CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
18-1 من الكتاب الثاني عشر: قواعد الإدراج
قسم: الفصل الأول: أحكام ونطاق التطبيق
-
الخميس, 12 يوليو 2018
أ- على كل شركة مدرجة في البورصة أن تفصح لدى البورصة عن بياناتها المالية المرحلية المراجعة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيان بالنسبة للبيانات المالية المرحلية. ويوقف سهم الشركة المدرجة إذا تأخرت عن هذا الموعد بفترة تجاوزت خمسة عشر يوماَ.
ب- يجب على كل شركة مدرجة أن تفصح لدى البورصة عن بياناتها المالية السنوية المدققة خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويوقف سهم الشركة المدرجة إذا خالفت ذلك.
ج- تلتزم الشركات المدرجة - عدا البنوك-بتقديم بياناتها المالية المشار إليها خلال ذات المواعيد للهيئة، ويسأل مجلس إدارة الشركة عن مخالفة هذه المادة.
د- يسأل مجلس إدارة الشركة المدرجة في البورصة إذا لم تقم بعقد جمعيتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ إفصاحها عن بياناتها المالية السنوية المدققة، وتستثنى الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة من حكم هذه المادة، وينطبق عليها النظم المعمول بها في البورصة المدرجة بها بالدولة المؤسسة فيها تلك الشركات.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.