CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
8-2 المبالغ النقدية من الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم: الفصل الثاني: أحكام عامة
-
الاثنين, 23 نوفمبر 2015
يجب على الشخص المرخص له عدم قبول التعامل بمبالغ نقدية سائلة من العميل لغرض استثماري أو مقابل خدمة قدمها إلى العميل سواءً في بداية علاقة العمل أم خلالها. ويستثنى من ذلك الرسوم الرمزية للخدمات التي يقدمها الشخص المرخص له مثل رسوم فتح الحساب، ورسوم طباعة المستندات والشهادات بأنواعها المختلفة، وغيرها من الخدمات التي يقدمها الشخص المرخص له، وفقاً للضوابط التالية: 1. أن تكون المبالغ مسددة من العميل أو من يمثله قانوناً. 2. أن لا يتجاوز المبلغ النقدي للخدمة مبلغ 100 دينار كويتي. 3. أن تكون الرسوم غير قابلة للاسترداد. 4. أن يتم سداد الرسوم المستحقة على الخدمة دفعة واحدة وعدم تجزئتها. 5. أن يتم اتخاذ اجراءات العناية الواجبة تجاه العميل مع الأخذ في الاعتبار الاخطار عن أي حالات مشتبه بها.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.