CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
13-3 متطلبات تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الثالث: أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية
-
الاثنين, 13 أغسطس 2018
يتم تأسيس نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وفق الخطوات التالية:
1. يتقدم الشخص المرخص له بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي بطلب تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي إلى الهيئة وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (6) من هذا الكتاب، بالإضافة إلى تقديم طلب تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص وفقاً للفصل الرابع (الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي) من هذا الكتاب، ويعفى من تقديم نشرة اكتتاب في وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
2. يجوز للهيئة، في أي وقت بعد استلامها لطلب تأسيس نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي المستوفي للمتطلبات المشار اليها بالبند (1) من هذه المادة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب، وإذا تخلف مقدم الطلب عن تقديم تلك المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها له الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
3. تبت الهيئة في طلب تأسيس نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بعد استلامها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة وفقاً للبندين (1) و (2) من هذه المادة.
4. في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.
5. في حالة الموافقة على الطلب، يتم إخطار مقدم الطلب بدفع رسوم الترخيص. وتصدر الهيئة ترخيصاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر يتم خلالها استكمال الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة النظام استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
6. يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت كما يجوز له أن يتقدم للهيئة بطلب تمديد سريان الترخيص المؤقت قبل إنتهاء المدة الأصلية للترخيص وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً – في كل حالة – بما يحقق مصلحة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
7. في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الحد الأدنى لرأس المال يسقط الترخيص المؤقت. وفي هذه الحالة، يلتزم مدير نظام الاستثمار الجماعي بإعادة أي أموال جُمعت من العملاء وما حققته من عوائد خلال فترة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إلغاء الموافقة، واخطار الهيئة كتابياً بذلك.
8. تصدر الهيئة الترخيص النهائي – بناء على طلب المرخص له – بمجرد استكمال المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة.
في جميع الأحوال، تُخطر الهيئة مقدم الطلب بقراراتها المشار إليها في هذه المادة، وتنشر قراراتها المتعلقة بإصدار التراخيص في الجريدة الرسمية.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.