CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-28-3 من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الثالث: أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية
-
الثلاثاء, 14 أغسطس 2018
مع مراعاة أحكام الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة، يلتزم أمين الحفظ باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الآتي:
1. الاحتفاظ بأصول نظام الاستثمار الجماعي في حسابات منفصلة عن الحسابات الخاصة به أو حسابات الغير.
2. عدم استخدام أصول نظام الاستثمار الجماعي وأي حقوق تتعلق بها إلا وفقاً للأهداف المحددة بعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، وعدم استغلالها لمصلحته أو لمصلحة عملاء آخرين أو لمصلحة أي أنظمة استثمار جماعي أخرى.
3. وضع الأنظمة المناسبة لحفظ السجلات المتعلقة بأصول نظام الاستثمار الجماعي.
4. التأكد من أن جميع أصول نظام الاستثمار الجماعي مُسجلة باسم الشركة ذات الغرض الخاص لصالح نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، والتأكد من استيفاء جميع الترتيبات القانونية اللازمة لحفظ حقوق نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وحملة الوحدات بطريقة قابلة للتنفيذ قانونياً حيثما ينطبق ذلك.
5. استلام وحفظ الأرباح والتوزيعات وغيرها من المستحقات النقدية الناشئة عن نشاط نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وإيداعها في حساب بنكي بإسم الشركة ذات الغرض الخاص نيابة عن نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
6. تنفيذ تعليمات مدير نظام الاستثمار الجماعي الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ.
7. إخطار مدير نظام الاستثمار الجماعي بأية التزامات مترتبة على أصول نظام الاستثمار الجماعي وإرسال أي إخطارات يتسلمها الى مدير نظام الاستثمار الجماعي في المدة المقررة لذلك.
8. فتح وإدارة ما يلزم من الحسابات المصرفية، الحسابات لدى وكالة المقاصة، الحسابات لدى الوسطاء، أو أي حسابات أخرى باسم الشركة ذات الغرض الخاص لصالح نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
9. إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات ما لم يحفظ لدى وكالة مقاصة.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.