CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
6-5 من الكتاب الخامس عشر: حوكمة الشركات
قسم: الفصل الخامس: القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
فيما يلي أهم خصائص لجنة التدقيق: 1. يشكل مجلس الإدارة لجنة للتدقيق لا يقل عـــــــــــــــدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون أحد أعضائها على الأقل من الأعضاء المستقلين، على ألا يشغل عضويتها رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين. 2. يتعين أن يكون من بين أعضاء اللجنة عضو واحد على الأقل من ذوي المؤهلات العلمية و/أو الخبرة العملية في المجالات المحاسبية والمالية، وللجنة الحق بالاستعانة بخبرات خارجية بعد موافقة مجلس الإدارة على ذلك. 3. يحدد مجلس الإدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها. 4. في حالة حصول أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة بما في ذلك عندما يرفض مجلس الادارة إتباع توصيات اللجنة فيما يتعلق بمراقبي الحسابات الخارجيين و/أو المدقق الداخلي، يتعين على المجلس أن يضمن تقرير الحوكمة بياناً يفصل بوضوح هذه التوصيات والسبب أو الأسباب وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها. 5. يجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة الشركة أي جهة استشارية مستقلة. 6. على لجنة التدقيق الاجتماع بصورة منتظمة أربع مرات على الأقل خلال السنة وبشكل ربع سنوي، كما يجب أن تقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها. 7. أن تعقد اجتماعات دورية مع مراقبي الحسابات الخارجيين، وأربع مرات على الأقل مع المدقق الداخلي. كما يحق للمدقق الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي طلب الاجتماع مع اللجنة حين تقتضي ضرورة العمل ذلك دون حضور الإدارة التنفيذية.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.