CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-7-2 نشرة الاكتتاب التكميلية من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الثاني: الصناديق
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
إذا طرأ أي تغيير جوهري أو تبين وجود خطأ أو اختلاف في أي من البيانات أو المعلومات المتاحة في نشرة الاكتتاب المعتمدة من قبل الهيئة، يتعين على مدير الصندوق - قبل انتهاء فترة الاكتتاب - أن يقدّم إلى الهيئة نشرة اكتتاب تكميلية تتضمن التعديلات اللازمة. ويتم إخطار كل مكتتب بنشرة الاكتتاب التكميلية بعد موافقة الهيئة عليها وقبل انتهاء فترة الاكتتاب، ويحق لأي مكتتب قام بالاكتتاب قبل إخطاره بنشرة الاكتتاب التكميلية التراجع عن اكتتابه، ويلتزم مدير الصندوق برد أموال الاكتتاب إليه خلال مدة أقصاها يومي عمل من إبداء رغبته بالتراجع.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.