CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
5-26-3 من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الثالث: أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية
-
الثلاثاء, 14 أغسطس 2018
يجوز للهيئة بناءً على طلب أحد حملة وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو دائني الشركة ذات الغرض الخاص أو من تلقاء نفسها أن تصدر قراراً بعزل مدير نظام الاستثمار الجماعي إذا رأت مبرراً مقبولاً لذلك، وكل قرار عزل يجب أن يشمل قراراً بتعيين من يحل محله أو من يكون حارسا وأمينا على أصول النظام، ولا يبدأ مدير نظام الاستثمار الجماعي البديل في مباشرة أعماله إلا بعد أن تقوم الهيئة بنشر قرارات العزل والتعيين بالجريدة الرسمية.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.