبالنسبة للشركات والمؤسسات الخارجية، تطلب الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة التي سجلت أو تأسست فيها، والموثقة من الجهات المعنية بدولة الكويت. 4. الوثائق والأوراق والأدوات والأحكام القضائية التي تثبت أن شخصاً قد عين لتمثيل الشخص المعني. 5. وثائق الهوية الرسمية المعتمدة والمصدقة من الجهات أو الهيئات الرسمية المختصة والمصدرة لتلك الوثائق، وذلك بالنسبة للعملاء الذين لم يتم ذكرهم أعلاه.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.