CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-6-2 من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الثاني: الصناديق
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يتم تأسيس الصندوق وفق الخطوات التالية: 1. يقدم طلب تأسيس الصندوق وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة بهذا النموذج، ويسدد الرسم المقرر لذلك. 2. يجوز للهيئة، في أي وقت بعد استلامها لطلب تأسيس الصندوق المستوفي للمتطلبات وفقاً للبند (1) من هذه المادة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب، وإذا تخلّف مقدم الطلب عن تقديم تلك المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها له الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن. 3. تبت الهيئة في طلب الحصول على تأسيس الصندوق بعد استلامها الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات المبينة في البندين (1) و (2) من هذه المادة. 4. في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. 5. في حالة الموافقة على الطلب يتم إخطار مقدم الطلب بدفع رسوم الترخيص، وتصدر الهيئة ترخيصاً مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر يتم خلالها استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في النظام الأساسي للصندوق. ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت. 6. في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في البند رقم (5) من هذه المادة، يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص. 7. تصدر الهيئة الترخيص النهائي - بناء على طلب المرخص له - بمجرد استكمال المتطلبات المنصوص عليها في البند (5) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، تُخطر الهيئة مقدم الطلب بقراراتها المشار إليها في هذه المادة، وتنشر قراراتها المتعلقة بإصدار التراخيص في الجريدة الرسمية.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.